قرار وزير العدل باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين في فلسطين
قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1996باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
محتويات التشريع
مادة (1) طلب الحصول على رخصة مترجم
مادة (2) لجنة النظر في الرخصة
مادة (3) اختصاصات اللجنة
مادة (4) أداء اليمين
مادة (5) رسم الرخصة
مادة (6) رسم التأخير
مادة (7) التوقف عن ممارسة المهنة
مادة (8) فقد الرخصة أو تلفها
مادة (9) تعليق الرخصة وإبرازها
مادة (10) عنوان مكتب المترجم
مادة (11) التنفيذ والنفاذ
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين ولا سيما المادة التاسعة منه.
أقرر ما يلي:-
مادة (1)
طلب الحصول على رخصة مترجم
يقدم طلب الحصول على رخصة عمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس لوزير العدل مستوفي جميع الشهادات والمستندات اللازمة.
مادة (2)
لجنة النظر في الرخصة
يشكل وزير العدل لجنة من ثلاثة أعضاء يجيدون اللغة الأجنبية التي يرغب طالب الرخصة الترجمة اليها.
مادة (3)
اختصاصات اللجنة
1- تختص اللجنة بمراجعة الشهادات والمستندات المرفقة بالطلب وتجري اختبار شفوي وآخر تحريري لصاحب الطلب.
2- تقدم اللجنة تقريراً بنتيجة الاختبار إلى وزير العدل.
مادة (4)
أداء اليمين
في حالة اجتياز مقدم الطلب الاختبار يحدد موعد لأداء اليمين أمام وزير العدل.
مادة (5)
رسم الرخصة
يستوفي رسم قدره خمسة وعشرون ديناراً أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة سنوياً مقابل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الترجمة
مادة (6)
رسم التأخير
في حالة تأخير صاحب الرخصة عن دفع رسوم التجديد يضاف ما يعادل 3% من الرسم عن كل يوم تأخير.
مادة (7)
التوقف عن ممارسة المهنة
على كل من يرغب في التوقف عن تجديد الرخصة أو عن ممارسة المهنة أن يعلم وزير العدل خطياً بذلك:
مادة (8)
فقد الرخصة أو تلفها
عند فقد الرخصة أو تلفها يصدر وزير العدل رخصة أخرى بدلاً منها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ويسري مفعولها عن السنة المتعلقة بها.
مادة (9)
تعليق الرخصة وإبرازها
تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل، وتبرز لأي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون، ولأولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح أي سؤال أو استيضاح على صاحبها بشأنها.
مادة (10)
عنوان مكتب المترجم
على كل مترجم منح ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة أن يخطر مدير عام وزارة العدل بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرة العمل به ومن تاريخ حصول التغيير.
مادة (11)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 1/6/1996 ميلادية
الموافق 15/ محرم/1417 هجرية
وزير العدل
فريح مصطفى أبو مدين
اترك تعليقاً