الجريمة الإرهابية جريمة مستقلة أم نشاط إجرامي واحد

القاضي عماد نجرس عبدالله
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بسم الله الرحمن الرحيم

( وبه نستعين ) والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ( صلى الله عليه وسلم )

قبل الخوض في المشاكل والمعوقات التي افرزها مبدأ المشروع الإرهابي الواحد لا بد من بيان القواعد والنصوص القانونية ذات العلاقة والتي هي الأصل قبل التوجه إلى المشروع الإرهابي الواحد ونخص بالذات المواد ( 141 و 142 و 143 ) من قانون العقوبات والمواد ( 132 و 188 و 189 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبار أن المشروع حاول قدر الإمكان أن تكون العقوبة مناسبة ودرجة خطورة الجريمة وبواعث الشرفي نفس المجرم ووفقا” لتلك الإحكام 0 وعلى هذا الأساس قسم الفقهاء التعدد بالنسبة للجرائم إلى قسمين الأول هو التعدد الصوري للجرائم والثاني هو التعدد الحقيقي للجرائم ، وسأحاول بيان النوعين بإيجاز .

القسم الأول / التعدد الصوري للجرائم .

هو أن يرتكب الجاني فعلا” واحدا” ألا أنه وتبعا” لنتائجه من الممكن أن يوصف بأكثر من وصف قانوني آي أن نتائجه تتعدد(1) ، ومثال ذلك أن يقوم شخص بإلقاء قنبلة في حشد من الناس فيقتل البعض ويصيب البعض الأخر بجروح ويتلف أموالا” عامة وخاصة . أو أن يعمد إلى إطلاق رصاصة فيقتل بها شخصا” ويصيب الأخر بجروح .

وللتعدد الصوري شرطين : الشرط الأول وحدة الفعل والشرط الثاني تعدد النتائج .

وتتعدد النتائج تبعا” لما قد يكون الفعل الواحد قد انتهك عدة نصوص عقابية أو أن الفعل الواحد انتهك نصا” واحدا” عدة مرات . والتعدد الصوري للجرائم يحكمه نص المادة (141) من قانون العقوبات والتي نصت على انه ((أذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات مماثلة حكم بإحداها )) .

وهنا تطبق إحكام المادة (132/ أ – 1 ) بان تكون محاكمة المتهم بدعوى واحدة وان تعددت النتائج الإجرامية وبالتالي توجه تهمة واحدة للمتهم حيث نصت المادة (132 / أ)  إذا نسب إلى متهم ارتكاب جرائم متعددة

فتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة في الأحوال الآتية : –
1- أذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد ، وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية نص المادة (132) جاء مصطلح تعدد الجرائم ولكون الفعل الواحد والتهمة واحدة والعقوبة وبالتالي واحدة لذا سمي هذا التعدد بالتعدد الصوري وان التهمة في هذه الدعوى تكون واحدة تطبيقا” لنص المادة 188/ب/ والتي نصت توجه تهمة واحدة في الجرائم المتعددة المنصوص عليها في المادة 132/1 .

القسم الثاني : التعدد الحقيقي للجرائم : – ويكون بان يرتكب الجاني أفعالا” متعددة تنشأ عنها نتائج إجرامية متعددة وقد عالج المشرع موضوع التعدد في المادتين 142 من قانون العقوبات وهو ما يسمى بالتعدد المرتبط للجرائم وفي المادة 143 من قانون العقوبات وهو ما يسمى بالتعدد المستقل للجرائم .
أ – التعدد المرتبط : –
نصت المادة (142) من قانون العقوبات (( أذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا” لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون أو المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الأخرى وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقتضى بها في الحكم الأخير مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعلا” من الحكم السابق صدوره )) .

ومثال ذلك تزوير سند رسمي ثم استعماله أو تزوير في سجلات الدائرة لإخفاء واقعة اختلاس الأموال العامة فالغرض منها واحد ولتطبيق نص المادة (142) من قانون العقوبات لا بد من توفر شرطين الأول الارتباط بين الأفعال ويعني أن تكمل الجريمة الثانية الجريمة الأولى ، والشرط الثاني وحدة الغرض بين الجرائم (1) . وبموجب النص المتقدم فانه يحكم على المجرم بعدة عقوبات تبعا” للجرائم المرتكبة ألا انه ينفذ بحقه العقوبة الأشد دون سواها وإذا تماثلت العقوبات حكم بأحدها ، وتطبيقا” لنص المادة (132 / أ / 2) فان المتهم يحاكم بدعوى واحدة وقد جاء فيها (( أذا كانت الجريمة ناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد )) . ألا أن التهم هنا تعدد بتعدد الجرائم وذلك تطبيقا” لنص المادة ( 188/ج ) والتي نصت توجه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة المنصوص عليها في المادة ( 132/2 ) ويقصد ( 132 / أ/ 2) .
ب – التعدد المستقل : –
ويمثل هذا النوع من التعدد الصورة الأكثر شيوعا” من صور تعدد الجرائم وقد نصت المادة (143) من قانون العقوبات :
أ – إذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ عليه أو مجموع مدة السجن والحبس معا” على خمسة وعشرين سنة . وهنا فان العقوبة تتعدد بحق المدان عن كل جريمة وتنفذ عليه بالتعاقب على أن لا يزيد مجموعها عن خمسة وعشرين سنة ومن الممكن أن تجري محاكمة المتهم بدعوى واحدة وإذا كانت الجريمة من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في أزمان مختلفة . أو أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على المجنى عليهم متعددين بشرط أن لا يزيد عددهم على ثلاث في كل دعوى وحسب نص المادة (132 / أ ف 3 و 4 ) وهنا توجه تهم بعدد الجرائم المنسوبة إلى المتهم تطبيقا” لنص المادة 188/ أ من الأصول الجزائية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 189 من الأصول الجزائية نصت على انه : –
أ – أذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة فيكفي أن يذكر في التهمة جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون ذكر تفاصيلها أو تواريخ الاستيلاء عليها .

ب – تعتبر الأفعال المذكورة الواقعة خلال سنة واحدة جريمة واحدة .

بعد أن بينا القواعد العامة في تعدد الجرائم وأثرها في العقاب وكيفية محاكمة المتهم بدعوى واحدة أو بدعاوى متعددة حسب نص المادة (132) من الأصول الجزائية وهل توجه تهمة واحدة أو تهم متعددة حسب الأفعال الجرمية تطبيقا” لنص المادة 188/ من الأصول الجزائية .
نأتي على ذكر مبدأ المشروع الإرهابي الواحد وبيان مخالفته للقانون والذي كانت قد قررته محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها منها قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 460/هيئة عامة/2009 في 24/5/2010 وقضت بموجبه بتصديق عقوبة الإعدام الواحدة عن جريمتي قتل وقعت أحداها في 10/10/2006 والثانية في 30/3/2007 والصادر من محكمة جنايات القادسية وان مبدأ المشروع الإرهابي الواحد هو اجتهاد قضائي صرف للهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وان كانت قراراتها تصدر بالأكثرية لعدم قناعة البعض بهذا المبدأ آذ أن المشروع الإرهابي الواحد لا سند له من القانون وكما يلي : –
أ – مخالفة المشروع الإرهابي الواحد للقانون : –
أولا” : – من حيث قواعد الاختصاص فان الاختصاص المكاني من النظام العام ويجب التقيد بهذا الاختصاص والأخذ بمبدأ المشروع الإرهابي الواحد يوجب توحيد الجرائم الإرهابية بدعوى واحدة حتى وان كان قسم منها مرتكب في محافظة أخرى خارج اختصاص محكمة الجنايات وعلى ذلك فان مبدأ المشروع الإرهابي الواحد فيه مخالفة لقواعد الاختصاص . كما أن محاكم الجنايات بصفتها التمييزية ملزمة لمحاكم التحقيق التابعة لها وهي غير ملزمة لمحاكم الجنايات والتي هي من نفس درجتها

ثانيا” : – مخالفة المشروع الإرهابي لنص المادة 142 من قانون العقوبات التي بيناها سابقا” حيث أن الجرائم التي تحكمها نص المادة 142 من قانون العقوبات ينبغي توفر شروط ثلاث لها وهي :

1- ارتباط الجرائم ارتباطا” لا يقبل التجزئة .
2- أن يجمع بينها وحدة الغرض .
3- أن تفرض عدة عقوبات بعدد الجرائم المرتبطة ألا انه لا ينفذ ألا واحدة وهي الأشد أو احدها في حالة التماثل في حين أن في المشروع الإرهابي الواحد تفرض عقوبة واحدة ابتداءا” .

ثالثا” :خالف المشروع الإرهابي الواحد نص المادة 132 من أصول المحاكمات الجزائية حيث يتطلب النص المذكور توفر إحدى الحالات المحددة فيه عندها يكون بالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم في دعوى واحدة وهي على سبيل الحصر تنحصر في ما يلي :
1- أذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد .
2- أذا كانت الجرائم ناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد .
3- أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في أزمات مختلفة .
4- أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين بشرط أن لا يزيد عددهم على ثلاثة في كل دعوى .

حيث أن الحالات المتقدمة مستبعدة عن انسجامها مع المشروع الإرهابي الواحد حيث أن النتائج الجرمية قد لا تكون ناتجة عن فعل واحد وكذلك أن الجرائم المرتكبة ليست مرتبطة مع بعضها وان كان الغرض منه جميعا” إحداث الخوف أو الرعب بين الناس ألا أن القصد الجنائي لكل منها يختلف عن الأخر ، كما أن الحالة الثالثة اشترطت أن يكون المجنى عليه نفسه والحالة الرابعة اشترطت أن تكون الجرائم خلال سنة واحدة وان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى .

رابعا” : – خالف مبدأ المشروع الإرهابي الواحد الاختصاص النوعي لمحكمة الإحداث والقول بمحاكمة المتهم عن كافة الجرائم باعتبارها مشروع إرهابيا” واحدا” يعني أن يحاكم المتهم عن الجرائم التي ارتكبها في سن الحداثة مع الجرائم التي ارتكبها في سن البلوغ ألا أن المحاكم سارت على أن تكون الجرائم المرتكبة في سن الحداثة منظورة من قبل محاكم الإحداث وكمشروع إرهابي والجرائم المرتكبة في سن البلوغ أمام الجنايات وأيضا” كمشروع إرهابي وهذا يعني أن تتعدد الإحكام خلافا” للمبدأ نفسه.

ب _ المشاكل العملية التي افرزها المشروع الإرهابي.

أولا” : – فيما يخص تقدير الأدلة وكفايتها وعدم كفايتها للحكم حيث أن بعض الجرائم تكون الأدلة فيها كافية للإدانة والبعض الأخر لا تكفي الأدلة المتحصلة في القضية للإدانة وحيث أن المشروع يوجب توجيه تهمة واحدة لذا يجب عليها الحكم بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها .

ثانيا” : – أن مخالفة قواعد الاختصاص وتشتت التحقيق يؤدي إلى مشاكل عملية في انجاز التحقيق حيث انه يؤدي إلى إطالة أمد التحقيق وتعذر متابعة إجراءات القبض على المتهمين وبالنتيجة ضياع أدلة الجريمة مما يستوجب معه القيام بالكثير من المخاطبات مع جهات تحقيقيه وغير تحقيقيه خارج مكان تواجد المحقق .

ثالثا” : – لوحظ من خلال العمل في المشروع الإرهابي وفي كثير من الأحيان عدم سعة قرار الإحالة لاحتواء كافة المعلومات المطلوبة مما يقتضي الكتابة على ظهر قرار الإحالة وكذلك لاحظنا أن اغلب الدعاوى في المشروع الإرهابي تكون كبيرة وكثيرة الصفحات مما يؤدي إلى إشكالية في فهرستها وتنظيمها وضياع الكثير من الشهادات والإفادات وعدم وضوحها في أحيان أخرى .

رابعا” : – أصبح الواقع العملي يفرض أن تفرق دعاوى بعدد المتهمين حيث أن المتهمين اغلبهم لم يشترك في نفس الحوادث التي اشترك فيها باقي المجموعة الإرهابية وعلى هذا الأساس سار المشروع الإرهابي على أساس أن كل متهم يحاكم لوحده على الأغلب خلافا” لنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، التي نصت (( تتخذ الإجراءات بمقتضى المادة (132) في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين آم شركاء )) .

خامسا” : – هناك تناقض واضح في الكثير من القرارات التي صدرت على أساس المشروع الإرهابي حيث أن المتهم وبعد محاكمته عن مجموعة كبيرة من الجرائم فانه توجه له تهمة واحدة وحيث أن الأدلة التي تحصلت في بعض الجرائم تكفي للإدانة والبعض الأخر لا يكفي للإدانة عن جرائم أخرى لذا نجد تناقض واضح بين إلغاء التهمة والحكم بالإدانة عن نفس التهمة .

سادسا” : – ما افرزه المشروع الإرهابي الواحد هو عدم تحقق العدالة بين المدانين من المتهمين حيث أن قسم منهم تم الحكم عليه بحكم واحد وهو خمسة عشر سنة أو بالسجن المؤبد عن الكثير من الجرائم وقد اكتسب إحكامهم درجة البتات بالتصديق تمييزا” في حين أن بعض اقرانهم ممن ارتكبوا نفس الجرائم أما لتأخر التحقيق معهم أو لتأخر القبض عليهم ثم الحكم عليهم بإحكام متعددة بالتعاقب عن نفس الجرائم .

سابعا” : – الملفت للنظر أن محكمة التمييز الاتحادية قد عدلت عن المشروع الإرهابي الواحد بقرارها المرقم 353/هيئة عامة/2010 في 25/4/2011 ألا انه عمليا” نجد أن الكثير من القرارات التي صدرت قبل التاريخ أعلاه آي 25/4/2011 يتم نقضها من قبل محكمة التمييز الاتحادية لإتباع إحكام المادة (132 / أ -4) آي تفريق القضايا لكل ثلاث مجنى عليهم. مما يؤكد رأينا أعلاه بعدم تحقق العدالة بين المدانين تطبيقا” (( للمبدأ الأصلح للمتهم قياسا” بالقانون الأصلح للمتهم )) .

ومن الملاحظ أن القرار المنوه عنه الذي تم بموجبه العدول عن مبدأ المشروع الإرهابي الواحد قد تضمن في حيثيات التسبيب مشاكل ومساوى المبدأ القديم التي افرزها التطبيق العلمي وأدناه نص القرار .

القرار : – لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة تحقيق الديوانية وبقرار الإحالة المرقم 655 والمؤرخ 27/10/2009 قررت أحالة المتهم عقيل محمد خيري الفتلاوي موقوفا على محكمة جنايات القادسية لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق إحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب لاشتراكه مع متهمين مفرقة قضاياهم بارتكاب عدة جرائم وهي قتل ثلاثة عشر جدينا” في منطقة الحي العسكري في الديوانية اثر مصادمات مع قوات الحرس الوطني بتاريخ 28/8/2006 ، وتفجر عبوة ناسفة على رتل سيارات عائدة للجيش العراقي والتي أدت إلى مقتل المجنى عليه (( غالب وشيل جبر)) بتاريخ 21/9/2006 ، وجريمة رمي رمانة يدوية على دار المشتكية (( باسمة كاظم جبر )) الواقعة في الحي العسكري بتاريخ 2006 وجريمة رمي رمانة يدوية على دار المشتكية (( كوكب عبادي مطلب )) الواقعة في حي الزراعيين الثانية عام 2006 وجـريمة قتل المجنى عليه (( علي نوري مضلوم )) بداخـــل داره بتاريـــخ 28/29/6/2007 وجريمة قتل المجنى عليه (( جابر مهدي عافص )) وإصابة زوجته (( فاطمة عبد الكاظم )) في ليلة 9/10/10/2007 كونه يعمل شرطيا” وبتاريخ 6/4/2010 وبالعدد 38/ج/2010 قررت محكمة جنايات القادسية تجريم المتهم المذكور وفق إحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية 1/3/7 والمادة الثالثة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكمت عليه بالإعدام شنقا” حتى الموت.

ولما كانت الهيئة العامة قد اتجهت في العديد من قراراتها السابقة إلى اعتبار أن جميع الأفعال الجرمية المرتكبة والتي ينطبق عليها قانون مكافــــحة الإرهاب تشكل نشاطا” اجراميا” واحدا” وان وقعت في أزمان وأماكن مختلفة وعلى مجنى عليهم متعددين وكان الغرض من ذلك ضمان حسم الدعاوى الجزائية ضمن المدد المعقولة كي لا تبقى قضايا” المحكومين معلقة لفترة قد تطول إضافة إلى وحدة الإجراءات التحقيقية وعدم تشتتها في العديد من الدعاوى المفرقة ، ولما كان التطبيق العلمي قد أدى التأخير في حسم القضايا لصعوبة جمع الأدلة التحقيقية بدعوى واحدة وبغية ضمان تطبيق إحكام الإجراءات الأصولية في التحقيق والمحاكمة وانسجاما” وأحكام المادة 132/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد ارتأت الهيأة العامة العدول عن المبدأ الذي قررته في القضايا السابقة التي أصدرت فيها العديد من قراراتها وحيث أن محكمة الجنايات قد حسمت الدعوى خلافا” لما تقدم مما اخل بصحة صدور قرارها لذا قرر نقض جميع القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييزا” بقرار الإحالة ونقض وإعادة الدعوى لمحكمتها بغية إيداعها إلى محكمة تحقيق الديوانية لإتباع ما تقدم والتقيد بإحكام المادة 132/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية استنادا” لإحكام المادتين 259/أ/7 و 264/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 21/جمادي الأولى/1322 هـ الموافق 25/4/2011 م .

ختاما” أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد أعطيت الموضوع ما يستحق وان تكونوا قد استفتم من المحاضرة … مع الشكر والتقدير .