مقدمة :
تحتل الضريبة مكانة متميزة و أهمية كبيرة في التشريعات المالية، لما لها من نتائج ايجابية لا يستهان بها في دعم الموازنة العامة، باعتبارها احد الأدوات الهامة للسياسة الاقتصادية للدولة، و أهم مصادر الإرادات العامة لتمويل النفقات العامة و تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
و نظرا لهذه المكانة التي تحتلها الضريبة، فقد حظيت باهتمام دائم من طرف مختلف التشريعات من خلال حرصها الدائم و المستمر على أن تفرض الضرائب على أساس قواعد العدالة الضريبية المعروفة و التي كرستها دساتير الدول و منها المغرب، حيث اهتمت كل الدساتير التي عرفها بالمبادئ الدستورية للضريبة منها دستور 2011 الذي نص في الفصل 39 منه على مبدأ المساواة في أداء الضريبة بين المواطنين و أن يشارك كل واحد حسب قدرته الضريبية، كما تضمنت مبدأ آخر في غاية الأهمية، و هو قانونية الضريبة. إذ لا يجوز أن تفرض أية ضريبة إلا بمقتضى القانون. فهو ما يشكل ضمانة دستورية للمكلفين ضد أي تعسف من طرف الإدارة الجبائية. فهذه المعادلة تهدف إلى تحقق عدالة جبائية تقوم على الحفاظ على حقوق الخزينة و الضمانات المخولة للمكلفين بالضريبة[1].
و هذا يقتضي أن نهتم بطرفي العلاقة الضريبية، و هما المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب من خلال توضيح العلاقة القانونية التي تربط بينهما.
هاته العلاقة التي لها أهمية كبيرة لما لها من تأثير كبير في تحسين العلاقة بين الطرفين و بالتالي التأثير على مردودية الجباية، بحيث كلما كانت هذه العلاقة واضحة و قائمة على التوازن كلما كانت الحصيلة الجبائية كبيرة و العكس صحيح.
فالمواطن أو الملزم المغربي يرى في الإدارة الجبائية دور السلطة أو القوة العمومية الجابية، و يرى أنها تغتصبه في أمواله[2].
و في المقابل ترى الإدارة الجبائية انه يخالف القوانين، لذا كان من الضروري و المهم تحديد حقوق و التزامات كل طرف في هذه العلاقة. و من أجل ذلك عملت مدونة الضرائب على تأطير هذه العلاقة، و صار كل طرف يعرف حقوقه و واجباته. و هذا يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي :
فإلى أي حد ساهمت المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الإدارة الضريبية و الملزم في ضمان التوازن المنشود ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين، تناولت في الأول مدى توازن العلاقة بين إدارة الضرائب و الملزم من خلال الوقوف على حقوق و واجبات كل الطرفين سواء في الحالات العادية أو في حالة نشوب نزاع، أما المبحث الثاني فخصصته للحديث عن آليات تحقيق التوازن المنشود.
المبحث الأول : مدى توازن العلاقة بين إدارة الضرائب و المكلف.
إن التدبير الجيد لواقع الضريبة في التشريع المغربي يتطلب الوصول إلى توافق قانوني بين الإدارة الضريبية و الكلفين، مما أدى بالمشرع الجبائية إلى منح الإدارة الضريبية مجموعة من السلط ، و في مقابل ذلك منح المكلف جملة من الحقوق و الضمانات لحمايتهن و ذلك لتحقيق مبدأ التوازن، فحقوق الإدارة الضريبية هي التزامات بالنسبة للمكلف و العكس صحيح.
و عليه إلى السلطات المخولة لإدارة الضرائب (المطلب الأول) و الحقوق و الضمانات المخولة للمكلف (المطلب الثاني).
المطلب الأول : اتساع نطاق سلطات ادارة الضرائب.
متع المشرع المغربي الإدارة الضريبية بمجموعة من السلط التي تمكنها من حماية حقوق الخزينة من تعسف و تهرب الملزمين عن أدائها و الذي يعتبر جريمة لمخاطره المتعددة على موارد الدولة و على مبدأ العدالة الضريبية، و التوزيع العادل للعبء الضريبي، و هي سلطات تمنحها حق مراقبة الأوعية الضريبية من اجل وضع الأساس الضريبي السليم (الفقرة الأولى) و حق تقويم تلك الأوعية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : سلطات الإدارة الضريبية أثناء مراقبة الأوعية الضريبية.
تعتبر سلطات الإدارة في مراقبة الأوعية الضريبية من أهم الحقوق المخولة لها في مقابل التصريحات المقدمة من قبل الملزمين، تمارسها بواسطة العديد من الوسائل القانونية، نجد على رأسها حق الاطلاع و تبادل المعلومات، و كذا حق المراقبة أو الفحص الضريبي.
1- حق الإطلاع و تبادل المعلومات.
حق الاطلاع هو حق معترف به للغدارة يمكنها من الوصول إلى جميع المعلومات و الوثائق التي تفيدها في ربط الضريبة أو تحديد مبلغها[3]. إذ لا يمكن تصور رقابة ناجحة دون حق الاطلاع. فالغاية منه هو التحقق من وعاء الضريبة و مطابقته لما جاء بإقرارات المكلف، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي.
و تعتمد هذه الآلية الاطلاع على الوثائق أولا و الأشخاص ثانيا على حد سواء.
فمن بين الوثائق التي تطلع عليها الإدارة هناك التصريحات المدلى بها من طرف الملزمين و الوثائق المرفقة لهان و هذه الوثائق توجد في مكاتب المفتشين و يمكنهم بكل سهولة الاطلاع عليها و استغلالها في تصحيح ربط الضريبة. لذلك ألزم المشرع الضريبي الخاضعين للضريبة بتقديم جميع الوثائق المحاسبية التي تمكن الإدارة من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها ان تفيدها في ربط و مراقبة الضرائب و الواجبات و الرسوم المستحقة على الغير.
و قد حدد القانون الضريبي المغربي الأشخاص الذين يمكن للإدارة الضريبية أن تحتج لديهم بحق الاطلاع و تبادل المعلومات في فئتين أساسيتين و هما :
– الفئة الأولى : ممارسة حق الاطلاع على الأشخاص المزاولين لنشاط مهني و هم الأشخاص الطبيعيون و المعنويون.
– الفئة الثانية : فهم إدارات الدولة و مصالحها الخارجية و الجماعات الترابية ذات الشخصية المعنوية و المؤسسات العمومية.
أما فيما يخص مسطرة حق الاطلاع فهي لها ضوابط جوهرية إذ تمارس في الأماكن التي يزاول فيها الخاضعون نشاطهم، كما أجاز لهم المشرع إمكانية تسليم الوثائق المطلوب الاطلاع عليها كتابة.
في حين لم تحدد المادة 214 من المدونة العامة للضرائب أي مدة زمنية لممارسة هذه المسطرة في الأماكن التي يزاول فيها الخاضعون نشاطهم، أو أي أجل للاحتفاظ بالوثائق المسلمة إلى مفتش الضريبة لنفس الغرض، و هذا يعتبر نقصا نظرا لما قد يحدثه ذلك من إزعاج بالنسبة للخاضعين لمسطرة الاطلاع[4].
كما أن المشرع لم يحدد عدد المرات التي يخضع فيها الملزم للاطلاع و إنما ترك ذلك لتقدير الإدارة الضريبية، و هذا نقص أيضا في تنظيم حق الاطلاع يجب تداركه لتوفير حماية أكبر للملزمين.
و لقد حاول المشرع المغربي تجاوز هذا النقص حينما أضاف اجراءات جديدة في البند الخاص بالاطلاع لدى المنشآت الخاضعة للضريبة، حيث تشكل هذه الإجراءات قاعدة عامة لممارسة حق الاطلاع، فحينما تطلب من الخاضعين تزويدها بالمعلومات وفق طرق التبليغ المحددة قانونا، تنتظر مدة 30 يوما، و في حالة عدم الرد أو عدم تبرير تقديم تلك الوثائق، يمكن للإدارة الضريبية تطبيق العقوبات القانونية[5].
لكن السؤال المطروح هو هل يمكن رفض الاطلاع على الوثائق المهنية بحجة السر المهني ؟
لقد كانت المادة 214 من مدونة الضرائب واضحة في هذه النقطة خاصة مع الإدارات التابعة للدولة أو الخاضعة لرقابتها بحيث أكدت أنه لا يمكن أن تتشبث نهائيا بحجة السر المهني، إلا أن المهن الحرة تطرح بعض الحدود فعليا، ذلك أن التشريع الضريبي المغربي أكد على أن السر المهني ليس عائقا أمام حق الاطلاع و إنما على الاطلاع على كامل الملف، إذ يمكن للمفتش الاطلاع على الملف و لكن في حدود ماله ارتباط بالضريبة فتبقى مسالة السر المهني محمية إداريا و جنائيا.
2- حق المراقبة أو الفحص الضريبي :
تحيل مسطرة الفحص الضريبي، باعتبارها نوعا من الرقابة التي تمارسها الإدارة الضريبية، على مجموع الإجراءات الرامية إلى مقارنة العمليات المحاسبية للملزمين مع المعلومات المحصل عليها من طرف هذه الإدارة الضريبية لقياس مدى مصداقية التصريحات المدلى بها[6].
و قد أحاط المشرع مسطرة الفحص الضريبي بمجموعة من الشروط الشكلية تفاديا لتعسف الإدارة الضريبية في ممارسة هذا الحق، و تعزيزا للضمانات التي يتمتع بها الملزم بمناسبة سلوك هذه المسطرة، و هي شروط تجعل تطبيقها يتطلب توافر العناصر الآتية :
* يخضع لمسطرة الفحص الضريبي الخاضعين للضرائب و الرسوم الملزمون قانونا بمسك محاسبة منتظمة.
* يعهد بممارسة هذه المهمة إلى أحد الموظفين المحلفين على أن يكون له رتبة مفتش مساعد على الأقل، و أن يكون معتمدا للقيام بمراقبة الضرائب.
* ينبغي الاحتفاظ بالوثائق مدة 10 سنوات لتقدم إلى المكلف بالفحص عند الحاجة.
و تتميز مسطرة الفحص الضريبي بنوع من الخصوصية، لكونها تتجسد في انتقال المفتش المحقق إلى مكاتب المقاولة، داخل محل الإقامة الاعتيادية أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين، و يمنع المشرع على المحقق أن ينقل أية وثيقة محاسبية إلى مقر الإدارة الضريبية إلا بترخيص من الخاضع للضريبة و مقابل تسليمه وصلا بذلك.
أما بخصوص آجال هذه المسطرة فقد حددتها مدونة الضرائب كالآتي :
– الحد الأدنى : أكثر من 6 أشهر للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به عن 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
– الحد الأقصى : أكثر من 12 شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها المصرح به 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
و لقد أحسن المشرع صنعا حينما تدخل و حدد المدة الأقصى التي يمكن أن تستغرقها مسطرة فحص المحاسبة، لما في ذلك من تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة الضريبية و الضمانات المخولة للملزمين. و يمكن الإشارة إلى أن القوانين الضريبية السابقة لم تكن تنص سوى على مدة موحدة و هي 6 أشهر، لذلك فالمدة الجديدة تعبر عن رغبة الإدارة الضريبية في الحصول على وقت كاف يمكنها من فحص المقاولات الكبرى[7].
الفقرة الثانية : سلطات الإدارة الضريبية أثناء تقديم الأوعية الضريبية.
تشكل المراقبة الضريبية محورا أساسيا من محاور المساطر الجبائية باعتبارها وسيلة فعالة لمراقبة و تطبيق القانون الضريبي، و الهدف منها هو ضمان تحصيل المداخيل الضريبية و إعادة توزيع الثروة و خلق تنظيم اقتصادي يساعد على تطوير المداخيل انطلاقا من جملة من الإمكانات التي يوفرها المشرع للإدارة الضريبية التي تمكنها من التحديد الدقيق للأسس و المادة الخاضعة للضريبة و التي تشكل الغطاء المادة التي يمكن اللجوء إليه في تحديد الأوعية الضريبية و تقويمها عمد وجود أي خلل على مستوى إقرارات الملزمين. و عليه سنتطرق إلى سلطات الإدارة الضريبية أثناء تصحيح الأساس الضريبي (1) ثم سلطاتها في مسطرة الفرض التلقائي للضريبة (2).
1- سلطات الإدارة الضريبية أثناء تصحيح الأساس الضريبي.
عمل المشرع الجبائي المغربي على توسيع سلطات الإدارة الضريبية بمنحها امتيازات مهمة إضافة إلى حق الاطلاع و حق المراقبة أو الفحص الضريبي. فتظهر أهمية هذه السلطات خلال عملية تصحيح الأساس الضريبي.
و تأتي هذه العملية عقب تقديم الإقرار الضريبي أو حتى في حالة الفرض التلقائي للضريبة، إذا ما ظهر للإدارة ما يستوجب تصحيح الأسس التي اعتمدتها في فرض الضريبة[8].
و تباشر الإدارة الضريبية مسطرة تقويم التصريح إما مباشرة بعد عملية الفحص المحاسبي في الحالات التي تكشف فيها المحاسبة عن الإختلالات أو نقصان في الأرقام المصرح بها، و غما بناء على المعطيات التي تحصل عليها خلال القيام بتحرياتها أو خلال فحص الوضعية الجبائية للملزم.
و قد يتم سلوك المسطرة العادية للتصحيح أو المسطرة السريعة. حيث تسري المسطرة العادية بالنسبة لأنواع معينة من الضرائب كالضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة. و تتضمن هذه المسطرة مرحلتين هامتين، مرحلة الحوار بين الإدارة الضريبية و الخاضع للضريبة، و مرحلة التحكيم في الحالة التي لم يسفر فيها هذا الحوار عن حل يرضي الطرفين، و تعبر هاتين المرحلتين على مسطرة تواجهية بين الإدارة الضريبية و الملزم من خلال الإعلام الأول الذي يقصد منه اطلاع الملزم على التصحيحات المزعم إدخالها على تصريحه دون أي تحديد لمبلغ الضريبة تم الاطلاع الثاني الذي يتضمن جواب الإدارة على ملاحظات الملزم و مبلغ الضريبة المترتب على التصحيحات النهائية.
أما المسطرة السريعة فهي تلك المسطرة المتعلقة بالربط الضريبي التي تتطلب نوعا من السرعة في حفظ حقوق الخزينة من الضياع، حينما يتهدد الإدارة الضريبية خط عدم تمكنها من استيفاء ما تروم فرضه من مستحقات عن طريق التصحيح[9]. حيث تبادر الإدارة بالاتصال بالمكلف، كما أن الأمر بالتحصيل يصدر قبل انتهاء المسطرة التواجهية.
2- سلطة الإدارة في مسطرة الفرض التلقائي للضريبة.
يقصد بمسطرة التحديد التلقائي للوعاء الضريبي قيام الإدارة الضريبية بصورة انفرادية بتقدير وعاء ضريبة معينة، و قد تستعين في بعض الحالات بآراء لجان استشارية و بالتالي فإن مساهمة الملزم في هذه الحالات تكون شبه منعدمة. و الفرض التلقائي للضريبة يكون إما بناء على غياب التصريح أو يكون نتيجة الفحص.
أ- الفرض التلقائي للضريبة الناتج عن غياب التصريح.
عدم التصريح من طرف الملزم سببا كافيا لإعمال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة كجزاء رتبه إخلال المكلف بواجباته، فتكون الإدارة الضريبة حسب مقتضيات المادة 228 من المدونة العامة للضرائب لها الصلاحية في تحديد أسس الضريبة بشكل أحادي وفق المسطرة المعمول بها.
بصفة عامة، فإن غياب التصريح أو وضعه خارج الآجال، أو افتقاده إلى العناصر الأساسية التي تمكن من معرفة الأسس المفروضة، يعرض المكلف إلى فرض الضريبة عليه بصفة تلقائية من طرف إدارة الضرائب بصفة تلقائية من طرف إدارة الضرائب طبعا بعد إرسال رسالة إلى المكلف تمنحه فيها …. 30 يوما من أجل إيداع تصريحه أو إحضار الوثائق الناقصة. و إذا لم يستجيب المكلف يتم إرسال رسالة ثانية وفق اجراءات المادة 219 من مدونة الضرائب تخبره بالأسس الجديدة التي ستفرض الضريبة بناء عليها، فإذا لم يلتزم المكلف بما طلب منه خلال مدة جديدة هي 30 يوم فإن الضريبة تفرض عليه بشكل تلقائي وفق الأسس التي تحددها الإدارة، أما إذا التزم المكلف فإنه يؤدي الضريبة إضافة إلى غرامة التأخير.
ب- الفرض التلقائي للضريبة الناتج عن الفحص.
بعد مباشرة الإدارة الضريبية عمليات الفحص الجبائي فإن ذلك قد يترتب عنه فرض الضريبة بصورة تلقائية في مجموعة من الحالات كالحالة التي يرفض فيها المكلف إحضار الوثائق المحاسبية المطلوبة، أو يرفض الخضوع لمسطرة المراقبة. لذلك نجد المادة 229 من مدونة الضرائب تمنح لإدارة الضرائب سلطة الفرض التلقائي للضريبة[10] بعد أن توجه رسالة إلى المكلف تحثه فيها على ضرورة الخضوع للمراقبة أو إحضار الوثائق المطلوبة في أجل 15 يوما، و إذا رفض ترسل له رسالة ثانية تخبره فيها بتطبيق غرامة مالية قدرها 2000 درهم و 100 درهم عن كل يوم تأخير في حدود 1000 درهم، و إذا لم يستجيب داخل أجل جديد هو 15 يوما فإنه يتعرض للتضريب التلقائي من دون إشعار مسبق، و يفقد الحق في النزاع أمام اللجان الضريبية، و لا يمكنه اللجوء إلى القضاء إلا بعد سلوك المسطرة أمام الإدارة الجبائية.
إن مسطرة الفرض التلقائي للضريبة تبين أن الإدارة الضريبية لها موقع متميز مقارنة مع المكلف، ذلك أن القرار النهائي الذي تتخذه الإدارة يكون نافذا في مواجهة المكلف، و أي محاولة من طرف المكلف لتجاهل القرار الجبائي الإداري أو رفض تنفيذه سيعرضه للتحصيل الجبري.
هذا كان بخصوص السلطات الممنوحة لإدارة الضرائب و حقوقها التي تعتبر بالمخالفة، التزامات على عاتق المكلفين على أن نرى ما خول القانون من حقوق و ما قدمه من ضمانات إلى الملزمين مقابل تلك السلطات الممنوحة للإدارة الضريبية بغية تحقيق نوع من التوازن بينهما و ذلك في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : ضمانات و حقوق المكلف.
خول المشرع الجبائي للمكلف مجموعة من الحقوق و الضمانات أثناء ممارسة الإدارة الضريبية للسلطات المخولة لها، فلذلك بغية تحقيق نوع من التوازن في العلاقة القائمة بينهما.
و عيه سنتطرق للضمانات و الحقوق المخولة للمكلف أثناء مسطرة الرقابة و التصحيح (الفقرة الأولى) و تلك المخولة له خلال مرحلة النزاع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الضمانات و الحقوق المخولة للمكلف أثناء مسطرة الرقابة و التصحيح.
من أهم الضمانات أو الحقوق التي يتمتع بها المكلف أثناء مسطرة الرقابة و التصحيح هناك الحق في الإشعار و التبليغ و الاعتراض…
1- الضمانات أثناء مسطرة الرقابة.
يتمتع المكلف خلال هذه المرحلة بمجموعة من الحقوق أو الضمانات و تتمثل في ضرورة الاعتماد على الإقرار من طرف الإدارة، و ضرورة الإشعار و التبليغ، و حق الاستعانة بمستشار.
أ- حجية الإقرار :
حينا يقدم المكلف إقراره أو تصريحه إلى الإدارة الضريبية في الوقت القانوني، فإن ذلك يشكل قيدا يغل يد الإدارة الضريبية عن التحكم في ربط الضريبة إلا إذا شككت في مصداقيته. فالتصريح يشكل ضمانة أساسية للمكلف غير أنه من الناحية العملية يعاني من بعض الإشكالات في التطبيق تتعلق أساسا بحالة وضع الإقرار أمام جهة غير مختصة أو وضعه خارج الآجال القانونية بأيام قليلة[11].
ب- الإشعار و التبليغ :
بالنسبة للإشعار تنص المادة 212 من المدونة العامة للضرائب أنه يجب على مفتش الضرائب أن يشعر المكلف الذي سيفحص محاسبته في أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار و ليس من تاريخ الإرسال ، و عدم احترام هذه الضمانة يترتب عنها بطلان المسطرة برمتها، و هذا ما أكده حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 122 الصادر في 5 مارس 2002. لكن ما يمكن قوله هو أن توجيه الإشعار قبل إجراء عملية المراقبة بمدة لا تقل عن 15 يوما هو مجرد عمل روتيني تقوم به الإدارة كي لا يتم إبطال المسطرة، طالما أن المكلف لا يتعرف على حقوقه قبل بداية المسطرة، و كذا لا يعلم مضمون الفحص[12].
علاوة على ذلك، أقر المشرع الجبائي ضمانة أخرى تتعلق بمدة الفحص، حيث حددت هذه المدة في 6 أشهر بالنسبة للمقاولات التي لا تتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و 12 شهرا للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها هذا القدر.
لكن ضمانة الإشعار المتمثلة في 15 يوما حدت من صلاحيتها المادة 214 من المدونة العامة للضرائب من خلال التنصيص على حق جديد و هو حق المعاينة الذي يمارس في الحال الذي لا يتطلب أي إجراء مسبق سوى تقديم طلب في نفس الوقت، فتكون بذلك قد استطاعت أن تصل إلى محاسبة المكلف من دون انتظار أجل قد يكون ضدها. و هذا الحق بطبيعة الحال يمس نوعا ما بالضمانات التي اكتسبها المكلف في هذا الإطار.
أما بالنسبة للتبليغ، فيعتبر عماد عملية الربط الضريبي و ركيزتها التي تستمد منها مشروعيتها في الأحوال التي يختلف فيها الخاضع للضريبة عن تقديم إقراره الضريبي أو تقديمه لإقرار تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة، أو عند إقدام الإدارة على فحص الملزم و مجموع وضعيته الضريبية، و كذا بمناسبة مرا جعتها لإقراره و بصفة عامة تبليغه بنتائج الفحص. و قد نص الفصل 10 من كتاب المساطر الجبائية لقانون المالية 2005 على أن التبليغ يكون بالعنوان الذي صرح به المكلف و ذلك بواسطة البريد المضمون، أو الأعوان أو الطريقة الإدارية. و إذا تعذر التسليم، و تم إرجاع الرسالة مذيلة ببيان ” غير مطالب” أو انتقل من العنوان فإن التبليغ يكون صحيحا بعد انصرام اجل 10 أيام، و هذا ما يعتبر مخالفا لمبدأ الدفاع الشيء الذي يخالف أيضا قواعد المسطرة المدنية فيما يتعلق بصحة التبليغ، و حتى بعد صدور المدونة العامة للضرائب حافظت على مكتسباتها فيما يتعلق بالتبليغ و ظلت عبارة ” غير مطالب ” تعني صحة التبليغ بعد انصرام أجل 10 أيام حسب المادة 219 من مدونة الضرائب و هذا ما يؤثر على وضعية المكلف و يمس بمبدأ جوهري يقضي بحق الدفاع، لذلك فإن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي للحفاظ على حقوق المكلف في هذا الإطار.
ج- حق الاستعانة بمستشار :
تنص المادة 212 من م.ض على أن للمكلف الحق في أن يستعين بمستشار يختاره بنفسه، ليعينه في التعامل مع المفتش المراقب. و هذه الضمانة من شانها أن تضع حدا لبعض الممارسات غير القانونية المحتمل حدوثها، سواء من جانب المكلف أو من جانب إدارة الضرائب.
2- الضمانات أثناء التصحيح.
من أهم الضمانات الموجودة في هذه المرحلة نجد تقييد التضريب التلقائي و ضمان حق الاعتراض، و استرجاع ما دفع بغير حق.
أ- تقييد التضريب التقائي :
حدد التشريع الضريبي المغربي الحالات التي يتم فيها الفرض التلقائي للضريبة لأن الأصل في الضريبة أن تفرض في إطار إقرار المكلف متى استوفى البيانات الشكلية اللازمة لربط الضريبة. و تنحصر هذه الحالات في 4 حالات[13]، تتلخص كما جاء في حكم إدارية وجدة الصادر بتاريخ 15/05/2002 في ملف عدد 59/01 في عدم وضع التصريح كحالة أولى حيث يمكن للإدارة أن تفرض الضريبة بشكل تلقائي طبقا للمادة 228 لكنها لا تمارس هذا الإجراء إلا بعد أن ترسل رسالة أولى تخبره بضرورة وضع التصريح داخل أجل 30 يوما، و في حالة تقاعسه ترسل إليه رسالة ثانية تخبره بالأسس التي قدرتها، و عند نهاية اجل 30 يوما ثانية تقوم آنذاك بفرض الضريبة تلقائيا. و أي إخلال بهذه الشروط يؤدي إلى بطلان مسطرة فرض الضريبة.
أما الحالة الثانية فتتمثل في تقديم إقرار تنقصه البيانات اللازمة، و في هذه الحالة يتم إرسال رسالتين أيضا لإخبار المكلف بضرورة إتمام تلك المعلومات الناقصة.
أما الحالة الثالثة فتكون عند التأخير في وضع الإقرار، حيث يعتبر القانون أن وضع الإقرار خارج آجاله يعتبر كعدم وضعه و كذا الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة حين ممارسة حق المراقبة و الفحص المحاسبي يؤدي إلى الفرض التلقائي للضريبة حسب المادة 229 من م.ض و هذه هي الحالة الرابعة. و دون هذه الحالات لا يمكن لإدارة الضرائب أن تفرض تلقائيا الضريبة. و حتى داخل الحالات المذكورة فهي ملزمة باحترام شكليات ذلك الإجراء تحت طائلة البطلان.
ب- استرجاع ما دفع بغير حق :
يجب على إدارة الضرائب رد المبالغ التي تم تحصيلها زيادة على مبلغ الضريبة من تلقاء نفسها و لو لم يطلب الملزم ذلك. لكن الواقع العملي و حتى النصوص القانونية المقررة تفيد بأن الاسترداد لا يتم تلقائيا من طرف الإدارة بل بناء على طلب الملزم، لكن هذا الطلب قد يتقادم فيسقط حقه إذا لم يقدمه داخل اجل معين.
لكن إدارة الضرائب في حالة التأخير في رد المبالغ الزائدة للمكلف لا تعاقب بغرامات التأخير بشأن المكلف، و إنما تؤدي فقط المبلغ المقرر إرجاعه من دون أية فوائد، بخلاف ما نجد في مصر مثلا تعاقب الإدارة الضريبية على التأخير بفوائد و كذلك الأمر في فرنسا.
الفقرة الثانية : الضمانات و الحقوق المخولة للمكلف خلال مرحلة النزاع.
من بين الضمانات المخولة للمكلف خلال مرحلة النزاع نجد حق المطالبة أمام الإدارة الضريبية و كذا الطلب الاستعطافي ثم حق اللجوء إلى اللجان الضريبية و إلى القضاء.
1- المطالبة أمام الإدارة الضريبية و تقديم الطلب الاستعطافي.
أ- المطالبة أمام الإدارة الضريبية.
يقصد بالمطالبة الإدارية الطلب الذي يتقدم به الملزم إلى إدارة الضريبة لإعادة النظر في قرار جبائي، يدعي مخالفته للقانون. و تستمد المطالبة أساسها القانوني من مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب و قد جعل المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات من المطالبة الإدارية شرطا لازما قبل عرض النزاع على القضاء[14].
لكن النصوص القانونية لم تحدد شكل المطالبة و ما إذا كان الطلب يقدم كتابيا أم شفويا، لكن جرت العادة أن تقدم الطلبات كتابية و يبقى من واجب المكلف أن يشير في طلبه إلى كل المعلومات التي ستفيد إدارة الضريبة و التي تعتبر ضرورية للبث في الطلب، هذا الأخير يجب أن يتم تقديمه داخل الآجال القانونية المتمثلة في 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة لأداء الضريبة بصورة تلقائية. لكن الطلب و إن قدم داخل الآجال القانونية متضمنا كل الشكليات فإنه لا يستطيع أن يوقف تحصيل المبلغ الضريبي، مما يكون معه على المكلف أن يدفع ثم ينتظر استرداد المبلغ المدفوع إذا كان القرار في صالحه و هذا ما يشكل صعوبة بالنسبة إليه خاصة إذا افترضنا أن الضريبة قد فرضت على أسس خاطئة أو أن المكلف يتمتع بإعفاء قانوني واضح.
و عموما، فإن المكلف بعد نهاية مدة 6 أشهر دون صدور القرار الإداري، يمكنه في أجل 30 يوما تقديم طعنه أمام القضاء سواء ضد قرار الإدارة السلبي أو ضد القرار الإداري الذي لم يقنعه.
ب- الطلب الاستعطافي :
حينما لا ينازع المكلف في أساس الضريبة أو في تحصيلها، و يكون مقرا بصحة الأساس و بضرورة دفع الواجب الضريبي، غير أنه لأسباب شخصية كالعسر مثلا يرجو أن يتم إعفاءه من الضريبة كليا أو جزيا و ذلك بتقديمه طلبا إلى الإدارة الضريبية يلتمس من خلاله مراعاة ظروفه الشخصية لإعفائه من مبلغ الضريبة، و لا يكون هذا الطلب خاضعا لأي شروط شكلية أو زمنية، كما لا يفرض القانون أجلا على إدارة الضرائب من أجل الرد على المكلف. لكن السؤال المطروح هو هل يمكن للملزم المعسر مقاضاة الإدارة الضريبية حينما ترفض طلبه الاستعطافي ؟
مبدئيا لا يمكن الطعن قضائيا في القرارات الاستعطافية لأنها خاضعة للسلطة التقديرية للوزير المكلف بالمالية، لكن الواقع لا يقبل وجود سلطة تقديرية مطلقة للإدارة و بالتالي يحق للطاعن أن يطالب عن طريق دعوى الإلغاء بإلغاء القرار السلبي لوزير المالية أو ممثله.
و عموما فإن الطلبات الاستعطافية في المغرب القاضية بالإعفاء من الضريبة غالبا عليها الإدارة الضريبة بالإعفاء من الغرامات التي تقررت بشأن التأخير أو كعقوبة، أو يتم إعفاء المكلف من جزء من الضريبة. أما الإعفاء الكلي فغالبا ما يتم رفض الطلبات بشأنه.
2- حق اللجوء إلى اللجان الضريبية و إلى القضاء.
بعد أن يمر الملزم بمسطرة المطالبة أمام الإدارة الضريبية من دون جدوى يحق له أن يطعن في قرار الإدارة الضريبية أمام اللجان الضريبية (أ) قبل اللجوء إلى القضاء الإداري (ب).
أ- حق اللجوء إلى اللجان الضريبية.
يحق للملزم أن يطعن في قرار الإدارة الضريبية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة و كذا الطعن في قرارات هذه الأخيرة أما اللجنة الوطنية للطعون الضريبية.
** حق اللجوء إلى اللجان المحلية : يعتبر حق اللجوء إلى اللجان المحلية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إحدى أهم الضمانات المخولة للملزم حيث تشكل اللجنة المحلية درجة مهمة و أساسية من درجات الحوار غير المباشر مع الإدارة ، فهي تنظر في النزاع أو الخلاف القائم بين الإدارة الضريبية و الملزم، إذ يمكن للملزم أن يرفض القرار الذي اتخذته الإدارة الضريبية في رسالة التبليغ الثانية و يطعن فيه أمام اللجنة المحلية التي ينحصر اختصاصها في النظر فيما هو واقعي و يحرم عليها النظر فيما هو قانوني. و هذا ما يصعب تحديده لأنه من الصعب عزل ما هو قانوني عما هو واقعي في نفس النزاع، كما ألزم المشرع اللجنة المحلية بتعليل قرارها. لكن السؤال المطروح هو أنه هل يمكن الطعن في مقر اللجنة المحلية بانعدام التعليل كقرار إداري حالة عدم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية ؟
نعتقد أن هذه الإمكانية غير مستساغة مادام أن المشرع الجبائي قد نظم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية و أن مقرر هذه اللجنة هو القابل للطعن أمام القضاء الإداري[15]. و هكذا يكون المشرع قد أعطى للملزم حق اللجوء إلى اللجنة المحلية من أجل الطعن في نتائج الفحص. كما أن هذا الحق لا يقف عند هذا الحق بل يمتد كذلك ليشمل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة الوطنية للضرائب.
** حق اللجوء إلى اللجان الوطنية للطعون الضريبية.
من بين الضمانات المخولة للملزم حق اللجوء إلى اللجان الوطنية للطعن في مقررات اللجان المحلية.
و يمنح القانون للجنة الوطنية أجل 12 شهرا لتتخذ قرارها الذي يشترط فيه بشأنه شأن قرار اللجنة المحلية أن يكون مسببا و معللا و موقع من طرف كل أعضاء اللجنة، فإذا انتهت المدة دون أن تتخذ القرار أو اتخذت قرارا لم ترض عنه أحد الطرفين فإنه يمكن الطعن في القرار الايجابي أو السلبي في أجل 60 يوما أمام القضاء الإداري.
إن أهم ما يمكن أن يعاني منه أثناء الطعن أمام اللجان هو ……. لم يوجد لها مبرر، تم كذلك صعوبة التمييز بين ما هو قانوني و ما هو واقعي، لأن اللجان لا تنظر إلا فيما هو واقعي. الأمر الذي يجعله محتارا في الوجهة التي يقصدها من أجل الطعن.
ب- حق اللجوء إلى القضاء.
رغم وجود آليات لفض النزاعات الجبائية عن طريق الإدارة نفسها أو عن طريق اللجان الضريبية ذات التكوين المختلط كضمانات إضافية، فإنه لا مناص من الاعتراف للملزم بحقه في اللجوء إلى القضاء و هو حق من الحقوق التقليدية المقررة للإنسان قبل أن يكون ملزما بالضريبة.
و ليتمكن المكلف من اللجوء إلى القضاء فلابد و أن يحترم الإجراءات المطلوبة في ذلك و أهم هذه الشروط هي مسألة الآجال و شكل المقال.
بالنسبة للآجال : لا يمكن للمكلف الذي يطعن في القرار الجبائي أن يلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاذ المراحل التمهيدية السالفة الذكر
أما بالنسبة للمقال : فيجب أن يكون مكتوبا و متضمنا لكل المعلومات الضرورية المتعلقة بالمدعي و المدعى عليه، و يوقع عليه محامي مسجل بهيئة المحامين، ليرفعه داخل الأجل المذكور أمام القسم المختص داخل المحكمة الإدارية.
نستنج ما خلال ما ذكر في هذا المبحث أن الإدارة الضريبية تتمتع بصلاحيات و امتيازات واسعة في مواجهة الملزم الذي يبقى الطرف الأضعف في العلاقة الجبائية و ليس له سوى الاعتراض كوسيلة للدفاع و بالتالي تبقى الضمانات التي يتمتع بها الملزم هشة من الناحية الواقعية بالمقارنة سلطات و هيمنة الإدارة الضريبية.
فما هي إذن آليات تحقيق التوازن بين سلطاتها و ضمانته و تحسين العلاقة بينهما؟ هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.
المبحث الثاني : آليات تحقيق توازن العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف.
للقول بوجود توازن العلاقة بين الإدارة الضريبية و الملزم، من الضروري أن نبحث عن أسس جديدة تنهض عليها فلسفة الإدارة تعاملها مع الملزم باعتبار أن علاقتها مع المكلف في حدود ما تمليه التشريعات الضريبية، لم تكن قادرية على احتواء الملزم لتجعل منه ملزما صادقا في قراراته و ملخصا في أدائه الضريبي، على العكس من ذلك فهي نفرته من الضريبة حتى غذا التهرب الضريبي لديه مقاومة مشروعة تحت تبرير أن الإدارة الضريبية إنما تعمل على اختلاس أمواله.
لذا يجب البحث عن كيفية تحقيق العلاقة بين أطراف الفعل الضريبي من خلال تحسين العلاقة الجبائية بينهما عن طريق تكريس علاقة قانونية واضحة (المطلب الأول) و كذا إرساء الحوار و التواصل بينهما من أجل تجاوز النظرة السلبية للدارة اتجاه الملزم أو العكس (المطلب الثاني).
المطلب الأول : تكريس علاقة قانونية واضحة.
لازال الملزمين ينظرون إلى الهيئات الإدارية المكلفة بتنفيذ القانون الضريبي على أنها تفرض إرادتها على سلوكهم بالقوة الضريبية و أنها تغتصبهم في أموالهم، و في المقابل تعتقد هذه الهيئات أنها تمارس حقا مشروعا فرضته أحكام الضريبة، و ترى بأن المكلف يريد التهرب دائما من أداء الضريبة و عليه فالعلاقة العدائية بين الإدارة الضريبية و المكلف تقتضي تفعيل مقتضيات فصول المدونة العامة للضرائب على المستوى العملي (الفقرة الأولى) و كذا العمل على تكريس مشاركة المكلف في الشأن الضريبي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تفعيل فصول المدونة العامة للضرائب.
إن العلاقة التي تربط المكلف بالإدارة الضريبية هي علاقة دستورية قبل أن تكون قانونية، بل إن العلاقة القانونية لابد و أن تحترم الإدارة الدستورية، فإذا كان توازن العلاقة الضريبية بغير من الناحية العملية بمساعدة قانونية فإن الدستور يفرض مبادئ المواطنة على المكلف و الإدارة في آن واحد[16].
لذلك يجب أن تكون النصوص القانونية مسايرة للتطور الاقتصادي و الاجتماعي للدولة، فمسايرة التطور يعني فرض الضريبة حيث ينبغي أن تفرض، و تحسين نظام الرقابة الجبائية بما يفرض احترام القانون الضريبي و يضمن تطبيق النصوص الدستورية، و كذا اعتماد كل الآليات الجديدة التي تمكن من إقامة التواصل الجيد بين الإدارة و المكلف.
و اليوم لازال النظام الضريبي يلقى مقاومة من طرف المكلفين، تتخذ شكل التهرب و الغش الضريبي، مما يعني أن الإطار القانوني الجديد ليس في مستوى كل التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي لذلك يجب إعادة النظر في بعض الضمانات الهشة كتلك المتعلقة بإجراءات التبليغ الحالية التي تمس بحق الدفاع، أو تلك المتعلقة باللجان الضريبية خاصة تلك المتعلقة بالاختصاصات حيث ينبغي تمكينها من النظر فيما هو قانوني و ليس فقط فيما هو واقع، نظرا لصعوبة عزل ما هو قانوني عما هو واقعي، نظرا لأن تمكين اللجان من النظر فيما هو قانوني سيساعد على حل الكثير من القضايا و بالتالي تخفيف العبء عن القضاء.
و عموما فإن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الجبائية يعني يقتضي تحديث طرق وضع النصوص القانونية و تبسيطها و جعلها سهلة الفهم و تحسينها من خلال ملاءمتها مع الواقع.
الفقرة الثانية : تفعيل مشاركة المكلف في الشأن الضريبي.
إن مسلسل تحقيق التوازن بين أطراف الفعل الضريبي مع صدور كتاب المساطر الجبائية ومع المدونة العامة للضرائب خصوصا، إذ انصب اهتمام هذا المسلسل على إشراك المكلف في إنجاح تطبيق القانون، لكن الملاحظ أن حلقات هذا المسلسل لم تستكمل بعد خصوصا على مستوى إشراك المكلف في صياغة القوانين الضريبية و على اعتبار انه المتحمل الأساسي لكل أعباء الضريبة لابد و أن يكون له دور عند وضع النصوص الجبائية، ففي فرنسا مثلا يعتبر المكلف مساهم حقيقي، تتم استشارته في غالب الأحيان من طرف الإدارة الضريبية في كل المناسبات التي يتم إجراء فيها تعديلات قانونية قصد تقديم اقتراحاته بشأن ذلك[17].
فيكون القانون الضريبي في نهاية المطاف محترما للفئات العريضة من المكلفين و منبثقا عن إرادتهم، أما الإدارة الضريبية المغربية فإلى حد الآن لم تسجل سوى بعض المبادرات القليلة التي اتسمت منذ البداية بالمحدودية، لأنها لم تركز على كل الفئات من المكلفين، و إنما تستقطب بالدرجة الأولى المكلفين أمثال المقاولات الكبرى و أصحاب النفوذ و التأثيرات في حين يجب أن يكون الحوار مفتوح في وجه الجميع. ذلك أن الحوار قد يؤدي إلى الإقناع الذي سيصبغ قدرا من القبول و الاتفاق حول الواقعية الضريبية، و بالتالي إدماج الملزمين في الفعل الضريبي، و دون هذه المقاربة تبقى الإدارة في تدبير الشأن الجبائي متدنية الفاعلية و قليلة المردودية[18].
فالمشاركة في هذا المجال تعتبر الآلية الأكثر فعالية، باعتبارها تمثل منحى ديمقراطي في تدبير الشأن الضريبي و تساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة و المكلف خاصة و أنها تجعل المكلف يحس بأنه عنصر أساسيا و فعالا على المستوى الضريبي و بالتالي المساهم الأكبر في عملية التنمية.
و في الأخير يمكن القول بأن عملية الشراكة هذه ليست بالعملية السهلة، بل لابد من إعداد خططها حتى تكون شاملة و كاملة، فمشاركة المكلف في تدبير الشأن الضريبي أساسه النظري قائم على أن الديمقراطية في ماهيتها ليست مجرد آلية لتناوب السلط داخل الوطن، و ترشد التنافس المصلحي و السياسي فحسب، بل و ضابط تنظيم لاتخاذ القرارات العامة التي تهم المصلحة العامة[19].
المطلب الثاني : تقوية العلاقة بين الملزم و إدارة الضرائب.
مهما تكن قيمة أي نص قانوني في مجال الضريبة، فلا يمكن أن تكون له أية فعالية مادام الموجه إليهم لا يتوفرون على الوسائل التي تمكنهم من فهمه و استعماله بشكل سليم، لهذا فمن واجب الإدارة الضريبية فتح حوار مباشر و خلق تواصل مستمر بينها و بين الملزم من خلال توعيته بحقوقه و واجباته، و الاهتمام بمشاكله و الصعوبات التي تعترضه حتى يتمكن من استيعاب تلك الحقوق و الواجبات و حتى يشعر أنه ليس أمام إدارة عدوة، بل أمام جهة يتفاعل معها و تساعده و تعمل إلى جانبه[20].
و لتحقيق هذا المبتغى ينبغي تكريس التواصل بين الإدارة و الملزم من خلال تحسين الاستقبال و توفير الإعلام الضريبي (الفقرة الأولى) و كذا دعم الوسائل الإدارية في حل المنازعات الجبائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تكريس التواصل بين الإدارة الضريبية و الملزم.
تتميز العلاقة بين الملزم و الإدارة الضريبية بكونها علاقة حتمية، تفرضها القوانين و التنظيمات الضريبية، و كونها أيضا علاقة غير متكافئة لذلك أصبح العمل على إصلاح هذه العلاقة و إقامة جسور الحوار و التواصل بين أطرافها أمر ضروري، و هذا يستدعي الاهتمام بتحسين استقبال الملزم و الاستماع إليه (1) ثم إرساء قواعد لإعلام الملزم و مساعدته على القيام بواجباته الضريبية (2).
1- تحسين الاستقبال : تبدأ عملية الاستقبال من اللحظة التي يتوجه فيها الملزم لمصلحة جبائية إلى حين خروجه منها، و يهدف الاستقبال بالأساس إلى وضع الملزم الذي يلج الإدارة الجبائية في جو ملائم، و تسهيل تبادل المعلومات.
و بما أن انطباعات الملزمين بالضريبة عن الجهاز الإداري تبقى في غالب الأحيان رهينة بجودة الاستقبال الذي يخصص لهم عند تعاملهم مع الإدارة كما ، الكثير من الانتقادات الموجهة إلى الإدارة الضريبية تعود بالأساس إلى الاستقبال غير اللائق، مهما كان مستوى الخدمات المقدمة. لذا يجب على هذه الإدارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير العملية لتحسين جودة الاستقبال و تجاوز كل الانتقادات الموجهة لها في هذا الصدد و ذلك من خلال[21] :
** إحداث وحدات استقبال للاستقبال على صعيد الإدارات المركزية و المصالح الخارجية، مجهزة بالوسائل الضرورية لخلق ظروف الراحة للملزمين، و تشرف عليها أطر مؤهلة، و إلغاء الشبابيك ذات الحواجز.
** إعداد و إصدار دلائل قصد التعريف بالخدمات التي تقدمها كل إدارة حسب مجال تدخلها لفائدة المواطنين، و كذا المساطر و المسالك الواجب إتباعها للحصول على الخدمات المطلوبة.
** فتح خطوط هاتفية للاتصال بمفتشي و تقنيي الضريبة و استفسارهم حول نقط محددة، تخص التصريحات و آجالها و الأسعار و الإجراءات التنظيمية التي لا تصل إلى علم الملزمين في الوقت المناسب، و إعداد برامج إعلامية تهدف إلى اطلاع المواطنين على الخدمات التي تقدمها الإدارة في جميع المجالات.
** تخصيص معاملة تفضيلية للأشخاص المعاقين و المسنين و استقبالهم و تقديم مساعدة تستجيب لحاجاتهم، و تهيئ الأماكن اللازمة لراحتهم كشريحة تحظى بعناية خاصة.
فعندما تتكرس هذه الثقافة سينخرط الملزم بكل وفاء في الالتزام الضريبي خاصة إذا تمت أيضا تعبئته من الناحية الإعلامية.
2- إرساء قواعد الإعلام الضريبي.
أمام تعقد و تشعب المادة الضريبية يصبح إعلام الملزم واجبا من واجبات الإدارة الضريبية، و ذلك لتلافي الكثير من المشاكل و الصعوبات التي تثور من جراء عدم معرفة الملزمين بالكثير من حقوقهم و التزاماتهم. إذ يلعب إعلام الملزم دورا أساسيا في بناء العلاقة الجبائية، فهم يساهم تفسير النصوص الجبائية المعقدة و المتغيرة دوما بالنسبة للملزم، كما يساهم بالنسبة للإدارة الضريبية في تطبيق هذه النصوص، لأن نصا منشورا و مفهوما يكون أكثر قابلية للتطبيق.
فيجب على الإدارة الضريبية وضع ميثاق لملزم على غرار ما هو موجود في فرنسا بقصد تحديد الحقوق و الضمانات المحولة له و كذا واجباته، و أن ترسل له هذه الوثيقة مع إرسال الإقرار الضريبي، و عند إعلانه بالفحص، حتى يتسنى له فهم ماله و ما عليه. كما يجب على الإدارة الضريبية أن تعمل على إصدار نشرات و مجلات متخصصة في الشؤون الضريبية و تكون مواكبة لكافة المستجدات و التعديلات التي تلحق بالضريبة، حتى يتمكن الملزمون من الإحاطة بالقوانين و اللوائح إحاطة شاملة.
كما يمكن أن تدرج في هذا الإطار المشاركة في البرامج التلفزية المخصصة لمناقشة المسألة الضريبية بكل أبعادها نظرا لضعف الوعي و المعرفة الجبائية.
الفقرة الثانية : دعم الوسائل الإدارية في حل المنازعات الجبائية.
يمكن للإدارة الضريبية أن تبرهن عن حسن نيتها و تبادر إلى تحسين العلاقة مع المكلف، فكثرة الخلافات بينهما تؤدي حتما إلى المنازعات أما اللجان الضريبية أو أمام القضاء، و إن أي مبادرة من لدن الإدارة لتدعيم الوسائل الإدارية في حل تلك المنازعات دون الوصول إلى اللجان الضريبية أو إلى القضاء سيؤدي لا محال إلى انتشار ثقافة الحوار و الثقة المتبادلة بين الملزم و الإدارة الضريبية[22].
و في هذا الإطار، فإن القانون يرسم إحدى آليات الحوار من أجل التفاهم و حل النزاعات بالطريقة السليمة، فبعد كل مراقبة جبائية فإن المكلف يتواصل مع الإدارة في إطار المسطرة التواجهية، و من شأن الإصغاء المتبادل و الحوار البناء بين الطرفين من خلال تقديم الحجج المقنعة و استعمال اللغة البسيطة و اللطيفة التي لا تثير العداء أو استغلال السلطة أن يساعد على اقتناع أحد الطرفين، حينما يتبين له خطأه أو ضعف حججه. و يمكن للإدارة أن تدعم الحلول الإدارية للمنازعات الجبائية من خلال تحسين فعالية الطلبات النزاعية أو الاستعطافية المقدمة إليها، فالقانون يفرض على المكلف تقديم طلب نزاعي إلى الإدارة الضريبية كلما كان النزاع يتعلق بخطأ في تأسيس الضريبة أو احتسابها و على الإدارة أن ترد على طلبه في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
و في أغلب الحالات فإن الإدارة الضريبية لا تعبر أهمية لتلك الطلبات و هذا يجعل المنازعات الجبائية في المغرب لا يتم حلها عن طريق القضاء نظرا لمحدودية دور اللجان الضريبية، كل فإن دعم الوسائل الإدارية في حل المنازعات الجبائية مسألة تتطلب من قبل الإدارة الضريبية، و كذلك إرادة من قبل المشرع. فعملية المنازعات في مرحلتها الإدارية على صعيد الضريبة، مازالت لا تحظى بالتنظيم القانوني الكفيل بدفع الإدارة الضريبية إلى منح الأولوية إلى طلب المكلف، فحينما ينص القانون على أن الطلب النزاعي تنظر فيه الإدارة داخل أجل 6 أشهر على أن يصبح المكلف معفى من انتظار رد الإدارة بعد نهاية هذه المدة، فذلك يعني أن الإدارة يمكنها ألا تنظر في الطلب داخل هذه المدة و خارجها، و هذه من الأمور التي تمس بحسن التنظيم القانوني للعلاقة الضريبية. فالقانون يجب أن يلزم الإدارة بالنظر في الطلب داخل 6 أشهر، و إذا لم ينظر في القرار داخل تلك الفترة فالصمت يفسر لصالح المكلف المشتكي و أنذاك ستجد الإدارة نفسها مجبرة على البث في الطلب النزاعي داخل الفترة المحددة قانونا[23]. و هذا ما سيدفع على الأقل إلى دراسة طلبات المكلفين.
خاتمة :
يمكن القول أنه لا يمكن حجب حقيقة الصراع الذي يطبع العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف، و مرد هذا الصراع إلى أسباب متنوعة، منها ما يتعلق بالقانون الجبائي ذاته و الذي تغيب عنه عناصر الملاءمة و العدالة و المساواة، و منها ما يعود إلى عقلية المواطن الذي ترفض أي التزام من هذا النوع أمام عدم مشاركته المباشرة في وضع السياسة الضريبية للبلاد.
و الواقع أن هذه الوضعية طرحت على الساحة عدة تساؤلات حول الحلول الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة ضريبية مناسبة تمكن من تحسين العلاقة بين المكلف و إدارة الضرائب. لذلك نعتقد أن إعداد ميثاق لحقوق و التزامات المكلف يضم :
– إعلامه بكافة حقوقه و التزاماته الضريبية.
– اطلاعه على فائدة الوفاء بالتزاماته الضريبية.
– اطلاعه غلى كيفية صرف المداخيل.
يستطيع إلى حد ما تطوير و تقوية و تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية و المكلف، بالإضافة إلى عدم إغفال فكرة تكريس الوعي الجبائي لماله من دور في إقناع المكلف بشرعية المقرر الجبائي، و كذا وقوف المشرع على العيوب و الثغرات الموجودة في النصوص الجبائية و التي تفرزها الممارسة و التطبيق.
لائحة المراجع
* الكتب :
1- عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2012،
2- كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية، العدد 21 سنة 2013.
3- محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، مطبعة دار أبي رقراق – الرباط، الطبعة الثانية 2006.
* المجلات :
1- محمد عياد، الإدارة الجبائية بين التحديث و إكراهات الضبط الداخلي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 72-73 يناير – أبريل 2007.
2- محمد قصري، مسطرة فرض الضريبة، أية ضمانات مجلة المعيار، العدد 33 لسنة 2012.
* الأطروحات الرسائل الجامعية :
1- أحمد حليبة، التهرب الضريبي و انعكاساته على التنمية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2007 – 2008.
2- أحمد شيخنا محمد فال، اجراءات الرقابة الجبائية و حقوق المكلف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2011 – 2012.
3- حرحور زينب، دور الرقابة الجبائية في تكريس الوعي الجبائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2008 – 2009.
4- سعاد الخضيري، المنازعات الضريبية بالمغرب نحو تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية و حقوق الملزم، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2012 – 2013.
* النصوص القانونية :
-المدونة العامة للضرائب.
[1] أحمد شيخنا محمد فال، اجراءات الرقابة الجبائية و حقوق المكلف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2011 – 2012، ص :1.
[2] محمد عياد، الإدارة الجبائية بين التحديث و إكراهات الضبط الداخلي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 72-73 يناير – أبريل 2007، ص : 85.
[3] سعاد الخضيري، المنازعات الضريبية بالمغرب نحو تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية و حقوق الملزم، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2012 – 2013، ص : 11.
[4] حرحور زينب، دور الرقابة الجبائية في تكريس الوعي الجبائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2008 – 2009، ص : 31.
[5] راجع المادة 220 من المدونة العامة للضرائب.
[6] كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية، العدد 21 سنة 2013، ص : 19.
[7] للمزيد من التوسع راجع كريم لحرش، مرجع سابق، ص : 26.
[8] محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، مطبعة دالا أبي رقراق – الرباط، الطبعة الثانية 2006، ص : 70.
[9] سعاد الخضيري، مرجع سابق، ص : 23.
[10] راجع المادة 229 من المدونة العامة للضرائب.
[11] محمد قصري، مسطرة فرض الضريبة، أية ضمانات مجلة المعيار، العدد 33 لسنة 2012، ص : 14.
[12] أحمد شيخنا محمد فال، مرجع سابق، ص: 54.
[13] محمد قصري، مرجع سابق، ص : 15.
[14] أحمد شيخنا محمد فال، مرجع سابق، ص: 77.
[15] للمزيد من الاطلاع راجع أحمد شيخنا محمد فال، مرجع سابق، ص: 85.
[16] حرحور زينب، مرجع سابق، ص : 88.
[17] سعاد الخضيري، مرجع سابق، ص : 57.
[18] أحمد حليبة، التهرب الضريبي و انعكاساته على التنمية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2007 – 2008، ص : 426.
[19] حرحور زينب، مرجع سابق، ص : 93.
[20] سعاد الخضيري، مرجع سابق، ص : 57.
[21] حرحور زينب، مرجع سابق، ص : 95.
[22] سعاد الخضيري، مرجع سابق، ص : 61.
[23] أحمد شيخنا محمد فال، مرجع سابق، ص: 63.
اترك تعليقاً