مواد ونصوص قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 في فلسطين
قانون رقم 13 لسنة 1995بشأن الانتخابات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له المعمول به في الضفة الغربية،
وعلى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م بطريقة الانتخاب في قطاع غزة،
وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1):
تعريفات:
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على خلاف ذلك.
– الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب مباشرة من قبل الشعب.
– المجلس: المجلس الفلسطيني.
– رئيس المجلس: رئيس المجلس المنتخب من قبل أعضاء المجلس الفلسطيني.
– المنطقة: المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
– الفترة الانتقالية: فترة المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
– الناخب: كل فلسطيني أو فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وادرج اسمه أو أسمها في جدول الناخبين النهائي.
– المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
– المرشح: كل فلسطيني أو فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم إدراج أسمه وأسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس أو عضوية المجلس.
– جدول الناخبين الابتدائي: القائمة التي تحوي أسماء الأشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض وفق أحكام هذا القانون.
– جدول الناخبين النهائي: القائمة النهائية بأسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
– قائمة المرشحين: قائمة المرشحين النهائية التي تحوي أسماء المرشحين لمركز الرئيس أو عضوية المجلس.
– الدائرة الانتخابية: كل قسم من المنطقة خصص له بموجب هذا القانون عدد محدد من مقاعد المجلس، وتعتبر المنطقة كلها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب الرئيس.
– الهيئة الحزبية: كل حزب سياسي، وكل تجمع ناخبين تم تسجيله لدى وزارة الداخلية واتخذ له اسماً ورمزاً لغاية تسمية مرشحيه والاشتراك في الانتخابات تحت ذلك الاسم والرمز.
– محكمة استئناف قضايا الانتخابات: المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.
المادة (2):
انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس:
1- تجري بموجب أحكام هذا القانون انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية.
2- تجري انتخابات رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس الفلسطيني في آن واحد وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (3):
نظام الحكم في الفترة الانتقالية:
1- يكون أعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقاً للمادتين (5) و(6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- يتولى المجلس الفلسطيني فور انتخابه، وكأول مهمة يقوم بها، وضع نظام دستوري للحكم بموجبه في المرحلة الانتقالية.
3- يؤسس النظام الدستوري على مبدأ سيادة الشعب والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.
4- يقوم المجلس الفلسطيني بممارسة سلطته التشريعية ضمن ولايته على المنطقة كوحدة جغرافية متكاملة.
5- تشكل بعد انتخاب المجلس سلطة تنفيذية يختارها الرئيس ويصادق عليها المجلس.
المادة (4):
الدعوة لإجراء الانتخابات:
1- يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً، يقرر فيه دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لإجراء انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الفلسطيني، ويحدد موعد الاقتراع العام.
2- يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً يعلن فيه:
أ ) أسماء رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية.
ب) أسماء رئيس وأعضاء محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
3- يحدد المرسوم الرئاسي المذكور:
أ ) موعد الإعلان عن جداول الناخبين وموعد نشرها للاعتراض.
ب) موعد الترشيح لمركز الرئيس وعضوية المجلس.
4- تنشر المراسيم الرئاسية المذكورة في الوقائع الفلسطينية ويعلن عنها بالنشر في الصحف المحلية.
المادة (5):
الدوائر الانتخابية:
1- تتألف المنطقة من ست عشر دائرة انتخابية كما يلي:
القدس، أريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، شمالي غزة “جباليا”، مدينة غزة، “دير البلح”، خان يونس والقرى الشرقية ورفح، وتشمل كل دائرة من الدوائر الانتخابية المذكورة التجمعات السكانية التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يُحدد النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد السكان فيها، وبما يضمن على الأقل مقعداً واحداً لكل دائرة، كما يحدد النظام المذكور الدوائر الانتخابية التي يتوجب تخصيص مقاعد للمسيحيين فيها، وعدد هذه المقاعد، إضافة إلى مقعد لأبناء شعبنا من الطائفة السامرية في دائرة نابلس.
3- يتوجب أن يصدر النظام المذكور فور الانتهاء من عمليات إحصاء وإعداد وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة.
4- يتم انتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية التي رشحوا أنفسهم فيها والمبينة في ملحق هذا القانون.
الفصل الثاني
في حق الاقتراع والترشيح
المادة (6)
حق الانتخاب:
1- الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.
3- لا يجوز أن يكون الناخب مسجلاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها.
المادة (7):
أهلية الانتخاب:
1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ ) أن يكون فلسطيني الجنسية.
ب) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع.
ج) أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
د) أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.
هـ) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون.
2- يعتبر الشخص فلسطينياً لأغراض القانون:
أ ) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
ب) أو إذا مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
ج) أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
د) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.
هـ) ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.
المادة (8):
الحرمان من حق الإنتخاب
الحرمان من حق الانتخاب:
1- يُحرم من حق الانتخاب:-
أ- من حرم من ذلك الحق بموجب حكم من القضاء، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
ب- من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي.
ج- من كان محكوماً عليه بالسجن من قبل محكمة فلسطينية بتهمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ولم يتم رد اعتباره إليه بموجب أحكام القانون.
2- يتوجب على الدوائر المعنية إبلاغ لجان مركز الاقتراع بأي حكم قضائي مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه فور البدء في عمليات إعداد جداول الناخبين.
المادة (9):
أهلية الترشيح لمركز الرئيس:
1- يُشترط في المرشح لمركز الرئيس:
أ ) أن يكون فلسطينياً.
ب) أن يكون أتم الخامسة والثلاثين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
ج) أن يكون له عنوان إقامة محدد في المنطقة، ويُقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه المرشح أو يستأجره أو يُشغله.
د) أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
2- يجب أن يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية:
أ ) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
ب) من أي شخص مدرج أسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) أعلاه.
ج- على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل.
المادة (10):
الترشيح لمركز الرئيس:
تطبق على المرشحين لمركز الرئيس أحكام المادة (14) من هذا القانون ويُستثنى من ذلك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (11):
الرئيس:
1- يتولى المرشح الفائز بمركز الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية، ويُعتبر عضواً في المجلس بحكم انتخابه لمركز الرئاسة مباشرة من قبل الشعب.
2- لا يجوز الجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس.
المادة (12)
أهلية الترشيح لعضوية المجلس:
1- لكل شخص فلسطيني، ذكراً كان أو أنثى، أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس.
2- يجب أن يكون للمرشح لعضوية المجلس لقبول ترشيحه عن أي دائرة انتخابية عنوان إقامة محدد في تلك الدائرة، ويُقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه أو يستأجره أو يشغله المرشح ضمن منطقة الدائرة الانتخابية، كما يجب ذكر هذا العنوان في مكتب الترشيح، وإذا كان للمرشح أكثر من عنوان محدد عليه إدراج ذلك في طلب الترشيح مع تحديد العنوان الدائم.
3- يجوز أن تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس إلى لجان الدوائر الانتخابية:
أ ) من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الناخبين.
ب) من الهيئات الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
ج) يتقدم كل مرشح مستقلاً، مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على خمسمائة توقيع على الأقل من الناخبين في دائرته الانتخابية من المسجلين في جدول الناخبين.
4- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً في أية دائرة انتخابية غير الدائرة التي ورد اسمه في جدول الناخبين العائد لها.
5- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
6- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً لمركز الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد.
7- لا يجوز لعضو المجلس الوطني الفلسطيني ان يرشح نفسه لعضوية المجلس الفلسطيني إلا إذا قام بنقل قيده من دوائر الخارج بموجب كتاب مصدق من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني إلى إحدى الدوائر الستة عشر وتسري بحقه الأحكام الواردة في هذه المادة.
8- لا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.
المادة (13):
عضوية المجلس:
1- يتألف المجلس من ثلاثة وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حراً ومباشراً وفق أحكام هذا القانون.
2- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً يتولى دعوة المجلس للانعقاد وإدارة جلساته وإعداد جدول أعماله.
المادة (14):
الترشيح وتولي الوظائف العامة:
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية أو موظفي الحكومة أو “الإدارات العامة” أو رؤساء وأعضاء مجالس البلديات أو موظفي المؤسسات الدولية العاملة في المنطقة، ما لم يستقيلوا قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية وتعتبر استقالتهم مقبولة حُكماً.
2- لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الضباط وضباط الصف وأفراد الأمن الوطني ما لم يتم قبول استقالتهم من الجهات المختصة ويجب أن يكون ذلك مرفقاً بطلب الترشيح.
3- لا يجوز لرجال القضاء أو الضباط أو ضباط الصف وأفراد الأمن الوطني الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخاب العودة إلى أعمالهم.
الباب الثاني
في تسجيل الناخبين
المادة (15):
حق وواجب التسجيل في سجل الناخبين:
1- يحق لكل من يرغب في ممارسة حقه في الاقتراع وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين.
2- لا يجوز أن يدرج أسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها.
3- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام هذا القانون.
المادة (16):
التسجيل:
1- تتولى لجان مراكز الاقتراع مهمة تسجيل الناخبين في جداول الانتخاب.
2- لكل شخص يملك حق الانتخاب أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين بموجب استدعاء يتضمن ما يلي:
أ ) الاسم الرباعي الكامل.
ب) الجنس.
ج) تاريخ ومكان الولادة.
د) عنوان الإقامة المحدد.
هـ) نوع البطاقة الشخصية ورقمها.
و) تصريحاً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
ز) تاريخ الطلب.
ح) التوقيع.
3- وثائق إثبات الشخصية المقررة في المنطقة.
4- لأغراض هذا القانون:
أ ) تعني عبارة (مكان الإقامة الدائم) عنوان الفرد المحدد، ضمن منطقة مركز اقتراع ما، حيث يقيم الفرد فعلياً أثناء فترة تسجيل الناخبين.
ب) كما تعني كلمة (العنوان)، البلدة، المنزل، الشارع، الحي، أو أي وصف آخر من شأنه أن يحدد مكان إقامة الفرد.
5- يجوز اعتماد أي من الوثائق المستعملة حالياً في المنطقة لغرض إثبات مكان الإقامة. وتعتبر كإثبات كافٍ شهادة ثلاثة أشخاص من البالغين ثمانية عشر عاماً أو أكثر والمقيمين في نفس المنطقة، أو أية وثائق تثبت أن الفرد قد سدد مؤخراً باسمه الشخصي، ضرائب أو رسوم محلية مترتبة عليه في المكان الذي يدعى الإقامة فيه.
6- على لجنة مركز الاقتراع، بعد تحققها من صحة المعلومات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (2) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين.
7- تجري عمليات تسجيل الناخبين بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون الدوليون والمحليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.
المادة (17):
الاعتراض على جدول الناخبين الابتدائي
1- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز الاقتراع لإدراج أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب أو على إغفال قيد كل من له حق الانتخاب.
2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين.
3- على لجنة مركز الاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
4- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
5- يكون قرار لجنة مركز الاقتراع قابلاً للاستئناف أمام لجنة الانتخابات المركزية.
6- يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي على ضوء ما تقرره لجنة مركز الاقتراع بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة استئناف قرار لجنة مركز الاقتراع يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (18)
استئناف قرارات لجنة مركز الاقتراع:
1- تستأنف القرارات الصادرة عن لجنة مركز الاقتراع بشأن القرارات الصادرة في الاعتراضات المقدمة لها، إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
2- على لجنة الانتخابات المركزية أن تبت في الاستئناف المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بقبول الاستئناف أو رفضه قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.
المادة (19):
جداول الناخبين النهائية:
1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.
2- تقوم كل لجنة مركز اقتراع بنشر جدول الناخبين الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة عنه إلى كل من لجنة الدائرة الانتخابية ولجنة الانتخابات المركزية.
3- تتولى لجنة الانتخابات المركزية إعداد جدول الناخبين العام استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من مراكز الاقتراع.
المادة (20):
الاطلاع على جدول الناخبين العام:
1- يعتبر جدول الناخبين العام سجلاً عاماً يحق لكل مواطن الاطلاع عليه.
2- يحق لممثل أي هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية الاطلاع على السجل سواء في مكتب الانتخابات المركزي أو في مكاتب الدوائر الانتخابية المختلفة كما يحق ذلك لكل مرشح من غير مرشحي الهيئات الحزبية.
الباب الثالث
إدارة الانتخابات والإشراف عليها
الفصل الأول
أجهزة الإدارة الانتخابية
المادة (21):
اللجان الانتخابية:
1- تجري الانتخابات تحت إدارة وإشراف اللجان التالية:
أ ) لجنة الانتخابات المركزية.
ب) لجان الدوائر الانتخابية.
ج) لجان مراكز الاقتراع.
2- تمارس كل لجنة من اللجان المذكورة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
3- تعين لجنة الانتخابات المركزية الجهاز الإداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من:
أ ) مكتب الانتخابات المركزي.
ب) مكاتب الدوائر الانتخابية.
الفصل الثاني
لجنة الانتخابات المركزية ومكتبها المركزي، ومكاتبها في الدوائر الانتخابية.
المادة (22):
لجنة الانتخابات المركزية:
1- تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.
2- تتألف لجنة الانتخابات المركزية من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزة.
3- يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، وذلك بعد استشارة باقي أعضاء السلطة الوطنية، والأحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة.
4- كما يتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات.
5- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء اللجنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضواً بدلاً عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (23):
استقلال لجنة الانتخابات المركزية:
1- تتمتع لجنة الانتخابات المركزية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تأمين ولا تكون خاضعة في عملها لأية سلطة حكومية أو إدارية أخرى.
2- بعد إتمام جميع عمليات الانتخاب تحل اللجنة تلقائياً وتؤول جميع أموالها إلى لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة التي يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (24):
مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية:
يدخل ضمن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية:
1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغايات المقصودة منه.
2- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها ومراقبتها.
3- وضع اللوائح التي نص هذا القانون على إصدارها تنفيذاً لاحكامه على أن تقترن بمصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية.
4- الإشراف على إدارة وعمل اللجان الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية ومراقبة مراعاتها لأحكام هذا القانون.
5- إدارة عمليات الانتخاب والإشراف التام عليها من بدايتها وحتى نهايتها.
6- إتاحة فرص وأجواء متكافئة لجميع الدوائر الانتخابية ونشر ذلك في الصحف المحلية.
7- تسجيل الهيئات الحزبية والرموز والشعارات الدالة على كل منها.
8- تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
9- الموافقة على طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف المحلية.
10- النظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان مراكز الاقتراع.
11- وضع الأنظمة الخاصة بها.
12- تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية.
13- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين والمحليين والتعاون معهم.
14- إعادة الانتخاب في أي مركز في مراكز الاقتراع إذا ثبت لها وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية.
15- إعلان نتائج الانتخاب النهائية.
16- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (25):
الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية:
1- كل قرار تصدره اللجنة بشأن:
أ ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس.
ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي هيئة حزبية.
د) تحديد الرمز أو الشعار الدال على الحزب أو ائتلاف الأحزاب أو تجمعات الناخبين.
يكون قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، ويصدر قرار المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.
2- يقدم الطعن إلى قلم محكمة الاستئناف المذكورة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب الدوائر الانتخابية، ويُعطي مقدم الطعن وصل استلام.
3- يُعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.
المادة (26):
مكتب الانتخابات المركزي مكاتب الإدارة الانتخابية:
1- يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الإدارة الانتخابية الجهاز التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وتكون مسؤولة عن:
أ ) تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
ب) مراقبة عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتقديم تقارير بذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية.
ج) تجهيز وإعداد نماذج جداول الناخبين وقوائم المرشحين وأوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع والمحاضر الانتخابية والأختام والوثائق الأخرى المتعلقة بعمليات الانتخاب وتحديد مواصفاتها وأشكالها وطرق حفظها وتوزيعها على المكاتب والدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
د) العمل كصلة ارتباط بين لجنة الانتخابات المركزية وبين المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية والدوائر الحكومية المختلفة.
هـ) حفظ جميع السجلات والوثائق والجداول الانتخابية ومحاضر الانتخاب ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
و) مراقبة إعداد جداول الانتخاب الابتدائية والنهائية وتوقيعها والتأكد من إدخال التعديلات اللازمة على جداول الناخبين الابتدائية وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية أو لجان مراكز الاقتراع نتيجة الاعتراضات المقدمة لها.
ز) القيام بأية مهمات أخرى تكلفها بها لجنة الانتخابات المركزية.
2- تقوم مكاتب الإدارة الانتخابية في الدوائر الانتخابية المختلفة بمساعدة مكتب الانتخابات المركزي في القيام بأي من المهمات المذكورة أعلاه، وتخضع لتوجيهاته وتعمل كصلة ارتباط بين الناخبين والمرشحين وبين المكتب المذكور.
الفصل الثالث
لجان الدوائر الانتخابية
المادة (27):
لجان الدوائر الانتخابية:
1- يتم تشكيل لجان الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في ملحق هذا القانون.
2- تتألف لجنة الدائرة الانتخابية في كل دائرة انتخابية من خمسة أعضاء يعينون بقرار من لجنة الانتخابات المركزية من بين المحامين وأساتذة الجامعات أو الحاصلين على شهادة جامعية في العلوم السياسية أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو الإدارة.
3- تعين لجنة الانتخابات المركزية من بين أعضاء لجنة الدائرة الانتخابية رئيساً وأميناً عاماً لها.
المادة (28):
مهام وصلاحيات لجان الدوائر الانتخابية:
1- تتولى لجنة الدائرة الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لها، وتنفذ جميع التعليمات التي تصدر لها من لجنة الانتخابات المركزية، ويدخل ضمن صلاحياتها:
أ ) الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية.
ب) تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها.
ج) مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
د) مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز ورفع تقارير بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
هـ) تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لها من لجنة الانتخابات المركزية.
الفصل الرابع
لجان مراكز الاقتراع
المادة (29):
لجان مراكز الاقتراع:
1- تعتبر لجان مراكز الاقتراع الوحدة الأساسية في الإدارة الانتخابية. وتكون كل لجنة مسؤولة عن تسجيل الناخبين في منطقتها الانتخابية، وعن إدارة مراكز الاقتراع والقيام عملياً بتنظيم عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
2- تتألف لجنة مركز الاقتراع من أربعة أعضاء يكون أحدهم رئيساً للجنة ويتم تعيينهم من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بناءاً على توصية لجنة الدائرة الانتخابية.
3- تعين لجنة الانتخابات المركزية، بناءاً على توصية لجنة الدائرة الانتخابية عدداً من الأعضاء الاحتياط للجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية.
المادة (30):
مهام وصلاحيات لجان مراكز الاقتراع:
1- يتم تشكيل العدد المناسب من لجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد الناخبين فيها.
2- تتولى لجنة مركز الاقتراع القيام بالمهام التالية:
أ ) تسجيل الناخبين وإعداد جدول الناخبين الابتدائي والنهائي.
ب) البت في الاعتراضات التي تقدم على جدول الناخبين الابتدائي وتصحيح هذا الجدول حسبما تقرره عند النظر في هذه الاعتراضات.
ج) إعداد تجهيز مراكز الاقتراع وفق ما تتطلبه أحكام هذا القانون والإعلان عن أماكنها.
د) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لانتظام عمليات الاقتراع.
هـ) تنظيم محاضر الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
و) فرز أصوات المقترعين الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس وتدوين نتائج الفرز في المحاضر الخاصة بذلك وفق أحكام هذا القانون.
ز) نقل جميع محاضر الاقتراع والفرز وأوراق وصناديق الاقتراع إلى مركز الدائرة الانتخابية، ونشر نتيجة الفرز في مركز الاقتراع.
ح) تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وتدوين ذلك في المحضر الخاص.
ط) تمكين رجال الصحافة والإعلام والمراقبين المحليين والدوليين من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
ي) يحق لرئيس لجنة مركز الاقتراع أن يخرج من مركز الاقتراع أو الساحة المحيطة به أي شخص يثير أو يحاول إثارة الفوضى أو الشغب أو عرقلة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
3- يشترط في تعيين رئيس وأعضاء لجان مراكز الاقتراع أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل.
الباب الرابع
محكمة استئناف قضايا الانتخابات
المادة (31):
تشكيل المحكمة:
1- تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات من رئيس وأربعة قضاة يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات.
2- تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الأقل، ويجوز أن تنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك.
المادة (32):
مقر انعقاد المحكمة:
1- تتخذ المحكمة مقراً رسمياً لها في إحدى المدن الرئيسية في المنطقة.
2- يكون للمحكمة مكتبان لتسجيل القضايا وقبول المراجعات أحدهما في قطاع غزة والآخر في الضفة الغربية.
3- يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الأمور الواقعية التي نشأت عنها الدعوى.
المادة (33):
قضاة المحكمة:
يشترط فيمن يتولى رئاسة وعضوية المحكمة أن يكون قاضياً تنطبق عيه مؤهلات تعيين القضاة في المحاكم النظامية وأن يكون قد خدم في سلك القضاء مدة لا تقل عن عشرة أعوام.
المادة (34):
إجراءات المحاكمة:
1- يجب أن تتسم إجراءات المحاكمة بالجدية والسرعة التي تتطلبها طبيعة الدعاوي التي تنظرها.
2- لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.
3- تكون جميع إجراءات المحاكمة علنية.
المادة (35):
اختصاص المحكمة:
تختص المحكمة في النظر في الاستئنافات والطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو التي نص هذا القانون على جواز استئنافها أو الطعن فيها أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
المادة (36):
مواعيد الاستئناف وتقديم الطعون والفصل فيها:
1- إذا لم يحدد القانون موعداً آخر لتقديم الاستئناف يجب أن يقدم الاستئناف أو الطعن إلى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي استئناف أو طعن يقدم بعد تلك المدة.
2- تفصل المحكمة في الاستئنافات والطعون المقدمة لها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
3- يجوز تقديم الاستئناف والطعون إلى المحكمة بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب لجان الدوائر الانتخابية.
المادة (37):
التمثيل أمام المحكمة:
1- لا يجوز النظر في الدعاوي أمام المحكمة دون محام أستاذ ولا تقبل لائحة استئناف أو لائحة طعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام أستاذ.
2- يمثل لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين.
الباب الخامس
في العملية الانتخابية
الفصل الأول
في طلبات الترشيح
المادة (38):
تسجيل المرشحين لمركز الرئيس:
1- يجب تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية.
2- يبدأ تسجيل المرشحين لمركز الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.
3- على من يرشح نفسه لمركز الرئيس أن يدفع ثلاث آلاف دولار أمريكي إلى وزارة المالية كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب.
4- لا يجوز لأي هيئة حزبية ترشيح أكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس.
5- تقدم طلبات الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح:-
أ ) أن يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلاً بتوقيعه.
ب) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية فيتوجب بالإضافة لما ذكر في الفقرة ( أ ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه الهيئة.
6- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها.
7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات المركزية قبوله.
8- لا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة رفض أي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تبين أسباب ذلك خطياً وبالتفصيل.
9- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات المركزية مقدم الطلب قرارها برفضه خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه لها.
المادة (39):
الادعاءات / الطُعون:
1- لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لمركز الرئيس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يستأنف قرارها إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
2- تُبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.
المادة (40):
نشر أسماء المرشحين لمركز الرئيس:
1- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمركز الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية، والأحزاب أو الائتلافات التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً.
2- يتم النشر في الصحف المحلية.
المادة (41):
ممثلو المرشحين لمركز الرئيس:
1- يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ولكل مرشح لمركز الرئيس أن يقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع.
2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
3- على لجنة الانتخابات المركزية أن تزود لجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.
المادة (42):
وكلاء المرشحين لمركز الرئيس:
1- يحق لكل هيئة حزبية مسجلة ولكل مرشح لمركز الرئيس أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخابات وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.
2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
الفصل الثاني
تسجيل المرشحين لعضوية المجلس والموافقة على طلبات الترشيح
المادة (43)
تسجيل المرشحين لعضوية المجلس:
1- يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية.
2- يبدأ تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة.
3- على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع ألف دولار أمريكي إلى وزارة المالية، كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب.
4- لا يجوز لأي هيئة حزبية تقديم اكثر من قائمة مرشحين واحدة في أية دائرة انتخابية.
5- لا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في أية دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة وفق ما هو مبين في ملحق هذا القانون.
6- تقدم طلبات الترشيح إلى لجان الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويُشترط في طلب الترشيح.
أ ) أن يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وديانته، وعنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها، ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين واسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها وأن يكون مذيلاً بتوقيعه، وأن يرفقه باسم وعنوان ممثله المعتمد.
ب) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية، يتوجب بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة ( أ ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة.
7- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
8- ترفع لجنة الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة إليها لإصدار القرار المناسب بشأنها.
المادة (44):
الادعاءات والطعون:
1- لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعتراض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يستأنف قرارها إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
2- تبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.
المادة (45):
نشر قوائم المرشحين:
1- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرتها في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والأحزاب أو الائتلافات التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في رأس القائمة.
2- ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية إلى لجنة الانتخابات المركزية.
3- يتم نشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية.
المادة (46):
ممثلو المرشحين:
1- يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية أن تقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة أو لدى لجنة الانتخابات المركزية، وعلى لجنة الانتخابات المركزية أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين، على أن يشمل ذلك قوائم بأسماء ممثلي المرشحين المستقلين.
2- يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات وأمام لجنة الانتخابات المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
3- على لجنة الانتخابات المركزية أن تزود لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.
المادة (47)
وكلاء المرشحين:
1- يحق لكل هيئة حزبية ولكل مرشح أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من لجنة الانتخابات المركزية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده.
الفصل الثالث
في الهيئات الحزبية
المادة (48):
تسجيل الهيئات الحزبية:
1- على كل هيئة حزبية ترغب في الاشتراك في الانتخابات أن تكون قد سجلت في وزارة الداخلية.
2- يحق للهيئات الحزبية التي سجلت نفسها في وزارة الداخلية أن تسمي مرشحيها لدى لجنة الانتخابات المركزية والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والرمز أو الشعار الذي تختاره لنفسها.
3- تحفظ لجنة الانتخابات المركزية سجلاً خاصاً لديها تسجل فيه أسماء الهيئات الحزبية التي تم تسجيلها.
المادة (49):
شروط تسجيل الهيئات الحزبية:
1- على كل هيئة حزبية ترغب في تسجيل نفسها تقديم طلب خطي يتضمن:
أ ) اسم الهيئة الحزبية والرمز أو الشعار الدال عليها والذي سيظهر على أوراق الاقتراع.
ب) اسم رئيسها أو أمينها العام.
ج) اسم ممثلها الذي ستطلب اعتماده لدى لجنة الانتخابات المركزية، وأسماء ممثليها الآخرين الذين تطلب اعتمادهم لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
د) عنوان المقر الرئيسي للهيئة الحزبية.
2- يجب أن يُرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية:
أ ) نسخة عن دستور الهيئة الحزبية أو نظامها الأساسي موقعة من رئيسها أو أمينها العام.
ب) تصريح خطي موقع من ممثل الهيئة الحزبية يؤكد أن الهيئة لا تدعو إلى العنصرية.
3- تقدم طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وحتى انتهاء المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق أحكام المادة 38 (2) من هذا القانون، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
المادة (50):
رفض التسجيل:
1- لا يجوز تسجيل أية هيئة حزبية:
أ ) إذا لم يكن الطلب المقدم منها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
ب) إذا تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
ج) إذا قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح.
د) إذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد اسم أو شعار أو رمز يعود لهيئة حزبية أخرى مسجلة، أو يعود لحزب أو تنظيم سياسي غير مسجل ولكنه معروف في المنطقة.
هـ) إذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد رمز أو شعار يوحي بانتمائها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (51)
تعليل أسباب الرفض:
1- إذا رفضت وزارة الداخلية تسجيل أية هيئة حزبية فيتوجب عليها أن تبين الأسباب الداعية لذلك بالتفصيل.
2- لا يجوز لوزارة الداخلية رفض تسجيل أية هيئة حزبية إلا إذا كان طلب التسجيل غير مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (49) أو كانت تنطبق عليه أحكام المادة (50) من هذا القانون.
المادة (52):
إصدار القرار:
1- على وزارة الداخلية أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب التسجيل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
2- يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم تصدر وزارة الداخلية قراراً برفضه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، شهادة رسمية.
المادة (53):
استئناف القرار القاضي برفض التسجيل:
1- يحق للهيئة الحزبية التي قررت لجنة الانتخابات المركزية رفض تسجيلها أن تستأنف هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه.
2- يقدم الاستئناف باستدعاء إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات مباشرة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي.
3- يتوجب على المحكمة الفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
4- إذا قررت المحكمة قبول الاستئناف، ترسل نسخة عن قرارها إلى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاه.
5- يعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.
الفصل الرابع
في الدعاية الانتخابية
المادة (54):
الدعاية الانتخابية:
1- تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات الانتخابية القانونية المختلفة التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين.
2- على السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها أن تقف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات الانتخابية، ولا يجوز لها ولا لأي جهاز من أجهزتها الإدارية أو الأمنية القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن ان يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح آخر أو هيئة حزبية على حساب هيئة حزبية أخرى.
3- مع مراعاة أحكام هذه المادة يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية إصدار النشرات والإعلانات التنفيذية التي تبرز أهمية الانتخابات وحث المواطنين على ممارسة حقهم الطبيعي في التسجيل في جداول الناخبين والاشتراك في الانتخابات والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع.
المادة (55):
الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية:
1- تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي بأربعة وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد.
2- تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع.
المادة (56):
تنسيق فعاليات الدعاية الانتخابية:
1- من أجل تنظيم القيام بالفعاليات الانتخابية من قبل الهيئات الحزبية المسجلة ومن قبل المرشحين، يتوجب على كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرتها والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية كما يتوجب عليها أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
2- ترفع لجان الدوائر الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة الانتخابات المركزية للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة (57):
الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام:
1- يعد مكتب الانتخابات المركزي بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية برنامجاً خاصاً يحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع الهيئات الحزبية والمرشحين المشتركين في الانتخابات.
2- على مكتب الانتخابات المركزي أن يراعي في وضع البرنامج المذكور ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للهيئات الحزبية والمرشحين مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذين قدمتهم كل هيئة حزبية في مختلف الدوائر الانتخابية، وبالنسبة للمرشحين لمركز الرئيس فيجب أن تكون هذه الفرص متساوية.
3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات المركزية التي يتعين عليها أن تبت فيه على وجه السرعة.
المادة (58):
القيود على الدعاية الانتخابية:
1- يمنع منعاً باتاً إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد أو الكنائس أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات العامة أو المؤسسات الحكومية.
2- يمنع منعاً باتاً وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي أماكن أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.
3- يمنع منعاً باتاً استعمال شعار السلطة الوطنية الفلسطينية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
4- يمنع منعاً باتاً أن تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو أي إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
المادة (59)
أمن الحملة الانتخابية:
1- يقع على عاتق أجهزة الأمن الفلسطينية واجب المحافظة على النظام العام وأمن كل مواطن في جميع مراحل الانتخابات.
2- يحظر على أي شخص من غير أفراد أجهزة الأمن حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر أو أداة يعاقب على حملها بموجب قانون العقوبات أو إطلاق العيارات النارية في أي مهرجانات أو مسيرات أو اجتماعات انتخابية.
3- على أجهزة الأمن الفلسطينية أن تنسق مع رؤساء لجان الدوائر الانتخابية ورؤساء لجان مراكز الاقتراع للمحافظة على الأمن والنظام العام أثناء القيام بالمهرجانات والمسيرات والاجتماعات العامة الانتخابية وبصورة خاصة أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
4- تكون أجهزة الأمن الفلسطينية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام أحكام هذا القانون ومنع ارتكاب أي مخالفة لهذه الأحكام، وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون.
الفصل الخامس
النماذج وأوراق الاقتراع والمواد الانتخابية الأخرى
المادة (60):
أوراق الاقتراع:
1- تكون أوراق الاقتراع على نوعين: نوع خاص بانتخاب الرئيس وتكون ذات لون أحمر، ونوع خاص بانتخاب أعضاء المجلس وتكون ذات لون أبيض.
2- يدرج في أوراق الاقتراع الاسم الكامل للمرشح وفي حالة الترشيح من قبل الهيئات الحزبية فيذكر أيضاً اسم الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح والرمز أو الشعار الدال عليها، وإذا كان المرشح مستقلاً، يشار إلى ذلك بعبارة مستقل.
3- تتضمن ورقة الاقتراع رسماً مربع الشكل بجانب اسم المرشح للتأشير عليه بعلامة (×) للدلالة على المرشح الذي انتخبه الناخب.
4- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس أسماء جميع المرشحين للرئاسة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة باعتبارها دائرة انتخابية واحدة، كما يجب ان تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية أسماء جميع المرشحين في تلك الدائرة.
5- تسجل أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس مرتبة حسب تاريخ تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية، كما تسجل أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية مرتبة حسب تاريخ تقديم هذه الأسماء لدى لجنة الدائرة الانتخابية في تلك الدائرة.
6- تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع المراكز الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في جميع الدوائر الانتخابية موحدة الشكل والحجم واللون وبصورة تميزها عن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس.
7- يدون في أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس اسم الدائرة التي يتم الاقتراع فيها.
المادة (61)
المغلفات الانتخابية:
1- تخصص مغلفات خاصة ليضع الناخب في كل منها ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها سواء في انتخاب الرئيس أو انتخاب أعضاء المجلس.
2- تكون المغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس ذات لون أحمر وتكون المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس ذات لون ابيض.
3- يدون على ظهر المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس اسم الدائرة التي سيتم الاقتراع فيها.
المادة (62)
إيداع أوراق الاقتراع والمغلفات:
1- قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة تودع لجنة الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرتها عدداً من أوراق الاقتراع والمغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، يزيد بنسبة 25% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
2- يتم تسليم أوراق الاقتراع والمغلفات المذكورة إلى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع والمغلفات التي تم تسليمها وتوقيع أعضاء لجنة مركز الاقتراع.
المادة (63):
صناديق الاقتراع:
1- يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع صندوقان للانتخاب، واحد تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
2- يجب أن تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، وأن تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (64)
أمكنة الاقتراع في مراكز الاقتراع:
1- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخبين الاقتراع فيها بسرية تامة.
2- تحدد لجنة الانتخابات المركزية مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع.
3- تحدد لجنة الانتخابات المركزية عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.
المادة (65):
جدول الناخبين:
1- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربعة نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
2- تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.
المادة (66):
المحاضر:
1- تعد لجنة الانتخاب المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
2- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين.
المادة (67):
الأختام:
1- تحدد لجنة الانتخابات المركزية شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.
2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.
الفصل السادس
الاقتراع
المادة (68):
اللجنة المشرفة على الاقتراع:
1- تشرف على الاقتراع لجنة مركز الاقتراع المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
2- على أعضاء اللجنة المذكورة التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب.
3- إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء اللجنة أو جميعهم تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء اللجنة تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتعيين لجنة بديلة من أعضاء الاحتياط.
4- على اللجنة إبلاغ لجنة الدائرة الانتخابية بأي طارىء يطرأ على تشكيلها فوراً.
5- في حالة التأخر في تشكيل اللجنة بسبب تغيب أحد أو جميع أعضائها فيتوجب تمديد الوقت المحدد للاقتراع لمدة مساوية لمدة التأخير. وفي حالة تواجد ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل فيمكن البدء في عمليات الاقتراع إلى حين وصول العضو الرابع.
6- في حالة تعذر تشكيل اللجنة فيؤجل الاقتراع الى اليوم التالي.
المادة (69):
حضور وكلاء المرشحين:
1-على لجنة مركز الاقتراع أن تسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب عليها أن تدون أسمائهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن تسجل في المحضر أية ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن تصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن.
2-لا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح، وفي حالة مرشحي الهيئات الحزبية فيكتفى بحضور وكيل واحد عن مرشحي كل هيئة.
المادة (70):
محضر الاقتراع:
1- قبل البدء في عمليات الاقتراع تقوم لجنة مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء أعضاء لجنة مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين المعتمدين وشهادات اعتمادهم.
2- يختم المحضر المذكور بخاتم اللجنة ويوقع من أعضائها ومن وكلاء المرشحين الحاضرين.
المادة (71):
دمغ صناديق الاقتراع:
1- قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوقي الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أية أوراق اقتراع.
2- بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بإقفال صندوقي الاقتراع ودمغ كل منهما بالشمع الأحمر ولا يجوز فتح أي منهما إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
المادة (72):
الاقتراع:
1- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
2- يتم الاقتراع على الشكل التالي:
أ) يتحقق رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن إسمه مُدرج في سجل الناخبين الخاص بمركز الاقتراع.
ب) يقوم رئيس اللجنة أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة اقتراع خاصة بانتخاب الرئيس وأخرى خاصة بانتخاب أعضاء المجلس مع المغلف العائد لكل منهما بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع ويحتفظ لديه بالبطاقة الشخصية العائدة للناخب.
ج) يتوجه الناخب بعد ذلك إلى الأمكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع حيث يقوم بالتأشير على كل ورقة من ورقتي الاقتراع في المربع المطبوع بجانب اسم المرشح، ويضع كل ورقة في مغلفها الخاص.
د) يقوم الناخب وعلى مرأى من أعضاء لجنة الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع كل مغلف في صندوق الاقتراع الخاص به.
هـ) يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من جدول الناخبين ويعيد له بطاقته الشخصية بعد ختمها بخاتم خاص للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت.
و) على الناخب بعد الاقتراع أن يغادر مركز الاقتراع فوراً.
ز) لا يجوز أن يتواجد في آن واحد في مركز الاقتراع عدد من الناخبين يتجاوز ضعف الأمكنة المعزولة المخصصة للناخبين في ذلك المركز.
المادة (73):
التعرف على الناخبين:
1- يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له والمنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالإضافة إلى هويته الشخصية أو أية وثيقة أخرى تقبل بها لجنة مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.
المادة (74):
التأشير على ورقة الاقتراع:
1- على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بعلامة (X) في المربع المعد لذلك إلى جانب اسم المرشح الذي يختاره، ولا يجوز له التأشير على اسم أكثر من مرشح واحد من المرشحين لمركز الرئيس ولا على أسماء عدد من المرشحين لعضوية المجلس يتجاوز عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية.
2- في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من ورقتي الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس لجنة الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلاً منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد شطب الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض.
3- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقتي الاقتراع بنفسه، فيمكنه الاستعانة بأي ناخب آخر يثق به بعد موافقة لجنة الاقتراع على ذلك وبعد تأكدها من إرادة الناخب الحقيقية، ويستطيع الناخب أن يطلب من رئيس لجنة الاقتراع مراقبة اقتراعه.
المادة (75):
الإجراءات الأمنية:
1- تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.
2- يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من رجال الأمن باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.
المادة (76):
الانتهاء من الاقتراع:
1- عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس لجنة مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط.
2- بعد فراغ الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم أعضاء مركز الاقتراع والوكلاء المعتمدون بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين ويضع كل منهم توقيعه إزاء اسمه في تلك القائمة.
3- بعد الانتهاء من الاقتراع تبدأ لجنة الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.
الفصل السابع
تحديد نتائج الانتخابات وإعلانها
المادة (77):
عمليات فرز الأصوات:
1- يتم الفرز بحضور جميع أعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من أعضاء الإدارة الانتخابية ووكلاء المرشحين والمراقبين الدوليين والمحليين ورجال الصحافة والإعلام.
2- باستثناء ما هو مذكور في الفقرة (1) أعلاه لا يسمح بدخول أي شخص إلى مركز الفرز إلا في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام أو تعيق عملية الفرز بأية صورة من الصور.
3- تبدأ لجنة مركز الاقتراع بفتح الصندوقين في وقت واحد وتقوم بفتح المغلفات، وتصنيف أوراق الاقتراع الخاصة بالرئيس وتلك الخاصة بالمجلس، وتوضع أوراق الاقتراع الخاصة بالمجلس بعد ترتيبها في الصندوق وتغلقه، وتبدأ بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس أولاً.
المادة (78):
فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس:
1- يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بتوزيع أوراق الاقتراع الخاصة بالرئيس بالتساوي لكل عضوين من مركز الاقتراع، ويبدأ عضو مركز الاقتراع بالفرز ويقوم العضو الآخر بالتسجيل، وبعد الانتهاء يحضر المحاضر الأربعة وفقاً للمادة (81) من هذا القانون.
2- يحق للمرشحين أو وكلاءهم وللمراقبين الدوليين الاطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.
3- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في كل قائمة من قوائم المقترعين التي أعدها أعضاء لجنة مركز الاقتراع ومع عدد الناخبين الذين شطبت أسماؤهم من جدول الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال، بأربعة نسخ.
4- في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرى فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أي اختلاف من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخاب النهائية، يعاد الاقتراع في مركز الاقتراع بناء على ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية.
5- تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك.
6- يستطيع المرشحون أو وكلائهم أو المراقبون إعداد نسخة من المحضرين، وطلب توقيع رئيس لجنة الاقتراع عليها.
المادة (79):
فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس:
1- بعد الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس تباشر اللجنة فوراً بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
2- يجرى فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
المادة (80):
أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء:
1- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة:
أ) إذا لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي.
ب) إذا لم تكن مختومة بخاتم لجنة مركز الاقتراع.
ج) إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاص بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح واحد، وإذا تم التأشير على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس على عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية.
د) إذا انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم.
هـ) إذا كانت من غير أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تم فيها الاقتراع.
و) إذا تضمنت أي إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع.
2- تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أية إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.
المادة (81):
إيداع المحاضر وأوراق الاقتراع:
1- بعد الانتهاء من عمليات الفرز تقوم لجنة مركز الاقتراع بإعداد وتنظيم محضرين نهائيين أحدهما يختص بانتخاب الرئيس والآخر بانتخاب أعضاء المجلس.
2- يجب إعداد كل محضر من المحضرين المذكورين على أربع نسخ.
3- يتضمن كل محضر:
أ) اسم ورقم مركز الاقتراع.
ب) أسماء وكلاء المرشحين أو الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز.
ج) عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع.
د) عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع التي اقترعوا بموجبها.
هـ) عدد الذين امتنعوا عن الاقتراع.
و) عدد أوراق الاقتراع الباطلة وعدد أوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الأوراق المستبدلة.
ز) تاريخ إجراء الفرز.
4- يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه أسماء المرشحين للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. كما يتضمن المحضر الخاص بانتخاب أعضاء المجلس بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه أسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم مرتبة بتسلسل تنازلي.
5- يوقع كل محضر من المحضرين المذكورين من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع وممن يرغب من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم الحاضرين، ويجب توقيع جميع نسخ المحاضر.
6- يتم إيداع نسخة عن كل من المحضرين المذكورين مرفقة بجميع أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء مع المحاضر الأخرى التي تم تنظيمها أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات مع الاعتراضات المقدمة أثناء هذه العمليات إلى لجنة الدائرة الانتخابية، التي تتأكد من حفظها بشكل دقيق.
7- ترسل نسخة عن المحضرين المذكورين إلى لجنة الانتخابات المركزية وأخرى إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات، وتنشر النسخة الأخيرة في مركز الاقتراع، على أن تكون جميع المحاضر مختومة رسمياً من قبل رئيس مركز الاقتراع.
المادة (82):
نتائج الانتخابات الأولية في الدوائر الانتخابية:
1- يقوم مكتب الدائرة الانتخابية باستلام وجمع نسخ المحاضر المرسلة إليه من قبل لجان مراكز الاقتراع في دائرته الانتخابية وجمع النتائج الانتخابية المدونة فيها بأسرع ما يمكن.
2- يحق للأشخاص التالية مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية:
أ) أعضاء لجان ومكاتب الدائرة الانتخابية وموظفوها.
ب) المرشحون.
ج) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
د) المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسمياً.
هـ) الصحفيون المعتمدون.
3- بعد ذلك يقوم المكتب بنشر النتائج الأولية للانتخابات في دائرته، مُعلناً أسماء المرشحين المنتخبين وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية.
4- فور الانتهاء من ذلك، ترسل لجان الدوائر الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزية نسخ المحاضر الواردة اليها من لجان مراكز الاقتراع، ونتائج الانتخابات الأولية، في كل دائرة انتخابية.
المادة (83):
نتائج الانتخابات الأولية العامة:
1- بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج الأولية من مختلف الدوائر الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي، بإشراف من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بجمع النتائج وإعداد نتائج الانتخابات الأولية العامة، لانتخابات الرئيس وانتخابات أعضاء المجلس.
2- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر نتائج الانتخابات الأولية العامة في وسائل الإعلام.
المادة (84):
فرز الأصوات من قبل لجنة الدائرة الانتخابية:
1- بعد أن تستلم لجنة الدائرة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع لجان مراكز الاقتراع تقوم بفرز وعد الأصوات في دائرتها.
2- يكون الفرز علنياً ويتم تنفيذه في مقر لجنة الدائرة الانتخابية، وذلك في اليوم التالي مباشرة ليوم الاقتراع، ولا يسمح لغير الأشخاص التالية حضور عملية الفرز من قبل لجنة الدائرة:
أ) أعضاء لجنة الدائرة الانتخابية وموظفوها.
ب) المرشحون.
ج) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
د) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسمياً.
هـ) الصحفيون المعتمدون.
و) عناصر قوى الأمن، إذا ما طلب منها ذلك رئيس لجنة الدائرة الانتخابية فقط.
3- يشمل الفرز في لجنة الدائرة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة إليها، ودراسة الاعتراضات والأوراق المعترض عليها ونتائج جميع الأصوات المدونة فيها.
4- تستمع لجنة الدائرة الانتخابية إلى المرشحين أو ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض وتتخذ اللجنة قراراها بشأن كل اعتراض، ومن ثم تقوم بنشر النتائج الانتخابية في دائرتها.
5- على لجنة الدائرة الانتخابية، إذا تبين لها وقوع أي مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين المرشحين في تلك الدائرة الانتخابية، أن تبين ذلك في تقريرها إلى لجنة الانتخابات المركزية موصية بإعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات.
6- يتضمن إعلان النتائج الانتخابية من قبل لجنة الدائرة الانتخابية ما يلي:
أ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في الدائرة الانتخابية.
ب) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الدائرة.
ج) عدد الناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاقتراع.
د) عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
هـ) عدد الأوراق الباطلة والبيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
و) أسماء المرشحين لمركز الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ح) أسماء المرشحين لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ط) أسماء المرشحين المسيحيين لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية التي خصصت فيها مقاعد محددة للمسيحيين، وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ي) تاريخ ووقت إجراء الفرز.
ك) توقيع رئيس وأعضاء لجنة الدائرة الانتخابية.
7- يحق للمرشحين أو ممثليهم أو وكلائهم أن يطلبوا من لجنة الانتخابات المركزية إعادة النظر في القرارات التي أصدرتها لجنة الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها.
المادة (85):
إرسال المحاضر إلى لجنة الانتخابات المركزية:
فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القانون، يقوم رئيس لجنة الدائرة الانتخابية شخصياً بتسليم جميع المحاضر والأوراق والمواد المتعلقة بها.
مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (86):
الفرز النهائي من قبل لجنة الانتخابات المركزية:
1- بعد أن تستلم لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل لجان الدوائر الانتخابية، تقوم بعملية الفرز النهائي للأصوات.
2- يجرى الفرز النهائي بشكل علني، وفي موعد أقصاه خمسة أيام من يوم الاقتراع، ويتم ذلك في مقر لجنة الانتخابات المركزية، ولا يسمح لغير أل أشخاص التالية حضور عملية الفرز:
أ) أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وموظفوها.
ب) المرشحون.
ج) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
د) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسمياً.
هـ) الصحفيون المعتمدون.
3- على لجنة الانتخابات المركزية دراسة جميع تقارير لجان الدوائر الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.
4- فور إتمام الإجراءات المذكورة أعلاه تقوم لجنة الانتخابات المركزية بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.
5- على لجنة الانتخابات المركزية، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس، أو في توزيع المقاعد بين المرشحين في أية دائرة انتخابية، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام.
6- يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:
أ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية.
ب) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم.
ج)عدد الناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاقتراع.
د) عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
هـ) عدد الأوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
و) عدد الأوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
ز) أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ح) أسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ط) أسماء المرشحين المسيحيين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية التي خصصت فيها مقاعد للمسيحيين، وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ي) تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.
ك) توقيع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (87):
الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية:
1- يحق للهيئات الحزبية وللمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
2- على المحكمة المذكورة أن تفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وأن تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
المادة (88)
الرئيس المنتخب:
1- يفوز بمركز الرئيس المرشح الحائر على أكبر عدد من الأصوات.
2- إذا تساوت الأصوات بين المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات أثناء عملية الفرز، يتم إجراء انتخابات بينهما خلال عشرة أيام.
3- إذا لم يتقدم لمركز الرئاسة سوى مرشح واحد، فيعتبر فائزاً في الانتخابات إذا كانت أوراق الاقتراع الصحيحة التي حصل عليها أكثر من أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء.
4- تصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس.
المادة (89):
أعضاء المجلس المنتخبون:
1- يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) أعلاه.
2- في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين يشغل هذه المقاعد من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين المسيحيين، وليس هناك ما يمنع من ترشيحهم كغيرهم في باقي الدوائر.
3- إذا تساوت الأصوات التي حصل عليها مرشحان أو اكثر من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، يتم إجراء انتخابات بين اثنين أو أكثر خلال عشرة أيام.
4- تصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادات رسمية للمرشحين الفائزين.
5- يتم نشر نتائج الانتخابات النهائية في الوقائع الفلسطينية.
الفصل الثامن
الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس وعضوية المجلس.
المادة (90):
شغور مركز الرئيس:
1- يعتبر مركز الرئيس شاغراً في أي من الحالات التالية:
أ) الوفاة
ب) الاستقالة
ج) فقد الأهلية القانونية
2- يشترط لاعتبار الرئيس فاقداً أهليته القانونية أن يصدر حكم قضائي بذلك من محكمة فلسطينية مختصة وأن يصادق المجلس على ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
3- إذا شغر مركز الرئيس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يتولى رئيس المجلس مهام الرئاسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تجرى خلالها الانتخابات لانتخاب رئيس جديد.
المادة (91):
الانتخابات:
1- تجرى الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لمركز الرئيس الشاغر وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (90) من هذا القانون بموجب مرسوم يصدره رئيس المجلس.
2- يجب أن تجرى الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ شغور مركزه.
3-تجرى الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس الشاغر وفق الأحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب الرئيس.
4- يجب اعتماد جداول الناخبين النهائية التي تم إعدادها بموجب أحكام هذا القانون لغايات إجراء الانتخابات الجزئية ويشترط في ذلك أن يتم تعديلها بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لأهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الإقامة.
المادة (92)
شغور عضوية المجلس:
1- يعتبر مركز عضو المجلس شاغراً في أي من الحالات التالية:
أ) الوفاة
ب) الاستقالة
ج) فقد الأهلية القانونية
د) الغياب عن حضور جلسات المجلس بسبب المرض المزمن أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
2- تقدم استقالة العضو إلى رئيس المجلس وتعتبر نافذة بعد عشرة أيام على تاريخ تقديمها.
3- يشترط لاعتبار العضو فاقداً أهليته القانونية أن يصدر حكم قضائي بذلك من محكمة فلسطينية مختصة وأن يصادق المجلس عل ذلك بأغلبية الأصوات.
4- إذا كانت الفقرة المتبقية لولاية العضو تزيد على سنة أو اكثر تجرى انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها العضو الذي شغر مركزه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب أعضاء المجلس.
5- تطبق أحكام المادة (91) من هذا القانون على الانتخابات الجزئية التي تجري لانتخاب عضو المجلس الجديد.
المادة (93):
نفقات إجراء الانتخابات:
1- ترصد السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع لجنة الانتخاب المركزية جميع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الانتخاب وأعمال اللجان الانتخابية المختلفة وأجهزتها الإدارية.
2- لا يجوز إنفاق أي من الأموال المذكورة إلا وفق التعليمات التي تصدرها لجنة الانتخابات المركزية.
3- لا يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تمويل أو مساعدة أي مرشح في حملته الانتخابية.
4- على كل حزب اشترك في الانتخابات، وكل مرشح فاز فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال مدة أقصاها عشرون يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
المادة (94):
مراقبة تمويل الحملة الانتخابية:
1- يحظر على أي حزب أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر خارجي أو أجنبي.
2- يعتبر ممثل الحزب الذي اشترك في الانتخابات، وكذلك كل مرشح قام بترشيح نفسه، مسؤولاً عن أية مخالفة ترتكب خلافاً للحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2،4 من المادة (93) أعلاه والفقرة (1) من هذه المادة، ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الباب السادس
الجرائم الانتخابية
المادة (95):
التعرض لحرية الناخبين:
1–كل من استعمل الشدة والعنف أو هدد باستعمال الشدة أو العنف بحق أي شخص من أجل:
أ) إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع لصالح أي مرشح دون الآخر
ب) الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي اجتماع أو مهرجان انتخابي.
2-وكل من حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً.
3-وكل شخص أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية صورة من الصور من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب بحرية كاملة.
4-وكل شخص حمل أي ناخب بأية صورة من الصور على الإفصاح عن أسماء المرشحين الذي اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (96):
الرشوة:
1- كل من أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.
2- وكل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (97):
الاقتراع بغير حق:
1- كل شخص حصل أو طلب الحصول على أية ورقة اقتراع باسم أي شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً أو ميتاً أو وهمياً.
2- كل شخص ابرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه.
3- كل شخص انتحل اسم أي ناخب آخر.
4- كل شخص اقترع أكثر من مرة في أي مركز اقتراع.
5- كل شخص اقترع وهو يعلم أنه لا يملك حق الاقتراع.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (98):
المواد الانتخابية:
1- كل شخص ينقل أو يتلف أو يخفى أو يساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفاً بذلك من قبل لجنة الانتخابات المركزية أو خلافاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2- كل شخص يطبع أو يصنع أو يجهز أية مواد انتخابية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن خطي من لجنة الانتخابات المركزية.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (99)
أوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية:
1- كل شخص زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي أوجب هذا القانون تنظيمها.
2- كل شخص أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.
3- كل شخص أورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله.
4- كل شخص أخفى أو اتلف أو شوه أية لائحة اعتراض أو استئناف مقدمة من أي حزب أو مرشح بموجب أحكام هذا القانون.
5- كل شخص أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدم به أي حزب أو مرشح.
يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (100):
الجرائم الأخرى:
كل فعل أو ترك وكل امتناع أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (101):
أعضاء اللجان الانتخابية وموظفوها:
إذا كان مرتكب أي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا الفصل هو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو أي موظف من موظفي الجهاز الإداري التابع لهذه اللجان، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأية مهمة رسمية بموجب هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية
المادة (102):
الانتخابات في القدس:
1- يتم تسجيل الناخبين الفلسطينيين في القدس وإعداد جداول الناخبين فيها وفق أحكام هذا القانون.
2- يجب أن يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن دائرة القدس، سواء لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس عنوان إقامة محدد ضمن المنطقة الخاضعة لصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، أو لصلاحيات المجلس التي سيتولاها بعد انتخابه.
3- يجرى الاقتراع في القدس وفق أحكام اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 1995.
4- مع مراعاة ما ذكر أعلاه، تطبق أحكام هذا القانون على الانتخابات التي تجرى في القدس كما تطبق على أي دائرة انتخابية أخرى.
المادة (103):
المراقبة الدولية والمحلية ورجال الصحافة والإعلام:
1- تجري جميع العمليات الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بصورة علنية ومكشوفة لتمكين المراقبين الدوليين والمحليين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، ولتمكين رجال الصحافة والإعلام الدوليين والمحليين من تغطية هذه الانتخابات.
2- يتم اعتماد جميع المراقبين الدوليين والمحليين ورجال الصحافة والإعلام الدوليين والمحليين من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتماد لكل من يطلبها منهم.
3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى رجال قوات الأمن الفلسطينية تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة ( 2) أعلاه.
المادة (104):
حل اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والإنتخابات
حل اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات:
1- بصدور هذا القانون تعتبر اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات محلولة تلقائياً
2- تعتبر جميع الإجراءات والتعيينات التي قامت بها اللجنة المذكورة لغاية الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات نافذة.
المادة (105):
افتتاح وفض الدورات
يقوم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار المرسوم الخاص بافتتاح وفض الدورات العادية والاستثنائية.
المادة (106):
الذمة المالية للأعضاء
1- على كل عضو في المجلس الفلسطيني أن يقدم إقرار بالذمة المالية الخاصة به وبأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من عقارات وشركات وأموال نقدية إلى رئيس المجلس الفلسطيني.
2- تحفظ الإقرارات الواردة في الفقرة السابقة لدى رئيس المجلس الفلسطيني وعليه أن يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة (107):
إصدار الأنظمة
إصدار الأنظمة:
1- تضع لجنة الانتخابات المركزية الأنظمة اللازمة لتنظيم أحكام هذا القانون.
2- تعتبر الأنظمة المذكورة نافذة من تاريخ تصديقها من السلطة الوطنية الفلسطينية ونشرها في الوقائع الفلسطينية.
المادة (108):
التبليغ:
يعتبر كل إعلان أو قرار أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، أنه بلغ حسب الأصول وبوجه قانوني في اليوم التالي ليوم تسليمه لذلك الشخص باليد أو بعد مرور 24 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل على عنوان ذلك الشخص المعروف.
المادة (109):
إلغاء القوانين السابقة:
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والأنظمة الصادرة بمقتضاه كما يلغى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م، وأي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (110):
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 7/12/1995 ميلادية.
الموافق 14/رجب/1416 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
قانون رقم (16) لسنة 1995
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات
رقم (13) لسنة 1995
محتويات التشريع
مادة (1)
مادة (2)
مادة (3)
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
مادة (7) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات.
وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح كما يلي:
“يتألف المجلس من ثمانية وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حرا ومباشراً وفق أحكام هذا القانون”.
مادة (2)
تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة 2 من المادة 43 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه ” ويجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد المدة المحددة للترشيح”.
مادة (3)
إذا ما قرر الرئيس إصدار مرسوم رئاسي بتمديد مدة الترشيح وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون، فانه يجوز الطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول أو رفض طلبات الترشيح التي تقدم ضمن المدة التي يمدد بها الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ نشر القرار في الصحف المحلية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال يومين من تاريخ تقديمه.
مادة (4)
تعدل الفقرة 1 من المادة 45 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة الواردة فيها أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.
مادة (5)
تعدل الفقرة 1 من المادة 55 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.
مادة (6)
يلغي كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون؟
مادة (7)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/12/1995 ميلادية
الموافق 7/شعبان/1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً