استناداً لاعتراف قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية أكد فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحق الشرعي للفتاة أو المرأة التي تتعرض للاغتصاب أن تجهض نفسها فى أي وقت عندما يتبين لها أنها أصبحت حاملا.
وأنها لا تتحمل أي وزر أو إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية ولا تعتبر – بأي حال من الأحوال – قاتلة للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق .
وأضاف ” أن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها والحيلولة دون أن ينال منها الجاني.
وقال شيخ الأزهر أن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ الحق الذي يجيز قتل النفس البشرية وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا وتحمل سفاحاً .
وأكد أن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في وقت لاحق، مشيراً إلى تأييد الأزهر الشريف لإجراء أي تعديل قانوني يجيز هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه.
يذكر أن النائب المصري محمد خليل قويطة كان قد تقدم باقتراح بضرورة إصدار قانون يسمح بإجهاض المغتصبة، الأمر الذي أثار جدلاً بين الفقهاء والقانونيين وعلماء النفس.
وأوضح النائب أن جريمة خطف الأنثى واغتصابها تعد من أخطر الجرائم التي تلحق بالمجتمع،وهذه الجريمة تفرض على الأنثى أموراً غير مشروعة، ومن ثم وجب على المجتمع أن يزيل عنها الإكراه الذي فرضته عليها ظروف تلك الجريمة، بحيث تصبح من حقها أن تفرغ أحشائها من الجنين الذي تكون من تلك النطفة الملوثة بالدنس … حسب تعبيره .
وأشار أن مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد قد أفتى واصل عام 1998 بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة في 120 يوماً من الحمل ، أي قبل نفخ الروح فيه، وأيده في ذلك شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى وجمهرة من العلماء الأفاضل.
واختلف العلماء حول تحديد المدة التي يجوز فيها الإجهاض فقد رأى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المتخصصين في الدراسات الفقهية الطبية ، أن مسألة إجهاض الجنين ليست مسألة اتفاق بين العلماء ، وإنما هي إحدى المسائل المختلف فيها ، فبعد أن أجمعوا على أنه لا يجوز إجهاض الجنين بعد بلوغه 120 يوماً في رحم أمه اختلفوا في الجنين إذا لم يبلغ هذه المدة على خمسة آراء :
أحدهما: إباحة الإجهاض مطلقاً قبل 120 يوماً ،
والثاني يباح إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،
والثالث مكروه كراهة تنزيهية: ومعنى هذا الرأي أن الأفضل والأول عدم الإجهاض ،
والرأي الربع: والرأي الرابع مكروه كراهة تحريمية ، بمعنى أن من يجهض الجنين يرتكب إثماً كبيراً ،
لكن لأن الحكم استفيد من دليل ظني وليست قطعي الثبوت وهو الحديث المروى في هذا المجال، فإن الحنفية أصحاب هذا الرأي يعبرون بالكراهة التحريمية بدلاً من أن يعبروا بالحرام ، والرأي الخامس أن الإجهاض حرام مطلقاً قبل 120 يوماً ، إلا أن البعض يجيزه قبل الأربعين ، والبعض لا يجيزه قبل الأربعين.
ويحدد عثمان المدة التي يجيز فيه إجهاض المغتصبة فيقول: وعلى هذا نرى أنه في حالة الاغتصاب يجوز إجهاض المغتصبة إذا لم يبلغ الجنين 41 يوماً ، وذلك لأنه ثبت علمياً اتصال الأجزاء عصبياً للجنين بعد هدا التاريخ .
اترك تعليقاً