إكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس
يعرف التجنس بأنه كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد (بعد الميلاد ) بناءا على طلب مقدم من الطالب للتجنس للدولة المعنية بتوفر شروط معينة ، والذي تتمتع الدولة إزاءه بسلطة التقدير بحيث يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه ، ويعتبر التجنس من أهم وسائل الدخول في جنسية دولة أجنبية في العصر الحديث ، حيث يتاح للفرد الدخول في جنسية هذه الدولة بناءا على طلبه ،وهذه هي الصورة العادية للتجنس .
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك كأصل عام دعامتين يقوم عليهما التجنس أولهما تعبير صريح من جانب الفرد يعرب فيه نيته في الحصول على جنسية الدولة ، وثاني الدعامتين يتمثل في إستجابة الدولة لطلب الراغب في التجنس ،فإرادة الفرد وحدها لا تكسبه جنسية دولة إلا بموافقة هذه الأخيرة ، وينبني على ذلك نتيجة هامة :
أنه لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض الجنسية لمن طلبها بمقولة أنه إستوفى سائر الشرائط المتطلبة قانونا .
شروط التجنس والإستثناءات الواردة عليها :
1- شروط التجنس :
حالة إكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس قد تناولتها المادة 10من قانون الجنسية الصادر في 15/12/1970 ولم تعدل في قانون الجنسية المؤرخ في 27/02/2005 تنص هذه المادة على أنه : “يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبالإكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :
1- أن يكون مقيما في الجزائر منذ 07سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب .
2- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس .
3- أن يكون بالغا سن الرشد .
4- أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف .
5- أن يثبت الوسائل الكافي ة لمعيشته .
6- أن يكون سليم الجسد والعقل .
7- أن يثبت إندماجه في المجتمع الجزائري ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده (2) .
ومن خلال المادة السالفة الذكر يتضح أن هناك شروط يجب أن تتوف في طالب التجنس نتناولها بالتفصيل :
شرط الإقامة : إشترط المشرع الجزائري في الأجنبي طالب التجنس أن يكون مقيما في الجزائرمنذ 07 سنوات متتالية على الأقل أن يكون هذا الأجنبي مقيما في الجزائر بصفة منتظمة عند منحه الجنسية الجزائرية وإلا فالطلب يعد مرفوضا لعدم توفر شروط الإقامة .
ويثبت شرط الإقامة بالإستظهار بشهادة إقامة مسلمة من طرف السلطة المختصة .
– سن الرشد : بالرجوع إلى المادة 04 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة 1970 المعدل والمتمم بالأمر05/01 لسنة 2005 نلاحظ ان سن الرشد في مفهوم هذا القانون هو سن الرشد المدني أي 19 بدلا من 21سنة الذي كان منصوص عليه سابقا وهكذا يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي ينص على أن سن الرشد هو السن المطبق في القانون المدني .
وقد الزم المشرع الجزائري طالب التجنس بلوغ سن الرشد ،لأن كسب جنسية جديدة يترتب عليه تغيير خطير في المركز القانوني ،وعليه اوجب كمال الأهلية .
– حسن السيرة والسوابق العدلية : تشترط كل تشريعات الجنسية حسن السلوك والأخلاق لدى طالب التجنس وقد نصت الفقرة 04من المادة 10من قانون الجنسية الجزائري بأنه يجب لقبول طلب التجنس أن تتوفر في صاحبه الأخلاق الحستة والسيرة الطيبة والسوابق النظيفة إذ أنه يجب ان لا تسبق محاكمته بحكم مخل بالشرف سواء بالسجن أو بدونه من المحاكم الوطنية اوالمحاكم الأجنبية المقامة في الجزائر .
وكل محاكمة بالوصف المذكور تمنع صاحبها من منح التجنس حرصاعلى نظافة أعضاء الجماعة الجزائرية وبالتالي فكل محتال أو خائن أو لص أو معتد بالفواحش أو كل ماشابهها مما يخل بالشرف ،لايقبل طلبه ،لأن المصلحة الوطنية ترفضه ولا تقبل الدولة أمثال هؤلاء ممن يعكرون صفو المجتمع و يجلبون المتاعب .
ويتضح من خلال ماسبق إن الذي تمت محاكمته لأسباب سياسية لا تمس بالحقوق العامة لا يقع تحت مفهوم المحكوم علي بجريمة مخلة بالشرف وعليه فإنه لايفقد حقه في طلب الجنسية الجزائرية .
– وسائل كافية للعيش : حتى ليصبح طالب التجنس عالة على المجتمع الجزائري فإن المشرع أشترط شرط ينصص على ” أن يثبت الوسائل الكافية للمعيشة ” وهذه الوسائل الكافية لم يتعرض القانون لتحديدها بل ترك أمر تقديرها للسلطة المختصة وعلى طالب التجنس أن يظيف إلى طلبه شهادة تفيد أنه غير فقير تسلم له من رئيس بلدية مكان إقامته مرفقة بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب مباشرة وان يدلي بكل مايثبت أهمية مكاسبه العينية أو مداخيله السنوية أو تقديم نسخة من عقد عمل أو بطاقة تشغبل
– سلامة الجسد والعقل : إن غالبية التشريعات تنص على شرط سلامة الجسد والعقل لدى طالب التجنس ، فلا يقبل تجنس المسرى عقليا أو ذوي العاهات وذلك صيانة للصحة العامة للمجتمع .
وقد إشترط المشرع الجزائري هذا الشرط في الفقرة 06من المادة 10 من قانون الجنسية الجزائري ، مما يجب على الطالب ان يظيف على طلبه شهادة طبية مسلمة من طبيب معتمد لدى المحاكم تفيد ان الطالب في حالة حسنة من الناحية الصحية العامة وخاصة انه سليم من كل مرض تناسلي او مرض السل أو السرطان او مرض الأعصاب وأن حالته الصحية جيدة ولا يحتاج لشيء .
وإذا كشفت الشهادة الطبية عن نوع من أنواع الأمراض المذكورة فعلى وزير العدل أن يحيل المعني بالأمر على إختصاصي ليحدد الخطورة والنتائج الفردية والإجتماعية للمرض ويسبق هذا الإختبار دائما رفض الطلب .
– إندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائري : يستوجب في هذا الشرط أن يثبت طالب التجنس بأنه يعرف التقاليد والمعتقدات الموجودة بالجزائر وكذلك اللغة العربية لأن هذه الأخيرة تكون دليل على إندماجه في المجتمع
2- الإستثناءات الواردة في شروط التجنس :
لقد نصت المادة 11 من قانون الجنسية الجزائرية على الإستثناءات في شروط التجنس ، وقد عرفت هذه المادة تعديلا بموجب الأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية إذ في الفقرة الأولى من هذه المادة تنص بإمكانية الأجنبي الذى قدم خدمات إستثنائية للجزائر أو لفائدتها أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن أحكام المادة 10 من نفس القانون والتي تتعلق بشروط التجنس .
فالفقرة الثانية من نفس المادة أي المادة 11 تنص على إمكانية الأجنبي الذي يكون تجنسه فائدة للجزائر التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 .
اما الفقرة الثالثة والأخيرة تتضمن إمكانية زوجة وأولاد أجنبي متوفى الذي كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى اعلاه ،طلب تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون تجنسهم .
يلاحظ أن شرط عدم أخذ بعين الإعتبار أحكام الإخلال بالشرف الصادرة بالخارج من طرف الحكومة قد ألغيت .
وكذلك اجل تخفيض السنوات من 07 إلى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائرية وأب أجنبي قد ألغيت أيضا لعدم جدواها كون أن المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية الحالي يعتبر الولد المولودمن أم جزائرية له جنسية أصلية بالنسب
إجراءات التجنس و أثار إكتساب الجنسية الجزائرية :
-إجراءات التجنس :
تختلف إجراءات التجنس من دولة لأخرى ، فبعض الدول جعلت إختصاص منح الجنسية موكول إلى السلطة التشريعية كبلجيكا ، فالتجنس في مثل هذه الدول يتم بموجب قانون والبعض الاخر من الدول يمنح الإختصاص للسلطة التنفيذية ومن بينها الجزائر ،إذ تنص المادة 12من قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر 05/01المؤرخ في 27/02/2005 “يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي .
يمكن أن يغير لقب المعني و إسمه بطلب منه في مرسوم التجنس .
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس ، وعند الإقتضاء تغيير الأسماء والألقاب بناءا على أمر من النيابة العامة ” .
وكذلك تنص المادة 25 من هذا القانون على أنه” ترفع طلبات إكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها أو إستردادها إلى وزيرالعدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت إستفاء الشروط القانونية ” (4 .
فبعد إحالة الطلب إلى وزارة العدل تقوم هذه الأخيرة بإحالة الملف المحكمة التي يقيم بدائرة إختصاصها الإقليمي للتأكد من صحة الوثائق ، وبعد إستكمال الإجراءات تحيل المحك2-مة الملف إلى وزارة العدل إذ تنص المادة 26من نفس القانون على أنه :” إذا لم تتوفر الشروط القانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني .
ويمكن لوزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني ” ( 5) .
– آثار إكتساب الجنسية الجزائرية :
تترتب على إكتساب الجنسية اثار فردية وأخرى جماعية
– بالنسبة للأثار الفردية : فإن الفرد المتجنس يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية إبتداءا من تاريخ إكتسابها وهذا ماتنص عليه المادة 15 من قانون الجنسية وتتمثل هذه الحقوق في :
– حق مباشرة جميع الوظائف العمومية وتولي المناصب السياسية .
– حق الإنخراط في الجمعيات والنشاط ضمن المجتمع المدني .
– كذلك المتجنس بالجنسية الجزائرية له حق ممارسة نيابة إنتخابية ،وبعدما كان مقيد لمدة 05سنوات لممارستها في المادة 16 من قانون جنسية 1970 التي ألغيت في قانون 2005 .
– حق الملكية الفلاحية والصناعية والتجارية في نطاق القانون .
– حق تغيير إسمه ولقبه بما هي عليه وضعية الألقاب والأسماء بالجزائر ز
– الحق في الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الرعاية الإجتماعية .
– بالنسبة للأثار الجماعية : جاءت المادة 17 من قانون 2005 صريحة بقولها ” يصبح الأولاد القصر لشخص إكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم .
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين إبتداءا من بلوغهم سن الرشد ” .
وحسب مفهوم هذه المادة فإن الأبناء القصر للمتجنس بالجنسية الجزائرية يصبحون كوالدهم جزائريين ، إلا ان المشرع الجزائري بعد تعديل 2005 إستحدث الفقرة الثانية و المذكورة أعلاه، حيث جاء في مفهومها أنه :
يمكن للأولاد القصر التخلي عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد أي الفترة التي يمكن لهم التنازل تتراوح مابين بلوغهم 19 سنة و 21 سنة .
إكتساب الجنسية بفضل الزواج.
إن الزواج يعد أهم سبب لإكتساب الجنسية في أغلب دول العالم ولعل إكتساب الجنسية بالزواج أكثر حدوثا من إكتسابها بأسباب أخرى وذلك بعدأن كثر إختلاط الشعوب ببعضها البعض وإنتشرت الهجرة بين مختلف الدول وأصبح الزواج المختلط ظاهرة عادية (6) .
فعند انعقاد الزواج كأن يتزوج جزائري بفرنسية أو أن يتزوج فرنسي بإيطالية فما أثر هذا الإختلاف على جنسية الزوجةأتدخل بزواجها في جنسية زوجها أم أنها تبقى محتفظة بجنسيتها ؟
للإجابة على هذا التساؤل يجب التطرق إلى أسس الجنسية والمتمثل في مبدأين .
أسس إكتساب الجنسية بالزواج.
تتمثل هذه الأسس في إعتبارين هما: وحدة الجنسية في الأسرة ،وإحترام إرادة المرأة فالمدافعون عن الإعتبار الأول يقولون بإكتساب الزوجة جنسية زوجها كأثر لزواجها به ، والمدافعون عن الإعتبار الثاني يقولون بإحتفاظ الزوجة بجنسيتها فلا تأثير لزواجها بأجنبي على جنسيتها ولكل فريق حججه.
1ـ إعتبار وحدة الجنسية في الأسرة: ساد هذا الإعتبار حين كانت كانت تعتبر المرأة ناقصة أهلية تخضع في تصرفاتها لإذن زوجها الذي يعتبر رب الأسرة ودعم هذا الإعتبار بعدة حجج منها:
ـ أن الأسرة من أجل ديمومتها وإنسجام أعضائها وعدم تعرضها لأي تزعزع أو تصدع، ينبغي أن تسود فيها وحدة الجنسية ولما كان الزوج هو رب الأسرة والزوجة تخضع لسلطته فالمنطق يقضي بدخول الزوجة فـي جنسية زوجها كأثر لزواجها به ونجاح الأسرة وتجانسها (7).
يؤدي إلى انسجام وتجانس المجتمع لأن هذا الأخير يتكون من مجموع الأسر المبحث
وذلك يضمن بالتالي استقرار الدولة.
– إن وحدة الجنسية في الأسرة يضمن ولاء الأبناء للدولة بخلاف لو أن الزوجة بقيت محتفظة بجنسيتها فربما تغير ولائهم لها لما لها من تأثير عليهم.
– إن رضا المرأة بالزواج بأجنبي يعني رضاها بالدخول في جنسيته.
– إن من شأن وحدة الجنسية في الأسرة تجنب مشكل تنازع القوانين في بعض مسائلها الخاضعة في بعض الدول لقانون جنسية الزوجين.
– إذا احتفظت الزوجة بجنسيتها وهي مقيمة في دولة زوجها فذلك يحرمها من التمتع بالحقوق التي يتمتع بها مواطنوها، إضافة إلى خطر تعرضها للإبعاد ولو أن حربا قامت بين دولتها ودولة زوجها ولذلك إن دخولها في جنسية زوجها من شأنه أن يجعلها تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها وطنيوا زوجها وأنها لا تتعرض لخطر الإبعاد لاكتسابها الصفة الوطنية بزواجها.
وأخيرا فإن احتفاظ الزوجة بجنسيتها من شأنه جعل الأبناء مزدوجي الجنسية ويكون ذلك لما قانونها يكسب أبناءها جنسية دولتها على أساس حق الدم المنحدر منها وفي ذات الوقت يكسبهم قانون جنسية زوجها أيضا جنسية دولته على أساس حق الدم المنحدر منه ومشكل ازدواج الجنسية هو من المشاكل التي تسعى الدول والمؤتمرات الدولية إلى العمل على كيفية تجنبه، وفي وحدة جنسية الأسرة ما يجنب الوقوع في هذا المشكل.
ب- احترام إرادة المرأة: على إثر الحركات النسوية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية المنادية بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع نواحي الحياة، امتدت مناداتها بالمساواة إلى مجال الجنسية، فالمرأة لا تكتسب ولا تفقد جنسيتها إلا وفقا لذات القواعد المقررة بخصوص الرجال مما يعني احترام إرادتها في مجال الجنسية فلا تسند إليها إرادة لم تعبر عنها كإسناد إرادة ضمنية لها في الدخول في جنسية زوجها والتي هي في حقيقتها إرادة معدومة (8(
إضافة إلى ما سبق فإن من شأن استقلال جنسية الزوجين إعطاء الدولة فرصة انتقاء واصطفاء الذين تريد إعطاء جنسيتها لهم وذلك أمر مستحيل في نظام التبعية في الجنسية وليس صحيحا ما يقوله أنصار وحدة الجنسية في الأسرة من أنه يؤدي إلى التوافق بين الزوجين، فالتوافق فهو أمر لا علاقة له بالجنسية وهذا ما يؤكده الواقع كما أنه ليس صحيحا وحدة الجنسية في الأسرة يقضي على مشكل تنازع القوانين في بعض مسائل الأسرة، كذلك يصدق بالنسبة للدول التي تتخذ الجنسية ضابطا للإسناد أما تلك التي تتخذ الموطن ضابطا للإسناد فلا يوجد إطلاقا هذا المشكل عندها.
شروط وآثار اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
– شروط اكتساب الجنسية الجزائرية:
إن المادة 09 من قانون الجنسية الصادر في 15/12/1970 تنص بأن “تكتسب الجنسية الجزائرية بالولادة وبالإقامة في الجزائر، يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسية الجزائرية إذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقة لبلوغه سن الرشد إذا كانت له وقت التصريح إقامة معتادة ومنتظمة في الجزائر ما لم يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة موافقة”.
إن المشرع الجزائري اشترط في المادة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون هي:
1) يشترط ميلاد الولد في الجزائر.
2) يشترط أن يكون الولد المولود من أم جزائرية وأب أجنبي.
3) يشترط أن تكون للمولود بالجزائر إقامة معتادة ومنتظمة عند إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية الجزائرية.
4) يشترط أن يعلن القاصر رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية خلال السنة السابقة لبلوغه سن الرشد.
5) يشترط عدم معارضة وزير العدل حافظ الأختام في منحه الجنسية الجزائرية.
إن تحليل هذه المادة المتضمنة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون يؤدي بنا القول أن هذه الحالة هي التجنس وليس اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون فإجراءات اكتسابها تتطلب مدة طويلة.
غير أن هذه المادة ألغيت بموجب الأمر رقم 05 _01 المؤرخ في: 27/02/2005 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية فعدلت المادة 06 منه وأصبحت تبين باعتبار الجنسية الجزائرية بالنسب من أب جزائري أو أم جزائرية كافيا، وبما أن المادة 09 الملغاة كانت تشترط الولد المولود من أم جزائرية فيعتبر هذا الأخير من الجنسية الجزائرية بالنسب، وهذا ما أدى المشرع الجزائري إلى تعديل عنوان الفصل الثالث من الأمر رقم: 70 _ 86 المؤرخ في: 15/12/1970 باستبدال عبارة: ” بفضل القانون” بعبارة ” بالزواج” وأضاف ماد 09 مكرر تنص على ما يلي: ” يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:
– أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس.
– الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.
– التمتع بحسن السيرة والسلوك.
– إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن ألا تؤخذ بعين الإعتبار العقوبة الصادرة في الخارج”.
ويستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري أعاد إدراج إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية واشترط شروطا لاكتسابها
بموجب مرسوم، بعد أن كان ينص عليها قانون الجنسية الجزائرية الصادر في: 27/03/1963 الملغى بقانون 1970 الذي كان ينص في المادة 12 منه على أنه “يمكن للمرأة الأجنبية التي تتزوج جزائريا أن تحصل على الجنسية الجزائرية بمفعول زواجها ويجب التصريح قبل الزواج برفضها لجنسيتها الأصلية …”.
يلاحظ أن هذه المادة حصرت اكتساب الجنسية الجزائرية للمرأة الأجنبية متزوجة بجزائري وإلزامها بالتصريح برفضها لجنسيتها الأصلية.
وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري سكت عن حكم زواج الأجنبية أو الأجنبي بجزائري أو جزائرية ولم يتعرض له إطلاقا في قانون الجنسية الجزائري الصادر في: 15/12/1970 وأصبحت تخضع كغيرها من الأجانب لشروط التجنس العادي لأن المشرع لم يستثنيها بحكم ولم يقيدها بشروط خاصة بها كما هو الحال في التشريع الفرنسي.
بينما المادة 09 مكرر من قانون 2005 تمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية والجديد هنا أنه يمكن لأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية إذا كان متزوجا بجزائرية دون إلزامه التصريح برفض الجنسية الأصلية. وإنما هناك شروط موضوعية أوجبتها هذه المادة.
وفي رأينا يكون المشرع الجزائري قد أدرك الواقع المعاش لجزء من الأسرة الجزائرية خاصة إذا علمنا أن كثيرا من المواطنين الجزائريون متزوجون بأجنبيات ويعانون من بعض المشاكل الإدارية والإجتماعية والنفسية وبقاء الزوجة تحتفظ بجنسيتها الأجنبية يترتب عليها سلبيات عديدة نذكر منها:
1- تفكك العائلة واختلافها في التقاليد والأخلاق.
2- عدم خضوع الأحوال الشخصية للزوجين لنظام قانوني واحد خاصة في حالة نشوء خلافات ونزاعات بين الزوجين أو وفاة أحدهما.
3- الزوجة الأجنبية المقيمة في الجزائر والمتزوجة بجزائري تخضع لشروط وإجراءات إقامة الأجانب بالجزائر بالإضافة فقد يؤدي عدم أخذ الزوجة جنسية زوجها إلى منعها من الدخول إلى الجزائر أومن الإقامة فيها عملا
بالمبدأ التعامل بالمثل هذه بعض الحالات السلبية التي اكتفينا بذكرها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً