استغلال المصنفات الرقمية على شبكة الانترنت -دراسة مقارنة

تحولت أشكال الاتصال من الطريقة التزامنية إلى الطريقة الغير المتزامنة الافتراضية ، بفضل التقنيات المتفاعلة التي حلت محل الوسائل التناظرية[1]، وفرضت هذه التقنيات الرقمية نفسها على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية، سواء من حيث محلها أو مضمونها، لما تتيحه من وسائط الكترونية، ولما توفره من أشكال جديدة للتعبير الفني، التي تعتبر طرق جديدة للتثبيت المادي للمصنفات التي تسمح بنقلها إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة، وتمثل هذه الطرق إحدى وسائل الاستغلال للمبدعين والمبتكرين استجابة لحقهم الحصري في التعاقد على نشر مصنفاتهم أو ابتكاراتهم مع مؤسسات وشركات ضخمة، تملك تقنيات النشر والتوزيع الالكتروني.

ويتم ترقيم المصنفات وفقا لصورتين، وهما الصورة البسيطة والصورة التفاعلية، بحيث يتم الترقيم في صورته البسيطة عن طريق التحول من التثبيت أو التسجيل التقليدي الى التثبيت أو التسجيل الرقمي، فمثلا في المصنفات السينمائية فيما يخص الأفلام نجد هذه الصورة في تحويل تثبيت الفيلم المسجل على دعامة تقليدية شريط فيديو (VHS)، إلى تثبيته على اسطوانة الفيديو الرقمية (DVD)، وكذلك تحول المصنف الأدبي (قصة) من دعامة الورق العادي إلى القصة الالكترونية المثبتة على قرص مدمج (CD.ROM). وتتميز هذه الصورة للترقيم في أنها تعبير جديد للمصنف باستخدام الاصفار والآحاد، وهي تثبيت على دعامة رقمية جديدة لا أكثر، ولا تعد تحويلا أو تعديلا للمصنف التقليدي، ويأخذ حكم المصنف الرقمي، أما الترقيم في صورته التفاعلية، الذي يعتبر إعادة لمصنف سابق الوجود يتم إظهاره في شكل جديد وفق صورة معدلة، بتدخل التقنيات الحديثة بتعديل الأصوات، أو بإضافة صور جديدة قصد نشر حقيقة المصنف السابق.

وتداول المصنفات عبر الشبكة، يفترض تدخل ثلاثة أطراف[2] وهم، المبدع، ومزود الخدمة الذي يضع المصنف على شبكة الانترنيت، ومستخدم أو عدة مستخدمي الشبكة الذين يستعملون المحتوى.

ولذلك، فان دراستنا لهذا الموضوع ، تقتضي الوقوف أمام هذه الأطراف ، سواء الأشخاص الطبيعية و المتمثلة في المبدعين ومستخدمي الشبكة، أو الأشخاص المعنوية وهم مزودي الخدمة، التي تكون غالبا شركات أو مؤسسات عالمية خاصة بالنشر الالكتروني، وقد قسمنا هذا الموضوع إلى مطلبين، نتناول في الأول حقوق وواجبات المبدع ثم في المطلب الثاني التزامات مزود الخدمة .

المطلب الأول : واجبات و حقوق المبدع

يتمتع المبدع عموما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو المبتكر في مجال الملكية الصناعية، بحقوق وحماية لمدة معينة، متى توفر الإبداع أو الابتكار على شروط معينة ذكرناه فيما سبق.

وللمبدع أو المبتكر حقوق مادية، تخول لهما بموجب قانون الملكية الفكرية، وتتمثل أساسا في الاستغلال التجاري للمصنفات أو المبتكرات بكافة الطرق المباحة لذلك.

وبفضل التقنية الرقمية، التي تمثل احدث الطرق لاستغلال هذه الحقوق عبر شبكة المعلومات الدولية، أصبح النشر الالكتروني متاحا لهؤلاء الأشخاص، بحيث يسمح لهم بتثبيت المصنفات والمبتكرات الكترونيا بغرض بثها رقميا عبر الشبكة وإتاحتها للجمهور في أي وقت، وفي كامل أرجاء العالم، وبأسعار رخيصة وتتم عملية النشر الرقمي في غالب الأحيان عن طريق عقود التراخيص بين أصحاب الحقوق ومختلف الشركات العالمية المتخصصة في مجال النشر الرقمي، وأحيانا تكون من طرف المبدع أو المبتكر نفسه.

ومن خلال ما سبق، فإننا من خلال دراستنا لهذا المطلب ، سوف نتعرض لمختلف الحالات للنشر الرقمي وإجراءاته، سواء بالنسبة لحقوق المؤلف أو بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية، من خلال تبيان حقوق المبدع في الفقرة الأولى ثم واجبات المبدع في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : حقوق المبدع

تقتضي دراستنا لهذه الفقرة ، معرفة حقوق المبدع في إطار الملكية الأدبية والفنية(أولا)، و كذا حقوقه في إطار الملكية الصناعية ( ثانيا).

أولاً – حقوق المبدع في مجال الملكية الأدبية والفنية

فيما يخص المبدع في مجال الملكية الأدبية والفنية، وعلى الأخص في حقوق المؤلف، يمكن أن يكون صاحب الحق واحدا أو عدة مبدعين أصليين، ويعتبر هذا الشخص أو الأشخاص عموما طبيعيين، وفي كلتا الحالتين، تكون الحقوق المادية لهذا الشخص أو هاته الأشخاص التي أبدعت هذه المصنفات المحمية طبقا لقانون المؤلف، كقاعدة عامة.

وهناك استثناء، فيما يخص بعض المصنفات المنصوص عليها في قوانين المؤلف[3]، والتي يكون فيها المؤلف شخصا اعتباريا (شركات أو مقاولات أو منظمات عالمية ومتخصصة)، وتتمثل هذه المصنفات في برامج الحاسوب، والتي يتم إنتاجها في إطار عقد عمل مع شركة معينة وبناء على طلبها وإشرافها[4]، وكذلك في إطار المصنفات الجماعية، بحيث تعود صفة المؤلف هنا إلى الشخص المعنوي الذي يبادر بالدعوة إلى إنتاجه، ويقود مراحل إبداعه من البداية حتى النهاية ليتسنى له فيما بعد نشر المصنف تحت إدارته واسمه، وقد نصت على ذلك مختلف الأنظمة القانونية بما فيها التشريع الفرنسي و المصري [5]…، وهو ما تماشى معه التشريع المغربي وكمثال للمصنفات الجماعية : الموسوعات والجرائد و المخزونات الرقمية…

ثانياً – حقوق المبدع في مجال الملكية الصناعية

فيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية عموما، يمكن أن تكون أصحاب الحقوق أشخاص معنوية ، إضافة إلى إمكانية اعتبارها أشخاص طبيعية، إلا أن حقوق الملكية الصناعية يمكن أن تثير بعض الصعوبات على شبكة الانترنيت.

وتتكرس حقوق المبدع أو المبدعين عموما في الحق في الاستغلال التجاري لمصنفه أو مصنفاتهم المحمية، عن طريق البث الرقمي لهذه المصنفات بتثبيتها الكترونيا على شبكة الانترنيت، قصد نقلها إلى الجمهور، وذلك إما شخصيا، أي من صاحب الحق على المصنف بحيث يصبح في مرتبة أو موضع مزود الخدمة، وفي نفس الوقت منتج المصنف ونجد المثال الحي على ذلك في مستخدمي الشبكة، الذين يقومون بوضع الصفحات والمواقع الخاصة بإبداعاتهم على الانترنيت[6].

ولكن في أغلب الأحيان، يكون النشر الرقمي لمحتوى معين من طرف أشخاص متخصصة بحيث يملك كبار الناشرين الأموال الضخمة التي تستثمر في تطوير التقنيات والبرامج في مجال النشر، مما يخلق احتكارات ومنافسات عالمية بين المنتجين والبائعين[7]، ويتم ذلك بواسطة عقود التراخيص بين أصحاب الحقوق ومزودي الخدمة، يحدد ضمن هذا العقد الإطار المكاني للتنازل عن حق الاستغلال ومدته، وطبيعة الدعائم المرخص باستعمالها وغيرها من الشروط..

وتنطبق نفس الأحكام فيما يخص البث الرقمي لمبتكرات صناعية كالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية، إذ يجوز بثها أو تثبيتها شخصيا من طرف صاحب الحق عبر صفحات منشورة الكترونيا من خلال شبكة الانترنيت، كإنشاء مواقع خاصة تحمل اسم علامة أو تعرض مبتكرات صناعية كنماذج ورسوم صناعية معينة، كما يمكن التنازل عن الحق المادي للاستغلال لشركات كبرى مختصة في النشر الرقمي التي تقوم بتثبيت تلك العلامات أو الرسوم ثم نشرها على مواقع معينة أو ضمن محتوى خاص بها، فنجد مثلا المواقع الخاصة بعلامة الأجهزة الالكترونية أو بيع الملابس و الأثاث ، ونجد المواقع الخاصة بأجود الماركات العالمية للأحذية الرياضية تحت علامة أديداس (ADIDASS) أو نايك (NIKE) أو غيرها من المواقع…

ومن هنا نخلص أن للمبدع أو للمبتكر، على مصنفاته المحمية بالنسبة لحقوق المؤلف، وعلى مبتكراته المحمية بالنسبة للملكية الصناعية، حقوق في استغلال مصنفه أو مبتكراته بأية طريقة يراها ناجعة له، بما فيها النشر الرقمي والالكتروني، والتي غالبا ما تكون عن طريق عقود تراخيص بين مزودي الخدمة وأصحاب الحقوق على المصنفات والمبتكرات.

وبالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها المبدعين بصفة عامة السابقة الذكر، هناك واجبات تقع على عاتقهم، وسوف نتناولها في المطلب الثاني.

الفقرة الثانية : التزامات المبدع

كما قلنا سالفا، يمكن للمبدع ممارسة حقه المادي في الاستغلال عبر شبكة المعلومات الدولية لإبداعاته أو لمبتكراته بنفسه، صورة شخصية من خلال إنشاء صفحات خاصة بإبداعه أو بمبتكراته، ووضعها داخل الشبكة، كما يمكن نقل الحق المادي إلى أشخاص أخرى اعتبارية المتمثلة في الشركات المتخصصة في النشر الرقمي بغرض تثبيت المحتوى سواء كان مصنفا أو ابتكارا صناعيا بصورة رقمية، قصد نشرها الكترونيا، وذلك عن طريق عقود التراخيص، التي تكون بين الناشر وصاحب الحق، وفي كلتا الحالتين يجب على صاحب الحق أن يثبت حقه من جهة على إيداعه الفكري أو ابتكاره الصناعي، وأن يثبت أصالة مصنفه وعدم مخالفة مصنفه لقانون سابق من جهة أخرى[8].

ويكون إثبات الحق سواء بالنسبة للملكية الصناعية، أو الملكية الأدبية والفنية أمرا مهم جدا.

أولاً –  على مستوى الملكية الأدبية و الفنية

لا يشترط لحقوق المؤلف لحماية المصنف إجراء شكلي معين، باعتبار أن الحماية منح لصاحبها بمجرد الإبداع فقط طبقا للقانون المطبق على مثل هاته المصنفات وهو ما أجمعت عليه جل التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي و التشريع الانجليزي… [9] ، وتماشى معه التشريع المغربي في قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة حيث نص في المادة الثانية : “يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد (حماية ) بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية”، وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب الحق (المبدع) أن يثبت حقه على مصنفه إذا وجدت نزاعات خاصة بذلك، إلا في حالة وضع نسخة من الإبداع المحمي تتضمن (صوت، صورة، نص، برامج …) لشخص معين التي تسمح له وظيفته، أو عمله لإثبات نسبة المصنف اليه ، واثبات حق الأولوية لذلك الإبداع، إذا وجد نفس الإبداع لا حق له، وذلك في حالة النشر الالكتروني للمصنفات المحمية على شبكة الانترنيت[10].

ومن جهة أخرى فانه يجب التأكد من أصالة لمصنف، وعدم مخالفته لقانون سابق من طرف مزود الخدمة أو من طرف المبدع صاحب الحق، وذلك بعدم وجود مصنف سابق مطابق لمصنفه هو، مما يجعله مقلدا ولو عن حسن نية.

ويجدر بالذكر بأن مهمة التدبير الجماعي و حماية المصنفات بالمغرب تناط الى مكتب المغربي لحقوق المؤلفين[11] ويقوم في سبيل ذلك بمنح تراخيص تتضمن الشروط المالية لاستغلال و استعمال المصنفات الأدبية و الفنية المحمية. و لهذه الغاية تتوفر المؤسسات المستغلة لتلك المصنفات على تراخيص عبر إبرام عقود مع المكتب بمقتضاها تقوم هذه المؤسسات بدفع مستحقات حقوق المؤلفين، و من بينها على الخصوص الإذاعة و التلفزة و الشبكات الفندقية و القاعات السينمائية و المسارح والمهرجانات و الحفلات الموسيقية و شركات إنتاج الأشرطة السمعية و السمعية البصرية و النوادي الليلية و المقاهي و المطاعم…

ففي حكم نادر أصدرته المحكمة الابتدائية عدد 5678 بتاريخ 4 ماي 2015 “حكما يلزم صاحب مقهى كائنة بشارع بودير بوجدة بأداء المبالغ المالية العالقة بذمته لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وذلك عن استعماله واستغلاله المصنفات الادبية والفنية المحمية بواسطة جهاز التلفاز داخل المقهى المذكورة بموجب الترخيص الذي منحه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لهذا الأخير، طبقا للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12 .79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 رجب 143520) ماي 2014)، و الذي يلزم جميع المؤسسات التجارية أو المعدة للخدمات أو وسائل النقل العمومي …الخ التي تستغل بصفة ثانوية او بصفة اساسية المصنفات الادبية والفنية المحمية الحصول على الترخيص المسبق قبل أي استعمال أو استغلال”.[12]

ثانياً – على مستوى الملكية الصناعية

يتم اثبات الحق بالنسبة للملكية الصناعية عن طريق الطلب الرسمي لتسجيل الابتكار أو الاختراع ، والشهادة الإدارية الممنوحة لصاحب الحق وذلك بإيداعه لدى المؤسسة المختصة في ذلك، وتناط لهذه المهمة في المغرب للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية[13] حيث يمسك مجموع السجلات الوطنية المتعلقة بسندات الملكية الصناعية لاسيما المتعلق منها بعلامات الصنع والتجارة والخدمة، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.

و يمسك المكتب أيضا السجل التجاري المركزي، الذي يضم تسجيلات وتقييدات المقاولات (الأشخاص المعنويون والذاتيون) المزاولة لأنشطتها التجارية على مستوى التراب الوطني.

كما نصت بنود قانون الملكية الصناعية و التجارية رقم 97-17 ، المعدل بموجب قانون 05 -31 على أهمية و ضرورة الايداع و التسجيل، لجميع الحقوق المرتبطة بالملكية الصناعية [14] ، لضمان حقوق أصحابها و ما يترتب على ذلك من أثار قانونية و قضائية في حالة التعدي و الاستغلال الغير المشروع لتلك الابتكارات و الاختراعات المسجلة باسم أصحابها .

و ينطبق نفس الأمر باشتراط الشكلية و التسجيل بالنسبة للابتكارات و الاختراعات التي يتم تداولها داخل شبكة الانترنت حماية لأصحابها و ضمانا لحقوقهم داخل العالم الافتراضي الذي يثير صعوبات كثيرة في طبيعة و فعالية هاته الحماية [15].

ونستنتج مما سبق أن هناك تفاوت بالنسبة للإثبات، في الملكية الصناعية وحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، نظرا لاختلاف الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب و الحقوق والحماية، باعتبار أن الحق يكتسب في قانون المؤلف بمجرد الإبداع، أما في قانون الملكية الصناعية فينشأ الحق بالتسجيل والايداع، ولذلك تسعى جمعيات المبدعين و المؤلفين لوضع قاعدة بيانات في المستقبل تجرد أصحاب جميع المصنفات الرقمية و الالكترونية على شبكة الانترنيت و الغاية محاولة حمايتها و الدفاع عن أصحابها .

المطلب الثاني : حدود استعمال المستخدم للشبكة وواجبات منتج الخدمة

سنتطرق في هذا المطلب ، الى حدود و التزامات كلا من مستخدم الشبكة و مزود الخدمة، وذلك لأهميتهما داخل شبكة الانترنت و ما يثيران من مشاكل قانونية و تساؤلات تقنية، كان لابد أن يتم التطرق اليهما للجواب عن تلك المشاكل و التساؤلات وسوف تأخذ الفقرة الأولى كعنوان : حدود استغلال المستخدم للشبكة ثم الفقرة الثانية : التزامات منتج الخدمة.

الفقرة الاولى: حدود استغلال المستخدم للشبكة

مستخدم الشبكة هو كل شخص يتولى الإبحار على شبكة الانترنيت، مهما كانت طبيعته ودرجة معارفه، ومهما كان موقعه، وكل من يملك جهاز حاسوب شخصي مزود بخدمة الانترنت ، واشتراك في الشبكة، الذي توفره احدى الشركات العاملة في خدمات الاتصالات ،و الذي يستطيع الحصول على أية معلومات أو اكتتاب أو صور أو موسيقى معينة أو غيرها بواسطة هذه الشبكة[16].

وهناك علاقة رئيسية لمزود الخدمة مع صاحب الحق، بحيث يقوم هذا الأخير بالترخيص لمزود الخدمة باستعمال واستغلال مصنفه فيما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا استغلال العلامات أو الرسوم المحمية بقانون الملكية الصناعية، وهذه العلاقة لا نجدها تماما مع مستخدم الشبكة، لا مع صاحب الحق ولا مع مزود الخدمة، بصفته الوسيط الذي يتيح لمستخدم الشبكة الوصول إلى المحتوى والاطلاع عليه، ولكن استثناءا، يمكن أن نجد علاقة محدودة جدا في بعض الحالات التي يكون فيها الدخول لبعض المحتويات على الشبكة متاحة لجمهور خاص، مثلا المشتركين في خدمة اتصالات الخط، أو خاصة بالإنترنت ((ADSL، في هذه الحالات فقط تظهر العلاقة بين مزود الخدمة من جهة ومستخدمي الشبكة من جهة أخرى. بينما في الحالات الأخرى، والتي يكون فيها محتوى الشبكة (المواقع) متاح لكل الأشخاص دون استثناء، لا تكون العلاقة موجودة بين مزود الخدمة والمستخدم.

أما عن علاقة مستخدم الشبكة مع صاحب الحق، فانه في هذا الإطار يمكننا أن نتساءل : هل يجوز التصرف في المحتوى ككل من طرف مستخدم الشبكة ؟[17]، وللإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في حقوق الملكية الفكرية، باعتبار أن كل إبداع فكري في شكل مصنفات بأنواعه تخص بالحماية لمدة معينة على أساس قانون المؤلف و الحقوق المجاورة ، متى توفرت على شروط الحماية (الأصالة) من جهة، وان كل ابتكار خاص بالملكية الصناعية (سواء أكان علامة أو رسم أو نموذج صناعي،…) إذا توفرت على شروط الحماية سواء الموضوعية أو الشكلية تخص بالحماية على أساس قانون الملكية الصناعية لمدة معينة من جهة ثانية.

وكنتيجة فان أي انتهاك لحقوق أصحابها دون ترخيص منهم يعتبر اعتداء على هذه الحقوق، وتقوم المسؤولية القانونية للأشخاص المعتدين على أساس ذلك[18].

وإذا طبقنا هذه القواعد على محتوى الشبكة، باعتبار أن نقل المصنفات وبثها رقميا على شبكة المعلومات الدولية، يعتبر امتدادا للحق المادي لأصحاب حقوق المؤلفين والمبدعين، وبالتالي فهي محمية قانونا طبقا لقوانين الملكية الفكرية، نقول أنه لا يجوز التصرف في المحتوى في أي حال من الأحوال، كون أن مستخدم الشبكة يكون في نفس وضعية القارئ لكتاب أو جريدة معينة، وبالتالي يكون القارئ هنا حر في التصرف في النسخة التي في يده فقط[19]، لحاجاته الشخصية، وأن يخضعها لاستعمالاته الذاتية ومنفعته الخاصة[20]، ولكنه لا يستطيع أن ينقل المصنف إلى الجمهور، أو إعادة نسخه من اجل نشره خارجيا دون إذن من صاحب الحق على المصنف، أي لا يجوز له استعمالها لغاية جماعية لأنه يعتبر اعتداء على هذا الأخير، رغم أن قانون المؤلف بصفة عامة في مختلف التشريعات و القوانين تسمح بالنسخة الخاصة ودون مقابل في الإطار العائلي، والنسخة الخاصة بالناسخ دون استعمالها جماعيا[21]، وهذه الأفعال المسموح بها قانونا هي أعمال مشروعة، تتم دون إذن من صاحب الحق وذلك طبقا للقانون المغربي الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أورد استثناءا خاصا يفرضه الواقع والمحيط الافتراضي، وهو الاستثناء الخاص بالنسخة الخاصة سواء في الإطار العائلي أو الاستعمال الخاص، لا يمكن تطبيقهما على محتوى الشبكة، ولا على أدواتها، مثلا لا تطبق على البرامج ولا على محتويات قواعد البيانات ونجد كذلك في مختلف الأنظمة القانونية[22].

وبجانب آخر، نجد نفس الحدود لمستخدم الشبكة، فيما يخص حقوق الملكية الصناعية، بحيث أن هذه الحقوق تبقى محمية، في إطار نقلها رقميا على الشبكة[23]، سواء كانت علامات أو رسوم أو نماذج صناعية متاحة على موقع معين، وبالتالي لا يجوز استعمل تلك العلامات أو الرسوم أو غيرها دون إذن من أصحابها، سواءا بإعادة نسخها بشكل غير مشروع أو استغلالها تجاريا.

ونستخلص أن أصحاب حقوق الملكية الفكرية عموما محفوظة، إذا تم نقلها أو بثها رقميا على شبكة الانترنت، ولا يجوز لمستخدمي الشبكة التصرف فيها، باستغلالها أو استعمالها لأغراض تجارية بطرق غير مشروعة دون إذن أصحابها، وإنما لمستخدم الشبكة حق الاستعمال الشخصي للمحتوى فقط.

كما نجد أن البث الرقمي للمصنفات المحمية أو الابتكارات الصناعية[24]، يتيح فرصة الاطلاع عليها عبر كامل أرجاء العالم، ويزيد في الاستغلال التجاري لها، عن طريق العقود التجارية التي يمكن إبرامها، وتحصيل الفوائد والأرباح من ذلك، وبالتالي فان النشر الالكتروني يوفر الاستغلال الأحسن والأمثل للحق المادي لصاحبها.

ومن هنا نجد أن ترقيم المصنفات أو الابتكارات ببثها رقميا، يعتبر وسيلة إشهار هامة جدا للمصنفات سواء كانت مصنفات أدبية أو فنية، أو مصنفات موسيقية أو مصنفات سينمائية، أو فنون أو رسوم أو مصنفات تصويرية أو مبتكرات خاصة كالرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الخاصة بالشركات الكبرى لمختلف السلع والخدمات، يكون الغرض من نشرها إتاحة الفرصة للاطلاع عليها عالميا، والاستفادة من ذلك.

وبالنسبة للقضاء، فقد صدرت عدة قرارات وأحكام قضائية خاصة بالاعتداءات الواردة على المصنفات والمبتكرات المنشورة الكترونيا على شبكة الانترنت في فرنسا، أمريكا، وانجلترا…[25] وقد أسست المحاكم والمجالس أحكامها وقراراتها، في هذا الخصوص بانتهاك حقوق أصحاب المصنفات المحمية، واعتبرت تلك الأفعال تقليدا معاقب عليه وفق قوانين الملكية الفكرية.

الفقرة الثانية : التزامات منتج الخدمة

سنتطرق الى منتج الخدمة بصفة عامة ثم الى التزاماته و مسؤولياته و ذلك فيما يلي :

أولاً – مزود الخدمة :

مزود الخدمة عموما، هو كل شخص يدخل المعلومات التي بالإمكان بلوغها إلى مستعملي الأنترنيت، وهم كثر على شاكلة الصحافة ودور النشر و البنوك والتجار والجامعيون والباحثون والخواص، وأمام شبكة مفتوحة مثل الأنترنيت، فانه يسهل على كل طرف، مهما كان مستواه، ودرجة معرفته تمرير أية معلومات أو أخبار الى بوابة الشبكة الدولية .

ويعتبر رجل القانون [26] BITAN HUBERT، في مقال له في هذا الصدد أن “الناشر الحقيقي للمعلومة والمنتج لمحتواها، يمكن أن يشغل واقعيا مزود الخدمة عدة أنشطة، فهو منتج للمعلومات، ومزود دخول ومالك المزود (SERVEUR)، وموزعا للمعلومات على صفحاته، ويكون في هذه الحالة مسؤولا تقصيريا وتعاقديا عن المعلومات غير المشروعة، والتي يتم إيوائها بأنظمته باعتباره تقني في الإرسال”[27]، وهو في نهاية الأمر، الطرف الذي حرر أو ضمن توزيع المعلومات الواردة في صفحات الويب حسب التنظيم الذي أراده من حيث الشكل والمحتوى[28]، أو المسؤول عن نشر أو وضع المحتوى للجمهور على شبكة الانترنت، ويتمتع بهذا الدور، إضافة إلى منتج المعلومات الذي يقوم بإنشاء صفحات خاصة به على الشبكة، الشركات الكبرى كذلك، بحيث يمكنها أن تنشئ مواقع خاصة بها داخل الشبكة وتكون مزود دخول، بحيث تقوم بنشر المحتوى للجمهور على الشبكة[29]، ويتدخل بجانب مزود الخدمة، طرف آخر، و يدعى مزود الإيواء[30] بتقديم خدماته الفنية[31]، وقد عرف مزود الإيواء في إطار اقتراح فرنسا من اجل ميثاق التعاون الدولي حول الانترنت المقدم بـ: O.C.D.E SEOUL A في أكتوبر 1996 على انه: “الطرف الذي يؤمن التصرف بالمزود أو الخدوم (SERVEUR)، أي تخزين المعلومات سواء كانت موزعة من طرف مزود الإيواء نفسه أو غيره”.

ثانياً – مسؤوليات مزود الخدمة :

إن مهمة مزود الإيواء، تتمثل أساسا في تخزين المعلومات واسترجاعها على الشبكة، وقد أثارت خدمات الإيواء عدة مناقشات فقهية وقضائية في المدة الأخيرة، حول مسؤوليتهم، وقد رأى أغلب الفقهاء أن المهمة الفنية للإيواء لا يمكن أن تحمل مبدئيا على عاتق المزودين أية مسؤولية، ولكن يحمل على عاتق مزود الإيواء واجب التحقيق، وفحص محتوى المعلومة المراد إيوائها، ولا يكون مسؤولا مدنيا، إلا إذا علم محتوى المواقع أو تمادى على إبقاء الروابط رغم علمه.

أما التوصيات الأوروبية، فقد أعفت مزود الإيواء من المسؤولية في حدود معينة[32]، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينقل المعلومة أو المحتوى إلى الجمهور، ويسأل اتجاه أصحاب الحقوق على المصنفات المنشورة على الشبكة، واتجاه مستخدمي الشبكة الذين يقومون باستعمالها عن طريق مزود الخدمة.

وتتدخل كذلك محركات البحث (MOTEURS DE RECHERCHE) [33]في مجال النشر الالكتروني، باعتبارها آلية تمكن الوصول إلى المواقع المطلوبة بفضل الروابط الفنية، التي تدعى روابط ايبرتاكس (LIENS HYPERTEXTE)[34]، وقد تحمل هذه الآلية إلى مواقع غير مرغوب فيها أو غير مشروعة، ويأخذ محرك البحث صورة مزود الإيواء، ويختصر دوره في جمع المعلومات دون أن يدرك محتواها، فيعفى بذلك من المسؤولية مبدئيا، إلا إذا كان على علم بمحتوى الصفحات، أو بادر إلى قطع الروابط على هذه المواقع بعد علم بفحواها، وقد طرحت المسالة أخيرا أمام القضاء الفرنسي، وأمر هذا الأخير محرك البحث YAHOO بقطع الروابط مع مواقع اعتبرت مخالفة للقانون الفرنسي، باعتبار YAHOO يأوي صفحات لها علاقة بالنازية والتمييز العنصري، وقد صدر القرار الأول بتاريخ 22 ماي 2000، يقضي بقطع الروابط مع تلك المواقع غير المشروعة[35]. وكذلك في قضية ESTELLE HALLYDAY، ضد مزود إيواء فرنسي، بحيث صدر قرار عن مجلس قضاء باريس في 10 فيفري 1999 يقضي بإدانة مزود الإيواء، إضافة إلى قضية شركة LACOSTE، التي صدر فيها قرار عن محكمة النقض NANTAIRE الفرنسية يقضي بإدانة مزودي الإيواء لعدم فحصهم لمحتوى المواقع المراد إيوائها[36]، كما صدر قرار آخر في قضية محرك البحث KELJOB ضد محرك بحث آخر[37].

ويتم نقل أو نشر المصنفات على الشبكة (VIA INTERNET)، من طرف الشخص الذي انتقل له حق الاستغلال التجاري (بصفة حق مادي) لمؤلف أو مبتكر ما بصفة مشروعة، وذلك بالترخيص باستغلال المصنف أو الابتكار، ويستوجب على هذا الأخير التأكد من الإذن أو الترخيص المسبق سواء من طرف المؤلف أو أصحاب حقوق الاستغلال، وتتمثل الحقوق المادية أساسا في حقين وهما:

1-حق النسخ

وذلك عن طريق تثبيت المصنف رقميا على قرص خادم، ويمكن أن يشمل نصوصا مستخدمة أو مطبوعة على الورق، أو صور، وهذا يعتبر نسخا للمصنف أو الابتكار، الذي يستوجب الإذن المسبق من صاحب الحق على المصنف أو الابتكار، وبالتالي فان أي تخزين لهذه المصنفات على الخادم دون نقلها إلى الجمهور على الشبكة، يمكن أن يشكل تقليدا وتعديا على مزود الخدمة.

2- حق الأداء والعرض

لقد تناولت المادة 08 من معاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف لسنة 1996، هذا الحق في والمقصود به إمكانية الوصول إلى المحتوى المخزن والمعروض على الشبكة، إذا طلب ذلك من طرف مستخدمي الشبكة، و يقوم مزود الخدمة هنا بأداء المصنف تقنيا، وهذا العرض يكون مرفق بنسخة مؤقتة لذاكرة الحاسوب المملوك للمستخدم ويجب في هذه الحالة، أخذ ترخيص مسبق من صاحب الحق لإمكانية وضعه في متناول الجمهور، ويسمى الحق في الاتصال مع الجمهور عبر شبكة الانترنت[38].

إضافة إلى ذلك، يستوجب نقل المحتوى للجمهور على الشبكة، وجود عقد يكون بين منتج الخدمة وصاحب الحق، يرخص له حق الاستغلال التجاري للمحتوى، وعرضه على الجمهور، ويشترط في العقد أن يحوي (طبيعة الموقع أو الخدمة المقدمة، طبيعة الجمهور المتاح له هذا المحتوى، الشكل الذي يكون فيه ترقيم أو البث الرقمي للمحتوى…) ويجب أن يكون هذا العقد مستقل عن عقود التراخيص التي يبرمها صاحب الحق مع دور النشر أو الأشخاص المرخص لهم باستغلال مصنفه، إلا إذا وجد شرط صريح في ذات العقد على إمكانية النشر الالكتروني، إضافة إلى النشر العادي (على دعامة مادية).

وتطبق نفس الإجراءات الخاصة ببث المصنفات رقميا على شبكة الانترنت، فيما يخص أنواع الملكية الصناعية، بحيث يجوز لأصحاب حقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية مثلا، ببث ابتكاراتهم على الشبكة، بإبرام عقود تراخيص مع مزودي الخدمة في حالة ما إذا أراد هذا الأخير نسخ علامة أو رسم أو نموذج محمي قانونا على موقعه، أو على وثيقة معينة متاحة عبر الانترنت[39].

[1] تبث برامج التلفزيون مثلا في الوقت الحاضر للاستهلاك التزامني، فلو أردت مشاهدة برنامج ما، فعليك ان تزامن ترتيب وقتك مع الوقت الذي يبث فيه هذا البرنامج، فليس من إرادتك أن تقرر متى تشاهده؟ والتعبير التقني عن هذا الموضوع من البث هو كلمة “التزامني”، إما ما يبث عبر شبكة الانترنيت، فيمكنك أن تشير-وفقا لإرادتك-في أية لحظة إلى ما ترغبه وفي لحظة تحصل عليه، وهذا هو المقصود من كلمة “تزامني”.

راجع في ذلك، د.أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنيت، دار الكتب القانونية، طبعة، 2005 ص 07.

[2] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 22

[3] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 22 et S.

[4] لمزيد من التفاصيل حول البرامج المنجزة في إطار عقد عمل، انظر المقال المنشور عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

“Les logsiels crées par le semployes : un droit d’auteur échappant à leur auteur”

http://www.Fgassocies.com/.

[5] وذلك في المواد: 138 من القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 بشان حماية حقوق الملكية الفكرية، والمادة L113-2 من تقنين الملكية الفرنسي.

[6] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 23 et S.

[7] د.أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنيت، نفس المرجع السابق، هامش ص 18.

لمزيد من التفاصيل حول النشر الرقمي للمصنفات في إطار حقوق التأليف، انظر المقالات المنشورة عبر شبكة الانترنيت على العناوين التالية:

“Droit d’auteur sur Internet : rapport e recommandations du gouvernement Belge”

http://www.droit-technologie.org,5 février 1999

“Droit d’auteur et société de l’information : une synthèse”.

http://www.droit-technologie.org,6 juin 2015.

“Droit d’auteur sur internet-international”.

http://www.legalis.net/iddn/cgarte.htm.

http://www.iddn.ch

http://www.wipo.int/fre/arbit/index.htm

[8] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 23 et S.

[9] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 24 et S.

[10] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 26- et S.

[11] – تنص المادة الأولى من مرسوم 8 مارس 1965 على ما يلي: “يطلق اسم (المكتب المغربي لحقوق المؤلفين) الكائن مقره بالرباط على المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين والمكتب الإفريقي لرجال الآداب وكتاب المحاضرات، والمحدثين بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943).

[12] – انظر في هذا الصدد الموقع الرسمي للمكتب الوطني لحقوق المؤلفين على الرابط التالي :http://www.bmdav.org/def.asp?codelangue=29&id_info=163 بتاريخ 2015 /01/26

71- للمزيد من التفاصيل، انظر : رشيد كميري: “مدى فعالية دور المكتب المغربي للملكية الصناعية في حماية حقوق الملكية الصناعية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانونا لأعمال، كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية :1995-1996، ص : 14 و 15.

– المواد 6 و7 و8 من قانون الملكية الصناعية و التجارية المغربي رقم 97-17 المعدل بموجب قانون 05-31 [14]

[15]- Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 33 et S

[16] – يعرف المستخدم عادة بالطرق المرتبط بالشبكة لغاية الحصول على المعلومة أو إرسالها، ويمكن أن يكون مجرد مستهلك أو مزود محتوى معلوماتي، ويجب استبعاد أية عملية قياسية مع وسائل الاتصالات التقليدية/مثل الراديو أو التلفزة أو الجرائد أو الهاتف أو التلغراف، متى يكون المتدخل محددا ومعلوم الهوية، وفي بعض الصور مأذونا له، حيث أن الانترنيت، نظرا لطبيعتها الدولية والمفتوحة تجعل من كل مستعمل مهما كان موقعه باعثا احتماليا للمعلومة وبالتالي مسؤولا بصفة فردية.

-انظر: علي كطون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية، نفس المرجع السابق، ص 84. ومحمد لعقاب، الانترنيت وعصر ثورة المعلومات، نفس المرجع السابق، ص 68.

[17] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 29

[18] راجع ما سبق ذكره في الفصل الاول من هذا البحث.

[19] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 29

[20] علي كطون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية، نفس المرجع السابق، ص84 وما يليها.

[21] لمزيد من التفاصيل حول النسخة الخاصة، انظر: د.أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنيت، نفس المرجع السابق، ص94 وما يليها.

حول الاجتهاد القضائي في إطار مستخدم الشبكة، انظر المقال المنشور عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

“Condamnation d’un utilisateur. Le débat s’envenime.”

http://droit-technologie.org, 7 Février 2005.

[22] من بينها القانون المصري والقانون الفرنسي وغيرها من القوانين.

[23] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P30

[24] حول النشر الالكتروني للمصنفات، انظر المقال المنشور عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

http://www.jurisexpert.com/site/fiche.cfm?id-fiche=1437.

– هكذا نجد من تطبيقات هذه الفكرة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لمدينة باريس الفرنسية في 22 فبراير 2002، في قضية[25] “Christian Dior”، فقد جاء في هذا الحكم أن عرض القنوات التلفزية للعلامات والنماذج الصناعية “Christian Dior “عبر الإنترنت، بدون ترخيص منها يشكل تقليدا يوجب مسؤولية من اشترك فيه.

: – للمزيد من الأحكام القضائية انظرفي هذا الصدد

– Lionel Bochuberg: « Internet et commerce électronique », encyclopédie, 2ème éd Delmas,Paris ,n°:574, , 2006 ; p :302 et suivi

[26] – c’est docteur en droit ,ingénieur télécom et informatique,expert en informatique agréé par la cour de cassation , expert près la cour d’appel administrative et la cour d’appel de paris ,arbitre,chargé d’enseignement à l’université Paris 2. Il est l’auteur de nombreux ouvrages ainsi que de nombreux articles en droit de l’informatique , des réseaux et nouvelles technologies .

[27] – BITAN HUBERT , revue « communication commerce électronique » n°4 ,2006-04-01 ,lexisnexis jurisclasseur, Paris, France .

[28] علي كطون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، ط 2002، تونس، ص 80 وما يليها.

– في هذا المعنى: انظر: د.محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكات الانترنيت، نفس المرجع السابق، ص 41 وما يليها ود.محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط2002، ص 77 وما يليها.

[29] لمزيد من التفاصيل حول مسؤولية مزود الخدمة، انظر المقالات المنشورة عبر شبكة الانترنيت على العناوين التالية:

“Responsabilité des Fournisseurs de services-Belgique”.

http://droit-technologie.org, 07 Décembre 1998.

“Responsabilité des intemediaires : actualités législatives et jurisprudentielles”.

http://www.droit et techonlogie.

[30] حول مسؤولية مزود الإيواء، انظر المقال المنشور عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

“Responsabilité de l’hébergeur : de fournisseur condamne en Belgique”.

http://droit-technologie.org, 06 février 2000.

[31] د.محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكات الانترنيت، نفس المرجع السابق، ص 62.

[32] علي كطون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية، نفس المرجع السابق، ص81 وما يليها.

[33] تتنوع محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية، ومن بين هذه المحركات، ياهو Yahoo، قوقل Google، التافيستا Altavista، ليكوس Lycos وغيرها.

[34] حول مسؤولية محركات البحث وروابط ايبرتاكست، انظر المقال المنشور عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

“Responsabilité des Fournisseurs d’hyperliens et de moteurs de recherche : Derniers développement”.

http://droit-technologie.org, 18 Août 2003.

[35] علي كطون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية، نفس المرجع السابق، ص82 وما يليها.

[36] انظر القضيتين المنشورتين عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

http://juriscom. Net

[37] قضية محرك البحث “keljob” منشورة على شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

“Responsabilité des moteurs de recherche :Keljob gagne en appel “.

http://droit-technologie.org, 17 juin 2001

[38] Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Même ouvrage, P 26 et S.

[39] لمزيد من التفاصيل حول النشر الالكتروني على شبكة الانترنيت، انظر المقال المنشور عبر شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

“Propriété industrielles, intellectuelles et internet”.

http://www.juristic.net/article14.html ;