جرائم القتل والجرح الخطأ :
التشريع الجزائري نص عن القتل الخطأ في أحكام المادتين 288 على القتل و289 جنحة الخطأ و المادة 442 نصت على مخالفة على جروح الخطأ فالقتل الخطأ عرفته المادة 288 بقولها : ” كل من قتل حطأً أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرين ألف دينار جزائري “.
أما جروح الخطأ فقد نصت عليها المادة 289 بقولها : “إذا نتج عن رعونة أو عدم احتياط إصابة أوجرح أو مرض أدى إلى عجزكلي لمدة تتجاز 3 أشهر يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين”.
أركان جريمة القتل والجرح الخطأ :
1 – الركن المادي
وهو كل قتل أو جرح مهما كانت طبيعته أو جسامته إذ يعاقب القانون على المساس بحياة الإنسان وبسلامته الجسدية وقد تكون وسيلة القتل سلاحاً، سيارة، آلة حادة، مادة سامة….إلخ .
2 – الركن المعنوي
جريمة القتل الخطأ والجرح الخطأ ينتفي فيهما القصد الجنائي لدى الجاني ومن نية المساس بحياة أو صحة الضحية والذي يفترض أن يرتكب الفعل الخطأ والخطأ هو الركن المعنوي المميز لهذه الجرائم، فإذا فإذا لم يتوفر في الجاني الخطأ لايسأل جزائياً إذا ولا يعتبر الخطأ الجزائي مستوجباً للعقاب أما إذا احتوى الصور التالية :
الرعونة،عدم الإحتياط،عدم الإنتباه،الإهمال، وعدم مراعاة الأنظمة .
أ / الرعونة
تتمثل في سوء التقدير وانعدام المهارة الناتجة عن عدم الحيطة كالصياد الذي يطلق النار على طائر في مكان آهل بالسكان فيصيب أحد المارة أو الجهل بمايجب العلم به مثل المهندس الذي يخطأ في التصميم فيسقط البناء ويؤدي إلى الوفاة .
ب / عدم الإحتياط
ويعني تجاهل قواعد التبصر أو عدم تدبر القواعد وهو الخطأ الذي لا يرتكبه الرجل المحتاط ومثال ذلك سائق سيارة الأجرة يسير بسرعة فائقة في مكان مزدحم فيصيب أحد المارة أو من يسير بسرعة مع علمه بعدم صلاحية الفرامل .
ج / الإهمال
يكون الإهمال بتعمد الفاعل اتخاذ موقفاً سلبياً بالإمتناع عن القيام بما هو واجب وتركه التزاماً مفروضاً في مسلكه الشخصي والتقاعس عن اتخاذ الإحتياطات والوسائل الضرورية والمناسبة لتفادي وقوع الفعل كأن يقوم أحد الأشخاص بفتح بالوعة من أجل صرف المياه القذرة وبعد الإنتهاء من العمل لايضع الغطاء الخاص بالبالوعة فيسقط بها أحد المارة ليلاً ويموت هنا الفاعل امتنع في إتيان الواجب المفروض عليه شخصياَ .
د / عدم الإنتباه
يعني عدم التركيز والخفة عند تنفيذ أي عمل ومثال ذلك : المهندس المشرف على البناء الذي يترك نفقاً أوحفرة دون تسييج أوعدم دعم حائط معرض للإنهيار فيسقط الحائط على أحد المارة فيرديه قتيلاً، هنا المهندس لم يأخذ الأمر بالعناية والتركيز المطلوبين بل نفذ العمل بخفة ودون القيام بما هو واجب خاصة فيما يتعلق بعدم دعم الحائط المعرض للإنهيار .
و / عدم مراعاة اللوائح الأنظمة
تعتبر مخالفة حتى ولولم ينشأ عنها أي فعل ضار على المخالف لما أتى به من فعل مخالف للقانون، مثال ذلك: السرعة داخل مكان مزدحم بالمارة هذا يشكل مخالفة معاقب عليها بغرامة مالية في قانون المرور حتى ولو لم يترتب عن ارتكاب هذه المخالفة ضرر للغير .
عقوبة جرائم القتل والجرح الخطأ :
العقوبة المقررة من الناحية القانونبة تختلف بحسب جسامة الجريمة المترتبة عن الفعل المرتكب عن طريق الخطأ الجنتائي المذكور في العناصر الخمس السالفة الذكر .
– بحيث أنه إذانتج عن الفعل إصابة أوجرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر العقوبة هي الحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وغرامة من 800 إلى 16000 دج، إذا نتج عن الإصابة عجز تجاوز مقداره 3 أشهر تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، وإذا تسبب الفعل في وقاة الجاني تكون العقوبة المقررة قانوناً ماورد بأحكام المادة 288 قانون عقوبات جزائري، وهي الحبس من6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من1000 دج إلى 20000دج، كما نص القانون على
ظروف التشديد في المادة 290 والتي أوردت ظرفي التشديد وهما السياقة في حالة سكر ومحاولة تهرب الجاني من المسؤولية الجنائية والمدنية التي يمكن أن تقع عليه والمادة 290 قانون عقوبات جزائري نصت على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادتين 288 و289 قانون عقوبات جزائري.
الملاحظ كذلك هو أن المشرع الجزائري قد شدد عقوبة القتل الخطأ في قانون المرور الوراد بموجب الأمر 09/03 وعاقب بعقوبة الحبس من سنة إلى 3سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 150ألف دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخذرات كما شدد قانون المرور في جنحة الجروح الخطأ إذا كانت المركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أونقل المواد الخطيرة يعاقب السائق بالحبس من 2 سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 250 ألف دج وهذا بأحكام المادة 70 من قانون المرور الجزائري الوارد بموجب الأمر رقم 09/03 وفي حالة ما إذا ترتب عن القيادة في حالة سكر بالنسبة إلى نقل المواد الخطيرة فالغرامة ترفع إلى مليون دينار جزائري، وبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات لاسيما المادة 290 نجدها قد عالجت ذات الظروف المشددة بالنسبة للقتل الخطأ والجرح الخطأ إذا ما ارتبط بحالة سكر أو مواد مصنفة على أنها مخذرهل القضاء في هذه الحالة يطبق قانون العقوبات أميطبق ماورد في أحكام الأمر 09/03 ؟
وكإجابة عن هذا التساؤل نقول ، الواجب هوأن القاضي يطبق أحكام قانون المرور على أساس أن قانون المرور هو نص خاص والخاصيقيد العام وبالتالي يستبعد تطبيق المادة 290 قانون عقوبات جزائري وتطبق أحكام قانون المرور لاسيما المادة 68 منه والمتعلقة بالقتل الخطأ وفي حالة ما إذا ترتب عن القتل الخطأ الناشئ عن سكر أومواد تدخل ضمن أصناف المخذرات والعقوبة هي الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم .
اترك تعليقاً