ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112) والنص في المادة 112 من ذات القانون على أن (إذا كان الصغير كويتياً، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً، وأن المشرع أورد حكماً خاصاً بأن جعل الوصاية على مال الصغير إذا كان من الكويتيين لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصى مختار من الأب ولا جد صحيح. وأجاز للمحكمة في أي وقت بناء على طلب ذي شأن تعيين وصى آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القُصَّر.
ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من الاطمئنان لبينة المطعون ضده الشرعية والتي تضمنت توافر شروط صلاحيته للوصاية على القُصَّر أولاد أخيه وأنه أقرب الناس إليهم باعتباره عمهم والمسئول عنهم بعد وفاة والديهم وجدهم، وأن أموال القُصَّر لا تحتاج إلى دراية خاصة أو خبرة في إدارتها ورعايتها وأن في قدرة المطعون ضده إدارتها ورعايتها، وأن المزايا التي ذكرها الطاعن بصفته بصحيفة الاستئناف فإن مجالها بالتركات الكبيرة والمتنوعة وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ولها سندها من الأوراق ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر ولا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 128/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً