فكرة عن مخصصات الشهادة
القاضي حيدر علي نوري
نصت المادة 35 / رابعا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 بالفقرة (أ) منها على انه (يستحق القاضي أو عضو الادعاء أو خلفه راتبا تقاعديا بمقدار 80% من آخر راتب ومخصصات تقاضاها بالخدمــة عند إحالته على التقاعد على أن لا تتجاوز المخصصات 150% من الراتب الوظيفي) , وذكر هذا الاستحقاق في الحالات الأربعة المبينة في نص الفقرة المذكورة , وفي الفقرة (عاشرا) من المادة ذاتها منح المشرع للمتقاعد مخصصات للشهادات المبينة في الفقرات (أ , ب, ج , د) منها , وجاء في الأسباب الموجبة للقانون انف الذكر إن تشريعه كان لغرض تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.
ونجد أن النص على الاستحقاق الخاص بالشهادات في فقرة لاحقه عند احتساب الراتب التقاعدي يمثل قيدا على الفقرة المخصصة لاحتسابه، كما إن النص الوارد في الفقرة (عاشرا) من المادة المذكورة جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده , إذ لو أراد المشرع أن يتقيد عند احتساب الراتب التقاعدي بحدود 150% من المخصصات بما فيها مخصصات الشهادة لنص على ذلك بما يشير الى استثناء من حدد مخصصاته بحد معين استثناءا من القاعد العامة, كما هــو الحالة للفقرة (سابعا) من المادة ذاتها التي نص المشرع بمقدمتها على عبارة (استثناءا من أحكام هذا القانون يستحق ….).
كما إن حكمة وفلسفة النص (المتعلقة بمنح مخصصات الشهادة) تقتضي القول بضرورة إعطاء من يحملون هذه الشهادات من القضاة وأعضاء الادعاء العام ميزة تتمثل باحتساب مخصصاتها بعد الإحالة على التقاعد لعدم احتسابها لهم أثناء الخدمة، خدمته للعلم والمعرفة , ولتشجيع القضاة وأعضاء الادعاء العام على تطوير إمكانياتهم العلمية تحقيقا للمصلحة العامة وتطويرا للعمل القضائي بشكله العام.
إضافة الى ما تقدم فأن المخصصات الممنوحة للقاضي أثناء الخدمة التي يتم احتسابها ضمن راتبه الشهري لم تتضمن مخصصات الشهادة وفقا لتفصيل المخصصات المشار إليها بقائمة الراتب وان نسبه 150% من المخصصات (التي لا يجوز تجاوزها) المنصوص عليها في المادة (35 / رابعا) من قانون التقاعد الموحد التي يتم الأخذ بها عند تحديد الراتب التقاعدي لا تشمل مخصصات الشهادة, ذلك إن المادة (35 / رابعا) من قانون التقاعد الموحد انف الذكر نص فيه على عبارة (أخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته على التقاعد).
وان مخصصات الشهادة التي تم الإشارة إليها في (35 /عاشرا) منه لا تعد من المخصصات التي تقاضاها القاضي وعضو الادعاء العام أثناء خدمته الوظيفية ولا تدخل أصلا ضمن مفردات آخر راتب, كما إن الفقرة المذكورة جاءت مطلقة ولم تتضمن أي استثناء وذلك يدل على رغبة المشرع في احتساب مخصصات الشهادة عند الإحالة على التقاعد بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام لعدم احتساب مخصصات تلك الشهادة أثناء الخدمة, مما يقتضي احتساب الراتب التقاعدي للقاضي وعضو الادعاء العام استنادا للمادة (35/ رابعا / أ) من قانون التقاعد الموحد مضافا إليه مخصصات الشهادة المنصوص عليها في المادة (35/ عاشرا) من القانون انف الذكر حتى يصبح مقدار الراتب التقاعدي للقاضي وعضو الادعاء العام بمقدار 80 % من آخر راتب ومخصصات تقاضاها بالخدمة عند إحالته على التقاعد على أن لا تتجاوز المخصصات 150% من الراتب الوظيفي مضافا إليه مخصصات الشهادة.
اترك تعليقاً