التعويض من المدين المماطل وفقاً للقانون
د. أسامة بن سعيد القحطاني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أسس الفقه الإسلامي قاعدة الضرر يزال كقاعدة فقهية كلية، فتجب إزالة الضرر عن المتضرر مهما كان، إلا أن بعض الفقهاء بقوا جامدين في تفسير هذه القاعدة على الرغم من اختلاف الصور وتطورها الجذري في الوقت المعاصر.
ولذلك فهناك مبدأ قانوني شهير في القوانين الأوروبية، وهو مبدأ الإثراء غير العادل Unjust Enrichment، أي أنه لا يجوز الحصول على إثراء بشكل غير عادل أو غير مبرر، وهو مبدأ موجود لدى فقهاء المسلمين قبلهم من حيث الأصل وإن لم يتطوّر. وكي يكون المتضرر بإثراء المدعى عليه غير العادل مستحقا للتعويض، يجب أن تتحقق عدة أمور؛ منها التأكد من أن المدعى عليه قد حصل على إثراء فعلا، وأن الإثراء حصل من مال المتضرر، وأن الإثراء غير عادل، وأنه لا يملك دفاعا مقبولا، ثم يبحث عن التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها المتضرر.
وهناك مبدأ آخر أساسه “الإثراء غير العادل” وهوThe Restitution وهو نوع من التعويضات بشروط خاصة، حيث يمكن للمدعي طلب التعويض من خلال تعويض الضرر الفعلي الذي حصل له أو من خلال تعويض Restitution “له الخيار في أيهما أحظ له”، حيث يمكنه من خلال الأخير المطالبة بالأرباح التي حققها المدعى عليه من خلال تصرفه الذي عمله في مال المتضرر، “وهذا المبدأ له شروط وأحوال محددة لديهم”، وهذا مبني أيضا على مبدأ الإثراء غير العادل.
هذان المبدآن في الحقيقة يؤسسان لقاعدة مهمة، وأرجو أن يعيد فقهاؤنا النظر فيهما، فالتعويض لدينا ليس إلا على رأس المال بشكل عام، خاصة في النقد “هناك فرق بين النماء المنفصل والمتصل، وبين نماء النقد والثمرة وغيرها”، أو على تعويض الضرر المادي غالبا وليس على الإثراء.
فلو أن شخصا أخذ مالا من آخر بشكل غير مشروع، ثم استثمره وحصل على مكاسب كبيرة، فإنه لا يحق للمالك الحقيقي للمال أن يطالب بما زاد على رأسماله إلا من خلال أحوال ضيقة.
وفي نظري أنه يجب إعادة بحث هذه المسألة جيدا، فالفقهاء في هذه المسألة كانوا يركزون على الضرر فقط، ولم يكونوا يتناولون موضوع الإثراء “وإن تطرقوا له“. وبنظر سريع للمسألة نجد مثلا حديث ابن اللتبية عامل الصدقة عندما قال: “هذا مالكم وهذا هدية” فقال عليه الصلاة والسلام: “فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك”.
والشاهد منه أنه لم يبح له الحصول على المال “الإثراء” بطريق غير عادل. كما في الآية الكريمة: “لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم”، والحديث: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”، وفي نظري أن نماء الأصل تبع له، والأدلة لا يمكن حصرها هنا.
السؤال عندما يماطل أحدهم في مال آخر ويستثمره ربما لسنوات، بأي حق يبقى هذا الإثراء لدى ذلك المعتدي؟ وكان بالإمكان وضع حل بمطالبة المتضرر بإثبات الإثراء والتحقق منه، ولكن في نظري أن الوضع السائد حاليا لدى المحاكم بإرجاع أصل المال فقط يحتاج إلى كثير من الدراسة والتأمل.
اترك تعليقاً