مقال قانوني هام عن الشركات ذات الطبيعة المختلطة في القانون الاماراتي
أ / يوسف المومني
التعريف :
هي عبارة عن شركات تجمع بين خصائص شركات الأموال من جهة نظراً لاهتمامها بالاعتبار المالي، وبين خصائص شركات الأشخاص من جهة أخرى ، حيث أنها تهتم بالاعتبار الشخصي أيضا.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا أن يقل عن اثنين، ولا يسئل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
o خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
1. عدد الشركاء فيها محصور :
o أن لا يقل الحد الأدنى للشركاء عن اثنين.
o أن لا يزيد الحد الأقصى عن خمسين شريك.
o الأصل يجوز أن يكون الشريك شخص طبيعي أو معنوي .
· تكمن العلة من هذين القيدين :
§ المحافظة على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة .
§ إبقاء هذه الشركة ضمن المشروعات المتوسطة .
· اذا زاد عدد الشركاء بعد تأسيس الشركة عن الحد المقرر قانوناً :
o يتعين على السلطة المختصة إخطارالشركة بتصحيح وضعها .
o فإذا لم تقم الشركة بإجراء التصحيح اللازم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ التبليغ الإخطار فإنها تعتبر منحلة .
o ويسأل كافة الشركاء الذي يثبت علمهم بالزيادة مسؤولية شخصية – وعلى وجه التضامن فيما بينهم – عن كافة الديون والإلتزامات المترتبة في ذمة الشركة.
· إذا كان عدد الشركاء عند تأسيس الشركة يتجاوز الخمسين شريكاً >> فإنها تعبتر باطلة لمخالفتها قاعدة جوهرية من قواعد التأسيس .
· إذا تحققت الزيادة بعد تأسيس الشركة :
· فمن المتعين على الشركاء أن تتدبروا الأمر بأن تبقى حصص الورثة بمثابة حصة واحدة بالنسبة للشركة مثلاً .
· أو أن يتفقوا على انتقال الحصة إلى كافة الورثة .
· أو عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء .
· أما إذا لم يحصل اتفاق :
· يجوز للشركة أن تحدد لمالكي الحصة ميعاداً لإجراء هذا الاختيار ويكون من حقها بعد انقضاء الميعاد بيع الحصة لحساب مالكيها مع اعطاء الشركة الأولوية في شرائها .
· كما وضع المشرع حد أدنى لعدد الشركاء ألا يقل عن اثنين :
o ولم يستلزم وجوب كون الشركاء ثلاثة على الاقل .
2. المسؤولية المحدودة للشركاء
o تتحدد مسؤولية الشريك عن الديون في هذه الشركة فيما قدمه من حصص لأن :
o من النظام العام
o هو الذي خلع عن الشركة تسميتها وهو المميز القوي لها عن شركات الأشخاص.
o مقتضى المسؤولية المحدودة للشركاء أنه لا يوجد للدائنين من ضمان سوى رأس مال الشركة ، فبذا لا يستطيعون ملاحقة الشركاء في اموالهم خاصة .
o ما هي الحالات التي تصبح فيها مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تضامنية؟
1- إذا زاد عدد الشركاء عن الحد المقرر قانوناً، فإن مسؤولية الشركاء الذين يثبت علمهم بالزيادة عن ديون الشركة والتزاماتها التي تترتب منذ حصول تلك الزيادة،تصبح مسؤولية شخصية وعلى وجهة التضامن فيما بينهم.
2- إذا قدم أحد الشركاء حصة عينية ووجد مبالغة في تقويمها فإن المؤسسين يسألون بالتضامن في أموالهم الخاصة عن أداء فرق قيمة تلك الحصة .
3- التزام الشركة بإعداد سجل خاص بالشركاء.
· ويسأل المديرون بالتضامن في مواجهة الشركاء والشركة والغير عن هذا السجل وصحة بياناته.
· ويسأل المديرون في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن العويضات إذا أهملوا عبارة ( ذ.م.م) لعنوان الشركة مع بيان رأس مالها .
· يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء :
· عدم اكتساب الشريك صفة التاجر أسوة الموصي والمساهم ، فإنه لا يلزم أن تتوافر في الشريك الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة ، والتزامات التجار .
س) هل يجوز لدائن الشريك مباشرة إجراءات التنفيذ على حصة مدينه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
· الواقع أنه يجوز ، شريطة اتفاق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه .
· وفي حال تعذر الاتفاق تعرض الحصة للبيع في المزاد العلني ، عندها يلتزم الدائن بإخطار الشركة بقائمة وشروط البيع وميعاد الجلسة .
§ حرصاً على استمرار الطابع الشخصي للشركة
§ وعدم فرض شريك جديد غير مرغوب فيه .
· وللشركة الحق في استرداد الحصة المبيعة لصالح الشريك أو أكثر بذات الشروط التي رسا عليها المزاد . وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الحكم برسو المزاد .
· وهكذا فإن البيع لا يكون نافذاً في مواجهة الشركة إذا باشرت حق الاسترداد .
3. تقييد التنازل عن حصة الشريك
· هذا القيد يحتل مكانة وسطى بين حرية تداول الأسهم القائمة في شركات الأموال وعدم قابلية الحصص للتداول القائمة في شركات الأشخاص .
· إذا لم ينص عقد الشركة على منع الشريك من التنازل عن حصته فإن:
· من حقه التنازل عنها بقيود معينة تستهدف المحافظة على الطابع الشخصي ، ويجب أن يتم التنازل بموجب محرر رسمي وفقاً لشروط عقد الشركة.
· أن الحق في التنازل عن الحصص مشروط بألا يترتب على التنازل انخفاض نصيب الشركاء المواطنين في رأس مال الشركة عن الحد المقرر قانوناً وهو 51% من مجموع الحصص.
· يخضع التنازل عن الحصة لشكل معين وقيده بقيد معين يتمثل في حق استرداد الحصة المنوي التنازل عنها من قبل الشركاء << متى كان التنازل لشخص أجنبي عن الشركة .
§ ويعتبر هذا من النظام العام بحيث لا يجوز حرمانهم منه . ( بعوض أو بغير عوض ) .
· ومن المتعين على من يريد التنازل أن يقوم بإخطار باقي الشركاء عن طريق :
· مدير الشركة بإخطار الشركاء فإذا انقضى 30 يوم من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد ، فإن تصرف الراغب في التنازل عن حصته لأجنبي نافذاً ومنتجاً لأثره .
·
· إذا استعمل أحد الشركاء حقه الاسترداد :
o عليه استرداد الحصة بذات الشروط المعروضة . وذلك شريطة انتفاء الغش والتواطؤ.
· أما في حالة الغش أو تواطؤ بين المتنازل والمشتري بهدف رفع ثمن الحصة :
o فإن من حق الشريك المسترد أن يحصل على تلك الحصة بالثمن المعقول أو المناسب.
· في حالة الاختلاف على الثمن :
· يقدر مراجع الحسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد .
· إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك :
· فإنه يجب تقسيم هذه الحصة بينهم بنسبة كل منهم في رأس المال .
4. استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجر عليه:
· اذا توفي احد الشركاء فان ذلك لا يؤدي لانقضاء الشركة:
و انما ينتقل نصيبه الى ورثته او الموصي لهم بقوة القانون، إلا انه لا يكون لهذا الانتقال من اثر في مواجهة الشركة او الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.
· إذا أدى انتقال الحصة بالإرث أو الوصية إلى زيادة عدد الشركاء عن الخميسن شريكاً :
o فإن على السلطة المختصة إخطار الشركة بوجوب تصحيح الوضع خلال (6 أشهر ) من تاريخ إبلاغ الإخطار . وإلا اعتبرت الشركة منحلة .
o وذلك ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصة إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقضى لعدد الشركاء .
-افلاس احد الشركاء او اعساره لا يؤدي لانقضاء الشركة، بل تبقى قائمة وتكون اجراءات التنفيذ على حصة هذا الشريك نفس الاجراءات المتبعة عند دائن الشريك للتنفيذ على حصته.
-حالة الحجر على احد الشركاء فان الشركة تبقى قائمة، حيث يبقى الشريك فاقد الاهلية او ناقصها شريكا في الشركة و تأذن المحكمة لولية او وصيه بذلك.
5. عنوان الشركة
(م219) فان اسم الشركة ينبغي ان يشتق من :
-غرضها
– اسم واحد او اكثر من الشركاء.
المشرع خلط بين الشركة و عنوانها :
فاسم الشركة يشتق من غرضها و هذا هو الوضع في شركات الاموال، غير انه لا يمنع انه لا يوجد ما يمنع ان تتخذ الشركة تسمية مبتكرة لجذب العملاء .
أما عنوانها فيتكون اصلا من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص، و قد تتخذ هذه الشركات عنوانها كاسم لها في ذات الوقت.
اتخاذ الشركة عنوان تجاري لها يحمل اسم شريك او اكثر
هذا امر يثير الخلط و اللبس ذلك
قد يعتقد الغير ان هذا الشريك مسؤول مسؤولية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة، على الرغم ان مسؤولية الشريك في الشركة محصورة بمقدار حصته.
لذا استلزم المشرع وجوب اضافة عبارة (( شركة ذات المسؤولية المحدودة ) على عنوان الشركة مع بيان مقدار راس مالها .
واغفال ايراد عبارة لا يجعل من الشركة شركة تضامن وانما يؤدي قيام المسؤولية التضامنية للشركاء كجزاء لهم عن تلك المخالفة.
6. مدة الشركة
– الاصل ان للشركاء الحرية الكاملة في تحديد مدة الشركة، و فالمشرع الاماراتي لم يضع حد اقصى لمدة الشركة.
غالبية التشريعات العربية وضعت مدة قصوى هي خمس وعشرون سنه تحل بعدها الشركة بقوة القانون.
و على ذلك اذا اتفق الشركاء في العقد التأسيسي للشركة على
· مدة اطول فانه تخفض الى الحد الزمني المقرر.
· اما اذا اتفقوا على مدة اقل ، فانه يجوز مد اجل الشركة في حدود 25 سنه.
· يقتصر اثر قرار المد :
على انشاء شركة جديدة شخصية معنوية جديدة.
· اما اذا اتخذوا قرار المد قبل انقضاء المدة المحددة في عقد التأسيس:
فان الشركة الاصلية تستمر بشخصيتها المعنوية القديمة.
7. غرض الشركة
· الاصل ان اكتساب الشركة للشخصية المعنوية يجعلها أهلا لمباشرة النشاط الذي حدده الشركاء في عقد التأسيس.
· و الاصل اعطاء الحرية لاختيار نوع النشاط الذي يرغبون في ممارسته طالما كان مشروعا…
· إلا ان المشرع خرج عن الاصل فحظر القيام بأعمال التامين والمصارف و استثمار الاموال لحساب الغير(م220)
· والعلة من هذا الحظر في:
o ان النشاطات المستثناة تحتاج الى الى ائتمان قوي .
o ولابد من حماية الغير من التورط في معاملات هذه الشركة .
o خاصة ان راس مالها ضعيف .
o ومسؤولية الشركاء فيها محدودة بمقدار حصصهم مملا يوفر الغير ائتماناً راسخاً.
o من هذا المنطلق فإنه يحظر أن تقوم بإصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول .
8. رأس مال الشركة
· لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة عن 150000 درهم(م219).
· يقسم رأس المال الى حصص متساوية تكون غير قابلة للتجزئة، و انما يجوز ان يشترك فيها شخصان او اكثر، على ان يمثلهم شخص واحد، و يعتبرون مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الحصة.
· و يرتبط برأس مال هذه الشركة أمران هما:
(1) لا يجوز تكوين أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام،
كما لا يجوز لها الحصول على قروض عن هذا الطريق ايضا.
و المقصود بالاكتتاب العام هو التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب اسهامه في تكوين الشركة او زيادة رأس مالها او اقراضها.
و عليه فان تكوين رأس المال او زيادته يتم عن طريق الاكتتاب المغلق بين الشركاء انفسهم.
والعلة في ان هذه الشركة تتمتع بقدر من الاعتبار الشخصي يتعارض مع اباحة الاشتراك لجمهور المكتتبيين .
(ب) دفع قيمة الحصص النقدية و العينية بالكامل، و تسليم الحصص العينية للشركة و ايداع الحصص النقدية أحد المصارف العاملة في الدولة، حيث يلتزم بعدم ادائها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة في السجل التجاري.(م222).
نتيجة لضرورة الوفاء الكلي و الفوري بمكونات رأس المال فانه يحظران تتمثل حصة الشريك في صورة عمل، و ذلك لان حصة العمل تعتبر من الأداءات المستمرة التي تقدم يوما بيوم، و بالتالي فان تقديمها يتعارض مع مبدأ الوفاء الكلي و الفوري برأس المال الذي تتسم به هذه الشركة.
بعد عرض الخصائص يتضح ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجمع بين خصائص شركات الاشخاص و شركات الاموال في ذات الوقت.
فمن ملامح شركات الاشخاص اهتمامها بالاعتبار الشخصي، و هذا الاعتبار يتجلى في عدة امور منها:
1- حصر عدد الشركاء فيها بحد اقصى لا يتجاوز الخمسين شريكا لكي يبقوا على صلة ببعضهم البعض.
2- استلزام كثير من التشريعات ان يكون الشركاء من الاشخاص الطبيعيين لا من الاشخاص المعنويين لئلا تطغى الاشخاص المعنوية على هذه الشركة.
3- عدم السماح بتكوين او زيادة رأس مال هذه الشركة عن طريق الاكتتاب العام، و حصر ذلك في الاكتتاب المغلق حيث ان الاعتبار الشخصي يتعارض مع اباحة الاشتراك لجمهور المكتتبين.
من ملامح شركات الاموال فيها:
1- الاصل ان مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محصورة في حدود حصته.
2- استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجر عليه.
4- عدم اكتساب الشريك صفة التاجر.
كذلك ان من خصائص هذه الشركة ما يقوم على التزاوج بين ملامح شركات الاشخاص و الاموال في ذات الوقت…من امثلة ذلك:
1- عنوان الشركة الذي قد يتكون من اسم شريك او اكثر(أخذاً بما يجري عليه العمل في شركات الاشخاص)، و كما قد يتكون من غرضها (أخذاً بما يجري عليه العمل في شركات الاموال).
2- التنازل عن الحصص، حيث ان من حق الشريك ان يتنازل عن حصته، كما تنتقل حصته الى ورثته في حال وفاته (كما يجري عليه العمل في شركات الاموال) إلا ان هذا التنازل محاط بقيد معين يتمثل في حق استرداد الحصة المنوي التنازل عنها لأجنبي من قبل الشركاء، وذلك للاعتبار الشخصي.
تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الشروط الموضوعية العامة
الشركة عقد, مما يستلزم وجوب توافر رضاء المتعاقدين وأهليتهم, وأن ينصب تعاقدهم على محل وسبب مشروعين.
وتتفق الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع كافة العقود بالنسبة لهذه الشروط, مع مراعاة أنه لاينبغي أن تتوافر للشريك في هذه الشركة أهلية مباشرة التجارة.
نظرا لمسؤوليته المحدودة عن ديون الشركة, وإنما يكفي بالنسبة إليه أن يكون أهلا لإتيان التصرفات القانونية والتحمل بالالتزامات بوجه عام.
س:_مدى جواز إشتراك القاصر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛المتضمنة حصصا عينية يخضع للمسؤولية التضامنية في أمواله الخاصة في حالة المغالاة في تقدير إحدى الحصص العينية؟
الرأي الأول
أنه لايجوز السماح للقاصر بأن يكون طرفا في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
· حتى لو بلغ ثماني عشرة سنة
· وأذن له بإدارة أمواله إذا اشتراكه في تقديم حصة عينية.
الرأي الثاني
أنه يجوز إشتراك القاصر في شركات ذات مسؤولية محدودة متضمنة حصصا عينية,
وإذا حدث وتبين وجود مغالاة في تقدير إحدى الحصص التي قدمها غيره :
فإن القاصر لايسأل في أمواله الخاصة عن الفرق في تلك القيمة بينما يسأل الشركاء الباقين.
ومسؤوليته تبقى في حدود القيمة الحقيقية لما أراد استغلاله في الشركة .
بالنسبة للمحل أي موضوع الشركة :
· ألا يتمثل في القيام بأعمال التأمين والمصارف واستثمار الأموال لحساب الغير.
· لا يجوز للشركة إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول .
1. تعدد الشركاء :
· ألا يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن شريكين, شأنها في ذلك شأن في الشركات الأخرى.
· وعلاوة على ذلك,فقد رأينا أن بعض التشريعات قد أحاطت تأسيس هذه الشركة-نظرا لطبيعتها الخاصة-بقيود أخرى تتعلق بنوعية الشركاء وبالحد الأقصى لعددهم.
2. تقديم الحصص :
من المتعين في هذه الشركة أن يقدم كل شريك حصة نقدية (بالكامل ) أو عينية (فورا للشركة(.
ý ولايجوز أن تتمثل حصة الشريك هنا في صورة عمل:
· مبدأضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات رأس المال.
· تقديم حصة العمل يعتبر من الأداءات المستمرة التي تقدم يوما بيوم,
فأنه يتعذر الوفاء الكلي والفوري بهذه الحصة.
· حصة العمل لاتدخل في تقويم رأس المال مما يتعارض ومبدأ ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكوناته.
· تقديم الحصة العينية أحاطها المشرع بضوابط خاصة :
o إذا استلزم وجوب تقدير قيمة هذه الحصة في عقد التأسيس مع بيان نوعها واسم مقدمها ومقدار راس المال .
o لم يضع الاجراءات لتقويم الحصة ( كالشركة المساهمة) .وترك للشركاء انفسهم .
· راعى المشرع حماية دائني الشركة :
o لأن المبالغة في تقدير الحصة العينية تلحق الضرر بهم .
o وأن مقدم الحصة يكون مسؤول في مواجهة الغير عن صحة التقدير .
o ويلتزم بأداء الفرق نقداً للشركة إذا ثبت بأن الحصة قد قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية .
o وإمعاناً في تحاشي المبالغة في تقدير الحصة العينية .
قرر المشرع أن المؤسسين يسألون في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن أداء هذا الفرق.
الشروط الشكلية
1.كتابة عقد الشركة :
o طبقا للمادة 224من قانون الشركات في دولة الامارات فإنه يتعين على المؤسسين أن يحرروا عقدا بتأسيس الشركة يشتمل على بيانات معينة هي إسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم…
o يجوز أن يتضمن عقد التأسيس أحكاما خاصة بتنظيم حق إسترداد حصص الشركاء, وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق.
o يجوز لوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع نموذجا لعقد تأسيس الشركة يتضمن البيانات المذكورة وغيرها من البيانات التي ترى ضرورتها.
o لايتم تأسيس هذه الشركة إلا
· إذا وزعت جميع الحصص العينية والنقدية في عقد تأسيس الشركة.
· دفعت قيمة الحصص النقدية كاملة وسلمت الحصص العينية للشركة.
· ويوقع الشركاء طلب تأسيس الشركة وعلى المدير تقديمه إلى السلطة المختصة .
o لم يتعرض المشرع في دولة الامارات
o لموقف السلطة المختصة من قبول الطلب او رفضه ومدى حق مقدمي الطلب في الاعتراض على قرار الرفض في حال حصوله أو البت في الطلب .
o ولم يشر ايضا الى ضرورة نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مصحوبا بعقد تأسيسها في احدى الصحف اليومية وفي حال موافقة السلطة على ذلك الطلب.
2.قيد الشركة في السجل التجاري :
o ينبغي على مدير الشركة أن يقدم بطلب قيدها في السجل التجاري على أن:
§ يرفق بالطلب عقد تأسيس الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد المصارف العاملة في الدولة.
o حيث لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بتمام ذلك القيد ولايجوز لها مباشرة أعمالها قبل ذلك.
o وعليه, فإن التصرفات التي يجريها المدير في الفترة الزمنية الواقعة بين تأسيس الشركة, وتمام قيدها في السجل التجاري:
o لاتلزم الشركة,حيث أنها مفتقرة للشخصية المعنوية,
o وإنما تلزم ذلك المدير. حيث يسأل عنها مسؤولية شخصية في مواجهة الغير.
o إن عاد نفع على الشركة من جراء تلك التصرفات :
§ فإن للمدير أن يرجع على الشركة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب ، على اعتبار أنه فضولي .
3_النشر الدائم عن الشركة في أوراقها ومطبوعاتها
§ ضمانا للدائنين والمتعاملين مع الشركة ورغبة في لفت أنظارهم إلى أنهم يتعاملون مع شركة تضم شركاء من ذوي المسؤولية المحدودة.
§
§ فقد عمدت معظم التشريعات إلى الاستعانة بوسيلة أخرى- عدا القيد في السجل التجاري- لشهر البيانات التي يهم الغير معرفتها والمتعلقة بالشركة .
o فاستلزمت أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها اسم الشركة أو عنوانها مصحوبا بعبارة“ذات مسؤولية محدودة“ مع بيان رأس مالها.
§ إلا أن هذه التشريعات لاترتب بطلان الشركة على إغفال ذلك. وترتب مسؤولية من أيرم التصرف باسم الشركة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف في ماله الخاص .
جزاء الإخلال بقواعد التأسيس
1.البطلان :
§ ويتحقق ذلك عند تخلف أحد الشروط الموضوعية العامة كالرضا والمحل والسبب والأهليةز
§ أوتخلف أحد الشروط الموضوعية الخاصة.
§ أو تخلف أحد الشروط الشكلية كالإخلال بنسبة51% باعتبارها حد أدنى لما ينبغي أن يتملكه المواطنون من رأس مال الشركة.
2.المسؤولية الشخصية للمؤسسين أوالمدير أو الشركة :
§ ويتحقق ذلك حينما :
o يثبت وجود مبالغة في تقدير الحصة العينية.
o أولايتم شهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
o أولايتم ذكر عبارة“ذات مسؤولية محدودة“باسم الشركة.
وعلاوة على ذلك فإن هذه المسؤولية:
§ تقوم عندما لايتم شهر الشركة في مطبوعاتها وأوراقها, وعندما تبقى الشركة بين شخص وزوجته مدة شهر دون أن يشركها معها شخص ثالثا.
§ وإذا ترتب بطلان الشركة فإن أثره يقتصر على المستقبل دون أن يمتد للماضي لان يجوز التمسك بهذا البطلان طالما كان سببه قائما.
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
§ نظرا للطبيعة القانونية لهذه الشركة حيث تمتزج ملامح شركات الاشخاص بملامح شركات الاموال:
§ فقد جعل المشرع على رأس ادارتها مديرا او اكثر.
§ وأقام في نفس الوقت اجهزة للإشراف والرقابة تتمثل في مجلس للرقابة وجمعية عامة للشركاء، على غرار ما يجري عليه العمل في شركات الاموال.
مديرو الشركة
§ يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
§ مدير أو أكثر سواء كانوا من الشركاء أم من الغير على ألا يتجاوز عددهم خمسة.
§ وعلة ذلك :
§ ان هذه الشركة تتصدى لمشروعات صغيرة أو متوسطة .
§ وذات رأس مال متواضع.
§ وعليه فان تجاوز عدد المديرين لخمسة سيؤدي الى اثقال كاهلها الوظيفي علاوة على تداخل الاختصاصات وتشبعها.
§ يفترض فيمن يعين مديرا أن يكون من الاشخاص الطبيعيين.
§ والأصل ان يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة وان يتضمن ذلك العقد اسماءهم .
§ وفي حالة عدم تعيينهم في عقد التأسيس او بموجب عقد مستقل ، فانه ينبغي تعيينهم من قبل الجمعية العموميه للشركاء في اول اجتماع لها. لكي تستطيع الشركة مباشرة اعمالها.
§ ويتم التعيين وفقاً للأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العمومية للشركاء .
· وفي العادة يحدد عقد تأسيس الشركه المده التي يبقى فيها المدير على رأس ادارة الشركة .
· أما اذا سكت العقد عن تحديد تلك المدة فانه يعتبر معينا لمدة بقاء الشركة سواء كان هذا المدير من الشركاء ام من غيرهم وذلك ما لم ينص عقد التأسيس على جواز عزله.
· ويتم عزل المدير في هذه الحالة :
o بالأغلبية الازمة لتعديل العقد ما لم ينص في عقد التأسيس على اغلبية اخرى.
· وإذا لم يتضمن عقد التأسيس نصا يقضي بجواز عزل المدير فان من الممكن عزل:
o بإجماع الشركاء او بحكم قضائي متى وجدت اسباب جديه تبرر ذلك.
1- سلطات المدير :
· يتولى عقد تأسيس الشركة تنظيم سلطة المدير.
· والا فان لهذا المدير السلطة الكاملة في ادارة الشركة>> بمعنى انه يستطيع مباشرة
o كافة التصرفات التي لا تتعارض مع غرض الشركة.
o فله ان يباشر البيع او الرهن او يقترض لصالح الشركة.
o وله تمثيلها امام القضاء ايضا.
o وله من باب اولى مباشرة اعمال الادارة كتعيين الموظفين والعمال وشراء الادوات والمهمات.
وتعتبر كافة الاعمال السابقه ملزمة للشركة طالما كانت داخله ضمن غرضها، وغير مخالفة لحكم من احكام القانون وتمت ممارستها بصفته مديرا للشركة.
وهكذا من قانون الشركات المادة 237 : تضع قاعدة مطلقة أنه :
يمكن مساءلة الشركة عن كافة العقود والتصرفات التي يجريها في مواجهة الغير ، طالما تم إجراؤها بحكم كونه مديراً للشركة ، وبغض النظر عن كون التصرفات داخله ضمن سلطاته أم متجاوزة لصلاحياته المنصوص عليها في عقد التأسيس .
• وهذا ويتولى المدير بصورة رئيسية إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر، كما يقوم بوضع التقرير السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ويقدم اقتراحاته بشان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنه المالية.
• وعليه خلال الأيام العشرة التالية للتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، أن يقوم بإيداعها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة في الإمارة المعينة .
• يحظر عليه ، بغير موافقة الجمعية العمومية للشركاء :
• أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات اغراض مشابهة .
• أو يبرم لحسابه او لحساب الغير صفقات في تجارة منافسة او مشابهة لتجارة الشركة.
• يترتب على مخالفة ذلك :
• جواز عزل المدير / إلزامه بالتعويض إن كان لذلك مقتضى .
• وإذا تعدد المديرون جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس منهم، وعندها يبين العقد طريقة عمل هذا المجلس والأغلبية التي تصدر بها القرارات.
• ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم احكام القانون أو عقد التأسيس
• وعن الخطأ في الادارة وفقا للقواعد المعمول بها بشان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في شركات المساهمة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- مجلس الرقابة :
• الاصل ان الشركاء غير المديرين:
• حق الرقابة على اعمال المديرين .
• للاطمئنان على حسن تصريف الامور في الشركة.
• وكل اتفاق يقضي بحرمان الشريك غير المدير من هذا الحق يعتبر كان لم يكن.
• وحيث انه من المعتذر ممارسة هذه الرقابه الجماعية حينما يكون عدد الشركاء كبيرا، بل قد يؤدي ذلك الى اضعاف الرقابة أو الى عرقلة اعمال الشركة.
رسمت التشريعات إلى حالتين :
· الحالة الأولى مجلس الرقابة مكون من ثلاثة شركاء على الأقل يعينون في عقد التأسيس لمدة محدودة ، ويجوز تمديدها بموافقة الجمعية العمومية للشركاء .
· الحالة الثانية يتولى الرقابة الشركاء غير المديرين حيث يكون لهم ما للشركاء المتضامنين من رقابة شركة التضامن .
ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة وكلاء عن الشركاء ، لذا يحق عزلهم من قبل الجمعية العمومية للشركاء بقرار تتخذه بأغلبية العددية .
• ويختص مجلس الرقابة:
• بفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وبجرد الصندوق والبضائع الموجودة في المحل او المخزن والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة،
• وللمجلس مطالبة المديرين بتقديم تقارير عن ادارتهم، وعليه مراقبة الميزانية ومشروع توزيع الارباح والخسائر ومراجعة التقرير السنوي،
• وينبغي على المجلس تقديم تقريره بهذا الشأن الى الجمعية العمومية للشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.
• ويسال اعضاء مجلس الرقابة في مواجهة الشركة عن اخطائهم في تنفيذ الرقابة.
• ولا يسالون عن اعمال المديرين إلا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا الاشارة اليها عمدا او سهوا في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء.
• علما بان هذه المسؤولية لا تسري إلا فيما يتعلق بأخطاء المديرين قبل الشركاء، كتوزيع الارباح الصورية او اختلاس الاموال، اما اخطاؤهم قبل الغير فلا يسال عنها مجلس الرقابة.
الجمعية العمومية للشركاء
• تتكون من جميع الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويحدد عقد تأسيس الشركة مكان وزمان انعقادها.
انعقاد الجمعية العمومية للشركاء والتصويت فيها:
• تنعقد الجمعية العمومية للشركاء فالمكان الذي يحدده عقد تأسيس الشركة وتتم دعوتها للانعقاد بناء على طلب الجهات التالية:
1- تنعقد بدعوة المديرين مره على الاقل في السنة خلال الشهور الاربعة التالية لنهاية السنة المالية.
2- تنعقد بدعوة المديرين بناء على طلب مجلس الرقابة. الا ان المشرع لم يحدد الاجراء الذي ينبغي اتباعه فيها لو رفض المديرون الاستجابة لطلب مجلس الرقابة ولذا فإننا نرى إعمال القواعد المعمول بها في شركات المساهمة والمتعلقة بهذه المسألة.
3- تنعقد بدعوة من المديرين بناء على طلب عدد من الشركاء يملك ربع رأس المال على الاقل. وهنا أيضاَ المشرع لم يحدد ….
• وتوجه الدعوة الى الشركاء لانعقاد هذه الجمعية بموجب كتب مسجلة بعلم الوصول ترسل الى كل شريك قبل تاريخ الانعقاد بواحد وعشرين يوم على الاقل.
• يشمل كتاب الدعوة:
• زمان الاجتماع وجدول الاعمال.
• يشمل جدول الاعمال:
• تقارير المديرين ومراقب الحسابات ومجلس الرقابة عن نشاط الشركة وطلب التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والنظر في مقترحات المديرين بشأن توزيع الارباح وتعيين المديرين أو اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم.
• لا يجوز لهذه الجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
• الا اذا اكتشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقضي ذلك، علما بأنه يجوز لكل شريك ان يطلب من المديرين ادراج أية مسألة في جدول الاعمال.
• وفي حالة رفض الطلب له الحق فالاحتكام للجمعية العمومية ”طبقا للمادة 247 من قانون شركات اماراتي.
• لا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل نصف رأس مال على الاقل، وعندها لا يكون قرار الجمعية صحيحا الا اذا صدر بالإجماع.
• بمعنى انه يشترط لصحة قرار الجمعية في اجتماعها الاول ان يصدر بموافقة عدد الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل وإذا لم تتوافر الأغلبية في الاجتماع الاول :
• وجب دعوة الشركاء للاجتماع ثان يعقد خلال21 يوم التالية للاجتماع الاول وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات الممثله فيه، ما لم ينص عقد الشركة غير ذلك.
• ولا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبرام ذممهم من المسؤولية عن اعمال الادارة.
• ومن حق كل شريك المشاركة في المداولات والتصويت.
• ويكون المديرون ملزمون بالإجابة عن أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
• وإذا رأى احد الشركاء ان الرد عى السؤال لم يكن كافيا >> له الاحتكام للجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الصدد واجب التنفيذ.
• ويكون لكل شريك عدد من الاصوات بقدر ما يملكه أو ما يمثله من حصص.
• وانطلاقا بكون ان حق التصويت غير قابل للتجزئة.
• فانه اذا تعدد المالكون لحصة معينة كما لو انقلب اليهم عن طريق الارث:
• فعليهم اختيار واحد منهم يمثلهم ويباشر التصويت،
• ويجوز لكل شريك ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية العمومية والتصويت على القرارات ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
• ويحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية وأسماء الشركاء الحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي وافقت عليها والتي خالفتها وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يحفظ في مقر الشركة، ولكل شريك الحق الاطلاع عليه بنفسه او بواسطة وكيل عنه كما له حق الاطلاع على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي.
• مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسني النية << فإنه يعتبر باطلاً كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية للشركاء مخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو يصدر لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار بعضهم البعض دون اعتبار لمصلحة الشركة .
• ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا الشركاء الذين اعترضوا …ويترتب اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء ، والمشرع قرر تقدماً لرفع الدعوى بمضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار .
اختصاصات الجمعية العمومية للشركاء:
1- تعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم ومناقشة تقارير المديرين ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات في حالة وجودهم والموافقة على الميزانية السنوية للشركاء واعتماد حساب الارباح والخسائر.
2- اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه او اجراء أي تعديل في عقد التأسيس.
لكن يشترط لصحة قرارات الجمعية المتعلقة بهذه المسائل:
ان تصدر بموافقة عدد الشركاء يمثل ثلاثة ارباع راس المال على الاقل، ما لم ينص عقد الشركة بالإضافة الى هذا النصاب على الاغلبية عددية من الشركاء.
علما بأن القرارات التي تؤدي لزيادة التزامات الشركاء المالية لا تكون نافذة الا بموافقة الا جماعية.
كما ان القرارات المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة لا تكون سارية الا بموافقة السلطة المحلية ” طبقا للمادة 252 قانون شركات اماراتي“.
مراقب الحسابات:
طبقا للمادة 253 من قانون شركات اماراتي يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة :
· مراجع للحسابات أو اكثر تختارهم الجمعية العمومية كل عام.
· ويخضع هؤلاء المراجعون من حيث سلطتهم ومسؤوليتهم لذات القواعد المتعلقة بمراجعي الحسابات في الشركة المساهمة.
تكوين احتياطي قانوني:
· ألزم المشرع هذه الشركة بتكوين احتياطي قانوني أسوة بالشركات المساهمة، حيث قضت المادة 255 من ق.ش.اماراتي بان يتعين على الشركة ان تجنب كل سنة 10% من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني.
· والغاية من ذلك هي تمكين الشركة من مواجهة الظروف غير العادية وحماية دائنيتها، خاصة وان مسؤولية الشركاء فيها محدودة.
· ويستمر اقتطاع النسبة السابقة الى ان يبلغ نصف راس المال، حيث يجوز للشركاء عندها ان يقرروا وقف اقتطاعه.
انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
· تنقضي هذه الشركة بتحقق أي من اسباب الانقضاء العامة التي تنقضي بها جميع الشركات.
· ولا تنقضي بانسحاب احد الشركاء أو وفاته أو بصدور حكم بالحجر علية أو بشهر إفلاسه او بإعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك ”م 288 ق.ش امارتي“.
· بمعنى آخر فان هذه لا تنقضي بتحقق احد اسباب الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص.
· وهناك سبب خاص آخر يتعلق بانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالذات يرتبط بخسارتها.
· وبالتالى نقصان رأس مالها عن الحد الذي تتمكن معه من مباشرة نشاطها. وطبقا للمادة 289 من ق. ش إماراتي فانه اذا بلغت خسائر هذه الشركة نصف رأس المال:
· فأنه يتوجب على المديرين عرض مسألة حل الشركة على الجمعية العمومية للشركاء وعندها تستطيع هذه الجمعية اتخاذ قرار بحلها.
· ولكن يشترط لصحة هذا القرار:
· ان يصدر بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل،وذلك ما لم ينص عقد الشركة بالإضافة الى هذا النصاب على أغلبية عددية من الشركاء.
· أي انه ينبغي لقرار الحل ان يصدر بذات الاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
· أما اذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع راس المال:
· فان طلب حل الشركة لا يغدو قاصرا على المديرين فقط.
· وإنما يصبح من حق عدد من الشركاء يحوزون على ربع رأس المال، حيث يعرضون طلب الحل على الجمعية التي تصدر قرار الحل بذات الاغلبية المشار اليها في الحالة الاولى.
اترك تعليقاً