لائحة تنظيم أعمال الحجاج والمعتمرين القضائية .. الالتزام بالاختصاص المكاني و النوعي
صدرت هذه اللائحة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1187/11/31 وتاريخ 1431/11/18هـ، بناء على الصلاحيات المخولة له وعملا بأحكام المادة 26/2 من نظام القضاء التي أجازت لمجلس القضاء الأعلى عند الاقتضاء أن يصدر كل سنة هجرية قرارا يكلف بموجبه دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف ودوائر الدرجة الأولى للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين والقضايا الواقعة في حدود اختصاص الدائرة المكاني على أن تكون الدائرة من قاض فرد أو أكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاما، ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية للدائرة وبدايتها.
تعيين رؤساء الدوائر والمشرفين
يصدر رئيس مجلس القضاء قرارا يسمي بموجبه رئيس كل دائرة وأعضائها وكذلك قرارا بتسمية أحد أعضاء السلك القضائي رئيسا عاما للدوائر، وآخر أيضا من بين أعضاء السلك القضائي ليكون مساعدا للرئيس العام للدوائر، ويحدد قرار تكليفهما مقر العمل ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية لكل منهما وبدايتها، على أن تقسم المهام بينهما وتكون مهمة الرئيس العام للدوائر ومساعد الرئيس العام الإشراف على الدوائر فيما تتطلبه إجراءات العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إضافة إلى أي مهام أخرى يقررها مجلس القضاء الأعلى.
الاختصاص المكاني
تختص الدوائر مكانيا خلال مدة التكليف بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة.
الاختصاص النوعي للدوائر
يكون للدوائر الاختصاص النوعي بالنظر في إثبات التنازل وتصديق الاعتراف والنظر في القضايا الجزائية التي لا يكون فيها إتلاف، والنظر في كل ما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ مقداره، وكذلك النظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال بجانب النظر في أي قضايا أخرى يقررها مجلس القضاء الأعلى.
دونما إخلال بالاختصاص المكاني المنصوص عليه في هذه اللائحة يجب على كل دائرة النظر في أي قضية ترد إليها إذا كان لها الاختصاص النوعي بنظرها.
فيما عدا قضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين يجوز لأطراف القضية باتفاق بينهم إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم كتابيا قبل ضبطها من إحدى المحاكم التي يكون لها اختصاص نوعي بنظرها إذا كانوا مقيمين في المملكة ـــ سواء أكانوا سعوديين أو غير سعوديين ـــ وعلى الدائرة أن تحيل القضية للمحكمة المختصة ويسرى ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته في محكمة بلد المدعى عليه داخل المملكة.
تجهيز الدوائر
يكون لكل دائرة مقر مستقل وتزود قبل بداية التكليف بمدة كافية بما تتطلبه إجراءات العمل من أجهزة حاسب وغيرها لضبط القضايا وتسجيلها كما تزود بعدد كاف من الموظفين والمستخدمين وغيرهم بحسب الحاجة ويعملون تحت رقابة رئيس الدائرة ويخضع الجميع لرقابة الرئيس العام للدوائر. كما يتم تزويد كل دائرة بختم رسمي تختم به أعمالها.
الإجراءات الواجب اتباعها بعد نهاية التكليف
يجب في نهاية كل تكليف أن تقوم الدوائر بإغفال ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وختمها بالختم الرسمي، ويجب أن تودع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق بوساطة الرئيس العام للدوائر لدى المحكمة التي يكون لها الاختصاص النوعي في مدينة مكة المكرمة أو في المدينة المنورة والتي يكون لها تولي النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاما ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك.
يجب على الرئيس العام للدوائر إحالة القضايا التي لم تنظر حتى نهاية التكليف أو القضايا التي نُظرت ولم يتم إصدار الحكم فيها حتى نهاية التكليف أو القضايا التي لم يتم تدقيقها من دائرة الاستئناف إلى المحكمة المختصة بها نظاما للنظر فيها ـــ سواء أكانت المحكمة المختصة في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة ــــ وتزود المعاملة بنسخة مصدقة من ضبط القضية التي نظرت ولم يحكم فيها كما تزود الجهة المعنية بصورة من خطاب الإحالة.
يجب على رؤساء وأعضاء الدوائر والرئيس العام للدوائر القيام بإعداد تقرير شاملا يتضمن خلاصة أعمال الدوائر حتى نهاية التكليف والإنجازات التي تحققت والمعوقات التي واجهت الدوائر والمقترحات التي يرونها بشأن معالجة هذه المعوقات على أن يرفع التقرير للمجلس الأعلى للقضاء بواسطة الرئيس العام للدوائر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً