التعريفات الفقهية للجريمة الدولية
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
لا يوجد لحد ألان تعريف موحد للجريمة الدولية على الصعيدين الفقهي والاتفاقي فعلى الصعيد الفقهي هناك اختلاف بين الفقهاء عند تعريفهم للجريمة الدولية ، أما على الصعيد الاتفاقي فان الوثائق الدولية ذات الصلة من معاهدات وقرارات صادرة عن منظمات دولية ، لا تعرف الجرائم الدولية بل تكتفي بتعداد الجرائم التي تنطبق عليها القواعد القانونية الواردة فيها(1). وفي ظل هذا الاختلاف ، يكون مناسباً عرض بعض تعريفات الجريمة الدولية التي ذكرها فقهاء القانون الدولي الجنائي أولاً ثم من خلالها نحاول استخلاص العناصر الواجب توفرها في الجريمة الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي ثانياً .
أولاً- بعض التعريفات الفقهية للجريمة الدولية :
انه في نطاق القانون الدولي الجنائي لا يوجد تعريف موحد للجريمة الدولية الأمر الذي فتح باب الاجتهاد في هذه الجزئية على مصراعيه أمام الفقه الدولي الجنائي وسنورد بعضاً من هذه التعاريف(2).
فمن التعريفات القول بها في هذا الشأن :
إن الجريمة الدولية هي كل سلوك – فعلاً كان أم امتناعاً – إنساني يصدر عن فرد باسم الدولة أو برضاء منها صادر عن إرادة إجرامية يترتب عليه المساس بمصلحة دولية مشمولة بحماية القانون الدولي عن طريق الجزاء الجنائي(3). كما يعرفها البعض بأنها (سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع منها أو برضاء منها .
ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً)(4). وعرفها البعض بأنها(كل فعل أو سلوك-سلبي أو إيجابي- يحظرة القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبة جزاءا دوليا)(5). وهناك من عرفها بأنها(سلوك غير مشروع يصدر عن الفرد باسم الدولة أو رضاءا منها تمثل عدوانا أو مساسا بمصلحة دولية محمية قانونا).(6) وعرفت كذلك بأنها (كل مخالفة للقانون الدولي سواء أكان يقرها القانون الوطني أو يحضرها تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحرية الاختيار (مسؤول أخلاقيا) أضراراً بالأفراد أو المجتمع الدولي بناءً على طلب الدولة وتشجيعها أو رضاء منها – في الغالب – يكون من الممكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لأحكام ذلك القانون)(7). وعرفها البعض بأنها (اعتداءات تقع على القيم أو المصالح التي تهم الجماعة الدولية ككل والتي قررت حمايتها بقواعد القانون الدولي)(8). وعرفت كذلك بأنها (واقعة مخالفة للقانون الدولي تضر بالمصالح التي يحميها هذا القانون الذي يضع للعلاقات الدولية قاعدة مقتضاها أن تسبغ على تلك الواقعة الصفة الإجرامية أي اقتضاء معاقبتها جنائياً)(9).
ثانياً- العناصر التي يجب أن يتضمنها تعريف الجريمة الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي :
يؤخذ على التعريفات السابقة المآخذ الآتية : أن البعض منها ما زال متمسكاً بالنظرة التقليدية للجريمة الدولية الخاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي التي مفادها أن هذه الجريمة ترتكب باسم الدولة وبتشجيعها ولا تأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في نطاق هذا القانون وهو أن ارتكاب هذه الجرائم يمكن أن يكون لحساب منظمات أو جهات غير تابعة للدولة ، أما البعض الأخر منها فأنها جاءت بصيغة عامة دون أن تشير إلى مرتكب الجريمة وبذلك خلطت بين الجرائم الخاضعة للقانون الدولي الجنائي التي تسمى بالجرائم الدولية بطبيعتها لأنها ترتكب باسم الدولة ولحسابها ، والجرائم الخاضعة للقانون الجنائي الدولي التي تسمى بالجرائم ذات الطابع الدولي والتي ترتكب من قبل أفراد عاديين يعملون لحساب أنفسهم ، وتكتسب هذه الجرائم الصفة الدولية من مساسها بمصلحة دولتين أو عدة دول فيؤدي ذلك إلى تعاونها لمكافحتها عن طريق الاتفاقيات الدولية ومن ثم فأنها تأخذ الصفة الدولية عن طريق تلك الاتفاقيات(10).
ويؤخذ أخيرا على التعاريف السابقة أنها لم تحدد بدقة المصلحة الأساسية التي تهددها الجريمة الدولية ولذلك يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي ، لذلك اعتقد لكي نعرف بدقة الجريمة الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي بحيث يمكن تمييزه عن غيرها من الجرائم التي قد تختلط بها ، فان هذا التعريف يجب ان يتضمن عنصرين ضروريين ، الأول/ ان يأخذ التعريف بنظر الاعتبار ما شهده القانون الدولي الجنائي من تطور وهو ان ارتكاب الجرائم الخاضعة لاحكام هذا القانون لم يعد قاصراً على اشخاص يرتكبونها لحساب الدولة او بتشجيع منها ، بل قد ترتكب من اشخاص يعملون لحساب منظمات او جهات غير حكومية كما بالنسبة لارتكاب الجرائم ضد الانسانية(11) ، او جرائم الحرب في اطار النزاعات الداخلية المسلحة .
اما العنصر الثاني / ان يحدد التعريف المصلحة الرئيسة التي تهددها الجريمة الدولية والتي يسعى القانون الدولي الجنائي الى اضفاء الحماية الجنائية عليها. إذ ان من المعروف ان القانون بوجه عام يسعى الى حماية اسس او دعائم المجتمع التى قدر ضرورتها باشباع حاجات معينة ينهض عليها الصرح الشامل للمجتمع وان صورة هذه الحماية تتدرج تبعاً لمدى الاهمية المقررة لموضوعها ، واذا بلغت هذه الاهمية في نظر المشرع مكانة كبيرة اضفى عليها الحماية الجنائية معتبراً ان المساس او خشية المساس بها جريمة يستتبع مسؤولية مرتكبها ومن ثم توقيع الجزاء عليه ، وتتباين اساليب الحماية الجنائية باختلاف المكان والزمان وتبعاً لظروف المجتمع والاسس والدعائم التي يقوم عليها بناؤه ، وهذه الاسس او الدعائم ينظر اليها المشرع باعتبارها (مصالح) تصلح في تقديره لاشباع حاجة انسانية معينة مثل الامن والوظيفة العامة والمال العام والخاص والحياة وسلامة الجسد…الخ(12). فالجريمة أياً كانت تتمثل في عدوان – او خشية العدوان – على مصلحة يحميها القانون ويتكفل القانون الجنائي الوطني بتحديد المصالح محل الحماية الجنائية .
وتقوم الجريمة متى ما اعتدى الشخص على مصلحة من هذه المصالح ، فاضر بها او عرضها لخطر الاضرار بها(13).
والجريمة الدولية الخاضعة لاحكام القانون الدولي الجنائي لا تشذ عن ذلك فهي تشكل عدواناً على مصلحة دولية(14)، ولكن ما هي المصلحة الدولية التي ترقى الى مصاف المصلحة الجديرة بالحماية الدولية الجنائية ؟ الحقيقة ان القانون الدولي الجنائي لا يسبغ حمايته الجنائية على المصالح الدولية كافة وانما هو يسبغ تلك الحماية وبالتالي يقرر وجود الجريمة الدولية على المصالح التي يقدر جدارتها بحمايته ، لكون العدوان عليها يخل بالدعائم الاساسية التي ينهض عليها بنيان المجتمع الدولي ، ونستطيع القول ان احترام حقوق الانسان تمثل اهم المصالح اللازمة لاستقرار المجتمع الدولي ونتيجة لذلك اصبحت هذه المصلحة جديرة بالحماية الجنائية ، بحيث يُعدّ المساس بها جريمة تنال احد الاعمدة الرئيسة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي أياً كانت الصورة التي يتخذها هذا المساس ، ولا شك ان القول بان حماية حقوق الانسان على المستوى الدولي تعد مصلحة اساسية للمجتمع الدولي نابع من منطلق ان الاعتداء عليها يشكل خطراً بالنتيجة على الامن والسلم الدوليين (حيث ان تحقيق الامن والسلم الدوليين يكون بخلق مناخ مناسب وظروف ملائمة في العلاقات الدولية ولن يأتي ذلك الامن خلال تحريم الحروب واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية للجميع)(15).
ويترتب على القول السابق ان القانون الدولي الجنائي يعاقب على جرائم معينة لانها تشكل اعتداء على مصلحة اجتماعية مشتركة تهم المجتمع الدولي برمته ، وليست مصلحة ذاتية لدولة معينة ، وهي (احترام حقوق الانسان وعدم انتهاكها) (وهذا يعني انه لكل الدول حق الدفاع عن هذه المصلحة الاجتماعية لتوافر مصلحة قانونية لها في احترام هذه الحقوق ودفع الاعتداء عنها)(16). وانطلاقاً من هذه المصلحة فان حماية الفرد بواسطة نصوص القانون الدولي الجنائي ضد اساءة استعمال السلطة والاعمال الانتقامية بات مقبولاً فاذا قامت دولة بجرائم ضد مواطنيها او ضد الاجانب الذين يقيمون على ارضها فان عدداً متزايداً من الدول الاخرى تكون راغبة في ان تشرك نفسها في حماية الاشخاص الذين تعرضت حقوقهم للحظر .
او متى تمت مخالفتها ، وتبرير هذا الامر مشتق من الاعتراف الشامل لحقوق الانسان من قبل المجتمع الدولي الذي يشعر بصورة متزايدة ان عليه واجب حماية الاشخاص ضد دولهم . وهذا الاتجاه له ما يبرره أيضاً ما دامت المخالفات لحقوق الانسان خطيرة ، حتى لو كانت محصورة في اقليم معين(17).
وخلاصة القول ان المصلحة الرئيسة التي يسعى القانون الدولي الجنائي الى اضفاء الحماية الدولية الجنائية عليها هي حقوق الانسان التي تشكل الجزء الهام من النظام العام الدولي اذ ان احترام جميع الاجناس البشرية وعدم ابادة جنس من الاجناس والمساواة جميعها امام الحق في الحياة وعدم التمييز والتفرقة العنصرية بينها تشكل قاعدة من قواعد النظام العام الدولي ، وبالتالي يعد انتهاكها جريمة دولية يعاقب عليها هذا القانون(18).
لكن هذا لا يعني ان هناك مصالح اخرى الى جانب هذه المصلحة الرئيسة يسعى القانون الدولي الى حمايتها ، كمصلحة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام ومصلحته في تحجيم اضرار الحروب كما هو بالنسبة لعقابه على جريمة العدوان(19). واذا اخذنا بنظر الاعتبار هذين العنصرين فانه يمكن تعريف الجريمة الدولية بانها كل فعل او امتناع عن القيام بفعل مخالف لقواعد القانون الدولي الجنائي يرتكب باسم دولة او منظمة او جهة غير حكومية ويترتب عليه الاعتداء على المصالح التي يحميها هذا القانون وفي مقدمتها حقوق الانسان مما يسبب إخلالاً بالنظام العام الدولي ويبرر تجريمه والمعاقبة عليه.
وبذلك فان هذا التعريف يكون شاملا الى حد بعيد للجريمة الدولية التي تخضع لقواعد القانون الدولي الجنائي ، فهو يأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في نطاق القانون الدولي الجنائي بان الجرائم الخاضعة لاختصاصه يمكن ان يرتكبها شخص طبيعي يتصرف باسم الدولة ولحسابها او شخص يتصرف باسم منظمة غير حكومية ولحسابها ، ويكون ذلك من خلال وجود سياسة دولة او سياسة منظمة غير حكومية قائم على اساس اظهار التشجيع والدعم الايجابي لمرتكب هذه الجرائم ، وقد يكون هذا التشجيع من قبل الدولة او المنظمة غير الحكومية (اشخاص غير الدولة) من خلال فعل سلبي ويتمثل بالامتناع عن منع ارتكاب هذه الجرائم حيث لا تستخدم سلطاتها قبله من اجل منعه من اتيان الفعل غير المشروع(20).
ويبين هذا التعريف أيضاً المصلحة الرئيسة التي يشكل هذه الجرائم اعتداء عليها وهي حقوق الانسان التي تمثل حمايتها الغاية الاساسية التي يسعى القانون الدولي الجنائي الى تحقيقها ، فضلاً عن ان هذا التعريف يظهر ان القانون الدولي الجنائي يرصد عقوبة جنائية تقع على مرتكب الجريمة الدولية. كما ان هذا التعريف يتجنب الخلط بين الجرائم الخاضعة للقانون الدولي الجنائي والجرائم الدولية الاخرى ، أي الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الطبيعيون باسمهم ولحسابهم الخاص وتتميز باحتوائها على عنصر دولي او اجنبي والتي لا تعد جرائم خاضعة لقواعد القانون الدولي الجنائي ، وانما هي جرائم داخلية ذات طابع دولي وتخضع لقواعد القانون الجنائي الدولي .
____________________
1- انظر على سبيل المثال : نص المادة (5) من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية التي لا تعرف الجريمة الدولية بل تحدد الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة .
2- انظر مزيد من التعريفات ذكرها : أ. عباس هاشم الساعدي ، جرائم الافراد في القانون الدولي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1976 ، ص16 وما بعدها .
3- انظر : د. محمود صالح العادلي ، الجريمة الدولية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2004 ، ص66.
4- انظر : د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، الجريمة الدولية ، دراسة تحليلية تطبيقية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 1979 ، ص6.
5- انظر : د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، اهم الجرائم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولى،2001، ص7
6- انظر : د. منى محمود مصطفى، الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،1989،ص 36
7- انظر : د. محمد محي الدين عوض، مصدر سابق،ص133،وانظر في التعليق على هذا التعريف، حسن الفكهاني ، موسوعة الفقة والقضاء، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، الجزء 8،1977،ص229
8- انظر : د. محمد منصور الصاوي، احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،1984، ص8.
9- انظر : د. حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مع عرض وتحليل لاحكام محكمة (نورمبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب)،مطبعة المعارف، بغداد 1971، ص133.
10- لمزيد من التفصيل في التمييز بين الجرائم الدولية بطبيعتها او الجرائم ذات الصفة الدولية . انظر : د. .عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،القاهرة،1996، ص ص56 – 63 ؛ وكذلك : د. سالم محمد سليمان الاوجلي، احكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع والاعلان، مصراتة، الطبعة الاولى 2000، ص 34-42.
11- انظر الفقرة (2) من المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية التي تنص (أ- تعني عبارة “هجوم موجة ضد أي مجموعة من السكان نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للافعال … عملاً بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم او تعزيزاً لهذه السياسة” والمادة (15) من مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية وامنها لعام 1996).
12- لمزيد من التفصيل انظر : محمد مردان علي محمد البياتي ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص11.
13- انظر : د. محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص72.
14- انظر : د. محمد حسن القاسمي، انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت ،العدد الاول، السنة السابعة والعشرون،مارس،2003 ، ص68 الهامش .
15- انظر : د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطابع الوطن ، الكويت ، الطبعة الاولى ، 1989 ، ص238.
16- انظر : د. محمد السعيد الدقاق ، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية ، دون مكان طبع ، د. ت ، ص ص 76-77 ؛ ويقول د. محمود شريف بسيوني في هذا الصدد : ان الجرائم الدولية ترتبط بعوامل تعكس سياسة التجريم الدولي ومن اهمها : 1- ان السلوك المحظور يؤثر على المصلحة المعتبرة والمحمية دولياً وهي حقوق الانسان . 2- ان السلوك المحظور يشكل ضرراً بالقيم المشتركة للمجتمع الدولي بما في ذلك ضرراً بضمير الانسانية ، نقلاً عن :
Peter Finell، Op. Cit.، pp.22-23.
17- انظر : د. سالم محمد سليمان الاوجلي ، مصدر سابق ، ص38 .
18- انظر : السيد ابو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية،2001، ص ص223-224.
19- انظر : د. محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص73.
20- انظر : د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الاساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، نادي القضاة، القاهرة، الطبعة الثالثة ، 2002، ص159.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً