قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004م
محاماة نت
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م.
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية.
المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانوناً لاستقبال المرضى وعلاجهم سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غير ذلك.
المهن الطبية: مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة.
المهن الصحية المساعدة: مهن التمريض، التشخيص بالأشعة، المختبرات الطبية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع، القبالة، التخدير، العلاج الطبيعي ومعامل الأسنان وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة.
الدستور الدوائي: القائمة المعتمدة من الوزارة والتي تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية لمواد معينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان أو الحيوان أو النبات.
العقار الطبي: كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان وأية مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأي منها.
المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلي الآخرين بأي طريقة كانت.
المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة.
المصاب: كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسببها.
المشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرضٍ معدٍ.
العزل: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض.
العينة: هي الجزء المحدد الذي يؤخذ من أي مادة سواء كانت غذائية أو دوائية أو مستحضرات طبية أو تؤخذ من جسم الإنسان أو إفرازاته لأغراض التحليل والتشخيص، وتكون كافية لهذا الغرض.
الأغذية: كل مادة يستخدمها الإنسان أكلاً أو شرباً أو مضغاً، أو ما يمكن أن يدخل في تحضير تلك المواد أو تركيبها.
الأغذية الخاصة: كل مستحضر غذائي غير دوائي مخصص لتغذية الأطفال الرضع أو لمرضى السكري أو يستخدم لإنقاص وزن الجسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.
الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.
مادة (2)
مهام وصلاحيات وزارة الصحة
تنفيذاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يلي:-
1. تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك.
2. ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها.
3. ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها.
4. ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.
5. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة.
6. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية.
7. ترخيص مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء المختبرات اللازمة وتأهيل الطواقم المتخصصة.
8. ترخيص الأدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات.
9. ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها.
10. وضع الأنظمة واللوائح الخاصة لسلامة الغذاء.
11. الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
12. ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها.
13. الإشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. مراقبة الوضع الصحي للسكان من خلال دراسة المؤشرات المناسبة والبيانات الخاصة.
15. الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة.
16. الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة.
مادة (3)
التزام المكلفون بالتبليغ
وفقاً للقانون يلتزم المكلفون بإبلاغ الوزارة عن جميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الإصابة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.
الفصل الثاني
صحة المرأة والطفل
مادة (4)
إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل
على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (5)
توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية
على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل ومنها:-
1. إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.
2. رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
3. متابعة نمو الطفل وتطوره.
4. توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة.
مادة (6)
التطعيم الوقائي
1. تقوم الوزارة بما يلي:-
أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها.
ب. العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام.
2. لا تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل.
مادة (7)
وجوب الالتزام ببرامج التطعيم
وفقاً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته الالتزام ببرامج التطعيم التي تضعها الوزارة.
مادة (8)
الإجهاض
1. يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من الخطر بشهادة طبيبين اختصاصيين (أحدهما على الأقل اختصاصي نساء وولادة) مع وجوب توفر ما يلي:-
أ. موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حالة عجزها عن ذلك تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها
ب. أن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية
2. على المؤسسة الصحية التي أجريت فيها عملية الإجهاض الاحتفاظ بسجل خاص، تدون فيه اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها ومبرراتها، وعليها الاحتفاظ بتلك المعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبين، والموافقة الخطية على عملية الإجهاض لمدة عشر سنوات على الأقل.
الفصل الثالث
مكافحة الأمراض
مادة (9)
مكافحة الأمراض
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة. وعليها مراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة.
مادة (10)
محافحة الأمراض المعدية
على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك:-
1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم.
2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة
3. دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة.
مادة (11)
الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض المعدية
إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة.
مادة (12)
الجهة المكلفة بالإبلاغ
يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على:
1. كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه.
2. كل من تشمله -لهذا الغرض- تعليمات الوزارة في حينه.
مادة (13)
عزل المصابين بالأمراض الوبائية
1. يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله.
2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها.
مادة (14)
فرض الحجر الصحي في فلسطين
بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها.
مادة (15)
اتخاذ إجراءات وقائية
بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة.
2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين.
3. عزل الحيوانات ومراقبتها.
4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.
الفصل الرابع
سلامة الأغذية
مادة (16)
تقديم معلومات تتعلق بسلامة الأغذية
على مصنعي المواد الغذائية والمستوردين لها تزويد الوزارة خلال مدة محددة بما يلي:-
1. التركيبة الكيماوية لتلك المواد الغذائية.
2. طريقة تداولها وكيفية استخدامها.
3. عينة من تلك المواد لتحليلها.
4. أي معلومات أخرى عن تلك المواد لها علاقة بالصحة العامة.
مادة (17)
مراقبة الأغذية
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة الأغذية:-
1. المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة.
2. المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها.
مادة (18)
حظر تداول الأغذية غير الصحية
يحظر تداول الأغذية إذا:-
1. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة.
2. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها.
3. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.
مادة (19)
عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي
يعتبر المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا:
1. حدث تغير في خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.
2. ثبت بالتحليل حدوث تغير في تركيبته الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بها أو تلوثه بأحد الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية.
3. كانت مدة صلاحيته منتهية وفقاً للتاريخ المدون عليه.
4. تم تداوله في ظروف أو بطرق غير صحية.
مادة (20)
المنجات الغذائية الضارة بصحة الإنسان
يعتبر المنتج الغذائي ضاراً بصحة الإنسان إذا:
1. كان ملوثاً بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرها، على نحوٍ من شأنه إحداث المرض بالإنسان.
2. كان منتجاً من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان.
3. كانت عبوته تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
4. احتوى على مواد ضارة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة أو ملونة أو غيرها والتي من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
مادة (21)
الالتزام بالتعليمات الفنية
يجب الالتزام بالمواصفات والشروط المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة.
مادة (22)
ترخيص تداول الأغذية الخاصة
يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها إلا بعد تسجيلها والحصول على تراخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من الوزارة.
مادة (23)
نفقات التحليل
1. يتحمل مستورد المواد الغذائية نفقات تحليل العينات عند دخولها.
2. يتحمل مصنع المواد الغذائية نفقات تحاليل العينات التي تؤخذ عند التصنيع.
مادة (24)
منع المصابين من بيع الأطعمة أو المشروبات
لا يجوز الترخيص للمصاب بأحد الأمراض المعدية التي تحددها الوزارة بممارسة حرفة بائع أطعمة أو مشروبات.
مادة (25)
فحص عينات من المواد الغذائية أثناء تداولها
1. يحق للموظفين المختصين من الوزارة فحص عينات من المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها.
2. تؤخذ العينات المشار إليها في الفقرة السابقة وفق اللوائح الخاصة بذلك والصادرة بمقتضى القانون.
مادة (26)
إجراءات تحليل العينات
يجب أن تجرى تحليل العينات في المختبرات التي تحددها الوزارة فور ضبطها ويُعلَم صاحب الشأن بنتيجة التحليل في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط العينة.
مادة (27)
إتلاف المواد الغذائية المخالفة
إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من التحاليل أن العينة مخالفة للمواصفات أو الشروط الخاصة بتداول الأغذية أو ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لإتلاف المواد الغذائية التي أُخذت منها تلك العينة على نفقة من يتحمل المسؤولية عن ذلك.
مادة (28)
التعاون مع الموظف المختص
على كل من يتداول المواد الغذائية إعطاء الموظف المختص من الوزارة ما يطلبه من معلومات أو عينات تمكنه من تأدية عمله تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
مادة (29)
تضارب المصالح
لا يجوز أن ينتدب أي موظف من الوزارة للتفتيش في منطقة يكون له فيها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأية مهنة أو حرفة ذات علاقة بتداول الأغذية.
مادة (30)
التصرف بالمواد الغذائية المضبوطة
دون إذن بذلك لا يجوز إخفاء المواد الغذائية التي يتم ضبطها وفقاً للقانون أو تعديلها أو التصرف بها بأي طريقة كانت.
الفصل الخامس
الصحة المهنية
مادة (31)
الموافقة على مزاولة الأعمال والحرف
يحظر مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر علي الصحة العامة أو صحة البيئة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.
مادة (32)
السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط اللازمة لتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وآلية التفتيش المتواصل عليها.
مادة (33)
حظر الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة
لا يجوز الترخيص لأي منشأة قبل الحصول على موافقة الوزارة.
مادة (34)
الشروط الصحية للعاملين والفحوصات الطبية
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بـ:-
1. تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن تؤثر على صحتهم.
2. تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو الصناعات.
3. إعداد قائمة بالأمراض المهنية.
مادة (35)
كلفة الفحوصات الطبية
تتحمل كل منشأة كلفة الفحوصات الأولية والدورية المحددة من الوزارات التي تجري للعاملين فيها.
الفصل السادس
الثقافة الصحية
مادة (36)
برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي
تقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي المقروءة والمرئية والمسموعة.
مادة (37)
نشر وتوصيل البرامج للمواطنين
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بنشر وتوصيل تلك البرامج للمواطنين.
مادة (38)
إعداد البرامج وتقديمها في المؤسسات التعليمية
تقوم الوزارة عبر دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتقديمها في الروضات والمدارس والجامعات.
الفصل السابع
المكاره الصحية
مادة (39)
تحديد المكاره الصحية
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم الوزارة تحديد المكاره الصحية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان.
مادة (40)
التسبب بالمكاره الصحية
1. على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية.
2. على كل شخص إزالة المكرهة الصحية التي تسبب بها، أو كان مسؤولاً عنها.
مادة (41)
إزالة المكاره الصحية
1. للموظف المختص في الوزارة إرسال إشعار إلى الشخص المتسبب أو المسؤول عن المكرهة الصحية، يخطره فيه بوجوب إزالتها خلال المدة المحددة في الإشعار.
2. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على إزالة المكاره الصحية.
مادة (42)
المواد الخطرة والنفايات والمبيدات والمياه العادمة
1. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد الشروط والضوابط الخاصة بما يلي:-
أ. نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها.
ب. تداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة.
ج. جمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها.
2. لا يجوز لأي شخص القيام بما ورد في البند (1) أعلاه، إلا وفقاً للشروط والضوابط المحددة.
مادة (43)
حظر استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية
يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية، إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (44)
مكافحة التدخين
على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أضرار التدخين وانتشاره.
مادة (45)
مياه الآبار والعيون والوديان وشواطئ البحار
تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الشروط اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان وشواطئ البحار وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام.
الفصل الثامن
المؤسسات الصحية
مادة (46)
توزيع المؤسسات الصحية الحكومية وتحديد مواصفاتها
1. على الوزارة توزيع المؤسسات الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وأماكن تواجدهم.
2. على الوزارة تحديد الشروط والمواصفات اللازمة لكل مؤسسة صحية، من أجل القيام بعملها والمحافظة على العاملين فيها.
مادة (47)
إنشاء المؤسسات الصحية
يجوز إنشاء أي مؤسسة صحية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
مادة (48)
المأكولات المقدمة في المؤسسات الصحية
يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة الصحية مستوفية للشروط المحددة من حيث النوعية وكيفية الحفظ والتجهيز.
مادة (49)
الصيدليات الخاصة بالمؤسسات الصحية
وفقاً لأحكام القانون يجوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بها وتكون ملحقة بمبناها ولا يجوز لها بيع الأدوية للجمهور من غير مرضاها.
مادة (50)
شروط العاملين بالمؤسسات الصحية
1. يشترط في جميع العاملين بالمؤسسة الصحية خلوهم من الأمراض المعدية ومسبباتها.
2. تعمل المؤسسة الصحية على وقاية العاملين فيها، مما قد يضر بصحتهم الجسدية أو النفسية.
مادة (51)
إعلانات المؤسسات الصحية
وفقاً للقواعد المهنية المرعية وبما لا يتنافى مع كرامة المهنة للمؤسسة الصحية الحق في الإعلان عن نفسها.
مادة (52)
قائمة تكلفة الخدمات في المؤسسات الصحية
على كل مؤسسة صحية غير حكومية أن تضع في مكان ظاهر قائمة تتضمن تكلفة الخدمات التي تقدمها وعليها إعلام الوزارة بذلك.
مادة (53)
تقديم تقارير دورية وكشوفات إحصائية
على كل مؤسسة صحية غير حكومية تزويد الوزارة بالتقارير الدورية والكشوفات الإحصائية حول سير العمل فيها وأي معلومات صحية تطلبها الوزارة.
مادة (54)
التقيد بمزاولة الأعمال المرخصة
1. يحظر على المؤسسة الصحية غير الحكومية مزاولة أي أعمال غير تلك التي رخص لها بها من الوزارة.
2. وفقاً لأحكام القانون، للوزير الحق في أحوال الطوارئ والكوارث، أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية أو جزء منها في الأغراض التي يراها ضرورية.
مادة (55)
إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها
وفقاً لأحكام هذا القانون وبقرار مسبب ومكتوب يجوز للوزير إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على صحة المواطنين.
مادة (56)
تفتيش المؤسسات الصحية
1. للوزارة الحق في تفتيش أية مؤسسة صحية للتأكد من التزامها بأحكام القانون وبلوائحها الداخلية وبالشروط والمواصفات الصحية.
2. للوزارة أن تخطر المؤسسة الصحية المخالفة بضرورة إزالة أسباب المخالفة في الموعد الذي تحدده الوزارة، وترسل نسخة من ذلك الإخطار إلى النقابة المعنية.
3. يجوز للوزير إيقاف العمل بترخيص المؤسسة الصحية أو إلغاؤه، إذا استمرت في مخالفتها بعد انتهاء الموعد الذي تم تحديده من الوزارة.
مادة (57)
الطعن في قرار الإغلاق أو وقف الترخيص
وفقاً لأحكام القانون، للمؤسسة الصحية الحق في الطعن أمام جهات الاختصاص في قرار الوزير المشار إليه في المادتين ( 55، 56 ) من هذا القانون خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها القرار.
مادة (58)
إدخال المريض إلى المؤسسة الصحية وإخراجه منها
يكون إدخال الشخص المريض أو المصاب إلى المؤسسة الصحية وإخراجه منها بأمر الطبيب المعالج فيها.
مادة (59)
إدخال المريض جبرا إلى المؤسسة الصحية
لا يكون إدخال المريض لمؤسسة صحية جبراً إلا:-
1. إذا أوجبت حالته علاجه داخل المؤسسة الصحية.
2. بهدف حماية الآخرين.
مادة (60)
حقوق المريض في المؤسسة الصحة
لكل مريض في المؤسسة الصحية الحق في:
1. الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة.
2. تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه.
3. الموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجرى في المؤسسة الصحية.
4. احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية.
5. تقديم الشكاوى ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها.
مادة (61)
فحص الشكاوى بجدية
على المؤسسة الصحية الاهتمام بالشكاوى المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
الفصل التاسع
المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة
مادة (62)
ترخيص المهن الصحية
يحظر الترخيص لمزاولة أي مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد توافر الشروط المحددة من الوزارة والنقابة ذات العلاقة.
مادة (63)
حظر مزاولة المهن الصحية دون الحصول على الترخيص
يحظر مزاولة أية مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد الحصول على الترخيص.
مادة (64)
إيقاف ترخيص المزاولة أو إلغاؤه
1. للوزارة أن تقرر إيقاف العمل بترخيص مزاولة أي من المهن الصحية أو المهن الصحية المساعدة إيقافاً مؤقتاً، أو إلغاء ذلك الترخيص نهائياً، على أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً.
2. يجوز الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ تسليمه لصاحب الشأن.
الفصل العاشر
العقاقير الطبية
مادة (65)
التداول في العقاقير المسجلة
يجب أن تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة في فلسطين مسجلة في الدستور الدوائي المعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد.
مادة (66)
العقاقير التي تستوجب وصفة طبية لصرفها
يحظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية – سواء كانت خاصة أو عامة- صرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب، ويحدد ذلك بنظام.
مادة (67)
حظر تداول العقاقير المنتهية صلاحيتها
يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأية عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها وفقاً للتاريخ المدون عليها.
مادة (68)
العقاقير الغير صالحة للاستخدام
يعتبر العقار الطبي أو المستحضر الصيدلاني غير صالح للاستعمال، إذا لم يطابق مواصفات التصنيع والتخزين الجيدين وتأكيد الجودة.
مادة (69)
حظر الاتجار بالعينات المعدة للدعاية والإعلان
يحظر البيع أو الاتجار في عينات العقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية، التي تكون معدة للدعاية والإعلان أو التوزيع المجاني.
مادة (70)
تحضير العقاقير من قبل صيادلة مرخصين
يحظر على غير الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة، تحضير أية عقاقير طبية أو مستحضرات صيدلانية.
مادة (71)
مطابقة العقاقير المحضرة للوصفات الطبية
كل عقار طبي أو مستحضر صيدلاني يتم تحضيره أو تصنيعه في صيدلية يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات المذكورة في الوصفة الطبية.
مادة (72)
حظر استعمال العقاقير لغايات التحقيق
يحظر استخدام الوسائل والعقاقير الطبية لغايات التحقيق والحصول على اعترافات.
الفصل الحادي عشر
دفن الموتى
مادة (73)
كيفية وأماكن دفن الموتى
يحظر دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك ووفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بذلك.
مادة (74)
إنشاء المقابر ومنع الدفن
لمجلس الوزراء أن:-
1. يقرر إنشاء أية مقبرة.
2. يمنع الدفن أو يوقفه في أية مقبرة أو في أي مكان.
مادة (75)
حرمة القبور
لا يجوز فتح أي قبر لرفع أو نقل أية جثة منه، إلا لغايات التحقيق، وبعد قرار من النائب العام.
مادة (76)
تخصيص غرف مجهزة للموتى
يجوز تخصيص غرفة مجهزة أو أكثر للموتى في أي مشفى، بهدف حفظ الجثث لحين دفنها أو تشريحها أو نقلها.
مادة (77)
إصدار اللوائح الخاصة بنقل الموتى
تصدر الوزارة اللوائح الخاصة بنقل الموتى من مدينة إلى أخرى وكذلك من فلسطين وإليها.
الفصل الثاني عشر
الرقابة والتفتيش
مادة (78)
منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة
لمفتشي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينهم من الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية فيما يقومون به من أعمال، ولهم ضبط الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وإثباتها في محاضر يوقعون عليها.
مادة (79)
حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات
للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون يحق لمفتشي الوزارة دخول أي مؤسسة صحية أو صيدلانية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات اللازمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة.
مادة (80)
تقديم التسهيلات للمفتشين
على مسئولي المؤسسات الصحية والصيدلانية أو الأماكن التي توجد فيها أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمفتشين وإطلاعهم على السجلات والدفاتر وعدم منعهم من القيام بمهامهم.
الفصل الثالث عشر
العقوبات والأحكام الختامية
مادة (81)
عقوبة مخالفة أحكام القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (82)
حالات تشديد العقوبة
1. تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال.
2. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
مادة (83)
إصدار أنظمة أو لوائح تنفيذية
على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (84)
إلغاءات
1. تلغى القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديلات:-
أ. قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة.
ب. قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة.
2. يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (85)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 27 /ديسمبر/2004 ميلادية
الموافق : 15/ ذو القعدة/1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً