مقال قانوني حول الاثار القانونية المترتبة على بيع المحل التجاري
أ/ أحمد أبو زنط
أثار بيع المحل التجاري
إلتزامات البائع
1- نقل ملكية المحل التجاري : يترتب على بيع المحل التجاري أن تنتقل الملكية من البائع الى المشتري مع ملاحظة أن العناصر المختلفة التي تدخل في تكوين المحل التجاري والتي يشترطها القانون الخاص بهم
– إتباع الاجراءات المعينة كبراءة الاختراع والملكية الفكرية .
– يجب فيها اتباع هذه الاجراءات .
02- تسليم المحل التجاري :
وذلك بتسليم عناصره وكل ما يتلاءم وطبيعته فيقع تسليم السلع والمهمات والمعدات بتمكين المشتري من حيازتها ويقع التسليم عنصر للاتصال بالعملاء وذلك بإطلاع المشتري على اسماء الزبائن وعناوينهم واسباب تعلقهم بالمحل ورغباتهم الخاصة وكافة المعلومات اللزمة للمحافظة على العملاء ويكون التسليم الحق في الايجار بإحلال المشتري في العقار وتسليمه عقد الايجار
03- الالتزامات المحاسبية :
تلزم م 82 ق.ت على البائع أن يضع الدفاتر المحاسبية التي كان يمسكها والتي يرجع تاريخ حيازتها إلى ثلاث سنوات السابقة للبيع أو لمدة حيازتها إذا كانت الحيازة أقل من المدة المذكورة تحت تصرف المشتري
إلتزامات المشتري :
– الوفاء بالثمن :
يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في عقد لبيع وتجدر الاشارة إلى
مسألتين هما :
أ- المسألة 01 / أن القانون يفرض على المشتري إذا كان الثمن معجلا أن ينتظر لمدة 15 يوم قبل القيام بدفع الثمن إلى البائع وذلك إبتداء من إتمام إجراءات الشهر وهي المعطاة لدائني البائع للتقدم بإعتراضهم وعليه فإن المشتري ليس مجبرا خلال هذه المدة على الوفاء بدفع الثمن واذا وفى لاتبرا ذمته اتجاه الغير
ب- المسألة 02 / غالبا ما يتم اشتراط ايداع الثمن بين يدي أمين ومن الناحية العملية يتم ذلك لدى الموثق والذي يقوم بدوره بوضع الثمن لدى الخزينة العامة حيث يجب عليه الاحتفاظ بلثمن المودع لديه خلال المدة القانونية وعدم التخلي عنه الا بعد اتمام الاجراءات واذا لم يتم الوفاء يمكن للبائع فضلا عن المتابعة القضائية ان يطلب اجراء البيع الجبري للمحل التجاري بعد مرور مدة 30 يوم من يوم الانذار بدفع المبلغ للمدين واذا كان الثمن موزعا على عناصر فإنه يجب على حائزه توزيعه في ظرف 03 أشهر من تاريخ العقد
أمتياز البائع : يعتبر بائع المحل التجاري دائنا ممتازا له الحق في المطالبة بدينه والتقدم على غيره من الدائنين وله الحق في تتبع المحل التجاري المثقل بالامتياز في حالة أنتقال ملكيته من مدينه الى مشتري اخر إلا ان هذا الحق يكون وفق شروط معينة.
* أ :ان يكون البيع ثابتا بعقد رسمي المادة 96 ق.ت
* ب : أن يكون عقد البيع مقيدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويجب أن يتم هذا القيد خلال 30 يوم من تاريخ عقد البيع وإلا كان باطلا وتبقى المهلة السارية المفعول ولو في حالة صدور الحكم بإعلان إفلاس ويحفظ عقد الامتياز لمدة 10 سنوات من تاريخه ويشطب تلقائيا إذا لم يجدد قبل إنقضاء هذه المهلة م 103 ق.ت
نطاق الامتياز :لايترتب إمتياز البائع إلا على العناصر المبينة في عقد البيع وفي القيد فاذا لم يعين على وجه التحديد فإن الامتياز يقع على عنون المحل واسمه والحق في الايجار والاتصال بالعملاء والشهرة التجارية وتستبعد بقية العناصر واذا كان الثمن مؤجلا فان ما يدفع منه يجب ان يخصم اولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات ثم من ثمن العناصر المعنوية وقد خرج المشرع عن القواعد العامة فقضى بتجزئة الامتياز الى ثلاثة اقسام مستقلة تشمل كل من البضائع والمعدات والعناصر المعنوية ولا يضمن كل قسم منها الا الثمن المقابل له فلا يتجاوزه الى ثمن قسم أخر
مثال : تم بيع محل تجاري بقيمة 120 مليون سنتيم موزعة على النحو التالي : 20 مليومن ثمن البضائع 40 مليون ثمن المعدات 60 مليون عناصر معنوية
تم الوفاء بقيمة :مليون خصصت بالاتفاق كثمن للبضائع ثم دفعة جديدة بقيمة 1 مليون سنتيم لثمن المعدات ثم افلس المشتري واعيد بيع المحل التجاري بعد إفلاسه بقيمة 90 مليون سنتيم وزعت على النحو التالي : 40 مليون ثمن البضائع . 30 مليون ثمن المعدات 20 مليون ثمن العناصر المعنوية طبقا للقواعد العامة يستوفي الدائن كل دينه 90 مليون إلا انه طبقا لنص المادة 96 ق.ت فإن مبلغ 40 مليون سنتيم سوف لن يطبق عليه امتياز لانه من الدفعة الاةلى تحرر من الامتياز اما بالنسبة للمعدات فإن مابقى من الامتياز يعادل ثمن بيعه الثاني فيستوفيه البائع اما بالنسبة للعناصر المعنوية فإن ثمن البيع الثاني 20 مليون سنتيم يقل عن ثمن البيع الاول 60 مليون سنتيم فيعود كله على البائع وبالتالي لايكون للبائع إمتياز إلا في حدود 50 مليون سنتيم
دعوى الفسخ : يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن في الاجال امتفق عليها ويجب على البائع شهر دعوى الفسخ حتى يعلم بها الغير ويكون على بينة من الاخطار التي يتعرض لها هذا التصرف إذ اشترط القانون أن يكون البائع قد احتفظ صراحة لنفسه في عقد البيع في حقه في الفسخ ويشار صراحة في قيد الامتياز بهذا الحق م 109 ق.ت وإلا لم يكن للحكم الصادر بالفسخ اي حجة في مواجهة الغير ويسترد البائع المحل محملا بالحقوق المقررة للبيع كما اوجبت م 11/1 ق.ت على البائع القائم بدعوى الفسخ ان يبلغ الدائنين المقيدين في محل اقامتهم المختار ولايجوز ان يصدر الحكم الا بعد مضي شهر من تاريخ التبليغ ويسترد البائع بعد الفسخ جميع عناصر المحل التجاري التي يشملها البيع بما فيها العناصر التي قضت امتيازها .
اترك تعليقاً