قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة في فلسطين
قانون رقم 8 لسنة 1995بشأن تعديل قانون الصرافة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
محتويات التشريع
مادة (1) رسوم ترخيص اعمال الصرافة
مادة(2) إصدار الأنظمة
مادة (3) تحديد قيمة الرسوم
مادة (4) الالغاء بالتعارض
مادة (5) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات
وعلى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 29/4/1995
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
رسوم ترخيص اعمال الصرافة
على كل مصرف أو مكتب تمثيل مالي أو شركة تتعاطى أعمال الصرافة في الأراضي الفلسطينية أن يدفع لسلطة النقد الفلسطينية رسوم ترخيص ممارسة أعمال الصرافة والرسوم السنوية التي سيحددها محافظ سلطة النقد.
مادة(2)
إصدار الأنظمة
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (3)
تحديد قيمة الرسوم
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (4)
الالغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة في: 4/5/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً