الحماية الجنائية للشيك
تقديراً من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء فقد تدخل بالنص فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب وقد اشترط لوقوع الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :
إصدار شيك – انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد ) – القصد الجنائى
أولاً : اصدار الشيك :
يجب التمييز بين انشاء الشيك واصداره فانشاء الشيك هو كتابة الصك أما اصداره فيعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيد وبه يتحقق الركن الاول من جريمة المادة 337 ع .
وقد قضت محكممة النقض بانه من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
( الطعن 2011 لسنة 32 ق – جلسة 17/12/62 س 13 ص 846
الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048 )
كما قضت بان الاصل أن اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك فاذا انتفت الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء .
( الطعن 1839 لسنة 40 ق – جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183 )
ومن ثم فلا عقاب الا على اصدار شيك بدون رصيد ومن ثم لاعقاب على تظهير شيك ليس له رصيد ولو كان المظهر يلم بذلك .
ثانياً : انتفاء مقابل الوفاء :
ينتفى مقابل الوفاء بالشيك أى لأيكون له رصيد وقد حددت المادة 337 عقوبات صور مقابل عدم الوفاء وهى
-عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك
-عدم كفاية الرصيد
-استرداد الرصيد كله أو بعضه
-حبس الرصيد ( أمر الساحب بعدم الدفع )
ونعرض هنا لحالتى ضياع الشيك أو تفليس حامله ويعد فى حكم الضياع السرقة أو الحصول على الشيك بالتهديد ( 148 من القانون التجارى ) أو الحصول على الشيك عن طريق النصب .
وقد قضت محكمة النقض بان من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم اذ هو دفاع جوهرى من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع
( طعن 80/35 ق – جلسة 24/5/65 س 16 ص 501 )
كما قضت بان تفليس حامل الشيك من الاسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بغير حاجة الى دعوى ولذا أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق – المؤثم بالمادة 337 عقوبات – قيدا واردا على نص من نصوص التجريم وتوافرت له بذلك مقومات اسباب الاباحة لاستناده اذا مصادر بنية سليمة الى حق مقرر بمقتضى القانون .
( الطعن 1774 لسنة 35 ق – حلسة 7/3/66 س 17 ق 44 ص 230 )
وقضت كذلك بان الأصل أن سحب الشيك أو تسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لايجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به الا أن ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادة (60 ) من قانون العقوبات والمادة 148 من قانون التجارة التى جرى نصها لاتقبل المعارضة فى دفع الكمبيالة الا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى .
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق – جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع والسرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة هذا القيد لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى الى جريمة النصب بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناءاً عليه .
( الطعن السابق )
وقد قضت المادة ( 511 ) من مشروع القانون التجارى 1997 بان :
1- تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436
2- ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
3- اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختار له .
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل فى أمره .
وقضت المادة 513
1- يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى المعارضة التى قدمت لمنع الوفاء به وعلى المسحوب عليه أن يؤشرعلى الشيك بحصول المعارضة والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز اليك وعنوانه .
2- وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها .
3- واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المسعجلة بناءا على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب المعارضة وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
4- واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
وقضت المادة 514
1- اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها فى المادة 512 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك .
2- واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة أو قدمها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب
وكنا قد عرضنا من قبل لحالة الاكراه أو الضرورة و يعتبر الحجز على الحساب أو وضع الساحب تحت التحفظ قوة قاهرة تؤدى الى انعدام المسئولية الجنائية .
قضت محكمة النقض بان الامر بوضع أرصدة شركات الأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملا بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1961 يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات التى تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكرحتى تاريخ الافراج عن أموال الشركات .
( طعن 1009 لسنة 33 ق – جلسة 16/12/63 س 14 ص 935 )
كما قضت بان سوء النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ اصداره وهو علم مفترض فى حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه فإنه لايجدى المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ / / 200 قبل تاريخ اصدار الشيكين ذلك بأنه كان عالما وقت اصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكن قصده الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لايقابلهما رصيد … ثابتا فى حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه.
( طعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22/12/80 س 31 ق 214 ص 1107 )
وقد قضت المادة 507 من مشروع القانون التجارى
1- لاتقبل المعارضة فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه أو افلاس حامله أو الحجر عليه
2- واذا حصلت المعارضة على الرغم من هذا الحظر لأسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناءا على طلب الحامل أن تقضى بشطب المعارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية
ثالثا القصد الجنائى
يمثل الركن المعنوى للجريمة وهو قصد جنائى عام يتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقابل وفاء أو أنه أقل من قيمة الشيك أو أن يسترده أو أن يصدر أمره بعدم الدفع ولا عبرة بالأسباب أو الدوافع أو البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية الجنائية .
وقد قضت محكمة النقض بان القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل – فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق – جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )
أركان جريمة الشيك بدون رصيد :
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه انتقل إلى المحكمة التجارية و اطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك ( محل الشكوى ) عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الاستحقاق و أن المجنى عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/1 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق جلسة 1952/3/11 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع .
( الطعن رقم 82 سنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن باعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الاطلاع – فإن الحكم إذ اعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 798 سنة 22 ق جلسة 1953/1/6 )
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/22 )
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق جلسة 1958/1/20 )
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق جلسة 1958/4/29 )
متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/27 )
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل استحقاق كل منها فى تاريخ معين ، و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/27 )
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 )
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 )
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1034 لسنة 30 ق جلسة 1960/10/10 )
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .
( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق جلسة 1960/12/19 )
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع و انه أداة وفاء لا أداة ائتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته – ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن ” مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون ” – ما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.
( الطعن رقم 836 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/6 )
عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 1016 لسنة 31 ق جلسة 1962/6/11 )
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الأسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك باسمه ، و لما كان الشيك الأسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر استعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/8 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله ” إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من ارتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بانتظام ، و أنه يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ” ، فإن الحكم يكون قد قصر فى استظهار القصد الجنائى و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
( الطعن رقم 2001 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/17 )
إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك على الطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .
( الطعن رقم 2011 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/17 )
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و استحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الاطلاع . فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الاستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد أصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع الجريمة أو تراخى عنها .
( الطعن رقم 2011 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/17 )
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج ” بجدة ” معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع – و هو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه – أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن رقم 2011 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/17 )
سوء النية – و هو القصد الجنائى – يتحقق فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .
( الطعن رقم 1380 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/8 )
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .
( الطعن رقم 1380 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/8 )
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق – المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات – قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون – و لما كان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ استحقاق الشيك ، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/7 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك – متى استوفى مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق .
( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/21 )
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها اتصالا سببياً مباشراً .
( الطعن رقم 392 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/20 )
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .
( الطعن رقم 392 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/20 )
إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخيين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخيين لينفق مع التاريخ الآخر ، مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1949 لسنة 39 ق جلسة 1970/4/12 )
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1949 لسنة 39 ق جلسة 1970/4/12 )
لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته .
( الطعن رقم 1949 لسنة 39 ق جلسة 1970/4/12 )
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها اتصالا سببياً مباشراً . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه – و هو ما لم ينازع فيه الطاعن – و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.
( الطعن رقم 533 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .
( الطعن رقم 533 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد – و هو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءاً منها – فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .
( الطعن رقم 533 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ، و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .
( الطعن رقم 533 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما اقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بالتزاماته – لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 )
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، أنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .
( الطعن رقم 1839 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/1 )
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .
( الطعن رقم 121 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/25 )
لا تلتزم المحكمة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 490 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/26 )
الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة ائتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )
مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن طريق اختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل – بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 )
حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما أراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد استوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 )
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى استيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل – ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى اتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 )
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27)
حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما أراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد استوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى استيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و اتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل – ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى اتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27)
يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب اتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى .
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27)
متى كان الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى – بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و أنتهى الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة ائتمان ، و كانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على الحكم لا يكون له أساس .
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 )
متى كان الحكم الابتدائى قد أثبت فى مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها اطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها بإدانة الطاعن .
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 )
من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع و كان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 )
من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التى يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع فى استيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و لا يجحد توقيعه عليها و أنها استوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون تطبيقاً سليماً .
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 )
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد استعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 )
إذا كان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى انتفاء هذا العلم و لا يغنيه فى ذلك – إثباتاً لحسن نيته – مجرد اعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .
( الطعن رقم 909 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 )
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .
( الطعن رقم 3512 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/12 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .
( الطعن رقم 11582 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/9 )
اترك تعليقاً