نظام التأمين الاجتماعي -مصر
المادة رقم ( 2 )
السؤال رقم 34/2 الندوة الثانية 5 / 5 / 2001
شخص توفى قبل صدور قرار التعيين بيوم واحد ما هو موقف المستحقون ؟
الإجابة :
قرار لجنة شئون العاملين هو الفيصل فى ذلك ، حيث أن قرار رئيس الجهة الإدارية قرار كاشف لقرار لجنة شئون العاملين .
السؤال رقم 1/3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
مؤمن عليه عين بهيئة السكة الحديد من 2/7/1986 ثم تقدم بصحيفة بيانات أساسية بمدة خدمه سابقة بإحدى الشركات بالقطاع الخاص مدون بها انه أنهيت خدمته بالشركة عام 2001 فكيف تضم هذه المدة إلى مدة خدمته بالهيئة ؟
الإجابة :
قانوناً لا يجوز الجمع بين وظيفتين فى وقت واحد ولكن المعاملة التأمينية فى حالة الازدواج التأمينى تكون كالآتى : –
أولاً : فى حالة الازدواج بين قوانين التأمين الاجتماعى يوجد 4 قوانين تأمين اجتماعى .
1) قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2) قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
3) قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
4) قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم112 لسنة 1980 .
وفى حالة الازدواج بين هذه القوانين يتبع الأتى :
أ ) فى حالة الازدواج بين قانون 79/75 وأى قانون آخر يعتبر صحيحاً التأمين طبقاً للقانون 79/75 ويبطل الآخر
ب ) وفى حالة التأمين وفقا للقانون 112/80 وأى قانون آخر يعتبر صحيحاً التأمين وفقا للقانون الآخر ويبطل التأمين وفقا للقانون 112/80
ج ) وفى حالة الازدواج بين ق 108/76 و 50/78 يكون التأمين وفقاً للأسبق فى التأمين ويبطل الآخر
ثانياً : فى حالة الازدواج بين قطاعات التأمين الاجتماعى وفقا للقانون 79 لسنة 1975 يوجد 4 قطاعات داخل القانون 79 لسنة 75 هى :-
1) حكومى 2) عام 3) أعمال عام
4) خاص { نمطى – سيارات – مقاولات – مخابز )
فى حالة الازدواج بين هذه القطاعات يتبع الآتى :-
أ ) فى حالة الازدواج بين القطاع الخاص وأى قطاع أخر يكون التأمين صحيحا وفقا للقطاع الآخر ( حكومى – عام – أعمال عام) ويبطل التأمين وفقا للقطاع الخاص .
ب ) فى حالة الازدواج فى التأمين بين القطاع الحكومى والعام والأعمال العام يكون التأمين صحيحا للأسبق فى التأمين ويبطل التأمين فى القطاع الآخر .
ثالثا : فى حالة الازدواج بين قطاعات القطاع الخاص .
تكون الأولوية فى التأمين فى حالة الازدواج وفقا للترتيب الأتى :
{ نمطى – سيارات – مقاولات — مخابز }
وبالنسبة للحالة المعروضة حيث أن الازدواج بين القطاع الحكومى والخاص فإن التأمين يعتبر صحيحا وفقا للقطاع الحكومى وباطلا بالنسبة للقطاع الخاص .
السؤال رقم 1 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
مؤمن عليه انتهت خدمته بالوفاة فى 23/1/2001 ، وتبين أن المستحقين تتوافر فيهم شروط استحقاق معاش عنه من الصندوق الأخر طبقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112/80 ، فما هو الأجراء الذى يجب أن يتبع ؟
الإجابة :
الإجراءات الواجب اتخاذها هى :
1. المستحقون عن المذكور يستحقون عنه معاشاً طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79/1975 حيث لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام القانون 112 لسنة 1980 وذلك طبقاً للقانون 32 لسنة 1992 ومنشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1992.
2. إرسال خطاب إلى مكتب التأمينات بالصندوق الآخر ، ببيان حالة المذكور على أن يوافى الصندوق الحكومى بقيمة المديونية لخصمها من متجمد المستحقات قبل صرفها.
3. ضرورة إلغاء كود القطاع (9) بالصندوق الآخر حتى يتسنى للصندوق الحكومى تسجيل الحالة آليا .
السؤال رقم 1/10 الندوة العاشرة 2 /2 / 2002 مؤمن عليه حصل على إجازة خاصة لغير العمل لمدة 6 سنوات وخلال فترة الإجازة تم الاشتراك فى التأمين الاجتماعى كصاحب عمل .
فما هو الأجراء الذى يجب أن يتبع ؟
الإجابة :
يعتبر الاشتراك كصاحب عمل باطل ، وذلك للاشتراك فى القطاع الحكومى (ق 79/1975) فى نفس الفترة الزمنية وذلك بصرف النظر عن كونه ابدى الرغبة فى الاشتراك عن مدة الإجازة من عدمه .
السؤال رقم 1/18 الندوة الثامنة عشر 5 / 10 / 2002
هل تخضع العمالة المؤقتة أو بالمكافأة أو باليومية لتأمين إصابة العمل ، وهل ينتفع المصاب بأحكام العلاج والرعاية الطبية بإصابة العمل إذا كانت الجهة غير خاضعة لتأمين المرض ولها نظام للرعاية الطبية .
الإجابة :
جميع العاملين يخضعون لتأمين إصابة العمل سواء كانت علاقة العمل منتظمة أو مؤقتة أو باليومية أو بالمكافأة ، وفى حالة وقوع إصابة عمل يستحق المؤمن عليه المزايا المقررة له سواء كانت مالية أو طبية وذلك بصرف النظر عن أن الجهة الإدارية خاضعة لتأمين المرض أو تطبق نظام علاج خاص بها .
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 على أن تخفض نسبة الاشتراك فى تأمين إصابة العمل إلى النصف بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى والعام ويخفض بواقع 1/3 النسبة إذا كان بالقطاع الخاص .
المادة رقم ( 3 )
السؤال رقم 1 / 9 الندوة التاسعة 5 / 1 / 2002
هل يتم خصم اشتراكات تأمين اجتماعى على العاملين المتدرجين .. وفى حالة الخصم هل تحسب المدة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى ؟
الاجابه :
المتدرج هو كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعه ، ويجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال فى المهنة التى يتدرج فيها .
وتنص الفقرة الثانية من المادة “3 ” من قانون التأمين الاجتماعى 79/75 على أنه ” كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين” .
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة “46 ” من قانون 79/75 على ” ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة “3 ” إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .
وبناء على ما سبق فان المتدرج بالقطاع الحكومى يخضع فقط لتأمين إصابة العمل وتأمين المرض إذا كانت الجهة خاضه لتأمين المرض ويتم سداد الاشتراكات عنها من الأجر إذا كان يحصل على اجر وإذا كان لا يحصل على اجر ، يعفى صاحب العمل من الاشتراكات ، وبالتالى فأن هذه المدة لا تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين لأنها غير خاضعة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
السؤال رقم 1 / 16 الندوة السادسة عشر 3 / 8 /2002
مؤمن عليه استلم العمل فى 9/10/66 تلمذة صناعية للتدريب على أعمال اللحام ، ثم صدر له قرار تعيين في 26/7 /69 .. فما هو تاريخ بداية الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟
الإجابة :
تنص الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على ” كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
وبناء على ما سبق فان المدة من 9/10/66 حتى 25/7/69 تخضع لتأمين إصابة العمل فقط دون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وعلى ذلك فان مدة اشتراك المؤمن عليه تبدأ من 26/7/69 فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
المادة رقم ( 4 )
السؤال رقم 1 / 4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
ما هى نسب الاشتراكات التى تخصم من السادة العسكريين المحالين للتقاعد إذا تم تعيينهم بعقد مؤقت بأجر شامل قبل سن الستين هل هى 26% أم 31% ؟ مع العلم بأنه ابدى الرغبة فى الاشتراك ؟
الإجابة :
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 تنطبق أحكامه على المؤمن عليه متى عاد إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل سن الستين وان التطبيق إلزامى وليس باختيار المؤمن عليه .. أما عن نسبة الاشتراك التى تسدد فهى 31% كما هو الحال بالنسبة لسائر المؤمن عليهم بالنسبة للاشتراك عن الأجر الأساسى ، 26 % بالنسبة للاشتراك عن الأجر التغير ، وتزاد النسبة باشتراكات تأمين المرض إذا كانت الجهة خاضعة لتأمين المرض .
المادة ( 5/هـ )
السؤال رقم 1 / 7 الندوة السابعة 13 / 10 / 2001
مؤمن عليه أصيب أثناء عودته لمنزله نتيجة انزلاقه على سلم المترو هل تعتبر الحالة إصابة عمل ؟
الإجابة :
تعتبر الحالة إصابة العمل متى توافرت الشروط اللازمة لاعتبارها إصابة عمل وهى أن يكون وقوع الإصابة على الطريق الطبيعى للمؤمن عليه وفى فترة زمنية تتناسب مع وقت الذهاب أو العودة من العمل وان يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى وإبداء الرأى فى مدى اعتبار الحالة إصابة عمل يلزم بحث كل حالة على حده للتأكد من توافر الشروط التى تطلبها القانون فى شأن إصابة الطريق .
السؤال رقم 1 / 11 الندوة الحادية عشر 2 / 3 / 2002
مؤمن عليه أثناء عودته من العمل إلى منزله حدث له هبوط حاد بالدورة الدموية وقد توفى على أثرها فى منزله وكان العمل الذى يقوم به هو اعتماد خط سير سيارة الإدارة بواقع خط سير واحد يوميا ، فهل تعتبر الحالة إصابة عمل ؟
الإجابة :
تعتبر الحالة إصابة عمل فى الحالات الآتية :
أ. الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون والذى يوضح المرض مقترناً بالأعمال المسببة له .
ب. الإصابة نتيجة حادث :
– حادث وقع أثناء العمل أو بسببه .
– حادث خلال فترة الذهاب للعمل أو العودة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
ج. الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بشرط توافر الشروط الآتية مجتمعة وفقاً لقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985:
1. سن المؤمن عليه أقل من الستين .
2. أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
3. أن يكون المجهود الإضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
4. أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية
5. أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
6. أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
7. أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
– نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة .
– الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة
8. آلا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
وحيث أن حالة المؤمن عليه المعروضة ليست مرضاً مهنياً ولا حادثاً ولا إجهاداً فلا تعتبر الحالة إصابة عمل .
السؤال رقم 1 / 19 الندوة التاسعة عشر 2 / 11 / 2002
ما هى شروط إصابة العمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل ؟
الإجابة :
شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل اصابه عمل
1. أن تكون سن المصاب اقل من الستين .
2. أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيرة .
3. أن يكون المجهود الإضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد ويقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
4. أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
5. أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافيه لوقوع الحالة المرضية .
6. أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
7. أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد فى العمل اصابه المؤمن عليه بأحد الأمراض الاتيه :
أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعه .
8. ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضيه سابقة.
السؤال رقم 16 / 1 الندوة الأولى 7 / 4 / 2001
ما هى الشروط الخاصة بإصابة العمل ؟
الإجابة :
إصابة العمل هى الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون “79” لسنه 1975 أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم “74” لسنه 1985 .
ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
المادة رقم (5/ ط )
السؤال رقم 1/5 الندوة الخامسة 4 / 8 / 2001
هل تخضع المبالغ الآتية لاشتراكات التأمين الاجتماعى ؟
– المبالغ التى تصرف للعمال نظير عملهم فى إجازة الأعياد .
– المكافآت التى تم صرفها للعاملين بالوحدة من ميزانيات حوافز ميزانية الوحدة وترد بشيكات من الجهات الأخرى .
– مكافأة أوائل الخريجين .
الإجابة :
– بالنسبة للمبالغ التى تصرف بمناسبة الأعياد فهى إما أن تكون بمثابة حافز آو اجر إضافى وبالتالى تخضع لأجر الاشتراك المتغير .
– المكافأة التى تصرف للعاملين تخضع لأجر الاشتراك المتغير متى كانت جماعية.
– مكافأة أوائل الخريجين إذا كان لها صفة المكافأة الفردية فلا تخضع لأجر الاشتراك أما إذا كانت بصورة جماعية فإنها تخضع لأجر الاشتراك .
السؤال رقم 23/ 1 الندوة الأولى 7 / 4 / 2001
فى حالة صرف مكافآت وحوافز وأجور من المصلحة تزيد على الحد الأقصى لحساب الأجور المتغيرة ، هل يمكن استرداد هذه المبالغ أو عدم خصمها عند وصول هذا الحد ، وما قيمة الحد الأقصى ؟
الإجابة :
يمكن استرداد الاشتراكات التى تزيد على الحد الأقصى للأجور المتغيرة وهو 6000 جنيه سنوياً وذلك فى آخر السنة الميلادية .
السؤال رقم 28 / 1 الندوة الأولى 7 / 4 / 2001
عامل منتدب إلى جهة ليست بها جهود غير عاديه بينما بجهة عمله الأصلية زملاؤه يتقاضون جهودا غير عادية بنسبه 50% هل يتم إدراج الأجور المتغيرة فى البطاقة بافتراض أنه يتقاضى جهودا غير عادية ؟
الإجابة :
لا يحسب له جهود غير عادية لعدم حصوله عليها وكذا عدم سداد اشتراكات عنها .
السؤال رقم 2 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
ما هى الشروط والإجراءات التى يلزم توافرها لوقف خصم الاشتراكات من الأجور المتغيرة التى تزيد على 6000 جنية سنوياً ؟
الإجابة :
يشترط لوقف الخصم على اشتراكات الأجور المتغيرة التى تزيد على 6000 جنيه سنوياً أن تكون الأجور المتغيرة والملحقة بالاجر الأساسى الشهرى تصل فى مجموعها شهرياً إلى الحد الأقصى المشار إليه مقسوما على اثنى عشر ..
بحيث يتوقف الخصم بالنسبة لباقى عناصر الأجور المتغيرة التى يتقاضاها المؤمن عليه وذلك بشرط قيام هذه الجهات مقدما بالتقدم بمذكرات مستقلة ويتولى مفتش الصندوق مراجعتها وإيضاح عناصر الأجور المتغيرة الثابتة قبل التوقف عن الخصم والحصول على موافقة إدارة الصندوق مسبقاً .
السؤال رقم 3 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
هل يخصم اشتراكات تأمين المرض على جميع الأجور بما فيها الحوافز ؟
الإجابة :
نعم يتم خصم اشتراكات تأمين المرض طبقاً لتعريف اجر الاشتراك فى البند ط مادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى 79/75 .
السؤال رقم 4 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
مؤمن عليه انتهت خدمته ببلوغ السن فى 15/3/2001 وكانت إجمالى الأجور المتغيرة التى تم على أساسها سداد الاشتراكات عن عام 2001 ثلاثة آلاف جنية فما هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن مدة الاشتراك فى عام 2001 ؟
الإجابة :
جملة الأجور المتغيرة التى يجب أن تخضع لاشتراكات التأمين الاجتماعى عن عام 2001 هو 1500 جنيه ويتم رد الاشتراكات الزائدة على هذا القدر .
السؤال رقم 2 / 4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
ما هو الحد الأقصى للمعاش المربوط عن الأجر الأساسى ؟
الإجابة :
الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2001 هو 480 جنيهاً ، ومن 1/7/2002 هو 500 جنيه .
السؤال رقم 3 /4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
لماذا لا يقتصر أخذ اشتراكات عن الأجور المتغيرة حتى 6000 جنية فى السنة ولا داعى لعمل مقاصة برد الزيادة فى أخر السنة ؟
الإجابة :
لا مانع من ذلك ولكن ذلك مرهون بكون المؤمن عليه من أصحاب الأجور المتغيرة التى ترتبط ارتباطاً ضمنيا بالأجر الأساسى والتى يصل مجموعها إلى هذا المقدار ووجود اتفاق سابق بين الجهة الإدارية والهيئة التأمينية فى هذا الشأن .
السؤال رقم 2 /7 الندوة السابعة 13 / 10 / 2001
طبيب التأمين الصحى المنتدب لجهة أخرى ويقوم بصرف مكافآت وحوافز هل يخضع ما يصرف له لأجر الاشتراك المتغير ؟
الإجابة :
نعم كل ما يصرف له من الجهة المنتدب إليها يخضع لأجر الاشتراك المتغير وذلك إذا كان الندب طول الوقت .
السؤال رقم 2 / 9 الندوة التاسعة 5 / 1 / 2002
مؤمن عليه يعمل فى مديريه الزراعة وبعد مواعيد العمل الرسمية كان يعمل بالحصة فى معهد الخطوط التابع لوزارة التربية والتعليم ، ويريد إضافة الأجور المتغيرة التى كان يحصل عليها فى معهد الخطوط إلى بطاقة الأجر المتغير ليستحق عنها الحقوق التأمينية حيث انه بلغ سن التقاعد ؟
الإجابة :
ينص البند “ط ” من المادة “5 ” من قانون 79/75 على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصليه لقاء عملة الأصلى
وحيث أن هذه الأجور ليست من جهة العمل الاصليه ( مديريه الزراعة ) التى يتبعها المؤمن عليه ومن ثم فليس له الحق فى الاشتراك عن هذه الأجور وبالتالى عدم صرف الحقوق التأمينية المستحقة عنها .
السؤال رقم 3 / 9 الندوة التاسعة 5 / 1 / 2002
بعض المؤمن عليهم يعملون أيام الإجازات الأسبوعية والرسميه ، فهل الأجر المستحق عن هذه الأيام ، يدخل ضمن الأجر الأساسى أو المتغير ؟
الإجابة :
إن الأجر الذى يحصل عليه هؤلاء العاملون مقابل العمل أيام العطلات الأسبوعية والرسميه يعتبر من ضمن الأجور المتغيرة باعتباره من الأجور الإضافية.
السؤال رقم 2 / 10 الندوة العاشرة 2 /2 / 2002
مؤمن عليه يعمل بمديريه الإسكان والمرافق وتم ندبه للعمل بالتدريس بالأزهر ، فهل تدخل الأجور المتغيرة التى يحصل عليها من الجهة المنتدب إليها ضمن أجر الاشتراك ؟
الإجابة :
يعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد
وعلى ذلك فإذا كان الندب طول الوقت فتدخل الأجور المتغيرة التى يحصل عليها من الجهة المنتدب إليها ضمن أجر الاشتراك وإذا كان الندب بعض الوقت فلا تخضع الأجور المتغيرة التى يحصل عليها من الجهة المنتدب إليها لأجر الاشتراك
السؤال رقم 3 / 10 الندوة العاشرة 2 /2 / 2002
مؤمن عليه حصل على إجازة خاصة لغير العمل لمدة سنتين وقد تم سداد الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة بالتقسيط وفقا للجدول رقم “6 ” المرفق بالقانون فما هى الأجور المتغيرة التى تدرج فى بطاقة الأجر المتغير ؟
الإجابة :
تنقسم الأجور المتغيرة التى تدرج فى بطاقة الأجر المتغير إلى قسمين وهما:
1. الأجور المتغيرة المرتبطة بالأجر الأساسى :
وهى العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى وكذا العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الإضافية .. الخ
وهذه الأجور تدرج فى البطاقة كما هى بافتراض وجود المؤمن عليها فى العمل .
2. الأجور المتغيرة غير المرتبطة بالأجر الأساسى :
وهى الأجر الإضافى والحافز و…. الخ
ويتم حساب المتوسط الشهرى عن السنة السابقة على قيام المؤمن عليه بالإجازة ويدرج فى البطاقة خلال شهور الإجازة لغير العمل بالإضافة للبند (1) بعد التحقق من سداد الاشتراكات على أساس ذلك .
السؤال رقم 1/ 12 الندوة الثانية عشر 6 / 4 / 2002
تم إدراج الأجر الأساسى للعمالة المؤقتة والتى تزيد عن أجر القرين ببطاقة الأجور المتغيرة ، فهل يتم إدراج قيمه الزيادة فى العلاوات الخاصة التى تزيد على العلاوات الخاصة التى تصرف للقرين بالبطاقة أيضاً ؟
الإجابة :
نعم يتم إدراج الزيادة فى العلاوات الخاصة التى تزيد عن القرين ببطاقة الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الأساسى .
السؤال رقم 2 / 12 الندوة الثانية عشر 6 / 4 / 2002
مؤمن عليه التحق بعمل مؤقت بمكافأة شاملة 250 جنيها ( أساسى 60 جنيها ومتغير 190 جنيها) فهل هذا صحيح ؟
الإجابة :
يجب ألا يقل أجر الاشتراك الأساسى عن الحد الأدنى للأجور ( 84 جنيها من 1/7/2001) سواء كان يوجد أجر متغير من عدمه .
السؤال رقم 2 / 13 الندوة الثالثة عشر 4 / 5 /2002
يوجد بعض المؤمن عليهم منتدبون فى غير أوقات العمل الرسمى ويحصلون على مكافآت من الجهة المنتدبين إليها ، فهل تدخل هذه المكافآت ضمن أجر الاشتراك المتغير ؟
الإجابة :
طبقا لنص البند ط من المادة ( 5 ) من قانون التأمين الاجتماعى يعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب أو المعار إليه المؤمن عليه طول الوقت داخل البلاد .
وحيث أن هذا الانتداب جزء من الوقت فلا تدخل المكافأة التى يتم الحصول عليها من هذه الجهة ضمن أجر الاشتراك المتغير .
المادة رقم (5/ ى )
السؤال رقم 3 / 7 الندوة السابعة 13 / 10 / 2001
ما المقصود بالعاجز عن الكسب ؟
الإجابة :
العاجز عن الكسب هو كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين والعاجز عن الكسب يطلق على المستحق وليس على المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
السؤال رقم 2 / 19 الندوة التاسعة عشر 2 / 11 / 2002
تقدم ابن بطلب معاش عن والده لعجزه عن الكسب ، وقد بلغ سن الستين فى تاريخ تقديم الطلب ، فهل يجوز عرضة على القومسيون الطبى ؟
الإجابة :
يقصد بالعاجز عن الكسب طبقا للبند ( ى) من المادة ( 5) من قانون التأمين الاجتماعى على ” كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% عل الأقـــل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين “.
وبالتالى فيجب عرض الابن على القومسيون الطبى ليحدد هل الابن عاجز عن الكسب من عدمه ويجب أن يحدد القومسيون هل المرض أو الحادث مصاب به الشخص قبل سن الستين أو بعدها مع مراعاة أنه إذا كان قد أستحق معاشاً لبلوغه سن الستين طبقاً لأى من قوانين التأمين الاجتماعى فلا يقبل استحقاقه لمعاش عن والده للعجز باعتبار انه عاجزاً قبل سن الستين لاستحقاق المعاش عن نفسه لبلوغ السن وليس للعجز.
اترك تعليقاً