المبادئ القضائية الإدارية في القانون العماني

1- المبادئ القضائية ( المكافأة التشجيعية )

1.وضع المشرع عدة شروط لاستحقاق المكافأة التشجيعية منها ما يتعلق بالمكافأة ذاتها من ناحية أداة تقريرها وحدها الأدنى وضرورة توافر الاعتماد المالي بشأنها وشروط أخرى تتعلق بالموظف العام المستحق لهذه المكافأة ، وهي أن يكون قد قدم خدمات ممتازة أو عملا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء – هذه الشروط بشقيها العيني والشخصي يتعين توافرها جميعاً لاستحقاق المكافأة التشجيعية.

2.تقارير تقويم الأداء الوظيفي هي الوعاء الحقيقي لأداء الموظف والمرآة الحقيقة التي تعكس مستوى أدائه ودرجة كفايته في ممارسته لأعمال وظيفته – ما تنطق به هذه التقارير لا يجوز العدول عنه أو افتراض عكس ما جاء بها إلا بيقين لا يطالعه شك وبحق لا يتطرق إليه باطل ، وعليه يكون تقويم أداء الموظف بدرجة ممتاز هو المعيار الحاسم على جديته والتزامه وكفاءته في العمل ، ونبراسا هاديا لرؤسائه لتقديره ومنحه المكافآت التشجيعية.

● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمدة من الاستئناف رقم (234) لسنة (9) ق.س

2-المبادئ القضائية ( ما يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري : الأعمال القضائية الصادرة عن المدعي العام أو مأموري الضبط القضائي)
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأوامر و الإجراءات الصادرة عن المدعي العام أو عن مأموري الضبط القضائي الخاضعين لإشرافه في نطاق وظائفهم القضائية تعد قرارات قضائية – مؤدى ذلك : عدم اختصاص الولائي لمحكمة القضائي الإداري.

● تطبيق:
امتناع الادعاء العام عن الاستجابة لطلب المدعين بالسير مجدداً في الدعوى العمومية المقامة من قبلهم ضد أحد الأفراد بعد أن سبق له حفظها في مناسبة ماضية من الأعمال القضائية التي تكون بمنأى عن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري ويصبح بذلك سديداً ما قضت به الدائرة المطعون في حكمها من عدم اختصاصها بنظر الدعوى دون إحالة منها إلى محكمة أخرى – تحريك الدعوى العمومية يستقل به الادعاء العام تحت رقابة المحكمة المختصة وعلى صاحب الشأن في هذا الصدد التقيد بالإجراءات المقررة قانوناً بما في ذلك إجراءات الادعاء بالحق المدني إن شاء.

من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمد من الاستئناف رقم (183) لسنة (9) ق.س

3-المبادئ القضائية ( الندب )
الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة والملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ، لذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت للعامل للقيام بأعباء وظيفة ما ، وهو بذلك أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل – أداء العمل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها ، وبالتالي فإن جهة الإدارة تترخص فيه دون معقب عليها ، طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وكان قرارها مُستهدِفاً الصالح العام – يكون الندب مخالفاً لأحكام القانون إذا كان على غير وظيفةٍ ، أو على وظيفةٍ لم تكن أنشئت بعد.

● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمد من الاستئناف رقم (28) لسنة (10) ق.س

4-علاج المواطنين خارج السلطنة على نفقة وزارة الصحة يتم في نطاق الإمكانيات المتاحة وبتوفر الشروط المقررة باللوائح الجاري بها العمل

– إذا كانت حالة المريض الصحية ومنذ بدايتها قد استوجبت علاجه في الخارج وتقرر له بموجب ذلك مركز قانوني يتعين حمايته – تواصل هذا العلاج بالخارج أو توقفه إنما يحكمه ضابطان ” أولهما: تغيير الرأي الفني الطبي بشأن حالة المريض بعد عرضها مجدداً على اللجنة الطبية. وثانيهما: ثبوت عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة”.

● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمد من الاستئناف رقم (62) لسنة (10) ق.س

5-استحقاق الموظف لتعويضٍ عن العمل الإضافي

■ إعمالاً للمبدأ العام كون الأجر مقابل العمل ، فقد تحدد أجر الموظف مقابل ساعات العمل المحددة يومياً – إذا تم تكليف الموظف بأعمال إضافية يتطلبها العمل في غير ساعات العمل الرسمية وجب على جهة الإدارة تعويضه عنها بمنحه بدلاً نقدياً عن كل ساعة من ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمي.

■ إذا اقتضت مصلحة العمل تكليف الموظف الموظف بالقيام بأعمال أيام العطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد والعطلات الرسمية ، فإنه يتم تعويضه عنها إما بمنحه أيام راحة بديلة عن تلك التي قام بالعمل خلالها أو بمنحه بدلاً نقدياً مقدراً براتب يومين عن كل يوم عمل من راتبه الكامل.

■ المشرع اشترط أن يتم التكليف بالعمل الإضافي من رئيس الوحدة أو من يفوضه وتضمنت اللائحة التنفيذية أن يكون كتابيا – مقتضى ذلك أن اشتراط الكتابة من أجل إثبات قيام الموظف بالعمل الإضافي ثبوتا يقينياً ، وأنه بناءً على التكليف من رئيسه – إذا كان العمل الإضافي يقوم به الموظف بناءً على أوامر من مديره ويتم تحت بصره وبصيرته ، دون اعتراض منه فإن واقعة العمل الإضافي تكون ثابتة وتتحقق بذلك الغاية التي تغياها المشرع من اشتراط أن يكون التكليف كتابيا.

● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمدة من الاستئناف رقم (98) لسنة (10) ق.س
6-

■ ‏لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.( قرار رقم 46 في الطعن رقم 118\2004م ).

■ القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا سبق له نظر الدعوى بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.( قرار رقم 46 في الطعن رقم 118\2004م ).

■ تتقادم الدعوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين بمضي سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى.( قرار رقم 30 في الطعن رقم 122\2004م ).

■ لا يصح الدفع بعد لزوم عقد الإيجار لعدم تسجيله للفترة التي تجدد فيها تلقائياً إن كان قد سجل للفترة السابقة.( قرار رقم 6 في الطعن رقم 108\2004م ).

■ المقرر أن عدم سداد رسوم الادعاء المدني -بفرض صحته- لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.( الطعن رقم 195\2008 جزائي عليا ).

■ المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها و ظروفها حسبما استخلصتهما المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه و تأويله.( الطعن رقم 196\2008 جزائي عليا ).

■ هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ليست جهة طعن في الأحكام بل معهود إليها تحديد المحكمة المختصة ولائيا ، متى قامت حالات التنازع المنصوص عليها في المادة (2) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام.( طلب التناوع رقم (62) لسنة (1) ق.هـ.ت).

■ طلب الفصل في تنازع الاختصاص مناط قبوله أن تكون الدعوى قد رفعت عن موضوع واحد أمام محكمتين فتخلت كلتاهما أو لم تتخل إحداهما عنها ويعد تخلي كلا المحكمتين تنازعا سلبيا في الاختصاص.( طلب التنازع رقم (58) لسنة (1) ق.هـ.ت ).

■ إن النظام الأساسي للدولة أجاز لكافة المواطنين اللجوء للقضاء في حالة وجود أي دعوى ولا يترتب على ذلك مقاضاة من لجأ للقضاء.( الطعن رقم 378\2006م – مدني ثانية عليا – جلسة 15\4\2007م ).

■ لابد أن توجد صلة بين الدعويين الفرعية والأصلية حتى تكون الدعوى الفرعية مقبولة. وحيث أن على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلك الصلة في حدود سلطتها التقديرية وذلك ما إذا كانت الدعوى الفرعية صلة بالدعوى الأصلية أم لا بشكل قانوني سائغ ومقبول لأن تكييف الصلة يخضع لمراقبة المحكمة العليا على اعتبار أن عملية التقدير تشكل مسألة قانونية تخضع لمراقبة المحكمة العليا فإذا كان ذلك التقدير سائغاً أيدته واعتبرت للدعوى الفرعية صلة بالدعوى الأصلية جاز النظر فيها مع الدعوى الأصلية وأن لم يكن كذلك فلا صلة بين الدعويين الفرعية والأصلية وجاز القضاء برفض الدعوى الفرعية لانتفاء صلتها بالدعوى الأصلية.( الطعنان رقما 19 و27\2008م تجاري عليا ، جلسة 30\6\2008م ).

7-القرار الإداري السلبي

الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/91) تنص على أنه: “ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.

مودئ هذا النص أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – إذا لم يكن واجباً عليها قانوناً اتخاذ مثل هذا القرار ؛ فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن فيه بعدم الصحة.
الاستئناف رقم (49) لسنة (9) ق.س

إعادة نشر بواسطة محاماة نت