وقف التنفيذ بين الواقع و التطبيق

حلب
قضاياقانونية
الأحد22-4 – 2012
المحامي محمد عبد الحميد القدور
– نصت المادة 168 من قانون العقوباتعلى أن :
للقاضي عندالقضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضى علىالمحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد‏
– ويجب أن يكونللمحكوم عليه محل إقامة حقيقي ولا يمنح وقف التنفيذ إذا تقرر طرده قضائياً أوإدارياً من سورية .‏

وللقاضي أن ينيطوقف التنفيذ بعدة شروط على الشكل التالي :‏
1 – كفالةاحتياطية.‏
2 – يخضعللرعاية.‏
3 – حصول المدعيالشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهرفي المخالفة .‏
– مادة 170 يفقدمنحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه منأجلها بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة منالنوع نفسه أو عقوبة أشد أو خرق الواجبات التي فرضها القاضي .‏
– وإن المادةالمذكورة 168 لا يعمل بها بالواقع علماً أن المادة ليست لاغية وإن العمل بها ضروريتبعاً لاعتبار الشخص المحكوم عليه ، فلو فرضنا أن طبيباً أو مهندساً أو محامياً أوقاضياً أو أي شخص ذي مكانة في المجتمع قد ارتكب جرماً جنحوياً دون قصد مثلاً تسبببالوفاة بسيارته أو غير ذلك فللقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار مكانة الشخص المحكومعليه أو الذي ارتكب الجنحة ويصدر حكمه مع وقف التنفيذ حرصاً على مكانة الشخص فيالمجتمع .‏
– لذلك نهيببالسادة القضاة على أن يتم العمل بالمادة المذكورة بشكل فعلي ويتم تطبيقها أصولاًحسب الاعتبارات المذكورة للشخص المحكوم عليه ..‏