التعويض الإصابة في الشريعة الإسلامية وقانون العمل في اليمن دراسة مقارنة
د / مي سالم علي بن الشيخ أبو بكر
الملخص :
حث ديننا الإسلامي الحنيف على العمل في قوله تعالى: “هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور”([1]) وقال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم “من بات كالاً من عمل يده، بات مغفوراً له”، وجعل أجر العامل يفوق أجر العابد الذي لا عمل له، وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: “يعجبني الرجل فإذا سألت عن عمله فتبين أن لا عمل له سقط من عيني”.
والشواهد في التشجيع على العمل وذم التكاسل كثيرة جداً، حتى عُرف أن التواكل في الرزق أمر غير مشروع، إذ أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. والآية القرآنية الكريمة “وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”([2])، شاملة لجميع الأعمال المحسوسة والمعنوية التي يراد بها رضاء الله تعالى، حتى أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: “لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بها أجر”، والوقفة الإيمانية عند هذا الحديث الشريف مليئة وزاخرة لا يسعفنا المقام لبيانها، فما يمس الروح ويصل إليه أكبر أثراً وعمقاً في فهم المراد.
وضرورة العمل رهين بالقدرة على بذل الجهد المادي “البدني” أو الذهني وهذه عرضة للاستنفاد أو الانتقاص لحدث يطرأ عليه سواء من مرض أو شيخوخة أو إصابة تعجز عن الأداء كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، مما يجعله في حالة قلق دائم من المستقبل.
ذلك المستقبل هو ما تعيشه البشرية اليوم في عصرها عصر التكنولوجيا الحديثة. كنتاج للثورة الصناعية فالتقدم العلمي والتقني يكشف كل يوم عن أساليب صناعية وتكنولوجية جديدة بغية الوصول إلى تحقيق حياة إنسانية أكثر رخاءً وتقدماً.
فإن كانت هذه الثورة الصناعية وتزايد نطاق التصنيع، قد عادت بكثير من الخير والتقدم، إلا أنها جَّرت في أذيالها العديد من المخاطر والمشاكل والقلق والخوف والاضطراب والأمراض والحوادث التي تستوجب حلولاً مناسبة وكافية لأن تدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، دون إلحاق بالغ ضرر بالعمال وبغيرهم من أفراد المجتمع.
ومن هنا برزت الأهمية الكبرى لحوادث العمل، الذي أضحى أمر تعويض هؤلاء العمال مشكلة تعرض نفسها على الفكر القانوني في نطاق المسئولية لإيجاد أساس سليم فيه من الاعتبارات العلمية والاجتماعية إلى جانب احتوائه على المقاييس الفنية القانونية ما يؤهله لأن يؤدي الدور التوفيقي بين المصالح المتعارضة، بعد أن عجزت القوانين الوضعية عن حل مشكلات تواجد عدد هائل من العمال يقفون في تلك المصانع المليئة بضجيج الآلات وغازاتها والتي تسبب لهم حوادث تؤدي إلى العجز المستديم أو المؤقت، وأحياناً أخرى تسبب الوفاة.
وبالتالي فقد لجأت التشريعات الحديثة إلى نظريات متعددة لإضفاء الحماية على من لحقه ضرر نتيجة إصابته من حوادث الآلات وغيرها، وقد لوحظ أن كثيراً من النظريات القانونية الحديثة لم تبلغ في تقدمها، ما كان قد بلغه الفقه الإسلامي في هذا المجال حيث كان له السبق في الوصول إلى جبر الضرر المتولد عن فعل هذه الأشياء بما تسمح له قواعده المرنة وأصول مبادئه العامة.
ومعلوم أن القانون المدني الفرنسي الذي وضع عام 1804م، إنما وضع في ظروف تختلف تماماً عن تلك التي أدى إليها التطور السريع والهائل الذي شهدته فرنسا والعالم الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين، من تطور في استعمال الآلات الميكانيكية والتي صاحبتها ظهور مخاطر كبيرة ومتلاحقة، في ظلها أصبح العامل يندر ألا يتأثر في جسمه بسببها.
ولما كان القضاء هو المنوط به تطبيق نصوص القانون فيما إذا كان يتمشى مع قواعد العدالة، فقد وجد نفسه أمام أمر لا حيلة له فيه، وهو ضرورة التحايل على النص القانوني، بما يملكه من حق التفسير، حتى يصل في النهاية لأن يحقق العدالة أو يقترب من تحقيقها على الأقل.
وهكذا يغدو ضمان الأخطار التكنولوجية ضرورة ملحة، لمخاطره الجسيمة وأضراره الهائلة على العامل، ومن هنا اخترت عنوان البحث “تعويض العامل عن إصابته في الشريعة الإسلامية” وإذا كان موضوع البحث لم يتناوله الفقه الإسلامي في عصوره السابقة بكل دقائقه وتفصيلاته وتفريعاته كما بينته القوانين الوضعية،
ليس ذلك إلا لأن أدوات العمل في الوقت الحاضر تختلف عن تلك الأدوات التي كانت معروفة لدى الفقهاء الأولين، غير أن طبيعة المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية الغراء لا تقف موقف المتفرج تجاه المستجدات في العصر الحالي، حيث رسمت هذه المبادئ العامة الحلول لمعالجة أي وقائع تستجد في أي عصر، وسبيلهم إلى ذلك أنهم اتخذوا إلى جانب الكتاب والسنة ، القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها وسائل لتحقيق الغرض المذكور.
وقد أثبت هؤلاء العلماء الأفاضل للعالم إمكان تصنيف الفقه الإسلامي في نظريات تشبه النظريات القانونية الحديثة، وأن الفقه الإسلامي بغزارته يفي بحاجات الناس في كل عصر، وقد كان له السبق في تفوقه وعمقه في جميع الميادين، والفضل كل الفضل في جمع الفروع الفقهية المبعثرة في صورة أبنية متكاملة تبرز منها القواعد العامة، وتنبثق منها النظريات المقننة،
ترجع إلى أولئك العلماء الذين اجتهدوا في حل تلك الفروع، واتخذوا منها قواعد ضابطة للقياس عليها، مما أتاح فرص الاستفادة في الفهم والفتوى والقضاء لمن جاء بعدهم.
وأذكر من أولئك العلماء : الشيخ عز الدين بن عبدالسلام بن عبدالعزيز الفقيه الشافعي في كتابه “قواعد الأحكام في مصالح الأنام” والذي جمع فيه قواعد الشريعة العامة، وكتاب “الفروق” لشهاب الدين أبو العباس بن أحمد بن إدريس القرافي المالكي ،
وأبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي في كتابه “القواعد”، وجلال الدين ابن عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي في كتابه “الأشباه والنظائر” وغيرهم كثيرون: ونسأل الله عز وجل أن يجعل في خلف هذه الأمة من يواصل ما عنى به سلفها، ويكونوا خير خلف لخير سلف.
فبحث هذا الموضوع يقتضي الإحاطة بهذه المسائل، وليس بخاف عنكم مدى الصعاب التي يلقاها الباحث في الشريعة لشدة وعورة البحث، مرد ذلك إلى عدم صياغة الأحكام صياغة فنية، إذ هي عبارة عن حلول لمسائل كثيرة معقدة، ومن هذه الحلول تستنبط القاعدة العامة، واستنباط القاعدة العامة ليس بالأمر السهل لكثرة المسائل وتعقدها وقد يختلف الحل فيها لا لاختلاف الحكم ولكن لاختلاف التقدير.
أما الصعوبة الثانية فهي متصلة بالأولى، وهو حال مؤلفات الفقه الإسلامي، فمازالت هذه المؤلفات على ضخامتها وكثرتها في حاجة إلى فهارس تهدي الباحث إلى موضع المسألة، دون أن يخامره شك في أنها لم تبحث في مواضع أخرى، إضافة إلى تشتيت المؤلفات مطبوعها ومخطوطها.
لهذا السبب وذاك قل عدد الباحثين في الفقه الإسلامي وضؤل إنتاجهم.
وبالعودة إلى موضوع البحث الذي يتحدد في “تعويض العامل عن إصابته…” مما قد تؤدي الإصابة إلى عجزه الكلي أو الجزئي أو الوفاة، بما فيها أمراض المهنة، والتي تتجاوز عدد إصابات ووفيات ضحايا الحروب مجتمعة، فقد وجد الباحثون لتقليل هذه المخاطر طريقهم إلى الاقتصار على التشريعات العمالية الوقائية، كقواعد الأمن الصناعي، إلا أن هذا لا يكفي،
إذ أنه على الرغم من وضع هذه التشريعات في كثير من البلاد، فإن أمراض المهنة، وحوادث الصناعة، مازالت تقع، ومازالت آثارها تحدث وتحتاج إلى علاج شاف لها، لأنها لم تصل إلى حد القضاء عليها قضاءً مبرماً.
الأمر الذي يستوجب وضع تشريعات تعمل على تعويض ضحاياها تعويضاً عادلاً، وبات التحدي المطروح هو التغلب على مخاطر التكنولوجيا وقاية وعلاجاً. فاتجهت الأنظار إلى إصدار قوانين إصابات العمل في فرنسا بتاريخ 9 إبريل 1898م وتتابعت التشريعات في دول العالم لعلاج آثار ما ينجم عن العمل من حوادث وأمراض.
“فقام النظام القانوني لحوادث العمل على أفكار تخرج كثيراً عن الأفكار التي تقوم عليها المسئولية المدنية بصفة عامة والتي بنيت على الخطأ بحيث لا يكون المرء مسئولاً إلا إذا كان مخطئاً، أما إذا انتفى خطؤه فلا لوم عليه ولا مسئولية، وهذه الأفكار يمكن ردها إلى:
1) أن حوادث العمل لا علاقة لها بالخطأ سواء في جانب رب العمل أو العامل فمن جهة رب العمل فإنه لا يكون مسئولاً عن تعويض الآخرين عن الأضرار التي أصابتهم إلا إذا كانت راجعة إلى خطئه، طبقاً للقواعد العامة للمسئولية التقصيرية.
إلا أن التزام رب العمل بتعويض العامل التزام لا يتأسس على الخطأ، فمتى ثبتت إصابة العامل من جراء حادث عمل التزم رب العمل بتعويضه ولن يجديه شيئاً محاولة إثبات انتفاء خطئه..
أما من جهة العامل فإنه إذا ساهم بخطئه في وقوع الحادث، فإن رب العمل لا يلتزم بتعويض هذا الضرر كاملاً بل بالقدر الذي يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر دون ذلك القدر الذي ينسب إلى خطأ العامل، ما لم ينسب إليه خطأ عمدي أو سوء سلوك فاحش ومقصود.
2) إن التعويض المقرر للعامل المصاب في حادث عمل يتحدد بطريقة مختلفة عما تقضي به القواعد العامة للمسئولية التقصيرية فهو تعويض جزافي ينظر فيه إلى أجر العامل والضرر الواقع عليه (وفاة أو عجز دائم كلي أو جزئي) فهو لا يعوض إلا الأضرار الجسيمة دون غيرها”([3]).
من هذا يتضح أن الهدف والعلة من سن نظاماً قانونياً مستقلاً لإصابات العمل هو حماية العامل لتحقيق نوعاً من التوازن في العلاقة التي تربط العامل برب العمل آخذاً بعين الاعتبار مصلحة العامل كطرف ضعيف في هذه العلاقة([4])، تحمله على الشعور بالأمان والطمأنينة، الأمر الذي يعود بالنفع عليه وعلى رب العمل وعلى المجتمع بشكل عام.
وقد وضعت شروط وضوابط لمن يستحق هذه الحماية القانونية عند الإصابة، أبينها بالشرح والتفصيل بمشيئة الله تعالى في هذه الرسالة.
ولكن تدق المسألة في التعويض، إذ لو كانت التشريعات العمالية إجراء وقائي، فإن قواعد الضمان جانب علاجي ينتظر إخراجه إخراجاً يحقق الهدف المقصود منه، فكان للتأمين هنا دوراً بارزاً، فقد ظهر على ساحة التعويض كنظام غربي، اقتفت الأنظمة في البلاد الإسلامية أثره، غير عابئة ولا مكترثة ولا مدققة ولا متفحصة بمدى ملاءمته لقواعد الشريعة الإسلامية.
ولا أرى مهاجمة كل ما هو مستورد بحجة استيراده، بل أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، إذ لابد من أن توضع ضوابط وحدود لكل فكرة، وبلورتها لتلائم ما يدعو إليه ديننا الحنيف وشريعتنا الشماء، حيث أن الإسلام ليس بمعزل عن فكرة الضمان بل أن الفقه الإسلامي غزير جداً في هذا المضمار فقد جعل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” القاعدة الرئيسية للتضمين،
إذ لا ضرر بغير مسئولية، فالضرر في الفقه الإسلامي عولج بطريقة موضوعية، حيث نظر إلى الضرر نفسه دون مسببه، فجعل الضمان حتى على عديمي التمييز وفاقديها من مالهم الخاص. وبهذا يضرب الفقه الإسلامي أروع الحلول وأسلم المعالجات للحفاظ على الحقوق من الضياع، وللدماء من الهدر.
خطة البحث:
تناولت موضوع الرسالة في قسمين أولهما يتضمن الأبواب التالية:
القسم الأول:
الباب الأول: المفهوم الشرعي والقانوني لإصابة العمل وشروط تحققها:ويحتوي على فصلين :
تضمن الفصل الاول تعريف الإصابة شرعاً وقانوناً، ثم بيان الشروط الواجب توافرها في الإصابة، وهي: عنصر المفاجأة، وأن تتصف بالعنف، وأن تقع بسبب خارجي تلحق ضرراً جسدياً على العامل، كل ذلك أثناء أو بسبب العمل.
واعتمدت في شرح تحقق شروط الإصابة في الفصل الثاني، على القانون الوضعي حيث أفاض شراح القانون في هذا الخصوص، في حين لم يتناوله الفقهاء الشرعيون بالتفصيل الذي تناوله القانونيون، نظراً لأن الآلة مستحدثة([5]) ولم تكن معروفة عند فقهاء المسلمين الأوائل.
فتكاد الصبغة القانونية مستأثرة في هذا الباب وما أوردته القوانين الوضعية من أحكام مستجدة حاولت إرجاعها إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي لبيان مدى شرعيتها وعدم تعارضها بل ومدى ملاءمتها للقواعد الشرعية.
الباب الثاني: الأساس الشرعي والقانوني للتعويض عن إصابة العمل.
ويتضمن فصل تمهيدي ثم فصل أول فقد حاولت فيهما البحث عن وجود أساس شرعي يستحق به العامل تعويضاً عند إصابته باعتبار أن الشريعة الإسلامية لها منهجها المتفرد والمتميز، فقد اشتملا على عرض للنظريات الفقهية التي قيلت في المسئولية والتي تمثلت في نظريتين: هما المباشرة والتسبيب لأن الفقه الإسلامي قد اعتنق منهجاً وسطاً بين أنصار المذهب الشخصي والمذهب الموضوعي،
أما الفصل الثاني فقد خصصته للنظريات القانونية: وهي نظرية الخطأ المفترض ونظرية الخطأ الثابت، ونظرية تحمل التبعة، وانتهت بالتدخل التشريعي وهو تقرير الضمان الاجتماعي.
القسم الثاني: أحكام التعويض عن إصابة العمل. ويتضمن الأبواب التالية:
الباب الأول: التزامات رب العمل:
فقد تضمن الباب فصولاً ثلاثة لشرح الالتزامات الملقاة على عاتق رب العمل عند حدوث الإصابة من الإلتزام بالإخطار، ثم الإلتزام بالعلاج، ثم الالتزام بدفع الأجر.
ويظهر في هذا الباب أيضاً التفصيلات الكثيرة لفقهاء القانون الوضعي، في حين تشح التفريعات عند فقهاء الشريعة الإسلامية، وما ذاك كما أسلفت إلا لحداثة الموضوع حتى عند القانونيين.
الباب الثاني: مقدار التعويض:
وموضوع هذا الباب هو صلب الرسالة ومحورها، حيث تناولت في فصوله الأربعة مقدار التعويض المستحق عن الوفاة أو العجز الكلي، ثم التعويض المستحق عن الجروح والشجاج، شرعاً وقانوناً، ثم البحث في الجهة المسئولة والملتزمة بدفع التعويض، مبينة دور العاقلة في الفقه الإسلامي، ومفهومها عند الفقهاء، وما إذا كان في الإمكان تحقق دور العاقلة في عصرنا الراهن.
الباب الثالث: ويتضمن بيان من يستحق التعويض.
الباب الرابع: ويتضمن تعيين الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض.
الخاتمة: نتائج وتوصيات.
وحيث أن موضوع البحث “تعويض العامل عن إصابته في الشريعة الإسلامية وقانون العمل اليمني – دراسة مقارنة –” فقد اعتمدت على شرح قانون التأمينات الاجتماعية اليمني رقم (26) لسنة 1991م في إصابات العمل، ومقارنته بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الملغي نظراً لوجود بعض المفارقات، إضافة إلى بيان مدى شرعية القانون من الدستور، معتمدة على شراح القانون المصري لما يزخر به فقهه وأحكامه، مشيرة إلى القانون الفرنسي وأحكامه في هذا الموضوع.
وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل مجرد مساهمة في وضع أسس شرعية للتعويض مجزية ومرضية لا مجحفة مظلمة، تتناسب مع تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، تضمن له ولمن يعولهم حق الحياة الكريمة.
وأنني لأسأل الله العلي الكبير ذو العرش المتين، أن يتقبل هذا العمل المتواضع الذي يعتبر مجرد مساهمة بسيطة جداً في بحار زاهرة لا تنضب علومها.
القســــم الأول
تمهيد وتقسيم: يتضمن القسم الأول الأبواب التالية:
الباب الأول: المفهوم الشرعي والقانوني لإصابة العمل وشروط تحققها.
الباب الثاني: أساس التعويض.
الباب الأول
المفهوم الشرعي والقانوني لإصابة العمل وشروط تحققها
أتناول موضوع الباب في أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: المفهوم الشرعي والقانوني لإصابة العمل.
الفصل الثاني:شروط تحقق الاصابة.
الفصل الثالث: حادث الطريق.
الفصل الرابع: الأمراض المهنية.
([1]) سورة الملك آية (15).
([2]) سورة التوبة آية (105).
([3]) د. جلال محمد إبراهيم: الحادث أثناء وبسبب العمل “دراسة مقارنة” مع التركيز على أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي 1993م ص24 وما بعدها.
([4]) المحامي محمد عبدالله الظاهر: إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فقهاً، تشريعاً، اجتهاداً، 1994م ص27.
([5]) حيث كان أول تشريع خاص بتعويض العمال عن إصابتهم صدر في إنجلترا عام 1897م ثم ألحقه التشريع الفرنسي عام 1898م. وهذا يدل على حداثة تدخل المشرع الوضعي لبسط حمايته على إصابات العمل لعدم كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية.
اترك تعليقاً