مقال قانوني عن المفهوم القانوني للتجارة الالكترونية
أ/ مرام الهناندة
تمثل التجارة الالكترونية موضوعا فيما يعرف (الاقتصاد الرقمي او Digit Economy) اذ يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين، التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات حيث ان تقنية المعلومات هي التي اوجدت التجارة الالكترونية بوصفها تعتمد على الحاسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية.
عرف جانب من الفقه التجارة الالكترونية بأنها عرض المشروع للسلع والخدمات على موقع للانترنت ليحصل على طلبات من الزبائنوقد حاول جانب من الفقه المصري تعريف التجارة الالكترونية بأنها (جميع المعاملات التي تتم عبر الانترنت حتى لو لم تتمتع بالصفة التجارية وان كانت في الغالب تتمتع بهذه الصفة من جانب السلعة او الخدمة على الاقل والذي غالبا ما يكون تاجرا)، والملاحظ على هذا التعريف، انه وضع تعريفا عاما للتجارة الالكترونية وجعلها ضمن نطاق المعاملات،
اذ قسم التعريف المعاملات الى بيع سلع وخدمات سواء تمتعت بصفة تجارية ام لم تتمتع بهذه الصفة، الا انه استطرد بالقول ان الغالب ان تكون ذا صفة تجارية، وهذا ما يعني، ان التجارة الالكترونية هي عمل تجاري مثلها مثل الاعمال التجارية الا ان الاختلاف الواضح فيها ترجع الى خصوصية وسائل مباشرة هذه التجارة.
وهناك رأي يعطي للتجارة الدولية صورة من صور التعاقد عن بعد والتي ادت الى وجود مشاكل عملية وقانونية تتعلق بفروع القانون المختلفة، ويرى هذا الرأي ان التعاقد عن طريق الانترنت يقترب من صورة التعاقد بين غائبين او التعاقد عن بعد، بحيث اختلفت وسيلة التعاقد من التعاقد عن طريق المراسلة Corres Pondanct او التعاقد بطريق الاتصال بالتلفون، وصارت عن طريق البريد الالكتروني (الانترنت).
وعلى الرغم ان التواجد المادي بين البائع والمشتري (الطرفين) يضفي نوعا من الامان والاستقرار في التجارة او عملية البيع والعقد، اذ ان المعاينة النظرية قد تكفي بذاتها في عملية التعاقد خلافا للتعاقد الذي يتم بدون وجود الاطراف ومعاينة المادة محل البيع عن بعد وعدم وجود اطراف العلاقة البائع والمشتري والمادة في ذات المكان الا ان التطور الحديث اوجد فرصة لهذا النوع من البيوع مما يعني ان التجارة الالكترونية هي ذات التجارة التقليدية مع الفارق الذي ذكرناه.
ولذلك يذهب البعض الى تعريف عقد التجارة الالكترونية بانه العقد الذي يتلاقى فيه الايجاب بالقبول على الشبكة الدولية المفتوحة للاتصال عن بعد بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل.
ويرى البعض ان التجارة الالكترونية تمثل تعاملا بالبيع والشراء بين بائع ومشتري بمفهوم العمل والتسوق الالكتروني والتعاملات المصرفية والبيانات التي يمكن ارسالها الكترونيا وطلبات الشراء والبيع ومشروعات التعاقد.
فالواضح ان حركة التجارة الالكترونية في تزايد، وان التعاريف التي اشرنا اليها في ضوء ما جاء به الفقه هي تعاريف حاولت ان تضع صيغة تعريفية لايجاد تعريف جامع مانع شامل لموضوع التجارة الالكترونية، عليه، فان عبارة التجارة الالكترونية هي عبارة واسعة وعامة مع كونها عبارة شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر، وينحصر هذا المفهوم بعدة عناصر ولكن تلك العناصر لها القدرة على الارتباط مع العديد من المجالات والقضايا المهمة في وقتنا الحاضر
وان عملية التجارة الالكترونية هي من وجه نظرنا ليست اكثر من عملية تجارية تتم بين طرفين البائع والمشتري وتتمثل في عقد صفقات وتسويق المنتجات عن طريق الكتروني (أي باستخدام الحاسب الالي)، وعبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) دون ان يكون هناك مكان محدد للقاء الطرفين وعدم وجود المادة (محل البيع) بصورة مادية فهي عملية الكترونية بحتة تتجاوز التجارة التقليدية وتعمل على اقامة عملية بيع وشراء او اية معاملة ذات طابع (تجاري) بواسطة الانترنت.
اترك تعليقاً