ضوابط عقد البيع في التطبيقات المعاصرة
د. العياشي فداد, د. سامي السويلم
(مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)
العقود وأدوات التمويل هي صيغ شرعت لتيسير التبادل بين الناس وأحاطها الشارع بسياج من الشروط الشرعية وأخرى جعلها في متناول أطراف التبادل لتحقق غاياتها ومقاصدها وهو منفعة طرفي العقد مراعاة للمقاصد الكبرى وهي تنمية المال مع تحقيق العدالة وعدم أكل أموال الناس بالباطل.
وجميع صيغ التمويل والاستثمار سواء أكانت من جنس البيوع مثل: البيع والبيع المؤجل (مرابحة أو سلماً أو استصناعاً) أو الإجارة (بيع المنافع) أو من جنس المشاركات مثل الشركات بأنواعها أو المضاربة أو ما يماثلهما المساقاة والمزارعة وغيرها، كلها تحقق مقصد الشريعة في تنمية المال وحفظه ورواجه وتداوله، إذا ما التزمت بالمقاصد والقواعد الشرعية لكل منها.
والهدف من هذه الدراسة هو تطوير مجموعة من المعايير الموضوعية التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان البيع محققاً لوظيفته الشرعية والاقتصادية، أو وقع انحراف عن هذه الوظيفة خاصة نحو الربا. ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أن الدراسة لا تتناول المنهيات المتعلقة بإجراءات البيع، مثل ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك والبيع قبل القبض ونحوها. فلا ريب أن هذه المنهيات قد تؤدي بالمعاملة إلى الربا بشكل أو بآخر. وإنما تقتصر الورقة على البيوع التي لا تبدو أنها تخالف أياً من هذه المنهيات، ولكنها من حيث التطبيق قد تنحرف عن مقصد البيع وتؤول إلى الربا. لهذا الغرض تسعى الورقة إلى اقتراح بعض المعايير التي تسهم في تحديد موطن الخلل في هذه العقود.
ومعلوم اختلاف العلماء في عدد من صور المبادلات هل هي محرمة أو مكروهة أو جائزة. وليس الهدف من هذا البحث هو حسم هذا الاختلاف في الصور الجزئية لكل عقد من العقود ، بل محاولة بناء أرضية مشتركة وضوابط محددة تيسر تحديد مواطن الانتقاد وأسباب الاختلاف.
وقد حرصنا في صياغة هذه المعايير على الرجوع إلى الأصول المتفق عليها بين الأئمة وإلى نصوص الشرع ومحكماته الجلية. والمأمول من ذلك الإسهام في بلورة رؤية واضحة لضوابط البيوع المحققة لمقاصد التشريع وحكمته، ومن ثم تقريب الاجتهادات في هذا الميدان قدر الإمكان.
الفرق بين البيع والربا
الفرق بين البيع والقرض:
البيع بمعناه العام هو اللبنة الأساسية في النشاط الاقتصادي وبناء الثروة، وبدونه يتعطل الاقتصاد. وهو بهذا المعنى يشمل بيع السلع الحاضرة والمؤجلة (كما في السَّلَم) وبيع المنافع (إجارة الأعيان أو الأشخاص)، كما تدخل فيه المشاركات لوجود عنصر المعاوضة بين العمل والربح(1).
والمعنى المشترك في جميع هذه الصور هو مبادلة بين شيئين أو مالين مختلفين. فالاختلاف بين البدلين في الكيفية هو العنصر الأساس في مفهوم البيع، كما قال النبي ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»(2)، فقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» يجعل الاختلاف هو مناط البيع.
ويتضح هذا المعنى بجلاء في ضوابط ربا البيوع، حيث نجد أنه كلما تشابه البدلان من الأموال الربوية في الصفات كانت قيود التبادل أشد، وهذا أوضح ما يكون في مبادلة الصنف مع نفسه، كما في مبادلة ذهب بذهب وقمح بقمح، وهكذا بقية الأصناف. ففي هذه الحالة يشترط أن تكون المعاملة يداً بيد مثلاً بمثل سواء بسواء. أما إذا كان البدلان من صنفين مختلفين من فئة واحدة فيشترط حينئذ أن يكون التبادل يداً بيد، كما في مبادلة ذهب بفضة، إذ كلاهما من فئة النقود. فإذا كانا من فئتين مختلفتين، كما في مبادلة فضة بتمر، فلا يوجد شروط سوى ضوابط التبادل العامة. والحكمة من ذلك أن الاختلاف في الجنس وفي الصفات هو أساس البيع المشروع الذي يحقق منافع، فكلما كان الاختلاف أقوى كلما كان التبادل مظنة لمنافع أكبر، فتكون القيود على التبادل أقل.
وقد نبّه علماء المسلمين قديماً إلى أهمية اختلاف التنوع والتباين وضرورته لقيام المجتمع وتكامله. فقد أشار الماوردي إلى حاجة الناس لبعضهم بعضاً: «لائتلافهم بالاختلاف والتباين، واتفاقهم بالمساعدة والتعاون. فإذا تساوى جميعُهم لم يجِد أحدُهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاً … وأما إذا تباينوا واختلفوا، صاروا مؤتلفين بالمعونة، متواصلين بالحاجة»(3). وقال الراغب الأصفهاني: «فالتباين والتفرق والاختلاف في نحو هذا الموضع سببُ الالتآم والاجتماع والاتفاق، كاختلاف صور الكتابة وتباينها وتفرقها التي لولاها لما حصل لها نظام. فسبحان الله ما أحسن ما صَنع، وأحكمَ ما أسرّ، وأتقن ما دبرّ»(4). وأشار الشاطبي إلى أثر التبادل أو الاكتساب في تحقيق التكامل بين أعضاء المجتمع فقال: «فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره. فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع، وإن كل كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه(5). وأكد ابن خلدون أن التخصص في الأعمال يجعل مجموع الإنتاج أكبر بكثير مما لو حاول كل شخص القيام به بنفسه(6).
أصل البيع هو وحدة بناء النشاط الاقتصادي الربحي وهو عماد السوق والتبادل والإنتاج
وهذا مما يبين أن أصل البيع هو وحدة بناء النشاط الاقتصادي الربحي، وهو عماد السوق والتبادل والإنتاج، ولهذا جعله القرآن العظيم قسيماً للربا حين قال جل شأنه: (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275. فالبيع هنا هو عموم التبادل مع اختلاف البدلين الذي لا يستغني عنه اقتصاد.
معيار التفريق بين البيع والربا:
أجمع العلماء على مشروعية القرض في المثليات، وأنه يوجب فيها رد المثل(7). فالأصل في القرض أنه مبادلة لمالين متماثلين. ومع التماثل التام في الكيفية والصفة لا يتصور حصول التبادل إلا مع التأجيل، لأنه لا مصلحة لشخص أن يبادل 100 ريال بـ 100 ريال مثلها نقداً من الجهتين(8). وإنما يمكن تصور ذلك مع التأجيل حيث تتحول المعاملة إلى قرض.
فإذا انتفى الأجل امتنع التعاقد على القرض الربوي، لأنه بانتفاء الأجل تصبح مبادلة نقد حاضر بمثله وهذه لا مصلحة فيها لأي من الطرفين.
وإلى هذا المعنى أشار قوله ﷺ: «إنما الربا في النسيئة»(9). أي أن حقيقة الربا الجليّ لا تتصور ولا تقع عادة إلا في وجود الأجل، وإلا ففي غياب الأجل لا يقبل عاقل مبادلة الشئ بمثله حتى لو تساوت الكمية، فكيف إذا تفاوتت. ولا يعني هذا بطبيعة الحال جواز ربا الفضل، فالشريعة حرمت ربا الفضل وهو نص الحديث النبوي السابق. لكن من حيث الواقع فإن ربا الفضل لا يقع إلا مع وجود قدر من الاختلاف بين البدلين، كما في مبادلة تمر جيد بتمر ردئ، أو ذهب خالص بذهب غير خالص، ونحو ذلك. لكن لا يتصور وقوع مبادلة حاضرة بين ذهب وذهب متماثلين من كل الوجوه. فهذه المبادلة لا تصدر عن العقلاء لانتفاء أي مصلحة للطرفين فيها.
والمقصود أن حقيقة الربا الجلي إنما تظهر حال التأجيل، وفي غياب الأجل لا يمكن أن تقع مبادلة الشئ بمثله. وهذا بخلاف البيع فإنه يحصل ولو انتفى منه الأجل بسبب اختلاف طبيعة البدلين. فلو فرض أن المشتري يملك الثمن حاضراً، وكانت تكلفة الأجل أعلى من تكلفة الفرصة البديلة، فسيفضل الشراء نقداً على الشراء بأجل. ولكن هذا غير متصور في الربا، لأنه إذا انتفى الأجل انتفى العقد أصلاً.
وهذا الفرق مما يمكن أن يستفاد من القرآن الكريم حين رد على المشركين قولهم: (إنما البيع مثل الربا) فرد عليهم: (وأحل الله البيع وحرم الربا). فلفظة «البيع» في الجملة الأولى يراد بها والله أعلم البيع بثمن مؤجل لأنه يتضمن الزيادة مقابل الأجل التي لأجلها شبّهه المشركون بالربا. بينما «البيع» في الجملة الثانية يشمل عموم البيع، الحال والمؤجل(10).
فالرد عليهم إذن هو أن البيع المؤجل نوع من البيع الذي يحقق منفعة التبادل ولو لم يوجد فيه الأجل. فإذا انضم إليه الأجل كانت الزيادة في الثمن للأجل شأنها شأن أي زيادة في الثمن مقابل أي شروط أو مواصفات إضافية في عقد البيع، ولهذا قال الفقهاء: للشرط قسط من الثمن(11). وهذا هو معنى أن الأجل تابع للتبادل: أي أن التبادل يوجد ولو لم يوجد الأجل، فإذا وُجد التأجيل لم يكن هناك ما يمنع من اعتباره في الثمن. بخلاف الربا فإنه، أي الربا الجلي كما سبق، لا يوجد إذا انتفى منه الأجل ولذلك تنتفي منه منفعة التبادل.
ومنفعة التبادل في البيع هي التي تجبر وتعوض تكلفة الأجل على المدين. فإذا كانت منتفية في الربا لم يكن في تكلفة الربا (أو الفائدة) ما يعوضها، فتبقى الزيادة ظلماً محضاً على المدين.
الزيادة بين البيع والربا
الزيادة في الربا تُعرف وتَظهر من خلال تماثل البدلين. فالتماثل بينهما في الكيفية يجعل أي تفاوت في الكمية زيادة مستقلة لمصلحة أحد الطرفين لا يقابلها ما ينتفع به الطرف الآخر، وهذه حقيقة الربا. أما إذا اختلف البدلان كما هو الشأن في البيع، فإن التفاوت في الكمية يعوّضه التفاوت في الكيفية. وفي هذه الحالة لا توجد زيادة مستقلة لأن الزيادة في جانب يقابلها زيادة في الجانب الآخر، فلا ينفرد أحد الطرفين بالزيادة.
ولهذا فإن البيع مبادلة متعادلة إذ يبذل كل طرف ما يستغني عنه ليحصل على ما يحتاج إليه، فهي معاملة بين غَنيّيْن كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله(12). وهذا لا يمكن إلا إذا كان في اختلاف البدلين ما يعوض الزيادة في جانب بزيادة مقابلة من جانب أو جوانب أخرى.
وأصل كلمة «الربا» تعني الزيادة من جنس الأصل، ولهذا يُقال «رَبا الجُرح» إذا تورّم(13). والزيادة لا تتمحض إلا بتماثل البدلين. ولهذا عَرّف الفقهاء الربا بأنه «فضل مال بلا عوض»(14). وإنما يتضح عقلاً أنه بلا عوض عند تماثل صفة البدلين، وحينها فأي زيادة في الكمية فهي متمحضة لأحد الطرفين ولا يقابلها عوض للطرف الآخر(15). وهذا خلاف البيع، حيث الاختلاف في الكمية يقابله اختلاف في الكيفية يجبره ويعوضه. فلا توجد في البيع زيادة لا يقابلها عوض.
الانحراف في البيع:
شُرع البيع لتحقيق مصالح الطرفين، كما قال صلى الله عليه وسلم: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»(16). فالبيع المشروع هو المبرور الذي ينتفع به طرفا التبادل. فإذا انتفت هذه المنفعة لأحد الطرفين قدح ذلك في المشروعية.
ولهذا حرم الشرع الإسراف، حيث تنتفي منفعة البيع من جهة المشتري. وقد تنتفي المنفعة من جهة البائع كما في بيع المضطر، وهو الشخص الذي يلجأ للبيع بأقل من قيمة المبيع أو تكلفته بسبب حاجته للثمن، وهو منهي عنه أيضاً إذا استغل المشتري حاجة البائع(17).
البيع المشروع يوجد وإن انتفى الأجل أما في العينة فإن انتفاء الأجل يسقط أي مبرر لها بالكلية لأن السلعة غير مقصودة أصلاً
وقد تشتد الحاجة للبيع من جهة المشتري بحيث تصل حد الضرورة، فيصبح البيع واجباً، وهذا هو معنى تحريم الاحتكار. فيجب حينئذ على صاحب السلعة أن يبيعها، إلا إذا أراد أن يتبرع بها.
فهذه الانحرافات تخل بوظيفة البيع ومقصوده من انتفاع الطرفين.
وقد يقع الخلل في البيع حين يتحول إلى وسيلة للاقتراض. وهذا يقع من خلال العِينة التي ورد الحديث الصحيح عن النبي ﷺ بتحريمها وذمها والتحذير منها، وهو قوله ﷺ: «إذا تبايعتم بالعِينة (وفي رواية: بالعَين)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»(18). والعينة وصف عام لكل معاوضة تنتهي بنقد حاضر في يد المدين مقابل أكثر منه في ذمته. قال في المبدع: «سُميت عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عَيناً أي نقداً حاضراً من فوره»(19).
وأصل «العينة» في اللغة هو السلف. فقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة» إشارة إلى أن البيع صار وسيلة للسلف. ومعلوم أنه لو كان المقصود من العينة هو القرض الحسن لما كان هناك حاجة للتوصل إليه من خلال البيع، فعُلم أن المراد هو الوصول لنتيجة القرض بزيادة لعدم جواز الوصول إليه مباشرة لأنه ربا.
وأوضح صور العينة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل من شخص، لكي يبيعها عليه بثمن حاضر أقل، وتسمى «العينة الثنائية». وحصيلة الصفقتين هي قرض بزيادة مشروطة من البائع للمشتري. وهي إن وقعت بالشرط باطلة عند جميع العلماء من كل المذاهب. أما إن وقعت بتواطؤ ولكن بدون شرط صريح، فجماهير العلماء يمنعونها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فهو يحرّمها ديانة لكنه لا يبطلها قضاء لغياب الشرط المقارن للعقد(20). ومع ذلك نجد أن الإمام النووي(21) – رحمه الله – بعد أن قرر مذهب الشافعية قال: «وأفتى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعاً». ومثل هذا قيل في بقية العقود ممن أجازوها، وهذا يفيد شعور هؤلاء الأعلام بالحرج من هذه العقود، وأنها مخالفة لمقصد الشارع من البيع.
معايير الربا في المبادلات
سبق أن الهدف من هذه الورقة هو تطوير مجموعة من المعايير الموضوعية التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان البيع محققاً لوظيفته الشرعية والاقتصادية، أو وقع انحراف عن هذه الوظيفة خاصة نحو الربا. وسبق أن الورقة لا تتناول المنهيات الشرعية المتصلة بإجراءات البيع، مثل ربح ما لم يضمن والبيع قبل القبض وبيع ما ليس عندك. فهذه المنهيات تمنع تحول البيع إلى وسيلة للربا، لكنها تختص بإجراءات البيع. أما الورقة فتعتني بالبيع الذي استكمل الإجراءات التعاقدية، ومع ذلك يؤول إلى الربا.
وسبق كذلك أن الهدف ليس حسم الخلاف الوارد بين العلماء في تفاصيل العقود والمعاملات، بل محاولة بناء أرضية مشتركة ومعايير موضوعية تيسر تحديد مواطن الانتقاد وأسباب الاختلاف. والمراد بكون هذه المعايير «موضوعية» أنها لا تتوقف على معرفة النية أو القصد، بل يمكن التحقق منها على نحو محايد وقابل للقياس.
وبناء على ما سبق، نستعرض فيما يلي عدداً من المعايير التي قد تكون مفيدة في هذا المجال.
أولاً – معيار الأجل:
سبق أن الفرق بين البيع الآجل والربا، الذي جعل الأول مشروعاً والثاني محرماً، هو منفعة التبادل التي تجبر الزيادة مقابل الأجل. هذه المنفعة تنتفي في الربا ولذلك تصبح ظلماً على المدين وسبباً في نمو المديونية وتضاعفها. وفي جميع صور العينة تنتفي منفعة التبادل التي لأجلها افترق البيع عن الربا، إذ المشتري لا يريد السلعة وليس له فيها أي غرض أو منفعة، وإنما هي قنطرة للحصول على النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة.
ومما يؤكد هذا المعنى أن البيع المشروع يوجد وإن انتفى الأجل، كما سبق، بخلاف الربا الذي لا يوجد إلا بوجود الأجل. أما في بيوع العينة فإن انتفاء الأجل يسقط أي مبرر لها بالكلية، إذ السلعة غير مقصودة أصلاً.
فالمدين في العينة الثنائية يشتري سلعة حاضرة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى البائع نقداً. ولو انتفى الأجل في الخطوة الأولى، وكان المشتري من ثم يملك الثمن حاضراً، لم يكن ليشتريها أصلاً، حتى مع كون الثمن الحاضر أقل من الثمن المؤجل. فالسلعة غير مقصودة ابتداء ولهذا لن يتم الشراء لو انتفى الأجل أياً كان السعر.
وفي عكس العينة، يملك المحتاج للنقد السلعة حاضرة، لكنه لا يريد بيعها أصلاً. ولكي يحصل على النقد، يبيعها نقداً لكي يشتريها مرة أخرى بثمن مؤجل. فلو انتفى التأجيل في الخطوة الثانية وكان الشراء بثمن حاضر، لم يكن ليبيعها ابتداء. فهو هنا يملك السلعة ولا يريد بيعها، بل يبيعها لكي يشتريها مرة أخرى بثمن مؤجل للحصول على النقد. أما في العينة، فهو لا يملك السلعة ولا يريد شراءها. ففي كلا الصورتين لا يمكن إتمام العينة إلا بوجود الأجل، فالأجل ضروري لحصول العينة.
أما إذا كانت السلعة مقصودة للمشتري، فالبيع سيتم على كل تقدير، سواء كان الثمن حاضراً أو مؤجلاً. بل إن الشراء بثمن حاضر أولى لأن الثمن الحاضر أقل من الثمن المؤجل. فإذا كان المشتري يملك الثمن حاضراً (وكانت تكلفة الفرصة البديلة منخفضة) فسيفضل المشتري الشراء نقداً لأن الثمن الحاضر أقل من المؤجل عادة.
وكذلك القول في بيع السلم. ففي السلم نجد أن البائع يبيع سلعة مؤجلة في الذمة بثمن حاضر. فالمؤجَّل هنا هو السلعة وليس الثمن. فلو انتفى الأجل لكانت السلعة حاضرة، وإذا كان البائع يملك السلعة حاضرة لم يكن هناك ما يمنعه من بيعها أيضاً، لأن الثمن سيكون حاضراً في الحالين. فانتفاء الأجل في السلم لا يمنع من حصول البيع، بل العكس أقرب، لأن الثمن حال كون السلعة حاضرة سيكون أعلى من الثمن حال كونها مؤجلة كما هو معلوم. فمصلحة البائع في البيع حال انتفاء الأجل أكبر من مصلحته حال كونها مؤجلة بسبب الفرق في الثمن. ويلاحظ أن معيار الأجل معيار موضوعي لأننا لا نحتاج أن نعرف نية المدين من الشراء أو البيع. كل ما نحتاج أن نعرفه هو إمكانية إتمام المبادلة لو انتفى الأجل.
في جميع صور العِينة تنتفي منفعة التبادل التي لأجلها افترق البيع عن الربا
وبهذا يتبين الفرق بين البيع المقصود وغير المقصود: ففي العينة بكل صورها، يشتري المعتان بثمن مؤجل من أجل الوصول للنقد الحاضر. فلو انتفى الأجل وكان الثمن من ثَم حاضراً، لم يكن ليشتري أصلاً. أما في السلم فالبائع يبيع سلعة في الذمة بثمن حاضر. فلو انتفى الأجل لكان يملك السلعة حاضرة، ولكان سيبيعها نقداً أيضاً بثمن أعلى. فالبيع متحقق في وجود الأجل وعدمه في السلم، بخلاف العينة.
والجدول التالي يلخص المقارنة بين العينة وبين السلم:
فالمؤجل في كل صور العينة هو الثمن. فلو انتفى هذا التأجيل امتنع إبرام العينة. أما في البيع بأجل حيث تكون السلعة مقصودة، فالثمن مؤجل، لكن البيع يقع حتى لو انتفى الأجل. وأما في السلم فالمؤجل هو السلعة. فلو انتفى التأجيل وكانت السلعة حاضرة، لم يكن هناك ما يمنع من بيعها، بل سيكون ذلك من باب أولى من وجهة نظر البائع لأن الثمن حينئذ سيكون أعلى من الثمن حال تأجيل المبيع، كما سبق.
الخلاصة أن الأجل في البيع المشروع تابع وليس متبوعاً. ومعنى ذلك أن انتفاء الأجل لا يمنع من انعقاد البيع بل ربما كان انعقاده أجدى للطرفين. وهذا بخلاف الربا وبخلاف بيوع العينة، حيث انتفاء الأجل يمنع من انعقاد هذه العقود ابتداء. وهذا يدل على أن الأجل في هذه العقود متبوع وليس تابعاً، فيكون المقصود هو حقيقة التمويل وليس البيع.
وهذا يبين كيف تجعل بيوعُ العِينة البيعَ وسيلة للتمويل، لأن السلعة يتم شراؤها ثم بيعها من أجل الحصول على النقد الحاضر مقابل أكثر منه في الذمة. وهذا نقيض رؤية الاقتصاد الإسلامي التي تجعل التمويل وسيلة للبيع وليس العكس. فحكمة الشريعة الإسلامية اقتضت دمج التمويل بالتبادل منعاً لمفاسد الربا، ولكن العِينة بكل صورها تقلب هذا المنطق رأساً على عقب، حيث تجعل التبادل وسيلة للتمويل، وهو ما يؤدي إلى مفاسد الربا وعلى رأسها تضاعف الدَّين. والعينة أيضاً تجعل السلع وسيلة للحصول على النقد، مع أن المنطق الاقتصادي والشرعي يقتضي أن النقد وسيلة للحصول على السلع وليس العكس. فالنقد والتمويل كلاهما وسيلة للحصول على السلع والخدمات، فإذا أصبحت السلع وسيلة للحصول على النقد والتمويل انتقضت حكمة التشريع وانتفى المنطق الاقتصادي للتبادل.
وهذا يقودنا إلى المعيار الثاني:
ثانياً – معيار المديونية:
آية الربا هي تضاعف المديونية، وهذا هو التعليل الذي صرح به القرآن الكريم في أول آية نزلت صراحة بتحريم الربا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» آل عمران 130. والنتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وتصبح من ثم خدمة هذه الديون نزيفاً مستمراً في النشاط الاقتصادي مما يؤدي لا محالة إلى كوارث اقتصادية: إما الانهيار وإما الإفلاس، مع ما يترتب على ذلك من استيلاء الدائنين على ثروة المدينين دون مقابل، فيكون من أبشع صور أكل المال بالباطل.
أما في الاقتصاد الإسلامي فإن التمويل الربحي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة (البيوع بصورها المختلفة)، لما سبق من اشتراط تبعية التمويل للتبادل. ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي مقيدة ولا يمكن للديون أن تنمو دون انضباط بقيود الثروة. أما في الاقتصاد الربوي فإن النسبة غير منضبطة بأي قيد، وهذا ما يؤدي إلى نشوء ما يسمى بالهرم المقلوب. وذلك أن الثروة هي قاعدة المديونية، وفي الوضع الطبيعي فإن القاعدة يجب أن تكون أكبر حجماً من القمة فتكون الثروة أكبر من الديون. أما في الاقتصاد الربوي فإن قاعدة الهرم أقل من الديون المبنية عليها، فتأخذ شكل الهرم المقلوب.
وهذا يعني أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع.
وإذا نظرنا للعينة بصورها المختلفة وجدنا أنها يمكن أن تؤدي إلى تضاعف الدين بسهولة. فالسلعة الواحدة يمكن أن تُستخدم مئات بل آلاف المرات لتوليد النقد لآلاف العملاء قبل حلول الأجل. وهذه النتيجة لا تعود إلى خلل في تنفيذ أي من العقود، ولا إلى بيع السلعة أكثر من مرة في الوقت نفسه، بل هي حاصلة بالرغم من اتباع كل إجراءات البيع والشراء والتملك المطلوبة شرعاً في كل عقد على حدة. ولكن نظراً لأن المدين (العميل) لا يريد السلعة أصلاً، فسوف يبيعها، بعد تملكها، نقداً إلى طرف ثالث على أحسن الأحوال. ثم يبيعها الطرف الثالث على الممول، لكي يبيعها مرة أخرى بثمن مؤجل إلى عميل آخر، ليبيعها هذا نقداً إلى الطرف الثالث أو طرف رابع، لتعود مرة أخرى إلى الممول وقد لا تعود، وهكذا دواليك. فيتولد عن السلعة الواحدة أضعاف أضعاف قيمتها من الديون، وهذه هي مفسدة الربا بعينها.
الأجل في البيع المشروع تابع وليس متبوعاً ومعنى ذلك أن انتفاء الأجل لا يمنع من انعقاد البيع
ويلاحظ في هذه العملية ما يأتي:
1 – لا يوجد في العينة حد أقصى لعدد المرات التي يمكن أن تباع فيها السلعة من أجل التمويل. وهذا يعني أنه لا يوجد آلية لتقييد المديونية المترتبة عليها. وهذا بخلاف البيوع المشروعة فالسلعة لابد أن تنتهي بيد المستفيد أو المستهلك. فالبيع المشروع يقتضي توقف السلسلة عند المستفيد، بينما في العينة لا أحد يستفيد من السلعة فتستمر عمليات العينة دون توقف. ويترتب على ذلك نمو المديونية دون قيود، وهذه حقيقة مفسدة الربا.
2 – السلعة في العينة تولد مديونيات متتابعة خلال المدة نفسها، وقبل انتهاء المديونية الأولى. ولهذا تتراكم الديون في الفترة نفسها لتصبح أضعاف قيمة السلعة. وبعبارة أدق: المديونية تنمو مع بقاء حجم السلع والخدمات ثابتاً خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني انفصام التمويل عن النشاط الاقتصادي.
3 – قد يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل لمدة طويلة (25 سنة مثلاً) فيكون حجم الدين مع هامش الأجل أكبر من ضعف ثمن السلعة الحاضر. هذا لا يدخل في مفهوم تضاعف الديون الذي نحن بصدده، لأن المقصود هو تضاعف مقدار الدين مقارنة بالثمن المؤجل لمرة واحدة(22). فالعينة تؤدي كما سبق إلى شراء السلعة بالأجل ما لا يحصى من المرات، وفي كل مرة يتولد ثمن مؤجل. فالثمن المؤجل هو نفسه يتضاعف بدون ضوابط. فيمكننا تحديد التضاعف بكونه منسوباً إلى الثمن المؤجل متضمناً هامش الأجل لمرة واحدة(23).
4 – ولكي تكون المقارنة أكثر دقة، يمكننا تقييد التضاعف بكونه متعلقاً على أحسن الأحوال بصافي المديونية للمركز المالي الواحد المترتبة على السلعة للشخص الواحد. ذلك أن الشخص قد يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بعد قبضها بثمن مؤجل أيضاً دون أن يكون ذلك لغرض التمويل بل للتجارة. ففي هذه الحالة يكون الشخص دائناً ومديناً بثمن السلعة من الجهتين، فيكون صافي المديونية بالنسبة له هو الفرق بينهما(24). أما في حالة العينة، فالمعتان يشتري السلعة بأجل ليبيعها نقداً، ثم يشتريها، هو أو غيره، بأجل، وهكذا. فيكون صافي المديونية لكل فرد في السلسلة هو الثمن المؤجل للسلعة. وإذا أخذنا مجموع هذه الديون سنجده يتجاوز ثمن السلعة مع هامش الأجل بأضعاف.
والخلاصة أن البيوع المشروعة تستلزم أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة خلال فترة محددة لا يزيد على أقصى تقدير عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل. أما العينة فهي تسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها، دون أي قيود أو كوابح أو ضوابط، وهو ما يؤدي إلى تضاعف المديونية أضعافاً مضاعفة، وهي مفسدة الربا التي نص عليها القرآن الكريم.
ثالثاً – معيار القيمة المضافة:
شُرع البيع لمصلحة المتبايعين، بحيث ينتفع البائع بالربح والمشتري بالسلعة. وهذا هو البيع المبرور الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أطيب كسب المرء من عمل يده وكل بيع مبرور» متفق عليه. فالبيع المبرور هو البيع ذو الخير الكثير، وهذا لا يكون إلا بانتفاع الطرفين، البائع والمشتري.
وإذا كان المشتري مستثمراً فسوف يعمل بدوره على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، بحيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء، ولا يمكنه أن يبيع بربح إلا إذا هناك قيمة مضافة وجهة نظر المشتري الثاني لكي يقبل الشراء بالسعر الأعلى. فالربح قرينة ودليل على أن وجود قيمة مضافة مقابل هذا الربح، وهذا هو الأصل. وبذلك يصبح انتقال السلعة من طرف لآخر (من المصنع مثلاً إلى الموزع، ثم إلى تاجر الجملة، ثم إلى تاجر التجزئة) محققاً لمصالح الأطراف، ومن ثم مولداً للربح لسلسلة البائعين إلى حين تستقر السلعة بيد المستهلك أو المستفيد. وهذه هي القيمة المضافة التي يذكرها الاقتصاديون. وقد يتعرض بعض البائعين للخسارة أحياناً، لكن القاعدة المطردة في الأوضاع الطبيعية هي أن يكون مجموع القيمة المضافة موجباً.
التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة
في المقابل نجد أنه في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهو الثمن الحاضر. وفي حالات نادرة قد ينجح المدين في بيع السلعة بثمن نقدي أعلى من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، لكن هذا وضع استثنائي لا حكم له. وهذا يعني أن البيع في العينة يولد قيمة سالبة وليس قيمة موجبة. وواضح أن هذا يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء. أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون.
يلاحظ أنه إذا أخذنا في الاعتبار سلسلة الدائنين والمدينين في بيوع العينة، فإن حصيلة القيمة المضافة هي الصفر على أحسن الأحوال، وسالبة في كثير من الأحوال. لأن الدائن يبيع بربح الأجل، والمدين يبيع بخسارة تعادل هامش الأجل على أحسن الأحوال، فالمجموع صفر. لكن إذا باع بأقل من الثمن الحاضر، كما يحصل كثيراً، فسيكون المجموع سالباً. وعليه فحاصل القيمة المضافة في البيوع المشروعة موجب، بينما هو في بيوع العينة صفر على أحسن الأحوال، وسالب في كثير من الحالات.
الخلاصة أن البيوع المشروع تقتضي أن تكون القيمة المضافة لها موجبة. بينما نجد في العينة أن حاصل القيمة المضافة صفر أو سالب، وهو ينافي مقاصد التشريع ومنطق التبادل.
المراجع
(1) النورانية ص237-238، والإجارة نوع من البيع. ونص الفقهاء أن الشركة بيع. المغني 6/194.
(2) رواه البخاري (1990) ومسلم (1587) وغيرهما.
(3) أدب الدنيا والدين، ص135.
(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص264.
(5) الموافقات، 2/303.
(6) المقدمة، ص39-40، 325.
(7) المغني 6/434-435. أما غير المثليات ففي جواز إقراضها خلاف بين العلماء.
(8) انظر: إحياء علوم الدين، كتاب الشكر، 4/90، الفتاوى 29/473.
(9) رواه مسلم (1596).
(10) انظر تفسير القرطبي ج4 ص393-394 عند تفسير الآية من سورة البقرة .
(11) المغني، 6/44.
(12) التحرير والتنوير 3/85، عن: نظرية المقاصد عند الطاهر بن عاشور، إسماعيل الحسني، ص184.
(13) انظر أساس البلاغة، مادة «ر ب و»، وغيره من كتب اللغة.
(14) انظر المبسوط للسرخسي 12/109، أحكام القرآن لابن العربي 1/242، تفسير آيات أشكلت 2/667.
(15) وهذا صحيح حتى لو كانت الزيادة من غير جنس الأصل، كمن يقرض 1000 ريال مقابل 1000 ريال مؤجلة ومعها سلعة قيمتها 100 مثلاً. وذلك أن حقيقة هذه المعاملة أنها تتكون من جزئين: أحدهما 100 مقابل سلعة وهذه بيع. الثاني: 900 مقابل 1000 مؤجلة وهذه ربا.
(16) رواه أحمد (15276).
(17) معالم السنن للخطابي، مع تهذيب سنن أبي داود، 5/47.
(18) رواه أحمد وأبو داود. السلسلة الصحيحة (11).
(19) المبدع، 4/49، وانظر: المصباح المنير، مادة (عين)، رد المحتار، 5/325.
(20) الأم، 3/74، فتح الباري، الحافظ ابن حجر، 12/337، 328. وانظر: الموسوعة الفقهية 9/95-97.
(21) انظر: روضة الطالبين، ج3، ص416 .
(22) يمكن إعادة تقويم الديون بعد توحيد الآجال لتسهيل المقارنة. هذا لا يؤثر في النتيجة أعلاه.
(23) نفترض أن هامش الأجل هو هامش المثل. مرة أخرى هذا لا يؤثر في النتيجة أعلاه.
(24) كما سبق، يمكن حساب قيمة الدين بعد توحيد المدة لتكون المقارنة ومن ثم المقاصة عادلة.
اترك تعليقاً