مقال قانوني بعنوان تكوين مجلس الادارة في الشركات
كتبها : المحامي محمد العماوي
في البداية أود أن أشير إلى أن استقرار القوانين والأنظمة والتعليمات تشجع على الاستثمار وتوطينه، ويعمل الأردن جاهداً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في تلبية متطلباتها من توسيع قاعدة المشاركة وتعظيم دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وبنيان مؤسساته الناظمة للاستثمار كما يقوم الأردن بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وذلك بتوفير البُنى الأساسية للاستثمار وذلك من خلال الاستقرار السياسي والأمني وملائمة القوانين المتعلقة بالاستثمار وحيث
أن قانون الشركات صدر عام 1997 وجرى عليه عدة تعديلات وهي:
• القانون المؤقت رقم (4) لسنة 2002)
• القانون المؤقت رقم (40) لسنة 2002
• القانون المؤقت رقم (74) لسنة 2002
• القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2002
• القانون المؤقت رقم ( ) لسنة 2006
وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمواد التي بحاجة إلى تعديل أو توضيح لتتوافق مع متطلبات المستثمرين والمنظمات الاقتصادية الدولية ومعايير الحاكمية الرشيدة وإنني سوف أقدم بعض المقترحات بخصوص تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة واستحداث نص جديد (مجلس الرقابة).
المادة (132) تصبح على النحو التالي :
أ. يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراح السري وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون ثلث أعضاء المجلس أعضاء مستقلين عضوين بحد أدنى ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة لا تزيد عن أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب. يكون لكل شركة مساهمة عامة مجلس رقابة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة العادية من المساهمين من بينهم سنوياً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط على أن يكون من بينهم أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية ولا يجوز أن يكون أعضاء مجلس الرقابة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين، ويجوز للهيئة العامة إقالة أعضاء مجلس الرقابة الذين عينهم ويجوز للهيئة العامة تعيين عضو من خارج الشركة في حالة عدم توفر الخبير.
ج. تصبح (ج(1)
د. يصدر تعليمات تحدد التعريفات واختصاصات مجلس الرقابة ومسؤوليتهم وإجراءات انعقاد مجلس الرقابة والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وكيفية تشكيل لجان المجلس ولجان الترشيحات والمكافآت.
التعليمــــــــــــــات
المادة (1) التعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – حيثما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:
أ. العضو المستقــــــــــــــــل:
عضو مجلس الإدارة الذي لم يكن هو أو أي من أقربائه من الدرجة الأولى من كبار التنفيذيين في الشركة خلال العامين الأخيرين.
ب. العضو غير التنفيــــــذي:
عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً في الشركة.
ج. الأقارب من الدرجة الأولى:
الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد
د. أصحاب المصالـــــــــــــــــح:
كل شخص له مصلحة مع الشركة من المساهمين والعاملين والدائنين والعملاء والموردين، والمستثمرين المحتملين.
هـ. التصويت التراكمــــــــي:
أسلوب تصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات. ويمكن الأسلوب مساهمي الأقلية من الحصول على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
المادة (2): اختصاصات مجلس الرقابة:
أ. يتولى مجلس الرقابة المهام التالية:
• تقييم كفاءة المدير المالي وباقي الإدارة المالية.
• دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
• دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها.
• دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
• دراسة خطة المراجعة مع المدقق الخارجي والإدلاء بملاحظاتها عليها.
• دراسة ملاحظة المدقق الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
• تقييم مؤهلات وكفاءة أداء واستقلالية المدقق الخارجي والمستشار القانوني
• اعتماد قيام المدقق الخارجي بعمليات إضافية والموافقة على تلك العمليات.
• دراسة ومناقشة خطة الرقابة الداخلية وكفاءتها وقدراتها.
• فحص دفاتر ووثائق الشركة.
ب. يقدم مجلس الرقابة إلى الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي تقريراً بملاحظاته على الشركة وإدارتها.
ج. يجوز لمجلس الرقابة أن يقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع.
د. مدى مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة: لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال إدارة الشركة ومع ذلك يجوز الرجوع عليهم مدنياً إذا علموا بوقوع مخالفات إدارية أو قانونية أو مالية ولم يبلغوا بها مراقب عام الشركات والهيئة العامة في أول اجتماع لها، أو ارتكبوا أخطاء في تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو نظام الشركة.
هـ. إجراءات انعقاد مجلس الرقابة:يسري في شأن انعقاد مجلس الرقابة وتدوين محاضر جلساته القواعد والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة.
المادة (3): الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة:
من أهم الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة بالإضافة لما ورد بأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة ما يلي:
أ. اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:
1. وضع الاستراتيجية الشاملة والخطط المعلنة الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها.
2. تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية وإقرار الميزانية السنوية.
3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتملك الأصول والتصرف بها.
4. وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل بالشركة.
5. المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.
ب. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
1. وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المختلفة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
2. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
3. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية على أعلى المستويات.
4. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
ج. وضع نظام حوكمة للشركات والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.
د. وضع سياسات وإجراءات واضحة ومحددة لاختيار المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم على وجه الخصوص يجب أن تغطي هذه السياسة التالية:
هـ. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم على وجه الخصوص يجب أن تغطى هذه السياسة التالي:
1. آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحيميها العقود.
2. آليات لتسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
3. .قواعد للسلوك المهني للمدراء والعاملين في الشركة تتوافق مع المعايير الأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
4. وضع آليات لمراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
المادة (4): لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:
أ. ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال.
ب. يجب أن يكون تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة وقدرة عملها والصلاحيات الممنوحة خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها. وعلى اللجنة أن تخطر مجلس الإدارة علماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة.
ج. يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حالات تعارض مصالح الشركة مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ومراجعة صفقات الأطراف ذوي العلاقة، وتعيين المدراء التنفيذيين وتحديد المكافآت.
المادة (5): لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ. يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى الترشيحات والمكافآت.
ب. تصدر الهيئة العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
1. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بأحكام القانون.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد المكافآت ولا تخالف أحكام القانون.
المادة (6) حقوق التصويت:
أ. يعد حق التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت.
ب. يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة العامة.
ج. للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الهيئة العامة، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للتوكيل.
د. يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار، الضمان…الخ الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح.
اترك تعليقاً