اقترحت دراسة قانونية عدة تعديلات على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم (51/1984) منها ان تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ طلبها وان يكون للزوجة الحق في رفع دعوى خلع لتطليقها من زوجها طلقة بائنة خلعية بدلا من أن ترفع دعوى طلاق للضرر تأخذ فترة طويلة في المحاكم.
وقالت الدراسة التي اعدها الباحث والمستشار القضائي في محكمة الاستئناف د.عادل الفيلكاوي ان مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية جزء من دراسة بعنوان «المنظومة القانونية لمحاكم الأسرة في الكويت»، مبينة ان هذه القانون مضى على تطبيقه أكثر من 25 عاما وان الحاجة إلى تعديله أصبحت ملحة.
واقترحت الدراسة تعديل المادة (26) التي تنص على انه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الـ 15 سنة ويتم الفتى الـ 17 من العمر وقت التوثيق ولا تقبل دعوى اثبات الزوجية الا بعد اجراء تحقيق من لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بوزارة العدل ويكون لهذه اللجنة الحق في الاستعلام عن حالة الزوجين الشخصية من الجهات المختصة بالدولة ولها إبداء الرأي في الموافقة أو الرفض بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية والقانونية والصحية للزوجين».
وأرجعت الدراسة سبب التعديل الى زيادة دعاوى اثبات الزواج وخصوصا لدى فئة من الناس سواء أكان الادعاء من رجل زواجه من امرأة أو العكس اي ادعاء امرأة زواجها من رجل، مبينة أن هناك دعاوى ترفع من أجل مصالح مادية أو زواج تم خارج البلاد لم يستوف أركانه وشروطه الشرعية أو القانونية أو الصحية، وقد يدعي البعض زواجا تم بولاية أحد أئمة المسلمين دون تحديد وتوضيح بعض الأمور وغير ذلك من الدعاوى التي تحتاج الى بحث وتحقيق واستعلام.
وبينت ان «كثيرا من هذه الدعاوى (دعاوى اثبات الزواج) يحصل فيها خداع وتضليل وإخفاء معلومات حقيقية ولذلك لابد من تعديل هذا النص لتتولى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بوزارة العدل اجراء تحقيق لكل من يدعي الزواج ولا تقبل دعوى اثبات الزواج اذا لم يسلك المدعي هذا الطريق ويطبق ذلك عامة على المواطنين والأجانب».
وتناولت الدراسة تعديل المادة (78) التي «تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبها دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ولا يسقط الا بالأداء أو الابراء».
وقدمت عدة اقتراحات لتعديل هذه المادة الأول هو ان «تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الطلب ولا يجوز المطالبة بها عن مدة سابقة» والاقتراح الثاني هو «تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ولا يسقط الا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ستة أشهر (أو ثلاثة أشهر) نهايتها تاريخ رفع الدعوى الا اذا كانت مفروضة بالتراضي واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي فلا يثبت الا بالكتابة».
أما الاقتراح الأخير فهو ان «تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ولا يسقط الا بالأداء أو الابراء مع مراعاة الفقرة التالية ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى الا اذا كانت مفروضة بالتراضي واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي فلا يثبت الا بالكتابة».
وبينت الدراسة أن هذا النص يعد محل منازعات في الأحوال الشخصية حيث ان بعض الزوجات والمطلقات يجدن في هذه المادة ما يهدد به الزوج في المحاكم وتستغل الزوجة هذا النص لكيد الزوج والانتقام منه.
وأكدت ان كثيرا من القوانين «تجعل نفقة الزوجة عن طريق القضاء اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى أي «الطلب» وبعض القوانين جعلت نفقة الزوجة التي يحق لها أن تطالب بها عن مدة سابقة (فائتة) لا تزيد على سنة من تاريخ رفع الدعوى وبعض القوانين لا تزيد على 6 أشهر وبعضها على 3 أشهر الا أن القانون الكويتي جعل المشرع «لجنة واضعي قانون الأحوال الشخصية الكويتي» يضع حدا لمطالبة الزوجة بنفقة فائتة لا تزيد على سنتين من تاريخ رفع الدعوى».
وطالبت بسد هذا الباب «لمن تسول لها نفسها الادعاء على الزوج أو المطلق بعدم انفاقه عليها من سنتين سابقتين عن تاريخ رفع الدعوى أو الطلاق خصوصا أن جميع القضاة يعتمدون في اثبات هذه المطالبة «النفقة الزوجية المتجمدة» أو «الفائتة» على شهادة الشهود».
واقترحت الدراسة «الأخذ بالاقتراح الأول لتكون مطالبة الزوجة للنفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى «الطلب» فان كان الزواج قائما بينها وبين زوجها استحقت النفقة وان كانت مطلقة فليس لها شيء سوى حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق».
وتطرقت الدراسة الى المادة (111) الخلع وهو طلاق الزوج لزوجته نظير تعويض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو ما في معناهما ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه.
واقترحت ان «يقع الخلع من القاضي واذا أقامت الزوجة ضد زوجها دعوى خلع وعجزت المحكمة عن الصلح وثبت لها بغض الزوجة لزوجها وعدم رغبته في استكمال العلاقة الزوجية معه وأبدت موافقتها على رد المهر واسقاط مؤخر الصداق ان وجد والتنازل عن حقوقها المالية المترتبة على الزواج كان للمحكمة تطليق الزوجة من زوجها طلاقا خلعيا اذا توافرت الشروط السابقة ولا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه من وجوه الطعن».
وأرجعت سبب التعديل الى «أن كثيرا من الزوجات يرفعن ضد أزواجهن دعاوى التفريق القضائي للضرر بسبب إضرار الأزواج بهن أو بغضهن لأزواجهن وتأخذ تلك الدعاوى وقتا طويلا في المحاكم وجهدا مضنيا من القضاة وفي النهاية يستقر المقام بصدور حكم قضائي يقضي بتطليق الزوجة من زوجها بطلقة بائنة للضرر وقد تحرم الزوجة من المتعة وهي التعويض المترتب على طلاقها من زوجها وأحيانا لا تحرم من هذا التعويض».
وذكرت الدراسة ان كثيرا من الأزواج يشاكسون زوجاتهم ولا يعطونهن حقوقهن ولا ينفقون عليهن ولا يهتمون بأمور الحياة الزوجية «حتى تتفاقم المشكلة ولا تستطيع الزوجة اصلاح حال زوجها وان أرادت الطلاق فلا يستجيب لها الزوج ولا يبقى لها الا طريق واحد هو اقامة دعوى للطلاق للضرر وقد لا تسعى الزوجة الا الى أخذ حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وقد لا يهمها رد المهر الى الزوج أو سقوط حقوقها المالية، وانما ترغب فقط الحصول على الطلاق، ولذلك لابد أن يتم فتح قنوات أخرى للزوجة عن طريق الخلع الذي يملكه القاضي، فاذا امتنع الزوج عن ابرام المخالعة تم اعفاؤه من مؤخر الصداق ان وجد ونفقة العدة والمتعة ورد المهر كاملا له» ومن المعلوم أن القاضي لا يسعى الى التطليق الا في حالة رفض الصلح وعجزه عن الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين كما نرى أن يكون حكم الطلاق (الخلعي) نهائيا لا يطعن عليه بأي وجه من وجوه الطعن وذلك لاستقرار أحكام القضاء وثبوتها في حق الخصوم وهو ما أخذ به الشارع المصري في دعوى الخلع.
دعادل الفيلكاوي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً