تسجيل صاحب العمل فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟
يكون التأمين على صاحب العمل إلزاميا وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، بشرط ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرون وألا يجاوز سن الستين. مع ملاحظة أن أحكام القانون المشار إليه لا تسرى على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قانون المعاشات والتأمين الإجتماعى كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين (مادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).
وعملاً، تشترط هيئة التأمينات للقيام بالتأمين على صاحب العمل أن يتم التأمين على عامل واحد على الأقل.
إجراءات الإشتراك:
يتقدم المؤمن عليه (صاحب العمل) بإخطار للإشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد. ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو من حكم قضائى أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادرة بقرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977).
وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الذى يقع فى دائرته محل نشاط المؤمن عليه (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادرة بقرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977).
تسجيل العمال فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟
يكون التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلزامياً (مادة (4) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975)، وتسرى أحكام القانون المشار إليه على العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (مادة (2(ب)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
2. أن تكون علاقة العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل (مادة (2(ب)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومادة (1) من قرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقك 286 لسنة 1976).
3. ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب الخاضعين لقانون العمل (مادة (2(2)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
كما تسرى على المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه (مادة (2(2″ج”)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومادة (1(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ما هى إجراءات فتح ملف فى التأمينات الإجتماعية؟
يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ على نموذج الإستمارة رقم (2)، ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات التالية (مادة (9) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)
(أ) نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الإستمارات، وفقاً للنموذج رقم (9) معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة. ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
(ب) أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أو عقد الشركة أو قرار إنشاءها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو الترخيص الصادر بالنشاط.
(ج) المستندات الدالة على صفة صاحب العمل أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها بالأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
(د) الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق، وفقاً للنموذج رقم (1) ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
ما هى إجراءات إضافة العاملين الجدد للتأمينات الإجتماعية؟
“يلتزم صاحب العمل أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير. وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (10) فى موعد لا يتجاوز آخر يوليو من كل عام” (مادة (10) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
كما يلتزم صاحب العمل عند إلتحاق أى عامل جديد بالعمل لديه أو عند إلتحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة أو إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل بعد مطابقتها بالأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص (مادة (11) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
على الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارتى طلب الإشتراك رقمى (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأمينى لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بيانتهما على الحاسب الآلى وفى السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإكترونى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهم(مادة (13) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009).
وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى، وفى جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك فى التأمين (مادة (13) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009).
من المسئول عن أداء الإشتراكات وما الموعد القانونى للأداء؟
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومادة (30) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):
1. الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2. الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3. الأقسام المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4. المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو على المستحقين.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الإشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيها(مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
ما هي الآثار المترتبة على عدم الإشتراك فى التأمينات الإجتماعية والتأخر في أداء الاشتراكات والأقساط؟
بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات، يلتزم صاحب العمل بأداء 50% من الإشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم إشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الإشتراكات على أساس أجور غير حقيقية (مادة (130) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة (مادة (179(2)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975). ويعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عماله لخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى، وكل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة بشرط الا يجاوز مجموعهما 500 جنيه فى المرة الواحدة (مادة (181) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرون جنيهاً كل صاحب عمل لم يشترك فى التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال (مادة (56) من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المحددة ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة (مادة (30) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من مبالغ التأمين بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخوجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2% (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
ما هى الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة إستقالة أو فصل أو إنهاء عقد أى عامل مشترك؟
يلتزم صاحب العمل أن يوافى الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أحدى الوقائع التالية (مادة (14) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):
أ. إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
ب. إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
ج. إنتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلبة.
فى حالة إخلال صاحب العمل بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق، ويحذف كسر الشهر فى حساب مدة التأخير (مادة (14) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ما هى الالتزامات الاخرى التى تقع على عاتق صاحب العمل؟
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (33) (مادة (33) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟ ومتى يجوز إلغاء قرار التقسيط؟
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بعد إتخاذ احدى الاجراءات الاتية (مادة (36) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):
· توقيع الحجز الادارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسداد الدين.
· أن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط.
ويكون الإختصاص وفقاً لما يلى (مادة (36(2)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):
· مدير المكتب المختص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
· مدير المنطقة المختص لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
· رئيس الصندوق المختص لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
· رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
مع ملاحظة ان قرار التقسيط لا يخل بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها وحتى تاريخ السداد (مادة (36(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ويجوز للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية (مادة (37) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):
1. الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
2. التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو إقتصادياً.
3. التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
4. توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان (مادة (37(2)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التى دعت إلى إلغاء قرار التقسيط (مادة (37(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ما هى الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة تقسيط المبالغ المستحقة؟
يقوم الصندوق المختص بإخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده وعلى صاحب العمل أن يقوم بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم، ويقوم بتوريدها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفى المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) من أصل وثلاث صور، كما يلتزم بالتأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهرى ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) (مواد (39،40، 41) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
وفى حالة التأخير فى الأداء، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه 2%. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
لا يتم سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر، ويستأنف السداد فى فور إستحقاق الأجر، وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط (مادة (43(1)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل، فلا يستحق القسط عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة إذا لم يكن هذا الشهر كاملاً، ويستحق كاملاً عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب العمل الجديد (مادة (43(2)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة أى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة؟
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أى تغيير فى نماذج التوقيعات المقدمة، ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فيه (مادة (15) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
فى حالة عزل المدير المسئول عن التوقيع أمام التأمينات الإجتماعية وتعيين مدير جديد، لابد من تقديم قرار الجمعية العامة المدير بعزل المدير القديم، ثم يقوم صاحب العمل أو المدير المسئول بتقديم نموذج توقيع جديد ليتم إعتماده لدى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص.
ما هى الاجراءات الواجب إتباعها فى حالة إنتهاء نشاط صاحب العمل المشترك؟
على صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج إستمارة رقم 6. ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ إنتهاء نشاطه على أن يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل (انتهاء الترخيص، محو السجل التجارى،… الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط).
ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة أى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة؟
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أى تغيير فى نماذج التوقيعات المقدمة، ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فيه (مادة (15) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
فى حالة عزل المدير المسئول عن التوقيع أمام التأمينات الإجتماعية وتعيين مدير جديد، لابد من تقديم قرار الجمعية العامة المدير بعزل المدير القديم، ثم يقوم صاحب العمل أو المدير المسئول بتقديم نموذج توقيع جديد ليتم إعتماده لدى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص.
اترك تعليقاً