مواد ونصوص قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية

 

قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

================================================
القسم الأول : خدمة الضباط
الباب الأول
أولا : تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء: مجلس الوزراء.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.
القائد الأعلى : القائد الأعلى لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية…..
الوزارة المختصة: وزارة الأمن الوطني /أو/ وزارة الداخلية/أو/ المخابرات العامة حسب مقتضى الحال.
الوزير المختص: وزير الأمن الوطني /أو/ وزير الداخلية /أو/ رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال.
القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون.
لجنة الضباط: لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون.
العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن.
الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي يستخدم لأغراض احتساب غلاء المعيشة.
الخدمة العسكرية: هي الخدمة في أية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون.
الخدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في الخدمة العسكرية.
مدة الخدمة الإضافية: كل مدة خدمة فعلية تقضي خارج المناطق المركزية للقوات، ويتم تحديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير المختص.
الخدمة المفقودة: هي كل مدة أو مدة يجري تنزيلها وفقا لأحكام هذا القانون من أصل مدة الخدمة الفعلية.
الرتبة العسكرية: كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه، أو ترقيته إليها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الترقية: هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا لأحكام هذا القانون.
تنزيل الرتبة: إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون.
نزع الرتبة: حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادتها إلى رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون.
الطرد من الخدمة العسكرية: كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية.
السجل: سجل الأقدمية العام.
مادة (2)
تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة.
ثانيا : قوى الأمن
مادة (3)
تتألف قوى الأمن من :
1- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
2- قوى الأمن الداخلي.
3- المخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.
مادة (4)
1- يجوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعي للخدمة في قوى الأمن:
أ‌- الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية.
ب‌-المكلفون بأوامر خاصة.
2- تنظيم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة.
3- يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
مادة (5)
يعين الضباط في قوى الأمن من بين الفئات التالية:
1- خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية ، وخريجي الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف بها قانونا.
2- الاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
3- خريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
مادة (6)
تكون الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن هي:
1- ملازم 2- ملازم أول
3- نقيب 4- رائد
5- مقدم 6- عقيد
7- عميد 8- لواء
9- فريق
مادة (7)
الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة (8)
1- يعين القائد العام بقرار من الرئيس.
2- يكون تعيين القائد العام لمدة ثلاث سنوات ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة (9)
يكون التعيين في الوظائف التالية بقرار من وزير الأمن الوطني بتنسيب من القائد العام بناء على توصية لجنة الضباط.
1- رؤساء الهيئات ومدراء المديريات.
2- قادة المناطق العسكرية.
3- الملحقون العسكريون.
مادة (10)
الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.
مادة (11)
1- يعين مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئيس ، وبتنسيب من مجلس الوزراء.
2- يكون تعيين مدير عام الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة (12)
يكون التعيين في الوظائف التالية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة الضباط:
1- مدير عام الشرطة ونائبه.
2- مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.
3- مدير عام الدفاع المدني ونائبه.
4- رؤساء الهيئات ومدراء المديريات .
مادة (13)
المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس ، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.
مادة (14)
1- يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس.
2- يكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة (15)
1- يعين نائب رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات العامة.
2- يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة بقرار من رئيسها.
مادة (16)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة تسمى شئون الضباط لقوى الأمن ويعين مديرها بقرار من الرئيس.
الباب الثاني
لجنة الضباط
مادة (17)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى الضباط لقوى الأمن تتألف مما يلي:
أ- القائد العام رئيسا
ب- نائب رئيس المخابرات العامة عضوا
ج- مدير عام الأمن الداخلي عضوا
د- مدير إدارة شئون الضباط عضوا.
هـ- مدير عام الشرطة عضوا
و- مدير عام الأمن الوقائي عضوا
ز- مدير عام الدفاع المدني عضوا
ح- المفوض العام للتوجيه الوطني عضوا
ط- عضوين يعينهما الرئيس.
مادة (18)
تشكل لجنة ضباط فرعية في كل من قوات الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وتقوم برفع توصياتها إلى لجنة الضباط.
مادة (19)
تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بشئون الضباط وعلى وجه الخصوص الأمور والمسائل التالية:
1- بدء تعيين الضباط بقوى الأمن.
2- الترقية.
3- الإحالة إلى الاستيداع أو إنهاء الخدمة وقبول الاستقالة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- الإعادة للخدمة في قوى الأمن أو النقل منها.
6- التوصية بمنح الضباط الأوسمة والأنواط والميداليات.
7- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
8- الترخيص للضباط في الإعارة والأجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
9- تحديد الأقدمية وردها.
10-تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
11-تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف المختلفة.
12- انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى الأمن.
13- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بقوى الأمن.
14- اختيار الضباط الموصي بقبولهم للدراسات بكلية الأركان أو لأية دراسة أخرى.
15- استدعاء الضباط المنهي خدماتهم وضباط الاحتياط ، والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة ، وكذا ترقياتهم أو شطب أسمائهم من كشوف قوى الأمن.
مادة (20)
1- تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها ، ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس.
2- إذا عرض على اللجنة أمر يخص أحد أعضائها، وجب عليه عدم حضور اجتماعها عند نظر ذلك الأمر.
3- لا يجوز الإعلان عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق عليها ونشرها في النشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.
مادة (21)
للجنة ا لضباط أن تستدعي أي قائد مختص عند النظر بأمر أو مسألة تتعلق بضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
مادة (22)
1- لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضباط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا ، إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قرارها على أن تبت في موقف الضابط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإرجاء.
2- ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط عند التماسه إعادته للخدمة أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصها.
3- تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء.
الباب الثالث
الفصل الأول
بدء التعيين والأقدمية وتقارير الكفاءة
أولا: بدء التعيين
مادة (23)
يبدأ تعيين الضابط في أية قوة من قوى الأمن برتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنة وفي نهايتها يعامل بإحدى الطرق الآتية:
1- التثبيت في الخدمة برتبة ملازم لمن أوصى بتثبيته.
2- الإمهال سنة أخرى تحت الاختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته الأولى في ذات القوة المعين فيها، وفي نهايتها يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته الأصلية.
3- الاستغناء عن خدمته.
مادة (24)
1- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضابط.
أ‌- برتبة ملازم أول إذا كان ممن ذكروا في البند 2 من المادة 5 من هذا القانون.
ب‌-برتبة أعلى من رتبة ملازم أول إذا كان من ذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوفر في القوى من قوى الأمن المراد تعيينه فيها متى اقتضت الضرورة لذلك.
2- يكون بدء تعيين الضباط ممن ذكروا في الفقرة السابقة لمدة سنة تحت الاختبار ، ويعاملون في نهايتها وفقا لأحكام المادة السابقة.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المؤهلات الواجب توفرها في الضباط المشمولين في البند رقم 1 من هذه المادة.
ثانيا : الأقدمية
مادة (25)
ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط في قوى الأمن العاملين في الخدمة.
مادة (26)
1- تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها، أو الترقية إليها ، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية أكثر من ضابط في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية في الرتبة السابقة.
2- تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضابط حسب ترتيب التخرج، إذا كان من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، حسب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية المقررة، إذا كان ممن ذكروا في البند 2 من المادة 5 من هذا القانون.
مادة (27)
1- الضابط الذي نقل من قوى الأمن أو استقال من الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته لأسباب غير تأديبية، يشطب اسمه من السجل.
2- يجوز إعادة الضابط المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون مضي على نقله أو استقالته أو إنهاء خدمته مدة تزيد على ثلاث سنوات ويوضع في أقدميته السابقة، وإذا تقررت إعادته للخدمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فتعتبر مدة انقطاعه عن الخدمة مدة مفقودة.
ثالثا: تقارير الكفاءة
مادة (28)
1- ينشأ بفرع شئون الضباط لكل ضابط في أي قوة من قوى الأمن عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري، يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط ، ويودع بالملف الثاني التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية، وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- ينشأ في إدارة شئون الضباط ملف خدمة وملف سري لكافة ضباط قوى الأمن يتضمن كافة البيانات المذكورة في الفقرة أعلاه.
مادة (29)
1- يخضع الضابط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي:
أ‌- تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.
ب‌-تقرير كفاءة كل سنة للضباط المثبتين من رتبة ملازم إلى رتبة عميد.
ت‌-تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الوطن أو خارجه.
2- للجنة الضباط أن تضع تقارير كفاءة خاصة، كتقارير للتوصية بخدمة الأركان أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.
3- يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده المباشر في أي وقت بناء على طلب القائد العام أو مدير عام الأمن الداخلي أو رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال إذا كان الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.
4- إذا كان الضابط قيد تحقيق أو محاكمة فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانته .
مادة (30)
يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير إذا أقرته لجنة الضباط وله تقديم أوجه دفاعه إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.
مادة (31)
إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءته غير مرضي وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
الفصل الثاني
الترقية
أولا: القواعد العامة للترقية
مادة(32)
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر الشروط الأهلية التالية:
1- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على الأقل وأن تكون البيانات الواردة بملفه السري مرضية.
2- أن يكون قد قضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة.
3- أن يكون قد أنهى الدورات التعليمية الحتمية أو قد حصل على المؤهلات العلمية التي تقررها لجنة الضباط.
4- أن يكون قد أمضي الحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة.
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة لجنة الضابط على شغل الرتب الخالية في الهيكل التنظيمي وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.
مادة (33)
تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء بالاختيار من بين الضباط المستوفي الشروط على الوجه الوارد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (34)
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين يخدمون في قوى الأمن.
مادة (35)
1- يجوز ترقية الضباط استثنائيا إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن.
2- يحظر ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.
ثانيا: الترقية من رتبة إلى أخرى
القسم الأول: الضباط خريجي الكليات والمعاهد العسكرية
مادة (36)
تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرة التالية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين 32 و33 من هذا القانون.
1- ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم للترقية لرتبة ملازم أول.
2- أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية لرتبة نقيب.
3- أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للتربية لرتبة رائد.
4- خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للتربية لرتبة مقدم.
5- خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد.
6- خمس سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد.
7- أربع سنوات على الأقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء.
8- ثلاث سنوات على الأقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق.
بالنسبة للضابط الوارد ذكرهم في البند 2 من المادة 5 والمدرجة أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية في أقدميتهم يجوز ترقيتهم إلى ربتة ملازم أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.
مادة (37)
إذا لم يكن الضابط برتبة ملازم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية وتوفرت فيه جميع الشروط الأخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- يرقى في الرتبة لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر ، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته، وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته، إما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهي خدمته ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف الاحتياط.
مادة (38)
مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 32 و 33 و36 من هذا القانون تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية لرتبهم باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ، ويصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه شروط إدراج أسماء الضباط بكشوف المرشحين للترقية وتتم التوصية بإدراج أسماء الضباط بكشف المرشحين للترقية بالرتبة التالية لرتبهم، قبل حلول موعد الترقية بثلاثة أشهر على الأقل.
ويقسم الضابط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضباط الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم وهؤلاء تدرج أسماؤهم بالكشف سالف الذكر.
القسم الثاني: الضباط الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
ويخطر هؤلاء بضرورة إتمام تأهيلهم ، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه التالي:
1- إن كانوا أهلا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في ذلك الكشف.
2- إذا ظلوا غير أهل للترقية فلا يوص بترقيتهم.
القسم الثالث: الضباط الذين لا يوص بترقيتهم.
مادة (39)
إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حلت الترقية على المقدم غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة القانون.
مادة (40)
إذا حل دور الترقية على العقيد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل الترقية على العقيد غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون.
مادة (41)
إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة لواء بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حلت الترقية على المقدم غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة القانون.
(مادة 42)
تكون مدة خدمة اللواء ثلاث سنوات تنهي بعدها خدمته ويجوز مد خدمته سنة أخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن إنهاء الخدمة قبل ذلك.
القسم الثاني : الضباط الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية
مادة (43)
تطبق أحكام المواد من 36 إلى 42 على الضابط الوارد ذكرهم في البند 2 من المادة 5 من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل على رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.
القسم الثالث : الضباط الفنيون
مادة (44)
يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مادة (45)
تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.
مادة (46)
مع مراعاة أحكام المادة 32 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو ربتهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية:
1- خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
2- ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
تحدد اللائحة التنفيذية بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.
مادة (47)
إذا انقضى الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة 37 من هذا القانون.
مادة (48)
الضباط غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بقوى الأمن، فالحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وخريجو مدارس الصناعات الميكانيكية العسكرية أو المدارس الفنية ومراكز التدريب المعني والمدارس الثانوية الصناعية يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد ، ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.
ثالثا: أنواع خاصة من الترقية
مادة (49)
علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلة المنصوص عليه في المواد السابقة يجوز الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية، أو وقتية بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة الأعلى الواردة في المادة 36 من هذا القانون.
مادة (50)
يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة العسكرية ومليء الشواغر عدم التقيد بالحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية، ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتب الأصلية الحائز عليها.
مادة (51)
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب خارج الوطن تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه بمجرد تركه هذا المنصب ، ولا يترتب على منح الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وتحسب
مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة الأصلية السابقة، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة .
الفصل الثالث
الأسبقية في القيادة
مادة (52)
تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن بالترتيب التالي :
1. الضابط العامل أو المستدعي بعد إنهاء خدمته للخدمة العاملة .
2. الضابط الاحتياط
3. الضابط الفني
4. الضابط المكلف
5. ضابط الشرف
مادة (53)
1. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب أصلية على الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة .
2. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس حسب ترقيتهم للرتب المحلية أو منحهم الرتب الوقتية .
الفصل الرابع
التعيين والانتداب والإلحاق والنقل
والإعارة والبعثات الدراسية
اولاً : التعيين والانتداب والإلحاق
مادة (54)
يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى، وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف التي تشغل بطريقة التعيين .
مادة (55)
1. يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيداً عن وحدات القوة المعين للخدمة فيها، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2. يجوز بقرار مسبب من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص تمديد الانتداب سنة واحدة فقط .
3. يتم الانتداب خارج أية قوة من قوى الأمن للضباط من جميع الرتب بقرار من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص .
4. إذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ انتدابه الأول .
مادة (56)
1. يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته وفي داخل القوة التي يخدم فيها لظروف طارئة تستدعي ذلك ولمدة لا تزيد على سنة ، ويعتبر الضابط في هذه الحالة من قوة وحدته الأصلية .
2. يتم الإلحاق بقرار من القائد المختص .
مادة (57)
إذا تحول الإلحاق إلى انتداب فتعتبر مدة الإلحاق السابقة عليه على أنها مدة انتداب أصلية وتدخل في مدتها متى كان ذلك الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الانتداب .
مادة (58)
تتم الانتدابات مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء انتداب في غير هذه الأوقات .
مادة (59)
1. يجوز ان ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته .
2. يفضل انتداب الضابط الذي لم يسبق انتدابه من قبل، ولا يجوز إعادة انتدابه قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء أخر انتداب له .
مادة (60)
يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أي حالة من الحالات الآتية :
1. إذا قصر في دورات التأهيل الحتمية .
2. إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي وأقرته لجنة الضباط .
3. إذا تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقه .
ثانياً : النقل والإعارة والبعثات الدراسية
مادة (61)
لا ينقل الضابط من وحدته إلا عند الضرورة القصوى ولا يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى في ذات القوة التي يخدم فيها إلا في الحالات الآتية :
1. التعيين في وظائف القيادة أو أركان القوات والمناطق
2. التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية .
3. تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها .
4. التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى الأمن .
مادة (62)
لا يحق للضابط أن يختار الخدمة في وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها، وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ، ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلباً كتابياً بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى، في نفس القوة، يكون لائقاً طبياً للخدمة فيها .
مادة (63)
1. يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من لجنة الضباط
2. يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقاً للنظم التي تضعها الوزارة المختصة .
3. تجري التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إلا في الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء التنقلات في غير هذه التنقلات .
مادة (64)
يجوز نقل الضابط من وحدة إلى أخرى في ذات القوة من قوى الأمن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من القائد المختص وتصديق الوزير المختص .
مادة (65)
1. يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية ، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط كتابة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعارة وأوضاعها.
2. لا يجوز أن يعار الضابط لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط .
3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة في قوى الأمن .
في جميع الأحوال تتم الإعارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص .
مادة (66)
يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الوطن للمدة التي يحددها ، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية بما لايتعارض مع أحكام البند (2) من المادة (27) .
الفصل الخامس
رواتب الضباط وعلاواتهم
مادة (67)
1. تحدد رواتب الضباط وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون
2. يعتبر الراتب كما ورد في المادة (1) من هذا القانون الأساس في احتساب التقاعد .
مادة (68)
تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقا لما يلي :
أولاً : العلاوات والبدلات
1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد
2. علاوة اختصاص
3. علاوة قيادة
4. علاوة إقليم
5. علاوة مخاطر
6. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها .
ثانياً : الاستقطاعات
1. قسط التامين والمعاشات وفقاً لحكام قانون التقاعد العام.
2. قسط التامين الصحي وفقاً لنظام التامين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية
3. ضريبة الدخل حسب القانون.
4. أية استقطاعات اخرى يحددها القانون .
مادة (69)
لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة وتصرف أي العلاوتين أكثر .
مادة (70)
1. يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
2. يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه او ترقيته حسب الأحوال .
مادة (71)
في حالة ترقية الضابط الى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية والعلاوات المقررة لها اعتباراً من تاريخ الترقية، ولا يستحق أية علاوات دورية اعتباراً من هذا التاريخ .
مادة (72)
1. تصرف العلاوة الاجتماعية للضابط عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية :
أ‌. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها ، ولحين إتمامه دراسته او إكماله الخامسة والعشرين من العمر، إيهما أسبق .
ب‌. إذ كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة
ت‌. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية
ث‌. إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية او العسكرية فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الضابط فقط .
مادة (73)
يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق .
مادة (74)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة ، آو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل .
مادة (75)
1. يستحق الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية :
أ‌. عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية
ب‌. عند النقل من جهة إلى جهة أخرى.
ت‌. عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود (5،6) من المادة (121) من هذا القانون .
الفصل السادس
أجازات الضباط
مادة (76)
تكون الأجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي :
1. إجازة عادية
2. إجازة عرضية
3. إجازة قائد
4. إجازة مرضية
5. إجازة الحج لمرة واحدة
6. إجازة أمومة وولادة
7. إجازة استثنائية
8. إجازة بدون راتب
مادة (77)
1. يستحق الضابط كل سنة ميلادية إجازة عادية لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لا يدخل في حسابها ايام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الأسبوعية .
2. تكون الإجازة العادية للضابط وفقا للتعليمات التي تضعها قيادته .
3. يكون قضاء الإجازة العادية خارج الوطن بموافقة الوزير المختص.
4. لا يجوز وصل الإجازة العادية مع الأجازات الأخرى والأعياد والمناسبات الرسمية
مادة (78)
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة للضابط في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على خمسة وأربعين يوماً .
مادة (79)
1. يستحق الضابط إجازة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى .
2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يوميين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .
3. على الضابط أن يبلغ قيادته بأسباب الإجازة العرضية فور عودته للخدمة .
4. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها .
مادة (80)
إذا لم يكن للضابط رصيد من إجازته العادية يجوز للقائد المباشر أن يمنحه إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة، كما يجوز منحها في حالة وقف الأجازات العادية .
مادة (81)
للضابط الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً .
مادة (82)
تمنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.
مادة ( 83)
يجوز للوزير المختص منح الضابط ، الذي استنفذ إجازته العادية، إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر في السنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل .
مادة (84)
يستحق الضابط الذي يمضي في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود التالية :
1. يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى بناءً على قرار من اللجنة الطبية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرون يوماً وتحسب هذه السنة ابتداءً من أول إجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة.
إذا استنفذ الضابط مدة العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواءً كان بالمستشفى أم بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى ان تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة ، وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة .
2. للوزير المختص زيادة المدة ستة اشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية .
3. للضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك .
4. على الضابط المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة ، مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5. يجوز للضابط المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناءً على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية العسكرية
6. بالرغم مما ورد من أحكام الأجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح الضابط المريض بأحد الأمراض المزمنة ، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزاً دائماً تنهي خدماته لعدم اللياقة الصحية .
7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول الضابط على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة .
8. إذا رغب الضابط المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى الخدمة فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية
9. يعتبر تمارض الضابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة .
مادة (85)
إذا كان الضابط المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها الضابط أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.
مادة (86)
يجوز للوزير المختص منح الضابط إجازة دراسية بدون راتب بناءً على طلبه بما لا يتعارض مع مصلحة الخدمة لمن أمضى مدة ست سنوات في الخدمة وموافقة لجنة الضباط ، وتمنح هذه الإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا لمدة ثلاث سنوات، أو حتى انتهاء دراسته أيهما أقل، وفقا للشروط والضوابط بالتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.
مادة (87)
1- لا يستحق الضابط الذي منح إجازة بدون راتب أية علاوة أو ترقية طوال مدة إجازته، ولا تحتسب مدة هذه الإجازة في أقدمية رتبته فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات، دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.
2- يجوز بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب الضابط نفسه قطع الإجازة بدون راتب، وفي الحالة الأخيرة لا يجوز منحه إجازة بدون راتب مرة أخرى.
3- إذا انتهت مدة الإجازة بدون راتب على الضابط العودة إلى الخدمة، وفي حالة عدم عودته للخدمة، تنهي خدماته ويشطب اسمه من كشوف قوى الأمن.
الفصل السابع
واجبات الضباط والأعمال المحظورة
مادة (88)
1- يؤدي الضابط عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
” أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للوطن والشعب ، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها، وان أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص ، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر ، والله على ما أقول شهيد”.
2- تكون تأدية اليمين أمام الرئيس أو من ينيبه ذلك ، ويوقع الضابط على نموذج تأدية اليمين ويحفظ في ملف الخدمة.
مادة (89)
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات وعلى الضابط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك :
1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.
2- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها ، ويتحمل كل ضابط مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
مادة (90)
يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1- إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.
2- الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3- الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4- عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
7- مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
8- أن يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
9- الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10- إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
مادة (91)
1- لا يجوز للضابط تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أدائها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أومقتضياتها.
2- يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
3- يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4- في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك ، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
مادة (92)
لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية ويجوز له بإذن خاص من الوزير المختص الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
مادة (93)
يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي:
1- شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
2- مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3- استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
4- الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها.
5- أعمال المضاربة في البورصات.
6- لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط او المحال العامة أو الملاهي.
مادة (94)
1- كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ، ولا يعفي الضابط من العقوبة استناد لأمر.
2- لا يعفي الضابط من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
3- لا يسأل الضابط مدنيا إلى عن خطئه الشخصي.
الفصل الثامن
العقوبات
مادة (95)
العقوبات التي توقع على الضباط:
1- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2- عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط.
3- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية( وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
مادة (96)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي :
1- إنهاء الانتداب.
2- الترك في الرتبة بما لا يزيد عن سنتين.
3- الحرمان من العلاوة الدورية أو علاوة القيادة .
4- الإحالة إلى الاستيداع.
5- الاستغناء عن الخدمة.
وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير المختص عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمة فيلزم الحصول على تصديق الرئيس.
مادة (97)
1- تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات الآتية:
أ‌- سنتين في حالة الترك في الرتبة.
ب‌-ثلاث سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الاستيداع والاستغناء عن الخدمة.
2- يتم المحو بقرار من لجنة الضباط إذا تبين أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء عليه مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
3- يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
مادة (98)
العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم الآتية:
1- ترك موقعا أو مركز أو مخفرا أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط لإلزام أو تحريض أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص الآخر المدافعة عنه.
2- تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية.
3- مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق الخيانة أو إرسال راية الهدنة إلى العدو بطريق الخيانة أو الجبن.
4- إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يكن ذلك العدو أسيرا.
5- خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في قبضة ذلك العدو.
6- إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده في خدمة الميدان.
7- إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر منها الجبن.
الفصل التاسع
الأوسمة والأنواط والميداليات
أولا: أحكام عامة
مادة (99)
يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها بأمر من الرئيس.
مادة (100)
يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها الوزير المختص ويجوز منحها، في أي وقت للضابط إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافآتهم عليهم تشجيعا لغيرهم على الإقتداء بهم.
مادة (101)
تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولا يجوز إطلاع الضباط المطلوبة لهم عليها.

مادة(102)
تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجنة الضباط لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس ليأمر بمنحها.
مادة (103)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.
مادة(104)
تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التي تحدد بقرار الرئيس.
مادة (105)
1- لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية العربية والأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك في النشرة العسكرية عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها الرئيس أو من ينوب عنه.
2- تحمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأجنبية وعلامتها الخاصة بها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية وباقي الأوسمة للدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.
مادة (106)
تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وبراءتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار والاحتفاظ بمزاياها دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.
ثانيا: تريب الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية ومنحها.
مادة (107)
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية ويكون ترتيبها كما يلي:
1- الأوسمة
أ- نجمة الشرف
ب-نجمة فلسطين
ج-نجمة القدس
2- الأنواط
أ‌. نوط الفداء العسكري، ويكون من ثلاث طبقات “درجات”.
ب‌. نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات “درجات”.
ج. نوط التدريب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات “درجات”.
3. الميداليات:
أ. ميدالية الترقية الاستثنائية.
ب. ميدالية الخدمة الممتازة.
ج. ميدالية جرحى الحرب.
4. أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية، وتنشأ هذه بقرار من الرئيس في المناسبات التي تستدعي إنشاءها، وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات التذكارية لضباط وأفراد قوى الأمن، كما يجوز منحها لأفراد القوات العربية والأجنبية على ألا يتمتع حاملوها بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (108)
تمنح نجمة الشرف العسكري الذي أدى خدمات أو أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو، ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الشأن طوال مدة خدمته.
مادة (109)
تمنح نجمة فلسطين للعسكري الذي قام بأعمال متميزة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال.
مادة (110)
تمنح نجمة القدس للعسكري الذي قام بأعمال ممتازة.
مادة (111)
يمنح نوط الفداء العسكري للعسكري الذي قام بعمل يتصف بالشجاعة ويكون تعيين الطبقة أو “الدرجة” للنوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.
مادة (112)
يمنح نوط الواجب العسكري للعسكري الذي أدى واجباته بتفان وإخلاص، ويكون تعيين طبقة “درجة” النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.
مادة (113)
يمنح نوط التدريب العسكري للعسكري الذي يصل بوحدته لمستوى عالي في التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب أو بسببه، ويكون تعيين طبقة “درجة” النوط وفقا لمقدار أدائه لواجباته.
مادة (114)
تمنح ميدالية الخدمة الممتازة للعسكري الذي أمضى في الخدمة العسكرية مدة عشرين عاماً على الأقل وكان قد أدى أعماله بأمانة وإخلاص.
مادة (115)
تمنح ميدالية جرحى الحرب العسكري الذي أصيب في الميدان أو أثناء أداء الواجب وثبت بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة، أو تقرير من قائدة المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو أو أداء الواجب، وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.
ثالثاً: الأوسمة والأنواط المدنية
مادة ( 116)
1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية، وتسليمها وحملها، وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.
2. يجوز منح العسكري أوسمة وأنواط مدنية وفقاً لما هو متبع في العسكرية منها.
مادة (117)
يكون ترتيب الأوسمة، والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية، في حالة منحها، على النحو التالي:
1. نجمة الشرف ونجمة فلسطين ونجمة القدس قبل الأوسمة المدنية.
2. الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية.
3. الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.
الفصل العاشر
الإحالة إلى الاستيداع
مادة (118)
1. يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية:
أ‌. عدم اللياقة للخدمة طبياً.
ب‌. صدور قرار تأديبي بحقه.
ج. بناء على طلبه.
2. تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لمدة لا تتجاوز سنة ويجوز التصديق بامتداد مدة الاستيداع بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا انتهت مدة الاستيداع دون عودة الضابط إلى الخدمة اعتبر مشطوباً بقوة القانون من سجلات قوى الأمن.
مادة (119)
1. يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع (4/5) أربعة أخماس راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع.
2. يبقي الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام هذا القانون ولسائر أنظمة الضبط والربط العسكريين كما لو كان في الخدمة العاملة.
مادة (120)
لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع ارتداء الزي العسكري إلا عند دعوته رسمياُ للجهات العسكرية.
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة
مادة (121)
تنتهي خدمة الضابط في إحدى الحالات التالية:
1. إنهاء الخدمة.
2. الاستغناء عن الخدمة.
3. عدم اللياقة صحياً للخدمة.
4. الاستقالة.
5. الطرد من الخدمة.
6. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (122)
يجوز للضابط الذي أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته، ومع ذلك يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضابط أن يستبقي الضابط في الخدمة مدة لا تتجاوز سنة إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلبها المصلحة العليا، كما يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة سنة خدمة، ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم في إحدى الحالتين معاشاً تقاعدياً حسب مدة الخدمة.
مادة (123)
لا يجوز للضابط الذي يطلب إنها خدمته أو إحالته إلى الاستيداع أو يقدم استقالته، أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً قبول طلبه.
مادة (124)
تنهي خدمة الضابط لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة، أو الضابط، ولا يجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفد إجازته المرضية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.
مادة (125)
تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول طلبه.
مادة (126)
إذا قدم الضابط طلباً للاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها ومع ذلك إذا كان الضابط قيد التحقيق أو المحاكمة فيجوز إرجاء قبول استقالته لحين البت في الدعوى.
مادة (127)
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة يمنح رتبته الأصلية وتطبق بشأنه أحكام البند (2) من المادة (27) من هذا القانون.
مادة (128)
تنتهي خدمة الضابط في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية.
2. إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (129)
تنتهي خدمة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة.
مادة (130)
لا يجوز للضابط الذي انتهت خدمته أن يخدم في قوات عربية أو أجنبية إلا بعد مضى ثلاث سنوات من انتهاء خدمته في قوى الأمن وبعد الحصول على إذن خاص من الوزير المختص وتصديق الرئيس.
مادة (131)
1. يصرف للضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه استحق راتبه حتى التاريخ المحدد بالموافقة على قبول الاستقالة.
2. لا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوفاً عن عمله ما سبق أن صرف من راتبه في حالة إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالطرد من الخدمة أو أنهيت خدمته وأحيل إلى المعاش.
القسم الثاني: خدمة ضباط الصف والأفراد
الباب الرابع
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (132)
1-الخدمة العسكرية تكون خدمة بالتطوع أو خدمة إلزامية أو خدمة احتياطية وتنظيم بقانون.
2- الخدمة العسكرية الإلزامية تنظمها قوانين الخدمة الإلزامية.
3- الخدمة العسكرية بالتطوع تنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (133)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة العسكرية بالتطوع وتجديد مددها طبقاً لاحيتاجات قوى الأمن.
مادة (134)
يجوز إنهاء خدمة المتطوع إذا فقد أحد شروط الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (135)
تجديد التطوع يعني الموافقة على استمرار خدمة المتطوع في قوة من قوى الأمن وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (136)
يجوز إعادة ضباط الصف والأفراد السابقين للخدمة العسكرية أو استدعائهم وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
التعيين والترقية
مادة (137)
1. يكون التعيين في الخدمة العسكرية بالتطوع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. ينشأ لكل ضابط صف أو فرد عند بدء تعيينه في الخدمة العسكرية ملف خدمة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجه ونوع البيانات التي تدون فيه وكيفية استيفائها والجهات التي يحفظ لديها.
3. يجب ألا تقل مدة الخدمة العسكرية بالتطوع عن خمس سنوات.
مادة (138)
تكون الرتب العسكرية لضباط صف وأفراد قوى الأمن هي:
1. جندي.
2. عريف.
3. رقيب.
4. رقيب أول.
5. مساعد.
6. مساعد أول.
مادة (139)
تكون ترقية ضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة الفعلية الآتية، مع توفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
أ‌. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة جندي إلى رتبة عريف.
ب‌. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رقيب.
ج -أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول.
د- أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد.
هـ-أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول.
و- أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة مساعد أول إلى رتبة الملازم شرف.
مادة (140)
1. مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتم ترقية ضابط الصف أو الفرد الذي أمضى في رتبته مدة الخدمة العاملة المقررة لها وأوصت قيادته بترقيته، واجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تسمح الهيكلية التنظيمي في مرتبة للترقية.
2. إذا تساوت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقي الأقدم.
3. تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها، وتحديد الجهة أو الجهات المخولة لإصدار أوامر الترقية.
4. تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويمنح ضابط الصف أو الفرد بداية مربوط الرتبة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
مادة (141)
1. تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا يتعدى رتبة الرقيب لحملة الشهادة الثانوية.
2. يجوز ترقية العريف من بين خريجي المنشآت التعليمية إلى رتبة رقيب دون التقيد بشرط المدة، إذا كان قد أمضى في رتبته أكثر من نصف المدة المقررة وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون.
مادة (142)
1. يجوز إعادة الرتبة العسكرية لضابط الصف أو الفرد الذي تم تنزيل رتبته أو نزعها عنه إلى الرتبة التي نزلت أو نوعت عنه وفقاً للشروط الآتية:
أ‌. أن يكون قد أمضى مدة سنة في الخدمة العاملة، على الأقل، اعتباراً من تاريخ تنزيل رتبته، أما من نزعت عنه رتبته فيجب أن يمضى مدة الخدمة العاملة، المقررة للترقية، لهذه الرتبة، من تاريخ نوعها عنه.
ب‌. أن توصى قيادته بإعادة رتبته إليه.
2. تحدد أقدمية من أعيدت إليه رتبته اعتباراً من تاريخ الإعادة، وتعتبر أقدميته في الرتبة التي نزل إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل.
ادة (143)
يجوز أن يرقي المساعد الأول إلى رتبة الملازم شرف بالانتقاء من بين ذوي الكفاءة من المساعدين الأولين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون مع توفر الشروط الآتية:
أ- أن يخضع لفحص ثقافي تحدد مستواه قيادة القوة التي يخدم فيها، ويعفي حامل شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من هذا الفحص.
ب- أن يمثل أمام لجنة مختصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للتأكد من سلامته نفسياً وصحياً ومن أهليته ليكون ضابطاً.
ج- أن لا يكون متجاوزاً سن الخامسة والأربعين من عمره عند ترشيحه للترقية.
د- أن تسمح الهيكلية الإدارية في مرتبة للترقية.
هـ-أن توافق لجنة الضباط على الترقية.
ادة (144)
1. تكون ترقية ضباط الشرف إلى الرتبة التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا في رتبهم مدة الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرة التالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز ترقيتهم رتبة الرائد، ومع ذلك يجوز ترقية بعضهم إلى رتبة المقدم شرف فقط وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.
2. تكون مدة الخدمة العاملة لترقية ضباط الشرف كالآتي:
أ‌. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة ملازم شرف إلى رتبة ملازم أول شرف.
ب‌. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة ملازم أول شرف إلى رتبة نقيب شرف.
ت‌. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة نقيب شرف إلى رتبة رائد شرف.
ث‌. خمس سنوات على الأقل للترقية من رتبة رائد شرف إلى رتبة المقدم شرف.
الفصل الثالث
الأسبقية في القيادة
مادة (145)
تكون الأسبقية في القيادة لضباط الصف والأفراد من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن حسب الترتيب التالي:
1. المتطوعون. 2. المجندون. 3. الاحتياطيون. 4. الفنيون.
مادة (146)
1. تكون الأسبقية في القيادة بين ضباط الصف من بين حاملي الرتبة الواحدة حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساووا في الأقدمية حسب تاريخ التطوع، فإذا تساووا في تاريخ التطوع حسب الترتيب في كشف الترقية.
2. تكون الأسبقية في القيادة لضباط الصف من بين خريجي المنشآت التعليمية حسب ترتيب التخرج بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.
مادة (147)
تنظم كشوف أقدمية عامة أو خاصة لمختلف فئات ضباط الصف والأفراد العاملين في الخدمة العسكرية.
الفصل الرابع
الإلحاق والنقل
مادة (148)
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط إلحاق ونقل ضباط الصف والأفراد العاملين في الخدمة العسكرية في قوى الأمن.
الفصل الخامس
الإعارة والبعثات الدراسية
مادة (149)
1. يجوز بقرار من الوزير المختص إعارة ضابط الصف أو الفرد إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقته عليها كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الإعارة وأوضاعها.
2. لا يجوز أن يعار ضابط الصف أو الفرد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط.
3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة فعلية بقوة من قوى الأمن.
مادة (150)
يجوز للوزير المختص أن يوفد ضابط الصف أو فرد في بعثة دراسية خارج الوطن ضمن اختصاصه لمدة سنتين ويجوز تمديدها لسنة ثالثة، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية إذا انتهت بنجاح.
الفصل السادس
رواتب ضباط الصف والأفراد وعلاواتهم
مادة (151)
1. تحدد رواتب ضباط الصف والأفراد وفقاً لسلم الرواتب المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون.
2. تعتبر علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة من متممات الراتب الأساسي المحتسب في التقاعد.
3. يجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حين لآخر إلى المجلس التشريعي لإقراره.
مادة (152)
تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقاً لما يلي:
أولاً: العلاوات والبدلات.
1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد.
2. علاوة اختصاص.
3. علاوة إقليم.
4. علاوة مخاطرة.
5. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها.
ثانياً: الاستقطاعات:
1. قسط التأمين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
2. قسط التأمين الصحي وفقاً لنظام التأمين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية.
3. ضريبة الدخل حسب القانون.
4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
مادة (153)
1. يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه.
2. يستحق ضابط الصف والفرد أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.
مادة(154)
1. تصرف العلاوة الاجتماعية لضابط الصف والفرد عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية:
أ‌. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر، أيهما أسبق.
ب‌. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة.
ج. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية.
3. إذا كانت زوج ضابط الصف أو الفرد موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء ضابط الصف أو الفرد فقط.
مادة (155)
يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.
مادة (156)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز لضباط الصف والأفراد الذين يقدمون خدمات ممتازة، أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء، أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
مادة (157)
1. يستحق ضابط الصف أو الفرد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
أ‌. عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية.
ب‌. عند النقل من جهة إلى جهة أخرى.
ج‌. عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود (5،4) من المادة (179) من هذا القانون.
الفصل السابع
أجازات ضباط الصف والأفراد
مادة (158)
تكون الأجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
1. إجازة عادية.
2. إجازة عرضية.
3. إجازة مرضية.
4. إجازة الحج لمرة واحدة.
5. إجازة أمومة وولادة.
6. إجازة استثنائية.
مادة (159)
يستحق ضابط الصف والفرد إجازة عادية سنوياً براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا يوم العطلة الأسبوعية على النحو التالي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
2. واحد وعشرون يوماً لكل من الرقيب والعريف والجندي، الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاملة من تاريخ تعيينه.
3. ثلاثون يوماً لكل من المساعد الأول والمساعد الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاملة من تاريخ ترقيته.
مادة (160)
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة لضابط الصف أو الفرد في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على ثلاثين يوماً.
مادة (161)
1. يستحق ضابط الصف والفرد وإجارة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى.
2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يومين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
3. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها.
مادة(162)
لضابط الصف والفرد الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.
مادة (163)
تمنح السيدة ضابط الصف أو الفرد إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.
مادة (164)
يجوز للقائد العام أو ما يوازيه في القوى الأخرى منح ضابط الصف أو الفرد الذي استنفد إجازته العادية إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة عشرة أيام على الأكثر في السنة الواحدة وتكون هذه الإجازة براتب كامل
مادة (165)
يستحق ضابط الصف والفرد الذي يمضى في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود التالية:
1. يمنح ضابط الصف والفرد إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى بناء على قرار من اللجنة الطبية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرون يوماً وتحسب هذه السنة ابتداء من أول إجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة.
إذا استنفذ ضابط الصف والفرد مدد العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كان بالمستشفى أم بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة.
2. للقائد العام أو ما يوازيه في القوى الأخرى زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
3. لضابط الصف والفرد الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.
4. على ضابط الصف أو الفرد المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. يجوز لضابط الصف أو الفرد المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناء على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية.
6. بالرغم مما ورد من أحكام الأجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح ضابط الصف أو الفرد المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفي، أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزاً دائماً تنهى خدماته لعدم اللياقة الصحية.
7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول ضابط الصف والفرد على الأجازات المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
8. إذا رغب ضابط الصف والفرد المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى الخدمة فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية.
9. يعتبر تمارض ضابط الصف أو الفرد الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة.
مادة (166)
إذا كان ضابط الصف أو الفرد المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها ضابط الصف أو الفرد، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.
الفصل الثامن
واجبات ضابط الصف والأفراد والأعمال المحظورة
مادة (167)
1. يؤدي ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها، وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد”.
2. تكون تأدية اليمين أمام الوزير المختص أو من ينيبه لذلك، ويوقع ضابط الصف والفرد على نموذج “تأدية اليمين” ويحفظ في ملف الخدمة.
مادة (168)
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى ضابط الصف والفرد مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:
1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتحمل كل ضابط صف وفرد مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
مادة (169)
يحظر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.
2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6. الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
8. أو يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفة، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10. إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
مادة (170)
1. لا يجوز لضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز لضابط الصف والفرد أدائها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.
2. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
3. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على ضابط الصف والفرد إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
مادة (171)
لا يجوز لضابط الصف أو الفرد الزواج من غير العربية ويجوز له بإذن خاص من القائد العام أو ما يوازيه في القوى الأخرى الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
مادة (172)
يخطر على ضابط الصف والفرد بالذات أو بالوساطة مايلي:
1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إدارتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها.
5. أعمال المضاربة في البورصات.
6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة لضابط الصف والأفراد أو المحال العامة أو الملاهي.
مادة (173)
1. كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر.
2. لا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلى إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
3. لا يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
الفصل التاسع
العقوبات
مادة (174)
العقوبات التي توقع على ضباط الصف والأفراد:
1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
مادة (175)
ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطيا بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه.
مادة (176)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب مدد الغياب لضابط الصف والأفراد التي تسبق الفرار من الخدمة العسكرية والإجراءات المتبعة من هذا الشأن.
مادة (177)
1. تمحى العقوبات الانضباطية التي توقع على ضابط الصف والأفراد وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يترتب على محو العقوبة الانضباطية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف الخدمة.
الفصل العاشر
الأوسمة والأنواط والميداليات
مادة (178)
1. يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية لضابط الصف والأفراد، والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها وفقا لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون.
2. تعرض طلبات منح الأنواط والميداليات العسكرية على هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد لفحصها والتوصية بها باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس المباشر ليأمر بمنحها.
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة
مادة (179)
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات التالية:
1. إنهاء عقد التطوع.
2. الاستغناء عن الخدمة.
3.عدم اللياقة صحيا للخدمة.
4. الطرد من الخدمة.
5. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6. الوفاة.
مادة (180)
1. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد بانتهاء مدة تطوعه في الخدمة العسكرية وعدم رغبته في تجديدها، أو لعدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة على تجديدها، وفي الحالتين تعتبر انتهاء الخدمة من اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع، إلا في أحوال الطوارئ فيجوز الاحتفاظ به في الخدمة العسكرية حتى زوالها، وتعد مدة الاحتفاظ هذه مدة خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة.
2. يجوز لضابط الصف الذي أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة، بما في ذلك المدة الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته.
3. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمس وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم متى أتموا خمسين سنة.
4. يجوز الاحتفاظ بضباط الصف والأفراد ممن انتهت مدة خدمتهم لمدة أقصاها سنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وتعد مدة الاحتفاظ مدة خدمة فعلية وتدخل حساب المعاش أو المكافأة.

مادة (181)
1. يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من الحالات الآتية:
– إذا كان طالبا في إحدى المنشآت التعليمية، ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه.
– عدم صلاحيته فنيا، أو عسكريا، للخدمة العسكرية، بناء على قرار لجنة مختصة تحدد اللازم