موقف المشرع العراقي : نصت المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على (تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ) والواضح من خلال هذا النص انه جاء مطلقا في وجوب نفقة العدة للمطلقة الناشز سواء كانت المعتدة من طلاق رجعي او بائن وسواء كان النشور قبل الطلاق او بعده وسواء كانت المعتدة من ذوات الحيض اما لا حائلا او حاملا ، لان المطلق يجري على اطلاقه .
وبهذا يكون المشرع العراقي قد اخذ براي فقياء المالكية وابن حزم في ان المعتدة من طلاق لا تسقط نفقتها بخروجها من مسكن الزوجية وقد اكدت ذلك محكمة التمييز العراقية حيث جاء في احد قراراتها(…. ان المادة 50 المشار اليها جاءت بحكم عام ومطلق بشان وجوب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ، ولم تستثن هذه المادة من حكمها المطلقة اليائس وعليه فما دام لم يكن هناك نص في القانون يتناول المسألة او الواقعة موضوع النزاع فان هذا النص يكون واجب التطبيق عملا بأحكام الفقرة 1من المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية …. (1))
موقف المشرع الاردني : ذهب المشرع الاردني على العكس تماما مما ذهب اليه المشرع العراقي ، الى اسقاط نفقة المعتدة الناشز حيث نصت المادة 81 من قانون الاحول الشخصية الاردني المعدل بموجب القانون رقم 82 لسنة 2010 على انه (ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.) والوضح من هذا النص ان المشرع الاردني اسقط النفقة عن المطلقة الناشز التي خرجت من مسكن عدتها سواء كان الطلاق رجعيا ام بائنا حاملا ام حائلا ، فيه جعل المطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة حتى فيما يتعلق بقرارها في البيت وسقوط نفقتها ، اخذ براي جمهور الفقهاء .
وقد اكدت ذلك محكمة التمييز الاردنية حيث جاء في قرار لها (ان نفقة العدة كنفقة الزوجة تسقط بالنشوز )(2) ونحن مع رد المطلقة المعتدة الى مسكن العدة جبر ان خرجت دون عذر وفرض عقوبة على زوجها او اهلها او كل من اجبرها على الخروج فضلا عن نشوزها وسقوط نفقتها ، لان خروجها اثم ومن اثم يعزر، كما عودتها فيها امل لعودة الحياة الزوجية والتقليل من حالات الطلاق التي تشيدها مجتمعاتنا.
__________
1- ينظر القرار رقم 222/ هيئة موسعة /82في 11/1/1982 مشار الية في مؤلف القاضي ، ابراiيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز / قسم الاحوال الشخصية ، بغداد 1420 ه 1999 م ، ص 208 207
2- ينظر القرار رقم 8532 في 28/9/1954 مشار الية في مؤلف احمد محمد علي داؤد ،الاحوال الشخصية ، ج 1 ، ط 1 ، دار الثقافة ، عمان الاردن 2009 ، ص 434 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً