نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات
الشروط العامة
المادة الأولى:
لما كان المضمون قد تقدم الى الشركة بطلب ضمان يعتبر أساساً لهذا العقد, ويشكل جزءاً لا يتجزأ من الضمان المنصوص عليه في ما بعد, ودفع مقابل ذلك نقداً القسط المبين في الجدول, فإن هذا العقد يثبت أن الشركة تتعهد بموجبه دفع التعويض الذي يترتب عن أي أضرار جسدية تسببها المركبة المضمونة للغير, وذلك وفقاً للشروط العامة والخاصة لهذا العقد.
موضوع الضمان
المادة الثانية:
1*- يغطي عقد الضمان المسؤولية المدنية الناشئة عن أية أضرار جسدية تسببها المركبة للغير سواءً كانت المركبة بقيادة مالكها أم بقيادة شخص آخر انتقلت إليه حراستها أو قيادتها بموافقة مالكها وعلمه أم بدون موافقته.
1*- يقصد بالأضرار الجسدية الوفاة وكل إصابة جسدية ناتجة من الحوادث والحرائق والإنفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.
2*- لا تكون الشركة مسؤولة في أي حال من الأحوال إلا ضمن الحد الأقصى المحدد للمسؤولية المدنية المضمونة بموجب الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا العقد, وذلك لأن كل ما زاد على هذا الحد الأقصى غير مغطى بالضمان بحيث لا يجوز مطالبة الشركة أمام أي مرجع كان بأي مبلغ تجاوز الحد الأقصى.
أحكام عامة
المادة الثالثة:
لا يعتبر في حكم الغير ولا يستفيد من تعويض الضمان الأشخاص المذكورون في ما يأتي وعلى وجه الحصر:
1*- مالك المركبة المضمونة وكل شخص انتقلت إليه حراستها.
2*- سائق المركبة المضمونة في حال إصابته بأضرار جسدية أثناء قيادتها.
3*- زوج الأشخاص المذكورين في البندين السابقين وأصولهم وفروعهم في حال إصابتهم بأضرار جسدية تسببها لهم المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.
4*- أجراء الأشخاص المذكورين في البند الأول من هذه المادة ومستخدموهم في حال إصابتهم بأضرار جسدية تسببها لهم المركبة أثناء قيامهم بخدمتهم.
5*- شركاء الأشخاص المذكورين في البند الأول من هذه المادة في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.
6* – الممثلون القانونيون للشخص الطبيعي المضمونة مسؤوليته في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.
المادة الرابعة:
يلتزم المضمون أو سائق المركبة المؤمنة في حال وقوع حادث بما يأتي:
1*- مراجعة قوى الأمن الداخلي من أجل تنظيم محضر ضبط بالحادث وتكليف خبير محلف مختص.
2*- إعلام الشركة فوراً بوقوع الحادث وإبلاغها خطياً في مهلة لا تتعدى الثلاثة أيام.
3*- تسليم الشركة كل إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو الى سائق المركبة المسببة الحادث وذلك فور التبليغ القانوني.
المادة الخامسة:
تطبق المادة الرابعة عشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/6/1977 التي تنص على ما يأتي:
مع مراعاة مهل السقوط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يسقط بمرور زمن سنتين:
1*- حق المتضرر بالإدعاء على الضامن في شأن التعويض المستحق له وذلك اعتباراً من تاريخ حصول الحادث الذي سبب له الأضرار أو من تاريخ علمه بهذه الأضرار.
2*- حق الضامن بالإدعاء على المضمون أو المسؤول عن الحادث لمطالبته بدفع التعويضات التي يكون قد دفعها الضامن وذلك اعتباراً من تاريخ دفع هذه التعويضات من قبله.
المادة السادسة:
1*– في حال توافر أي سبب قانوني لإبطال العقد الحاضر أو لإلغائه أو فسخه تقوم شركة الضمان في الحال بإعلام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات بالأمر, كي يصار الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف سير المركبة المضمونة, ما لم يثبت المضمون للهيئة المذكورة وجود عقد آخر صحيح لديه.
2*– لا يجوز فسخ عقد الضمان لأي سبب كان.
حقوق الشركة الضامنة
المادة السابعة:
بالإضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود, للشركة حق الرجوع على مالك المركبة أو المسؤول عن الحادث * أو عليهما معاً * لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتضرر من تعويض في الحالات الآتية:
1*– إذا ثبت إن سائق المركبة كان أثناء الحادثة بحالة السكر أو تحت تأثير المخدرات.
2*– إذا ثبت أن المركبة استعملت لغير الغاية المصرّح عنها في شهادة التسجيل أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
3*– إذا لم تكن لدى سائق المركبة إجازة سوق قانونية سارية المفعول وتنطبق على فئة المركبة المضمونة.
4*– إذا كانت المركبة لم تقدم الى المعاينة الميكانيكية في الموعد المخصص لها أو استمرت في السير رغم رفض تجديد رخصة السير لها, أو إذا ثبت بحكم مبرم أن الحادث كان نتيجة إهمال في صيانة المركبة.
5*– إذا ثبت أن الحادث نتج من خطأ جسيم اقترفه سائق السيارة وكان من شأنه زيادة احتمال وقوع الحادث, ويعتبر خطأ جسيماً كل من الأخطاء الآتية:
أ -* زيادة في عدد الركاب المنقولين عن العدد المسموح به, وزيادة في الحمولة المرخص بها, وتجاوز الضوء الأحمر, والسير في اتجاه الممنوع.
ب *- إذا تبين أن عقد الضمان عقد بناء على إدلاء ببيانات كاذبة.
7* – إذا ثبت أن الأضرار الجسدية نتجت من عمل ارتكبه السائق عن إرادة وسابق تصور.
المادة الثامنة:
عملاً بالفقرة الثانية من المادة 966 موجبات وعقود لا يكون الضامن مسؤولاً عن الهلاك أو الضرر الذي يقع بسبب خطأ ارتكبه المضمون عن قصد, وإن يكن هنالك اتفاق على العكس, وإذا دفع الضامن التعويض للمتضرر قبل تحققه من الأمر يحق له الرجوع على المضمون.
غرامة التخلف عن التأمين الإلزامي
إن الغرامة المنصوص عليها بموجب القانون تصل الى حدود مليوني ليرة, وحكم بالسجن بين شهرين و6 أشهر, علماً أن المخالف قد يغرّم بالحالتين معاً وفقاً للحكم الصادر عن القضاء. وإذا ما تكررت المخالفة, فإن الغرامة تتضاعف, وتسحب رخصة السير لسنة كاملة, ويمنع صاحب السيارة من القيادة طوال تلك المدة.
اترك تعليقاً