مواد قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون ) في فلسطين

قانون رقم 6 لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل ” السجون ”

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد الاطلاع على قانون السجون رقم 3 لسنة 1946 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون السجون رقم 23 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
مادة ( 1 )

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المركز: أي مكان أعلن مركزاً للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون.
النزيل / النزيلة: كل شخص محبوس تنفيذا لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذا لإجراء حقوقي.
المدير العام: مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
المدير: مدير مركز الإصلاح والتأهيل الموكول إليه مهمة الإشراف على المركز أو أي شخص آخر عين للقيام بالواجبات المنوطة بالمدير جميعها أو بعضها.
مأمور المركز: هو الضابط الموكول إليه الإشراف على المركز.
المديرية العامة: مصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين المشكلة بموجب هذا القانون.
المادة الممنوعة: هي كل مادة يحظر إدخالها إلى النزيل في المركز وتشمل النقود والثياب والمشروبات الروحية والمخدرات والسموم والآلات والأدوات والعصي والشفرات والسكاكين والأسلحة على اختلاف أنواعها والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة بالجسم والحياة وأي مادة يحظر على النزيل حيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون والنظم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الفصل الثاني
المراكز والإشراف عليها
مادة ( 2 )

تنشأ المراكز وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الضرورة.

مادة ( 3 )

المراكز تتبع الوزارة وتتولى المديرية العامة إدارتها والإشراف عليها ويتم تعيين المدير العام بقرار من الوزير أما مأموري المراكز فيتم تعيينهم من المدير العام.

مادة ( 4 )

يتولى مدير المركز إدارة وسير أعمال المركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى صادرة بمقتضاه تحت إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مسؤول آخر يفوضه بذلك.
مادة ( 5 )

يحفظ في كل مركز سجل عام مرقوم للنزلاء ودفتر يومية لحوادث المركز، وينشأ ملف خاص لكل نزيل وتخضع هذه السجلات والملفات لإشراف ورقابة المدير ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفاء بياناتها.

الفصل الثالث
قبول النزلاء
مادة ( 6 )

1 – يكون إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة.
2 – يتعين على مأمور المركز التثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة.
3 – يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالنزيل.

مادة ( 7 )

يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز ويخضعون لانضباط المركز وأنظمة المديرية العامة.

مادة ( 8 )

1 – يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى.
2 – يحتفظ مأمور المركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل إليه بموجب إيصالات ترد إليه فور الإفراج عنه.
3 – تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.
4 – يسقط حق النزيل المفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في المطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال تلك المدة.
مادة ( 9 )

1 – يرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز.
2 – تتلف ثياب النزيل إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل فإن زادت على ذلك تسلم إلى من يختاره النزيل.

الفصل الرابع
تفقد المراكز وتفتيشها
مادة ( 10 )

1 – لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول لأي مركز بقصد تفقده وإبداء الملاحظات أو المقترحات التي يرونها على أن تدون في سجل خاص.
2 – يجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية تعيين مفتشين وأخصائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والاجتماعية.

مادة ( 11 )

للنائب العام أو وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يلي:-
1 – صحة السجلات والأوراق والقيود المتعلقة بإدارة المركز وانضباطه ونظامه.
2 – فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه.
3 – تطبيق ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
4 – عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
5 – تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ولهم قبول شكاوي النزلاء وإبداء ملاحظاتهم وعلى المدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
مادة ( 12 )

يقوم المدير العام بزيارات تفتيشية دورية لجميع المراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة ويرفع تقريره في هذا الشأن إلى الوزير.

الفصل الخامس
الرعاية الصحية والخدمات الطبية
مادة ( 13 )

تنشأ في كل مركز عيادة وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات والأدوية اللازمة ويقوم الطبيب بالمهام التالية:-
1 – معاينة كل نزيل لدى دخوله المركز وقبل الإفراج عنه ويدون تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير.
2 – الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام.
3 – العناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن.

مادة ( 14 )

1 – يتعين على الطبيب تفقد أماكن نوم النزلاء والحجر الانفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى المختص وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة.
2 – تحتسب المدة التي يقضيها النزيل في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.

مادة ( 15 )

1 – يحال النزيل المريض فوراً إلى المستشفى إذا استدعت حالته ذلك وأن تبادر إدارة المركز إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرة اختصاصها أهله لإخطارهم بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته وإذا توفي أي النزيل يقوم الطبيب بعمل تقرير يتضمن ما يلي:-
أ – تاريخ اشتكاء النزيل من المرض أو التاريخ الذي لوحظ فيه لأول مرة بأنه مريض.
ب – نوع العمل الذي كان يقوم به النزيل في ذلك اليوم.
ج – يوم دخوله للمستشفى للعلاج.
د – اليوم والوقت الذي تبلغ فيه الطبيب بحالة النزيل المرضية.
هـ – نوع المرض وآخر مرة تم الكشف فيها على النزيل المريض قبل وفاته.
و – تاريخ الوفاة وأسبابها وأية ملاحظات أخرى يراها الطبيب على المتوفى عند معاينته للجثة.
2 -يعتبر النزيل أثناء فترة مكوثه في المستشفى أو في أي مكان آخر للعلاج تحت الحفظ القانوني ويترتب على المأمور اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه أثناء وجوده تحت العلاج وبشكل لا يسيء إلى ذلك النزيل.

مادة ( 16 )

يجب على المدير أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة أو أي جهة مختصة فوراً بوفاة أي نزيل يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة وبكل جناية تقع من النزلاء أو عليهم أو أي حادث كان خطيراً.

الفصل السادس
إعلان النزلاء وإبلاغهم بالأوراق القضائية
مادة ( 17 )

على مأمور المركز أو من ينوب عنه اطلاع النزيل على أية أوراق قضائية أو أية أمور تخصه فور وصولها لإدارة المركز واثبات وصولها إليه في سجل رسمي.
مادة ( 18 )

للنزيل الحق في تقديم أية شكوى أو أي طلب ويتم ذلك:
1 – برفع طلبه أو شكواه على النموذج الخاص بذلك.
2 – يسجل طلبه أو شكواه في سجل خاص قبل إرساله إلى الجهة المختصة ويبلغ بالرد فور وصوله.

الفصل السابع
حالات استخدام الأسلحة النارية
مادة ( 19 )

يحظر على المدير أو من ينوب عنه أو أية فرد من أفراد المركز الدخول لأية زنزانة بها أحد النزلاء ما لم يكن مصحوباً بمرافق له.
مادة ( 20 )

يحظر على أفراد المديرية العامة حمل السلاح داخل المركز إلا في الأحوال الضرورية الآتية:
1 – للدفاع عن النفس بعد استنفاذ الوسائل الأخرى مثل الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه أو الهروات.
2 – لمنع هروب النزيل إذا تخطى حدود السجن وتعذر منعه بالوسائل الأخرى.
3 – لإنهاء أي تمرد أو شغب أو أعمال عنف باتت تهدد باقتحام أبواب المركز أو تسلق أسواره أو تنذر بالإخلال الجسيم بالأمن والنظام فيه.
4 – لدفع الأذى عن النزلاء أو غيرهم ممن يتواجدون في المركز عند تعرضهم للخطر أو للأذى المحدق واستنفاذ الوسائل الأخرى لإنقاذهم.

مادة ( 21 )

إذا ما استخدم السلاح الناري لإنذار النزيل أو تخويفه أو ردعه يتعين إطلاق ثلاث عيارات تحذيرية، فإن لم يمتثل تطلق النار باتجاه ساقيه مع الحرص قدر الإمكان لتجنب الإصابات الخطرة ويقدم للمصاب الإسعاف والعلاج اللازم.

مادة ( 22 )

لا يجوز استخدام السلاح الناري في الحالات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

مادة ( 23 )

على المدير إبلاغ الجهات المعنية باستخدام الأسلحة النارية مع البدء بالتحقيق الإداري للوقوف على أسباب ودوافع الحادث.

الفصل الثامن
تصنيف النزلاء
مادة ( 24 )

يوضع النزلاء الذكور في قسم منفصل عن النزيلات الإناث بحيث يتعذر الحديث أو الاتصال أو الرؤية بينهما، ويوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم.

مادة ( 25 )

يصنف النزلاء من كل جنس داخل المراكز ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز:
1 – النزلاء الموقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من المحاكم المختصة.
2 – النزلاء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.
3 – النزلاء من غير ذوي السوابق.
4 – النزلاء من ذوي السوابق.
مادة ( 26 )

للنزلاء الموقوفين أو المحكوم عليهم في قضايا حقوقية الحق في إدخال أطعمة خاصة أو ملابس أو أغطية من خارج المركز.
مادة ( 27 )

تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها والى ما بعد الوضع بستين يوماً، معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير اللازمة كي تضع حملها في المستشفى.
مادة ( 28 )

إذا وضعت النزيلة طفلها في المركز فلا يذكر ذلك في السجلات الرسمية ولا في شهادة الميلاد ويعتبر المستشفى مكان الولادة ويبقى الطفل بمعية أمه حتى بلوغه السنتين من العمر وعلى المدير أن يوفر للأم المرضعة مكاناً منفصلاً عن بقية النزيلات.
مادة ( 29 )

1 – إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد ولادته أو إذا بلغ الثانية من عمره يسلم لمن له الحق في حضانته شرعاً بعد الأم إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح بذلك.
2 – وإذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداعه في إحدى مؤسسات رعاية الأطفال على أن تخطر الأم بمكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.

الفصل التاسع
تعليم وتثقيف النزلاء
مادة ( 30 )

تقوم المديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة بتنظيم دورات تعليمية لمحو الأمية للنزلاء الذين لا يحسنون القراءة والكتابة كما وتقوم بتأمين الفرص التعليمية للنزلاء الآخرين لمواصلة تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية سواء في المدارس الملحقة بالمركز أم في المدارس العامة أو المهنية خارجها، وفق الإمكانات المتاحة ومتطلبات الحفاظ على النزلاء وأمن المركز.
مادة ( 31 )

على المديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة توفير المقومات اللازمة للنزلاء لتمكينهم من المطالعة والاستذكار وإيجاد الوسائل التي تضمن لهم مواصلة دراستهم الجامعية استثناء على شرط الدوام اليومي وتمكينهم من أداء الامتحانات تحت الإشراف المباشر للجهات التعليمية المختصة سواء داخل المركز أو خارجه.

مادة ( 32 )

يجب ألا تتضمن الشهادة الدراسية أو المهنية الممنوحة للنزيل أية بيانات تفيد بأنها قد منحت له أثناء وجوده في المركز أو من مدرسة ملحقة بالمركز.
مادة ( 33 )

تمنح المديرية العامة حوافز تشجيعية مناسبة للنزيل الذي يحصل على الشهادات العامة أو الجامعية أثناء وجوده في المركز.

مادة ( 34 )

تقوم المديرية العامة بالتنسيق مع إدارة المراكز بعقد الندوات التثقيفية وإلقاء المحاضرات الإرشادية والأخلاقية والدينية والتربوية والثقافية وإتاحة الفرصة للنزلاء كافة للمشاركة فيها.

مادة ( 35 )

تنشأ في كل مركز مكتبة عامة تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء على أن تضم المطبوعات النافعة والمسموح بتداولها قانوناً، ويشجع النزلاء على المطالعة والانتفاع بتلك الكتب والمطبوعات في أوقات فراغهم وتتاح لهم الفرص المناسبة لتحقيق ذلك.
مادة ( 36 )

يجوز للنزلاء إحضار الكتب والمجلات والصحف المسموح بتداولها قانوناً على نفقتهم وذلك وفق الضوابط التي تحددها إدارة المركز في هذا الشأن وفق اللوائح والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة.

الفصل العاشر
حقوق النزلاء
مادة ( 37 )

1 – يمنع تشغيل النزيل في البيوت أو في الأمور الخاصة.
2 – يمنع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه.
3 – يمنع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة.
4 – يحظر على الأفراد في المركز مواكلة النزيل أو زائره أو ممازحته.
5 – يحظر دخول حجرة النزيل ليلاً إلا عند الضرورة وبحضور المدير أو من ينوب عنه.
6 – يسمح للنزيل بإقامة شعائره وتأديته فرائضه الدينية بحرية تامة.
7 – يستحم النزيل مرتين على الأقل في الأسبوع صيفاً ومرة واحدة على الأقل في الأسبوع شتاء.
8 – يغسل النزيل وجهه وأطرافه مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً.
9 – يغسل النزيل ملابسه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
10 – يقص شعر النزيل مرة واحدة في الشهر.
11 – يزال شعر النزيل المحكوم عليه بالحبس ثلاثة أشهر بأكثر.
12 – يحلق النزيل ذقنه مرتين على الأقل في الأسبوع.
13 – تزود إدارة المركز حجرة النزيل بوسائل الإنارة ووسائل التدفئة أيام البرد.
14 – يتكون فراش النزيل من فرشة إسفنج وخمس بطانيات صوف.
15 – توزع وجبات الطعام على النزيل في المكان المعد له في حجرته في الأوقات المقررة.
16 – توزع وجبة العشاء وقت غروب الشمس.

الفصل الحادي عشر
نقل النزلاء
مادة ( 38 )

يتولى المدير مسئولية تنفيذ كل أمر قضائي بشأن إحضار أحد النزلاء أو إيداعه في الوقت المحدد في ذلك الأمر.

مادة ( 39 )

تنقل أوراق النزيل وحاجياته وأماناته إلى المركز المنقول إليه.

مادة ( 40 )

1 – يحظر عند نقل النزيل ما يلي:
أ – تعريضه لأنظار الجمهور إلا لأدنى قدر ممكن ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله وعدم تعريضه للعلانية بشتى أشكالها.
ب – نقله في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة أو بأية وسيلة تعرضه لعناء جسدي لا ضرورة له.

الفصل الثاني عشر
تدريب وتشغيل النزلاء
مادة ( 41 )

يعمل المركز على تدريب النزلاء مهنياً وتنمية مهاراتهم وإكسابهم حرفاً أو مهناً مفيدة خلال مدة تنفيذ العقوبة، تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطلاق سراحهم ويتم التدريب المهني النظري والعملي في ورش التدريب والتشغيل داخل المركز أو خارجه وفق النظم والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة بهذا الخصوص.

مادة ( 42 )

1 – يجوز تشغيل النزلاء المحكومين داخل نطاق المركز أو خارجه في أي عمل من الأعمال المناسبة ولا يجوز تشغيل النزلاء الموقوفين إلا إذا رغبوا في ذلك على أن لا تزيد ساعات العمل اليومي عن ثمان ساعات ولا يجوز تشغيلهم في أيام أعيادهم.
2 – يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة ( 1 ) أعلاه النزلاء المرضى ومن بلغوا سن الستين إلا إذا رغبوا في العمل وشهد الطبيب بقدرتهم على ذلك.

مادة ( 43 )

1 – يجوز تشغيل النزيل المحكوم عليه بالحبس البسيط في أعمال خفيفة إذا رغب في ذلك، ولا يجوز تشغيل النزيلة خارج المركز.
2 – فيما عدا المحكومين بالأشغال الشاقة يجب ألا يتصف الشغل في المركز أو خارجه بالقسوة أو الإيلام.

مادة ( 44 )

يمنح النزيل مقابل عمله في المركز أو خارجه أجراً تحدده الأنظمة والتعليمات.

الفصل الثالث عشر
تخفيض مدة العقوبة
مادة ( 45 )

1 – يفرج عن النزيل إذا أمضى ثلثي المدة المحكوم بها عليه وكان خلال تلك المدة حسن السير والسلوك ولا يشكل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام.
2 – إذا كانت العقوبة الحبس المؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين عاماً في المركز وكان سلوكه خلالها حسناً.

مادة ( 46 )

1 – يكون الإفراج طبقاً للمادة السابقة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، وتحدد في القرار أسباب الإفراج.
2 – إذا كان الإفراج مشروطاً يجوز إعادة المفرج عنه إلى المركز لإتمام مدة العقوبة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه أو إذا خالف شروط الإفراج عنه، وذلك بقرار من النائب العام يذكر فيه الأسباب الموجبة الإعادة.
مادة ( 47 )

يجب على المدير أن يرسل تقريراً للمدير العام عن كل نزيل تزيد مدة محكوميته على عشرة سنوات بعد مضي الست سنوات الأولى، موضحاً فيه كافة البيانات المتعلقة بالنزيل على أن يتبعه تقريراً دورياً كل سنة من السنوات التي تنقضي من المدة المتبقية.

مادة ( 48 )

يجوز لرئيس السلطة الوطنية الإفراج عن بعض النزلاء في المناسبات الوطنية أو الدينية ويتم الإفراج في الوقت المحدد بقرار العفو.

الفصل الرابع عشر
المواد الممنوعة
مادة ( 49 )

لا يجوز إدخال المادة الممنوعة إلى النزيل في المركز، ولا يجوز له حيازتها أو إخراجها منه إلا في الحدود التي يسمح بها هذا القانون.

مادة ( 50 )

يجوز لمأمور المركز أو من ينوب عنه فحص كافة الأشياء التي يتم إدخالها إلى المركز أو إخراجها منه وله أن يوقف أو يستوقف كل شخص أو نزيل يشتبه بأنه يدخل أو يخرج أو يحوز أية مادة ممنوعة إلى المركز وله أو يوعز بتفتيشه قانوناً فإذا وجدت تلك المادة فله ضبطها وتقديم الشخص الذي ضبطت معه للجهات المختصة.

مادة ( 51 )

إذا لم ينتج عن المادة الممنوعة جريمة جاز للمدير ما يلي:
1 – استعمالها على الوجه الذي يرتأيه لمنفعة النزلاء.
2 – إتلافها إذا كانت عديمة النفع والقيمة.
3 – بيعها ودفع قيمتها إلى الخزينة العامة للسلطة إذا كانت ذات قيمة.

الفصل الخامس عشر
الزيارات
مادة ( 52 )

يسمح بزيارة النزيل في فترات دورية منتظمة تحدد الأنظمة والتعليمات مواعيدها شريطة أن يسمح بالزيارة الأولى بعد انتهاء التحقيق أو انقضاء مدة شهر من تاريخ التوقيف أيهما أقرب.

مادة ( 53 )

للنزيل الحق في أن يراسل أسرته وأصدقاءه وأن يتسلم الرسائل منهم، ولإدارة المركز أن تطلع على الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه مع الحفاظ على سرية الرسائل.

مادة ( 54 )

يسمح لمحامي النزيل الموقوف أو المحكوم في مقابلته على انفراد سواء كانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب المحامي.

مادة ( 55 )

للمدير أن يسمح بزيارة النزيل المريض بناءً على توجيه الطبيب، كما يجوز له السماح لرجال الدين بزيارة النزلاء بقصد الوعظ والإرشاد أو إقامة الشعائر الدينية في الأوقات والأمكنة التي تحددها الأنظمة والتعليمات.

مادة ( 56 )

1 – للمدير أن يعد سجلاً خاصاً للزائرين يدون فيه اسم وعنوان كل زائر يدخل المركز.
2 – ويجوز له تفتيش أي زائر يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة وإذا رفض الزائر خضوعه للتفتيش فيجوز منعه من الزيارة ويدون أسباب الرفض في السجل المذكور.

مادة ( 57 )

1 – يجوز للمدير منح النزيل إجازة طارئة مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أو نقل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى المستشفى في حالة مرضية خطيرة شريطة أن يقدم كفيلاً يضمنه أثناء فترة الإجازة والعودة إلى المركز حال انتهائها.
2 – للمدير منح النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر على الأقل شريطة أن يكون قد أمضى ربع مدة محكوميته وقدم كفيلاً يضمنه أثناء هذه الإجازة.

مادة ( 58 )

يعتبر النزيل في حالة هروب ويحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن هذه الجريمة إذا لم يعد إلى المركز خلال اثنتي عشرة ساعة من انتهاء مدة إجازته.

الفصل السادس عشر
النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام
مادة ( 59 )

1 – يعزل النزيل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء ويوضع تحت الرقابة الدائمة وتمنع زيارته إلا بعد الحصول على إذن خطي من المدير العام.
2 – للنائب العام أو ممثليه أو أحد رجال الدين أو طبيب المركز زيارته في أي وقت.
3 – على المدير حال تلقيه قرار التصديق على حكم الإعدام إبلاغ النزيل وإشعار أسرته أو أحد أقاربه لزيارته في اليوم الذي يسبق اليوم المعين لتنفيذ الحكم.
4 – يتلو المدير التهمة ومنطوق الحكم على مسمع الحاضرين شريطة أن يكون من بينهم النائب العام أو وكيله وطبيب المركز ومندوب عن الشرطة وشخصين آخرين يختارهما النائب العام واحد رجال الدين ينتمي إليه المحكوم عليه ومحاميه إذا رغب في ذلك.
5 – تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز بناء على طلب النائب العام إلى المدير العام وتسلم الجثة إلى أهله فإذا لم يتقدموا لاستلامها تسلم للهيئة المحلية الواقع بدائرتها المركز لدفنها.

مادة ( 60 )

1 – يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى ما بعد الولادة وحتى بلوغ الطفل سنتين من عمره.
2 – لا ينفذ الحكم المذكور في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والوطنية.
3 – لا يجوز تأخير تنفيذ حكم الإعدام بعد تسلم قرار التصديق على الحكم وإخطار المحكوم عليه وأسرته بالأمر.

الفصل السابع عشر
نظام الانضباط والعقوبات
مادة ( 61 )

1 – يصدر الوزير لائحة تنظم الواجبات والأعمال التي يجب أن يلتزم بها النزيل وكذلك المحظورات التي ينبغي تجنبها.
2 – يجب إعلام النزيل باللائحة التنظيمية المذكورة في البند السابق.
3 – دون الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب النزيل تأديبياً إذا خالف القوانين أو الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المركز.
4 – تدون المواد المتعلقة بالجرائم والعقوبات على لوحة وتعلق في مكان ظاهر على باب المركز الخارجي وفي غرفة طعام النزلاء للاطلاع عليها.

مادة ( 62 )

تفرض على النزيل إذا خالف الأنظمة أو التعليمات بداخل المركز إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1 – الإنذار.
2 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع.
3 – الحرمان من بعض المزايا المقررة لفئته من النزلاء لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

مادة ( 63 )

لا يجوز توقيع أي من العقوبات المذكورة في المادة السابقة على النزيل إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون قرار توقيع الجزاء مسبباً وأن يتم التحقيق بمعرفة المحقق كتابة وتقيد الجزاءات التي توقع على النزلاء في سجل الجزاءات.

الفصل الثامن عشر
إطلاق سراح النزلاء
مادة ( 64 )

1 – يجب على المدير الإفراج عن النزيل بعد ظهر اليوم الذي تنتهي فيه مدة محكوميته أو اليوم السابق له، ولا يجوز إبقائه في المركز بعد ذلك.
2 – يتم الإفراج عن النزيل فوراً إذا صدر بحقه عفو عام أو خاص.
3 – إذا كان النزيل موقوفاً احتياطياً وصدر أمر بالإفراج عنه، فيجب تنفيذ أمر الإفراج فوراً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

الفصل التاسع عشر
أحكام عامة
مادة ( 65 )

يصدر الوزير الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ( 66 )

يلغى كل من قانون السجون رقم ( 3 ) لسنة 1946 المعمول به في محافظات غزة وقانون السجون رقم 23 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وأية أحكام أخرى تتعارض مع أحكامه.

مادة ( 67 )

على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 28 / 5 / 1998 ميلادية.
الموافق 2 / 2 / 1419 هجرية.

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية