اجتهادات عن ولاية الاب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لا تستطيع المحكمة بمحض سلطتها وتقديرها ان تحد من ولاية الاب او الجد لان ولاية القاضي عامة وولاية الاب والجد خاصة. ومن المقرر فقها ان الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وهي بذلك اقوى واحق بالصيانة والرعاية. وليس لصاحب الولاية العامة الا الاشراف والمراقبة. فان تيقن من اساءة ذي الولاية الخاصة لمصلحة القاصر تدخل حماية لحق القاصر ان وجد ما يبرره.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 842 / 1985 – أساس 745 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2390 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15522
اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر ولاية ابيه عليه في النفس و في المال و اذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت عليه ولاية ابيه.
مادة 421 – كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا
ثبوت الأبوة يعني قيام الولاية على النفس و المال بحكم الشرع و القانون.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن التأمينات:
1- المدعي لم يثبت ولايته من ابنه القاصر علي.
2- الدعوى مقامة ضد الشركة العربية للتأمين في حين أن السيارة مسببه الحادث مؤمنة لدى شركة التأمين العربية مما يجعل الخصومة معتلة.
3- الخبرة الطبية مبالغ فيها و مخالفة لأحكام القرار (1915) لعام 2008 و للبدل رقم (3) الملحق بالقرار.
4- عدم الرد على دفوع الطاعن.
أسباب طعن رامز:
1- التعويض المحكوم به ضئيل و لا يكفي لجبر الضرر.
2- توزيع المسؤولية غير واقعي.
في القضاء:
حيث إن المدعي أفاد دعواه بالولاية الجبرية مع ابنه القاصر علي. و حيث إن ثبوت الأبوة تعني قيام الولاية على النفس و المال بحكم الشرع و القانون. و حيث إن تصحيح اسم الشركة من قبل المحكمة مصدرة القرار من اسم الشركة العربية للتأمين إلى اسم شركة التأمين العربية لا يعتبر تصحيحا للخصومة طالما أن السيارة مسببة الحادث مؤمنة لدى شركة التأمين العربية و لا يوجد شركة أخرى باسم الشركة العربية للتأمين مما يجعل الخصومة صحيحة و لا اعتلال فيها.
و حيث إن الخبرة الطبية هي خبرة فنية تقوم على معرفة خاصة و قد استوفت كافة شرائطها الشكلية و الفنية و القانونية و لا مبالغة فيها مما يجعلها جديرة بالاعتماد. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على خلاف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا بخس فيه و مكافئا لجبر الضرر مما يجعل من أسباب الطعنين المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعنين موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا.
قرار 2531 / 2011 – أساس 2252 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 149 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73532
ولاية الاب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد.
لا يملك الغير وان كان ابا الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون اذن القاضي.
قرار 222 / 1967 – أساس 198 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1131 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38541
ولاية الاب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد.
لا يملك الغير وان كان ابا، الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون اذن القاضي.
المحكمة ملزمة بالتثبت من صحة التمثيل.
قرار 222 / 1967 – أساس 198 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 69 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 37479
من حق الوالد ضم ابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبت عدم صلاحه للولاية عليها
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- تثبت من أقوال الشاهدين المستمعين أن المطعون ضده لم يكن يزور ابنته وهي لا تعرفه وقد تقدمت الطاعنة تمديد الحضانة حتى يقوم ولي المحضونة والدها بتجديد علاقتها بها ويتوجب على المحكمة أن تتحقق من مصلحة المحضونة وإن ذلك من النظام العام.
الطاعنة تلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
في الشكل:
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.
النظر في الطعن:
حيث إن من حق المدعي المطعون ضده الوالد ضم ابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها ولم يثبت عدم صلاحه للولاية عليها.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد عللت المحكمة لما قضت بعد تعليلاً قانونياً سديداً. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً.
قرار 971 / 2008 – أساس 1695 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 794 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70728
لا تستطيع المحكمة بمحض سلطتها و تقديرها ان تحد من ولاية الاب و الجد لأن ولاية القاضي عامة و ولاية الأب و الجد خاصة و من المقرر فقهاً أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة و هي لذلك أقوى و أحق بالصيانة و الرعاية و ليس لصاحب الولاية العامة الا الاشراف و المراقبة فان تيقن من اساءة ذي الولاية الخاصة لمصلحة القاصر تدخل حماية لحق القاصر ان وجد ما يؤيده و يبرره.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 842 / 1985 – أساس 745 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 200 – م. المحامون 1986 – اصدار 04 – رقم مرجعية حمورابي: 3732
ثبوت الأبوة يعني قيام الولاية على النفس و المال بحكم الشرع و القانون.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الجهة الطاعنة و لم يناقشها.
2- الجهة المدعية لم تبرز وثيقة حصر إرث تثبت صفتها برفع الدعوى مما يجعل التمثيل غير صحيح و الخصومة معتلة.
3- الجهة المدعية لم تبين مصير ضبط الشرطة المحال إلى محكمة الصلح في سرمين و ما آلت إليه الدعوى عن هذا الضبط.
4- الجهة الطاعنة لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث و إن وفاة الطفل كانت بسبب إهمال ذويه و تركه يلعب في الشارع.
5- بلدية سرمين و ذوي الطفل هم المسؤولين عن الوفاة كون البلدية أهملت صيانة حفرة الصرف الصحي تحت العمود.
في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة مناقشة قانونية سليمة و مستساغة و متوافقة مع أحكام الأصول و القانون. و حيث إن المدعي محمد… هو والد الطفل المغدور منذر و أقام الدعوى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثه المغدور منذر. و حيث إن ثبوت الأبوة تعني قيام الولاية على النفس و المال بحكم الشرع و القانون مما يجعل الخصومة صحيحة و لا اعتلال فيها.
و حيث إن الجهة الطاعنة لم تثبت وجود دعوى قائمة أمام محكمة الصلح في سرمين. و حيث إن عمود الكهرباء موضوع الحادث عائد ملكيته للجهة الطاعنة و هي المسؤولة عن حراسته كونه من الأشياء الخطيرة بطبيعتها و تتطلب حراستها عناية خاصة و إن تقصير الجهة المسؤولة عن الحراسة بواجباتها المنوطة بها يجعلها مسؤولة عن الضرر اللاحق بالغير بسببها لأنها تركت الشيء الخطر في وضع يسمح له بإحداث الضرر و هذا يعادل موقف التدخل الإيجابي من الشيء الخطر بإحداث الضرر. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه مما يجدر اعتماده. مما يجعل… أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 1995 / 2011 – أساس 1919 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 132 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73515
لما كان للأب الولاية على نفس القاصر وماله وهو ملزم بها حسب المادة /170/ أحوال شخصية بعد استغنائه عن حضانة النساء، وكانت المحكمة قد تحققت من صلاحية الأب لضم ابنه إليه بالبينة الشخصية والخبرة الطبية وردت على جميع الدفوع فإن قرارها في محله القانوني.
قرار 536 / 1981 – أساس 649 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1079 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69813
ان قانون الاحوال الشخصية قصر الولاية على الاب ثم الجد الصحيح و في حال عدم وجودهما تتولى المحكمة الشرعية تعيين وصي. و لا ولاية للشقيق على نفس القاصر و ماله.
قرار 206 / 1979 – أساس 210 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 673 – م. المحامون 1979 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 56068
ان للاب ولايه على مال القاصر حفاظا وتصرفا واستثمارا وهذه الولاية يلتزم بها الولي المجبر ولا حاجة له عند بيع مال القاصر لاخذ اذن القاضي الشرعي لان ولاية الاب تنصرف الى النفس ايضا.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 963 / 1995 – أساس 746 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 193 – م. القانون 1996 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 12497
اترك تعليقاً