قانون بشان البطاقة الشخصية رقم 5 لسنة 1965 فى دولة قطر
المادة 1
“يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على
بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن .
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر.
ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة. كما لا يجوز له استعمالها
أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون، أو لتحقيق منفعة غير مشروعة.
ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانونا”.
المادة 2
“تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل، وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه، وبالنسبة لغير القطري مهنته، واسم كفيله وعنوانه، ورقم ترخيص الإقامة. ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال.
ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية)”.
المادة 3
تصرف البطاقات الشخصية من إدارة الهجرة و الجوازات و الجنسية بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم ) وتحفظ الطلبات المقدمة و مرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة .
ويؤدي رسم قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة .
المادة 4
على إدارة الهجرة و الجوازات والجنسية التحقق من استيفاء كافة بيانات الطلبات التي تقدم لها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، ولصق أحدى الصورتين الشمسيتين على الطلب وأخذ بصمة أبهام اليد اليسرى للطالب على الطلب والصورة معاً ، ولصق الصورة الثانية على البطاقة، وختم الطلب والصورتين و البطاقة بخاتم الإدارة.
المادة 5
مدة صلاحية بطاقة القطري عشر سنوات غير قابلة للتجديد ، وعلى صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء الرسم فيها ، كما أن علية إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً بالمستندات المؤيدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغير .
المادة 6
على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك ، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة .
المادة 7
لا يجوز لأي من جهات الحكومة أو أصحاب الأعمال أن تستخدم أو تستبقى في خدمتها – بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – أحداً ممن تسري عليه أحكامه ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل ، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية .
المادة 8
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وأقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف ( حسب الأحوال ) للبطاقة الشخصية ، وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون و لقاء رسم قدره مائة ريال .
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف ريال و لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية و هو يعلم عدم صحتها ، و كل من احدث تغيراً في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له .
فإذا وقعت المخالفة من أجنبي يجوز أيضا الحكم بأبعاده .
المادة 11
لوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون .
المادة 12
على جميع الجهات المعنية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اترك تعليقاً