ما حكم التصرف بالبيع من المورث لأحد ورثته حال حياته و اشتراط تمسكه بالحيازة وبحق الانتفاع مدى حياته وهل يتحول العقد الى وصية ما بعد الموت؟؟؟
ـــــ
نجد البعض من الآباء أو الأمهات يقوم بالتصرف بالبيع فى عقار ” شقة أو محل أو غير ذلك ” لأحد أبنائه من بين ورثته ثم يشترط عليه أن يظل حق الانتفاع له طيله حياته مع احتفاظه بحق الحيازة . من باب الخوف من أن يتصرف نجله فى العين موضوع العقد
والسؤال هل يصح مثل هذا العقد ؟
وهل يتحول لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف الى بعد الموت؟
وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟
تنص المادة 917 من القانون المدنى على :-
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
فوفقا لنص المادة 917 من القانون المدنى اذا قام الشخص ببيع شىء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيله حياته فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع الى وصيــــــــه وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها.
لكن ما هى الحلول التى تمكن الشخص من الوصول الى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته –حال حياته- مع تمسكه بحق الانتفاع؟؟
هناك حالات عديده تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:-
1- اذا كان المتصرف اليه هو الوريث الوحيد للمتصرف
2-او اذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد.
3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف الى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة
4- أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد ايجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد
5- أو تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانونالمدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموتمن قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصفالعقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانبيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابةمحكمة النقض .
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517
(( اعمالحكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ماتبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانتبحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
(( وانكان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لاتقوم الا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيهاواحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته الا أن خلو العقد من النص عليهمالا يمنع قاضي الموضوع ، اذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذينالشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد ، من استعمال سلطته في التحقيق منتوافرهما للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلكفي ضوء ظروف الدعوي وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوصصريحة دالة علي تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذهالنصوص للواقع متي كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكامالارث .
الطعن رقم 294 لسنة 34 ق جلسة 18/4/1968 ص 801
((التحققمن أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدي حياته لحساب نفسهاستنادا الي حق لا يتسطيع المتصرف اليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينةالقانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني ، هو من سلطةمحكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متي كان استخلاصها سائغا .
الطعن رقم 974 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/5 س 35 ص 146
((انالمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فيالمادة 917 من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظبحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها ، وأن يكون احتفاظهبالأمرين معا طيلة حياته الا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الاثبات في استنباط القرائن القضائية التي لم يقررها القانونوأن تستند اليها في اثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك ،وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفي وصية افتئاتا من علي قواعد الميراثالمقررة بالقانون اضرارا بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرففيجوز له اثبات صوريته وانه في حقيقته وصية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادةالشهود والقرائن القضائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوالشاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن الي القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهوعقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي علي تصرفمضاف الي ما بعد الموت ، وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكمقد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز ومضافا الي ما بعد الموت ،فانها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة الي القرينة القانونية المنصوصعليها في المادة 917 من القانون المدني .
الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 555
) المقررأن الملكية لا تنتقل الي الموصي له الا بالتسجيل ، الا أن الوصية غيرالمسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقا للمادتين الرابعة من قانون المواريث 77 لسنة 1943 و 37 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهمممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم بتسليم العقار الموصي بهوالتزامهم بعدم تعرضهم له فيه ، ومن مقتضي ذلك بقاء العقار الموصي به فيماينفذ من الوصية دون حاجة الي اجازة الورثة في يد الموصي له اذا كان تحت يدهمن قبل فلا يحكم بتسليمه لهم ، ولا يجوز للوارث ادعاء ملكيته ، وان تراخينقل ملكية العقار الموصي به ايصاء صحيحا ونافذا الي ما بعد تسجيل الوصية لايحول دون تمسك الموصي له الذي قبل الوصية ولم يردها بالالتزامات الشخصيةالمترتبة عليها قبل الورثة .
( المادتان4 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 و37 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 555)
اترك تعليقاً