عقد الاستصناع
التعريف
الاستصناع عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ثمن محدد .
الاستصناع المصرفي : توسط البنك لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين يطلبه العميل بمواصفات محددة .
الصانع : هو البائع الذي يلتزم في عقد الاستصناع بتقديم المصنوع للعميل عند حلول الأجل سواء باشر الصنع بنفسه أو عن طريق صانع
آخر .
الصانع النهائي : المقاول أو الصانع الذي يباشر الصنع في عقد يكون البنك فيه مستصنعاً .
المستصنع : هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع والملتزم بموجب العقد بقبول المصنوع إذا جاء مطابقاً للمواصفات .
التكلفة الكلية للاستصناع : هي التكلفة التي يدفعها البنك للصانع النهائي زائداً أية تكاليف يتحملها البنك لطرف ثالث حتى لحظة تسليم
المصنوع للمستصنع .
ربح البنك : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للاستصناع الذي يحققه البنك كعائد من عملية الاستصناع .
مبلغ الاستصناع : مجموع التكلفة الكلية للاستصناع زائداً ربح البنك .
دين الاستصناع : هو مبلغ الاستصناع مطروحاً منه أي دفعة مقدمة من العميل عند التوقيع على العقد .
عقد الاستصناع الموازي : عقد الاستصناع الذي يوقعه المصرف مع الصانع النهائي لتنفيذ المصنوع .
المصنوع : هو كل ما يتم صناعته في عقد الاستصناع ويمكن أن يكون أصلاً رأسمالياً أو مبان أو آلات أو أجهزة أو سلعاً استهلاكية أو
إنتاجية أو تصميم برامج الحاسب الآلي ، وما ماثل ذلك ، ويشار إليه فيما بعد بالسلعة وجمعها سلع .
نطاق المعيار
يختص هذا المعيار بعمليات تمويل صنع السلع التي تنضبط بالوصف .
لا يشمل تمويل التجار للحصول على المحاصيل والمنتجات الطبيعية والزراعية غير المصنعة .
لا يدخل في نطاق هذا المعيار عمليات تمويل تصنيع السلع التي يقدم فيها المستصنع كل أو بعض مواد الإنتاج الأولية ، عدا الحالات التي
يقدم فيها المستصنع الأرض ، حيث يقتصر العقد في هذه الحال على البناء .
نص المعيار
يمكن للبنك أن يقوم بتمويل صنع سلع موصوفة في الذمة عن طريق عقد الاستصناع .
كل سلعة مباحة تنضبط بالوصف وتصنع صنعاً يمكن تمويل صنعها من خلال عقد الاستصناع .
يكون عقد الاستصناع المصرفي ملزماً لطرفيه بمجرد توقيعه .
لا يلزم عقد الاستصناع المصرفي البنك بمباشرة الصنع بنفسه ، ولكن يلزمه بتسليم المصنوع طبقاً للمواصفات المتفق عليها .
يجوز للبنك التعاقد في حالة الاستصناع مع طرف ثالث لصناعة الأصل الذي يطلبه العميل ، بحيث يكون فيه البنك مستصنعاً والطرف
الثالث صانعاً ، على أن لا ينشئ هذا التعاقد اللاحق أية التزامات تعاقدية بين عميل البنك وذلك الطرف الثالث .
يجوز أن يكون الثمن في عقد الاستصناع المصرفي نقداً حاضراً يدفعه العميل عند التعاقد ، أو عند الاستلام ، أو دينأً مؤجلاً ، يدفعه
المستصنع دفعة واحدة أو على أقساط حسب الاتفاق .
عند التوقيع على عقد الاستصناع المصرفي يجب أن يكون مبلغ الاستصناع مبلغاً محدداً ومعلوماً للطرفين .
إذا ثبت مبلغ الاستصناع ديناً في ذمة المستصنع فلا يجوز أن يتغير إلا إذا تغيرت المواصفات .
توفير المواد الأولية المستخدمة في صناعة السلعة موضوع عقد الاستصناع هي مسؤولية الصانع ، ولا يجوز أن يساهم المستصنع في توفير
تلك المواد أو بعضها منها .
لا مانع أن يشرف العميل طالب الصنعة على عمل الصانع النهائي الذي يتعاقد معه البنك لتنفيذ المصنوع ، وذلك للتأكد من التزام الصانع
بالمواصفات المتفق عليها بين البنك والعميل ، بشرط أن لا ينشأ عن ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين العميل والصانع النهائي ذات صلة
بالمصنوع .
إذا حصل المصرف من الصانع النهائي على ضمان للعيوب الخفية أو حسن التنفيذ أو على التزام بالصيانة لفترة بعد التسليم جاز له تحويل
ذلك لصالح العميل .
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع خدمات التركيب أو التدريب على تشغيل الأصل أو صيانته أو أي خدمات أخرى مرتبطة بالمصنوع .
لا مانع ، إذا كان البنك مستصنعاً من توكيل الصانع ببيع المصنوع بربح إلى طرف ثالث نيابة عن المستصنع .
لا يجوز للبنك الصانع توكيل العميل المستصنع بمباشرة الصناعة وتنفيذ المصنوع نيابة عنه .
اترك تعليقاً