مواد ونصوص قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004م في فلسطين

قانون الأسرى والمحررين الفلسطيني رقم 19 لسنة 2004م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الوزراء: وزارة شئون الأسرى والمحررين أو الوزارة المختصة بهم.
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.

مادة (2)
الحق في الحياة الكريمة

الأسرى والأسرى المحررون شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.

مادة (3)
واجبات السلطة الوطنية تجاه الأسرى

لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي:
1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
2. تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير.
3. توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به.
4. توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه.
5. تأهيل الأسرى المحررين.
6. تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي، وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.

مادة (4)
إطلاق سراح الأسرى أساس لمعاهدة السلام

لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى.

مادة (5)
المعاملة التفضيلية للأسرى المحررين

1.كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي:
أ. رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي.
ب. رسوم التأمين الصحي.
ت. رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة.
2. يحدد مجلس الوزراء حالات الإعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقاً لنظام يصدر بهذا الشأن.

مادة (6)
منح الأسرى مصروفا شهريا وبدل ملابس

تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام. وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.

مادة (7)
صرف راتب شهري

1. على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتبا شهريا يحدده النظام، ويكون مربوطا بجدول غلاء المعيشة.
2. يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعايير النفقة القانونية المعمول بها.
3. يحدد الأسير وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.

مادة (8)
احتساب سنوات الأسر في مدة الخدمة

1. تحتسب سنوات الأسر لكل موظف من الأسرى المحررين وفقا لأحكام المادة (107) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
2. تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين والمعاشات لصندوق التأمين والمعاشات للأسير الموظف عن سنوات الأسر.

مادة (9)
إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى

على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى والأسرى المحررين وظروف واسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم.

مادة (10)
إقامة الدعاوى بشأن جرائم الاحتلال بحق الأسرى

يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك، ولكل أسير، وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى.

مادة (11)
إصدار أنظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (12)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (13)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية