دراسة و بحث حول الدفاع الشرعي
الدفاع الشرعي
اولا : المقصود بالدفاع الشرعي وتكييفه القانوني ..
الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .
فالمشرع يحمي بنصوصه الحقوق والمصالح التي يرى جدراتها بالحماية ، ويفرض العاقب على من ينتهك هذه الحقوق او يعتدي على تلك المصالح ، بيد ان المشرع يمنح الافراد سلطة دفع الاعتداء الذي يقع عليهم بالوسيلة التي تكفي لد هذا الاعتداء ، وذلك اذا لم يكن في امكان المعتدى عليه الاحتماء بالسلطة العامة ، وذلك لانه ليس من المنطق ان يسائل هذا المعتدى عليه اذا ما بادر برد الاعتداء الواقع عليه في وقلت لم يتمكن فيه من الالتجاء للسلطة العامة ، وحق الدفاع الشرعي تقر به كافة تشريعات العالم .
ثانيا : اساس عدم العقاب على الدفاع الشرعي :
ان عدم عقاب المعتدى عليه في رده الاعتداء الواقع بالوسيلة اللازمة لرد ذلك الاعتداء راجع ىالى ان المشرع قد وازن بين مصلحتين احداهما : هي مصلحة المعتدى عليه في الدفاع عن نفسه او حفظ امواله ، ومصلحة المعتدي في الحفاظ على حقه في الحياة او سلامة جسمه .
ففعل المعتدى هو فعل غير مشروع ، ورد المعتدى عليه هو فعل غير مشروع ايضا ، ولكن المشرع وازن بين المصلحتين ورجح مصلحة المعتدى عليه حيث راها جديره بالرعاية ، لان اقدام المعتدى بالفعل غير المشروع قد اهدر مصلحته في حمايه حياته او جسمه ، اما رد المعتدى عليه بفعل غير مشروع ما هو الا فعل مطابق للقانون في سبيل تحقيق الامن والطمانينه في المجتمع .
واباحة الدفاع الشرعي انما يعتبر من قبيل الاستثناء على القاعدة العامه والتي تقضي (( انه لا يجوز ان يقيم شخص العداله لنفسه بنفسه او ان يدفع عن نفسه الاعتداء الذي يقع على نفسه او ماله ، بل يلجا الى السلطات العامة المختصه والمنوط بها القيام بهذا العمل )) ولذلك فان كافه الشرائع تبيح الدفاع الشرعي اذا لم يتمكن المعتدى عليه من اللجوء الى السلطه المختصه ، وذلك في الحدود التي تخول له في هذا الدفاع ، والا خضع للعقاب .
ثالثا : شروط الدفاع الشرعي :
ان الدفاع الشرعي يفترض ان هناك اعتداء من الجاني يقابله دفاع من المعتدى عليه ، ولكل من الاعتداء والدفاع شروط يجب توافرها .
أ – شروط الاعتداء :
يشترط في فعل الاعتداء الذي يرتكبه الجاني ما يلي :
1-ان يكون هناك خطر غير مشروع :
ويقصد به ان يكون الاعتداء مكون لفعل يعد جريمه ، والخطر هو كل اعتداء محتمل وقوعه وفقا للسير العادي للامور . وعلى ذلك يكون الدفاع الشرعي لخطر محتمل الوقوع وليس لجريمه تمت ، لان الجريمه لو تمت فلا يجوز للمجني عليه حق الدفاع الشرعي وانما كل ما يلجا اليه انما هو من سبيل الانتقام وال1ي يخضع للتجريم ، وذلك لان الدفاع الشرعي شرع لرد العداون وليس لعاقبه المعتدي .
والدفاع الشرعي جائز عن النفس والمال ، او نفس ومال الغير .
وعلى ذلك فان الدفاع الشرعي يكون في حالة خطر غير مشروع ، وان يكون هذا الخطر على وشك الوقع او انه وقع ولكنه لم ينته ، كما هو الحال فالجريمه المستمرة والتي يجوز فيها الدفاع الشرعي لانهاء حالة الاستمرار .وفي جميع الحالات يجب لاباحه الدفاع الشرعي ان يكون هذا الدفاع موجه الى المصدر الذي ينشا منه الخطر الحال والمحتمل .
ويترتب على ضرورة ان يكون الخطر غير مشورع ، اي مكونا لجريمة ما يلي :
– عدم جواز الدفاع الشرعي لمواجهة الافعال المباحة ، مثل استعمال الابن حق الدفاع الشرعي ضد والده اثناء استخدام حقه فالتاديب ، فلا يجوز للولد استخدام حق الدفاع الشرعي .
-جواز الدفاع الشرعي ضد من تمتنع مسؤوليته الجنائية : مثل المجنون والصغير فلا يؤخذ بعدم مسؤوليتهم بل يجوز له الدفاع الشرعي بالقدر المحدود .
-جواز الدفاع الشرعي ضد من يتيمتع بعذر قانوني : فالزوج الذي يفاجئ بزوجته متلبسه بالزنا يكون له عذر قانوني مخفف لو قام بقتلها ولكن بالرغم من وجود العذر القانوني المخفف ، هذا لا يمنع الزوجه من الدفاع الشرعي عن نفسها .
2- ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :
ويلاحظ هنا ان المشرع قد اباح الدفاع الشرعي ضد اي نوع من انواع جرائم الاعتداء على النفس ، ولكنه اقتصر الدفاع الشرعي عن المال لعدة جرائم فقط .
وجرائم الاعتداء عن النفس مثل ، الاعتداء على الحق في الحياة ، والمساس بجسم الانسان كالضرب والجرح وجرائم المساس بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ، وجرائم الاعتداء على الحرية كالحبس والقبض بدون وجوه حق والخطف ، فجميع الاعتداء على النفس تبيح الدفاع الشرعي ، وذلك بصرف النظر عن مدى جسامة الاعتداء ، سواء اكان الاعتداء جسيما او يسيرا ، في تبيح الدفاع الشرعي بشرط التناسب .
اما بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال ، فقد قيد المشرع الدفاع الشرعي لبعض الجرائم فقط الخاصه بالمال وهي على سبيل الحصر وهي ، جرائم الحريق العمد ، والسرقة والاغتصاب ، والتخريب والتعييب والاتلاف ، وانتهاك حرمه ملك الغير ، وجرائم دخول ارض مهيئه للزراعه او مبذورة فيها زرع او محصول او مروره بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي .
3- ان يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع :
لا يكفي لتوافر الدفاع الشرعي ان يكون هناك خطر وان يكون الخطر مهدد للنفس او المال ، بل يلزم علاوة على ذلك ان يكون يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع ، ويكون حالا او وشيك الوقوع اذا كان الاعتداء قد بدا ولكنه لم ينته ، او كان الفعل لم يبدا ولكنه على وشك ان يقع وفقا لللمجرى العادي للامور .
ومعيار تحديد ما اذا كان الخطر وشيكا ام لا ؟ هو معيار الشخص العادي في نفس ظروف المعتدى عليه .
فاذا كان الخطر قد تحقق ثم انتهى فلا يجوز للمعتدى عليه الاحتجاج بحالة الدفاع الشرعي اذا وجه افعلا للمعتدى ، لان ذلك يعد من قبل الانتقام ، لان الحكمة من دفع الخطر تكون قد انتهت .
وكذلك لا يجوز الدفاع الشرعي اذا كن الخطر مستقبلا ، بمعنى انه لو هدد مثلا شخص شخصا اخر بانه سيقته نهايه الاسبوع ، فلا يجوز للشخص المهدد بالرجوع للدفاع الشرعي لرد هذا التهديد ، وذلك لان بوسع هذا الشخص الرجوع الى السلطة العامة للاحتماء بها ، اما اذا كانت الفتره الزمنيه بين التهديد والتنفيذ قليله بحيث يستحيل فيها الرجوع للسلطة العامة ، فلا شك ان المهدد يكون من حقه الرجوع للدفاع الشرعي .
ب – شروط رد الاعتداء :
يشترط في فعل الدفاع الذي يلجا اليه المعتدى عليه لرد الاعتداء الواقع عليه ان يكون فعل الدفاع لازما لرد الاعتداء وان يكون متناسبا مع جسامة الخطر .
1- لزوم الدفاع :
اذا كان القانون يعطي المعتدى عليه حق الدفاع ضد المعتدى فلا بد ان يكون هذا الدفاع لازما لرد اعتداء الجاني ، فاذا انتفى شرط لزوم الدفاع لرد هذا الاعتداء فلا يكون للشخص حق الدفاع الشرعي ، ولزوم الدفاع يقتضي توافر امرين
- الامر الاول : الا تكون هناك طريقة اخرى لتجنب الخطر الذي وقع عليه كالاحتماء بالسلطة العامة ، فاذا كان بوسع العمتدى عليه الرجوع للسلطة العامة فانه لا يجوز له دفع الخطر بنفسه . اما اذا لم يستطع الرجوع للسلطة العامة فله الحق بالدفاع الشرعي .
- الامر الثاني : ان يكون الدفاع موجها لمصدر الخطر ، وهذا امر بديهي فلا يجوز للشخص المعتدى عليه ان يدفع الخطر بتوجيه الدفاع الشرعي الى غير مصدر الخطر ، لانه لو لم يكون موجه لمصدر الخطر فانه لا يكون في حاله دفاع شرعي وانما يكون مرتكبا لجريمه في حق الشخص الاخر .
2- تناسب الدفاع مع جسامة الخطر :
يلزم لتوافر الدفاع الشرعي ان يكون هناك تناسب بين الدفاع وبين جسامة الخطر ، ويكفي ان يكون هناك تناسب ظاهري على الاقل . فلا يشترط التناسب الحقيقي في الوسائل المستخدمه للاعتداء مع الوسائل المستخدمه للدفاع ، فلا يمكن لشخص ان يحمل بندقية لاطلاق النار وهو بين اهله وذويه على شخص اخر يحمل عصا فقط ؟؟
او ان يقوم رجل قوي البنيه باستخدام عصا لرد اعتداء امراه هزيله تهاجمه بدون استخدام ايه وسيلة .. ؟؟
واذا انتفى هذا التناسب .. فانه تتاوفر المسؤولية ضد من المدعي باستخدام الدفاع الشرعي .. فلا يكون هناك دفاع شرعي .. فهذا استخدام مفرط للحق ..
رابعا : اثر الدفاع الشرعي :
الدفاع الشرعي
الكثير منا يسمع عن الدفاع الشرعي …
طيب السؤال .. هل منكم من يعرف اساسه وشروطه ..؟؟
وما هي حالات الدفاع الشرعي .. ؟؟
وهل الدفاع الشرعي يمنع العقوبة ؟؟
متى توافرت الشروط السالفة الذكر ، ازيلت الصفة التجريمه عن الفعل ، واصبح مشروعا بعد ان كان غير مشروع ، ويستفيد من هذه الاباحه كل من ساهم مع هذا الشخص بصفة فاعل اصلي او مجرد شريك وذلك لان اسباب الاباحة موضوعية تتعلق بذات الفعل ، وعلى ذلك فان من يعطي المعتدى عليه الات لصد الخطر الواقع عليه من المعتدى عليه يستفيد من الاباحة ، وكذلك من يلقنه تعليمات يستفيد بها كيفية درء الخطر .
ومتى كان المدافع في نطاق حدود حقه في الدفاع الشرعي فان ما يصدر عنه من اضرار تصيب الغير تكون مباحة ، فالخطا في شخص المعتدى والخطا في توجيه الفعل نحو مصدر الخطر لا يترتب عليهما اية مسؤولية متى كان المعتدى عليه قد احتاط الاحتياط الكافي ، ولم تحدث منه رعونه او عدم احتياط او اهمال ..
وطبعا اخيرا اقول .. ان سلطة تقدير الدفاع الشرعي من توافره او عدوم توافره .. وتجاوزه او عدم تجاوزه هو من سلطة المحكمه .. فهي المختصه بتحديد ذلك ..
اترك تعليقاً