وقت مصادرة التأمين النهائي كما حدده القانون القطري
– تحديد الوقت المناسب لمصادرة التأمين النهائي.
– ضرورة تحصيل التأمين النهائي فور وقوع المخالفة والاحتفاظ به واستيفاء المستحق للجهة الإدارية من مصروفات وغرامات وتعويضات وفروق أسعار وسائر ما يتعلق بتنفيذ العقد.
من حيث إن للحكومة الحق في سحب العمل من المقاول المقصر وإخلائه من الموقع والقيام بالتنفيذ المباشر للعقد على حسابه والرجوع على هذا المقاول بالتعويض عن جميع ما تكبدته من مصروفات وما لحقها من خسارة أو أضرار من جراء تقصيره في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وما تبع ذلك من سحب العمل منه وإسناده إلى مقاول آخر.
وإن كانت المادة (63) من العقد لم تنص على مصادرة التأمين النهائي بسبب سحب العمل من المقاول المقصر فإنه وفقاً للقواعد العامة التي تحكم العقود الإدارية فإن هذا التأمين بمثابة ضمان لتنفيذ العقد وفقا لشروطه ولتحصيل فروقات الأسعار والغرامات والتعويضات والمصروفات التي تتكبدها الحكومة حتى التنفيذ النهائي للعقد.
ولما كان هذا التأمين على هيئة خطاب ضمان مصرفي سوف تنتهي صلاحيته في 11/9/1996 ولا تملك الوزارة وفقاً لشروطه الحق في طلب تجديده بدون موافقة المقاول ففي هذه الحالة فإن الحيطة تقتضي بأن تقوم الوزارة بصرف قيمة التأمين من البنك فوراً.
—
فتوى ف.ت 218- 1541 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً