الإحالة على التقاعد

المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية

ممارسة السلطة الرئاسية لصلاحياتها في قرار الإحالة إلى التقاعد تحكمــه القوانين والأنظمة التي تنظم عمل وخدمة الموظف وعلى ذلك فأن سلطة الإدارة التقديرية محدودة جداً في هذا المجال إذ أن التشريعات هي التي تحدد المدة الزمنية التي يمكن للموظف أن يستمر بعمله الوظيفي بحيث تتم أحالته إلى التقاعد عندما يتخطى هذه المدة الزمنية .

وقد اختلفت التشريعات في تحديد السن التقاعدي تبعاً لاختلاف الظروف والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .في مصر حدد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المادة (59) سن التقاعدي بستين سنة (1) . وفي لبنان حدد المشرع السن التقاعدي بأربع وستين سنة بالنسبة للموظف المعيّن على الملاك الدائم وستين سنة بالنسبة للأجير ثم عدل إلى أربع وستين سنة أخيراً (2) . وبالنسبة للمشرع العراقي فقد نص قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 على نوعين من الإحالة إلى التقاعد هما التقاعد الجوازي والتقاعد الوجوبي .

وبينت المادة الثالثة من القانون الحالات التي يجوز فيها إحالة الموظف إلى التقاعد وهي :
– إذا اكمل الموظف (25) سنة خدمة تقاعدية أو أكمل (50) سنة من العمر وطلب الموظف الإحالة إلى التقاعد . قد تكون الإحالة الى التقاعد بقرار تتخذه السلطة الرئاسية من جانب واحد من دون طلب الموظف إذا أكمل الخامسة والخمسين من العمر وأكمل (30) سنة خدمة تقاعدية كما يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد إذا أكمل (60) من العمر بصرف النظر عن مدة الخدمة .. ومع ذلك تبقى للسلطة الرئاسية السلطة التقديرية في اتخاذ القرار إذ يجوز أن يستمر الموظف بالخدمة حتى وأن تجاوزت مدة خدمته الثلاثين سنة أو زاد عمره عن الستين سنة فقد يتطلب النشاط الإداري استمرار الموظف الكفوء في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق العام .. وفي هذه الأحوال تتمتع السلطة الرئاسية بسلطة تقديرية في استمرار بقاء الموظف في الخدمة .

أما التقاعد الوجوبي فيتحقق في الحالات التالية:
– إذا بلغ سن الموظف (63) سنة بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة ديوان الرئاسة ومجلس الوزارة بناءً على طلب الوزير المختص لبعض فئات كبار موظفي الدولة وحكام محكمة التمييز والوظائف التعليمية ووظائف الخدمة الجامعية .

– ويحال الموظف إلى التقاعد بغض النظر عن عمره ومدة خدمته إذا ثبت عدم كفاءته الوظيفية أو عدم قدرته على القيام بأعباء الوظيفة لأسباب تتعلق بإصابته بعاهة جسمية أو عقلية على أن يؤيد ذلك بتقارير طبية من لجان طبية مختصة .

– كما يحال الموظف إلى التقاعد إذا ألغيت وظيفته بسبب تنسيق الملاك.
______________________________
1- موسوعة الإدارة الحديثة ص 553 : الدار العربية للموسوعات بيروت 1980 .
2- د. حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية ص 105 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت