بيان لصحيفة دعوى من أجل تعويض عن قرار فصل العاملون تعسفيا
انه فى يوم …………
بناء على طلب السيد :……………….المقيم …… محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضى مسعود ومحمد محمود حامد المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة .

انا محضر محكمة قد انتقلت الى :

السيد رئيس مجلس اداره شركه (……….) لخدمات الشحن ويعلن بمقر الشركة الكائن ……. مخاطبا مع :

واعلنته بالاتى :

1- بموجب عقد عمل محدد المده مؤرخ فى 2003/11/20 التحق الطالب للعمل لدى الشركة المعلن اليها
بوظيفة موظف تنفيذى الى ان وصل لوظيفة مدير الشحن البحرى الوارد براتب شهرى قدره خمسه الاف
واربعمائه وستون جنيها وفقا لاخر راتب مسلم اليه من البنك الاهلى

2- ظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم 2010/3/29 عند ذهابه للشركه بأن

احدى زميلاته فى العمل تقوم بمباشرة مهام عمله واختفاء الحاسب الالى الذى يعمل عليه وقيام اداره

الشركه بفتح وحده الادراج الخاصه مما حدا به الى اثبات الحاله بقسم شرطه النزهه بالمحضر رقم 4339

لسنه 2010 ادارى

3- تقدم الطالب بشكواه لمكتب العمل والذى اخطر الطرفين بالحضور للتحقيق وقد حاولت ادارة مكتب العمل

اعادة الطالب الى عمله الا أن محامى الشركه رفض رفضا باتا مقررا بأن الشركه مصرة على فصله مما

يقطع بأن اتجاه الشركه فى هذا المقام ماهو الا الفصل التعسفى بعينه فما كان من مكتب العمل الا احالة الاوراق

الى محكمه شمال القاهره الأبتدائيه وقيدت برقم 1987 لسنة 2010 عمال كلى شمال القاهره

4– وبجلسه 2010/3/20 حضر الطالب وطلب من عداله المحكمه التأجيل لاعلان طلباته الموضوعيه فانه

والامر كذلك لايجد بدا من التقدم بطلباتة الموضوعيه والمتمثله فى طلب الغاء قرار الفصل التعسفى واعادته

الى عمله وصرف نصف راتبه طوال مدة وقفه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من اثار من تاريخ الإيقاف

29/3/2010.

( يضاف الى ذلك ) :

1-أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات .
حيث ان الطالب قد أمضى فى خدمه الشركه مدة تصل الى سبع سنوات وفى خلال تلك المده حرم من

الحصول على بعض الأيام من اجازاته السنويه وجملتها شهر واسبوع فانه ولامر كذلك يحق له المطالبه بها

اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003 والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى سنه كامله

الحق فى الحصول على أجازه سنويه 21 يوما بأجر كامل فاءن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله

بمبلغ 6825 جنيها بواقع 5460 مرتب شهر اضافه 1365 مرتب اسبوع .

2 – أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار لايخفى على فطنه العداله أن الماده 111 من قانون العمل

رقم 12 لسنه 2003 اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بشهرين اذا لم يتجاوز مدة عمله عشرة سنوات

وحيث أن المادة 118 من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار التزم بأن

يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل الطالب بالشركه لاتزيد عن عشرة سنوات

فانه يستحق مبلغ شهرين وجملة ذلك 5460 × 2=10920 وذلك اعمالا للمواد 79 ، 695 من القانون المدنى

3- أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده 122 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل

على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى

يصيبه من جراء هذا الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب بغير

مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا العسف الجائر من قبل

الشركه ويتمثل التعويض فى :

أ‌- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة

أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت

وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .

ب‌- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم

وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو

الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب

حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات

الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ مائتى الف جنيه مصرى

(200000 الف جنيه مصرى )
الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صوره من هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه الكائنه بشارع أول مدينه نصر بميدان العباسيه فى يوم ……/ …./ 2010 من الساعه

التاسعه افرنكى صباحا امام الدائره العماليه لسماعه الحكم بألزامه بأن يؤدى للطالب :

اولا : مبلغ وقدره مائتى الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا من جراء لنهاء عقد العمل تعسفيا

ثانيا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ 6825 قيمه المقابل النقدى لرصيد أجازاته

ثالثا :بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره 10920 قيمه مهله الأخطار مع الزامه
برد أوراقه ومتعلقاته الشخصيه واعطائه شهاده بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع
العمل الذى كان يؤديه . مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .