الشروط القانونية للحصول على ترخيص صندوق استثمار عقاري
في إطار سلسلتنا المخصصة لتغطية أحكام وضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارية عن تمثيل هذه الصناديق وعن دور مجلس الإدارة فيها، سنتحدث في مقالنا اليوم عن شروط الحصول على إذن ممارسة هذا النوع من الاستثمار، وحيث إن صناديق الاستثمار العقاري تعد برنامجا استثماريا مشتركا يهدف إلى إتاحة الفرصة لكبار وصغار المستثمرين وذلك بالمشاركة جماعيا في أرباح هذه الصناديق فهي تخضع لرقابة مباشرة ومستمرة من قبل هيئة السوق المالية الأمر الذي يمنع أو على الأقل يحد من إمكانية التلاعب بأموال المستثمرين من قبل الجهة التي تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه.
تعد هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة نظاما بمنح تراخيص الموافقة على إنشاء صندوق استثماري عقاري، وهي المخولة أيضا بمراقبة هذا الاستثمار وبسحب هذا التراخيص متى رأت إلى ذلك سبيلا.
للحصول على موافقة الهيئة يجب أن يكون المتقدم شخصا مرخصا له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة، كما أنه يشترط للحصول على موافقة الهيئة تقديم طلب يتضمن؛ تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، وصف عملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق، اسم أي شخص مسجل مشترك في تلك القرارات ووظيفته، كما يجب أن يحدد الطلب اسم مسؤول المطابقة والالتزام أو أسماء أعضاء لجنة المطابقة والالتزام.
يجب أيضا على مقدم الطلب أن يضمن في طلبه دراسة جدوى اقتصادية للصندوق كما عليه أن يرشح مطورا لتنفيذ أغراض الصندوق المراد إنشاؤه.
يعد أيضا من متطلبات الموافقة على إنشاء الصندوق أن يتضمن الطلب شروط الصندوق وأحكامه، على أن تكون هذه الشروط والأحكام موقعة من المدير التنفيذي ومسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق، حيث تعد تلك الشروط والأحكام بمنزلة العقد بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
ما نود أن نشير إليه هنا هو أنه في حال تمت الموافقة على إنشاء الصندوق فلا يجوز تعديل شروط الصندوق وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة.
بعد تقديم كل المتطلبات للهيئة تقوم الهيئة بفحص الطلب والنظر فيه ويجوز لها طلب تقديم أي معلومة إضافية ترى الهيئة أنها ضرورية سواء لإصدار الترخيص أو للتحقق من صحة أي معلومة قدمها مقدم الطلب.
تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك، وتكون للهيئة الصلاحية التامة في الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب مع بيان الأسباب.
أخيرا وليس آخرا؛ يجب التنويه إلى أنه لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق أو تسويقها أو الإعلان عنها قبل الحصول على قرار الهيئة بالموافقة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً