مقال قانوني حول الاموال التي لا تخضع للحجز
– لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجته وأقاربه وأصهار على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.
– لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
أ- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.
ب- العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
ج- الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
د- جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما لزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
– لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
– المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
– لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداها من الديون.
– لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.
1- لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافيه لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.
2- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التامين أو الدين.
– لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.
اترك تعليقاً