جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
أ. حمّاس عمر أستاذ مساعد تخصص قانون جنائي للأعمال
كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان- الجزائر
ملخص :
جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للقضاء على مختلف أشكال جرائم الفساد والتلاعب بالمال العام والخاص، لا سيّما ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة ، فنص على تجريم و قمع العديد من الأفعال والسلوكات ، ومن بين الصور المستحدثة بموجب هذا القانون هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة 41 منه ، حيث أتى بحكم مميز لهذا النوع من الاختلاس الذي يهدف إلى حماية المال الخاص أثناء مزاولة نشاط إقتصادي أو تجاري أو مالي للكيان الذي ينشط بغرض الربح. وأردنا من خلال هذا المقال أن نسلط الضوء على جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من خلال تعريفها ودراسة أركانها .
الكلمات المفتاحية : جريمة اختلاس الممتلكات ، الفساد ، القطاع الخاص .
Résumé :
La loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption a était élaborée pour éradiquer toutes formes d’infractions de corruption et de manipulation de l’argent public et privé , particulièrement comme la soulignée la convention des nations unis . Pour cette raison la loi a incriminé et réprimé beaucoup d’actes , ainsi elle a apporté de nouvelles formes ; dont celle qui est citée par l’article 41 . Celui-ci a réprimé une forme spécifique de la soustraction dans le but de protéger les activités économiques , commerciales et financières . Cet article à pour but d’éclaircir l’infraction de la soustraction de biens dans le secteur privé .
Mots clés : La soustraction des biens , corruption , secteur privé .
مقدمة :
يعتبر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إطارا مرجعيا لمنع الفساد ومحاربته ، فقد تم إعداده بناء على تقييم نقدي للنصوص السارية المفعول ، و كذلك التجارب الوطنية السابقة في هذا المجال ، فلم تقتصر أحكامه على التجريم والعقاب، بل تضمن قواعد تتعلق بالوقاية من الفساد و كشف مرتكبيه . ومن بين التعريفات المقترحة للفساد التعريف الذي جاءت به منظمة الشفافية الدولية الذي عرفته بأنّه استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة ، أمّا البنك الدولي فيعرّف الفساد بأنّه إساءة استعمال الوظيفة العامّة للكسب الخاص [1]. ويرى صندوق النقد الدولي أنّ الفساد هو : “علاقة الأيدي الطويلة والخفية المعتمدة التي تهدف كسب الفوائد والأرباح بصورة غير مشروعة قانونا من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات العلاقة بالآخرين ” [2] . و من أهم الجرائم التي أحاطها هذا القانون بالتجريم و العقاب فعل الاختلاس .
ويعد اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة على الإقتصاد الوطني بالنظر إلى ما يسببه من استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات .
وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري رغبة منه في حماية هذا المال من كل انتهاك أو اعتداء بتجريم هذا الفعل (اختلاس المال العام) ، وأقر له جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته ، ومن هنا يظهر اهتمامه بهذه الجريمة من خلال محاولة الحد منها [3] . وإلى جانب ذلك نص المشرع على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص فهي صورة مستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، إذ جاء هذا الأخير بحكم مميز لاختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تضمنته المادة 41 منه . ولتسليط الضوء على هذه الجريمة لابدّ من تحديد مفهومها ثم التطرق لأركانها . وعليه ما هي المسؤولية الجنائية الناتجة عن جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل قسمنا بحثنا هذا إلى مطلبين ، حيث نتطرق إلى مفهوم جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المطلب الأول) ، ثم بيان أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها (المطلب الثاني) .
المطلب الأول : مفهوم جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
إنّ مفهوم جريمة الاختلاس يتحدد أساسا من خلال التعريف بهذه الجريمة (الفرع الأول)، وتمييزها عن جريمة التعسف في استعمال الشركة (الفرع الثاني) .
الفرع الأول : تعريف جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
نتناول في هذا الفرع تعريف الاختلاس لغة (أولا) ، ثم نتطرق للتعريف الاصطلاحي (ثانيا) .
أولا : تعريف الاختلاس لغة
الاختلاس والخلسة في اللغة أخذ الشيء مخادعة عن غفلة أو هو أخذ الشيء جهرا والهرب به وحكمه الشرعي أنّه ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع لأنّه يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالإستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج في ردعه إلى القطع [4] .
ثانيا : تعريف الاختلاس إصطلاحا
إنّ مصطلح الاختلاس يدّل على معنيين وهما :
المعنى العام للاختلاس الذي يعبّر على انتزاع الحيازة المادّية للشيء من يد صاحبه إلى يد الجاني ، والاختلاس في هذا المفهوم هو الذي عناه المشرع بوصفه سلوكا إجراميا مكونا للركن المادّي في جريمة السرقة .
فالاختلاس جريمة موضوعها نقل شخص شيئا معينا من حيازة مالكه إلى حيازته الشخصية دون رضا المالك[5].
أمّا المعنى الخاص للاختلاس يفترض فيه وجود حيازة سابقة للجاني ومعاصرة للحظة ارتكاب النشاط الإجرامي ، إلا أنّ هذه الحيازة تكون ناقصة ، إذ يكون للحائز العنصر المادّي للحيازة دون المعنوي ، وهذا المفهوم هو الذي قصده المشرع بالنظر إلى السلوك الإجرامي المكون لجريمة خيانة الأمانة وجريمة اختلاس المال العام ، فيتحقق الاختلاس في هذا المعنى بقيام الجاني بأي سلوك يضيف به المال العام إلى سيطرته الكاملة كما لو كان مالكا له [6] .وينتفي الاختلاس إذا كان الشيء موضوع الجريمة قد سلم إلى الجاني إذ أنّ التسليم يمنع من قيام الاختلاس، كما ينتفي الاختلاس إذا كان الشيء موضوع الجريمة في حيازة الجاني من بادئ الأمر[7] .
ويمكن تعريف جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وفقا للنص الوارد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بأنّها : كل سلوك أو تصرف يقوم به مدير الكيان التابع للقطاع الخاص أو أي مستخدم فيه والذي يقصد من خلاله إدخال أية ممتلكات أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة والتي عهد بها إليه بحكم مهامه من حيازة وقتية على سبيل الإئتمان إلى حيازة نهائية على سبيل التملك .
الفرع الثاني : تمييز جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عن جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
من الجرائم التي تعدّ كثيرة الشبه بجريمة الاختلاس في القطاع الخاص نجد جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة .
وقبل التطرق إلى التمييز بين الجريمتين لابدّ أولا أن نسلط الضوء على جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة .
أولا : مفهوم جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
ونتناول في هذه الفقرة تعريف جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة وكذا أركانها .
تعريف جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم ينص على هذه الجريمة في قانون العقوبات وإنّما نص عليها في القانون التجاري كما يلي :
” يعاقب بالحبس لمدة سنة (1) إلى خمس سنوات (5) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
– المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموالا أو قروض للشركة ، استعمالا يعلمون أنّه مخالف لمصلحة الشركة تلبية لأغراضهم الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة[8] .
” يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس سنوات (5) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
– رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنّها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة [9] .
ومن خلال استقراء هاتين الفقرتين يتضح لنا أنّ جريمة التعسف في استعمال الشركة تطبق على مسؤولي شركات المساهمة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، والمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة . إذ يتعلق الأمر بمخالفة مرتبطة بالمهام المنوطة لإدارة مؤسسة ، تحت شكلها الإجتماعي ، أي تحت شكل شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتملك ذمة مالية خاصة ، بمعنى ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن الذمة المالية للمسير[10] .
وتقتضي هذه الجريمة كل استعمال لأموال الشركة من طرف المسيرين استعمالا يعلمون أنّه مخالف لمصلحتها لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
وهذه الجريمة من أهم الجرائم الإقتصادية وما يفسر تدخل المشرع في هذا الشأن يعود للحاجة إلى ردع تصرفات رئيس أو قائم بالإدارة أو مدير أو مسير الشركة وذلك بإضفاء وصف الجريمة عليها فتستوجب بالتالي جزاءا جنائيا ، وهذا يحقق أهدافا رئيسية تتمثل أساسا في حماية الذمة المالية للشركة نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في الإقتصاد ، وكذا حماية الاستثمار وبالتالي المستثمر وإعطائه الضمانات الكافية للإقدام عليه [11] .
أركان جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
إنّ جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان وهي :
صفة الجاني :
يشترط لقيام جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة أن تتوافر لدى الجاني صفة معينة وهي إمّا أن يكون رئيس الشركة أو أحد القائمين بإدارتها (أعضاء مجلس الإدارة ، أعضاء مجلس المديرين ) أو المديرين العاميين بالنسبة لشركة المساهمة ، والمسيرين فيما يخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الركن المادي :
يتطلب لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة اجتماع عنصرين أساسيين هما :
– استعمال أموال الشركة
– استعمال المال بما يخالف مصلحة الشركة
– استعمال أموال الشركة :
إنّ مصطلح الاستعمال والذي لم يعرف من قبل المشرع يجب أن ينظر إليه بالمفهوم الواسع جدا والذي يدل على القيام باستخدام شيء ما ، فهو لا يقصد به التملك أو الاختلاس بل مجرد الاستعمال البسيط وهذا يعني استخدام مال مملوك للشركة بطريقة تخالف مصلحتها ، ولا شك أنّ اعتماد المشرع على مصطلح بمفهوم واسع يسمح للجهات القضائية بمتابعة واسعة لمرتكبي هذه الجريمة ، ولكن في المقابل يجب على القضاة عدم التعسف في تطبيق النص المجرم لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة إذ يتطلب عليهم تفسير النص الجنائي تفسيرا ضيقا ، ويشمل الاستعمال : الأعمال الإدارية أي أعمال التسيير كمنح قروض أو تسبيقات ، وأعمال التصرف مثل الضم أو الاكتساب…[12].
وينطبق على مصطلح الاستعمال استخدام أموال الشركة ولو بطريقة مؤقتة بنية الإرجاع، فيعتبر مثلا استعمالا الإستفادة من قروض ، تسبيقات ، سيارات ، أو عقار وعلى العموم كل الممتلكات الخاصة بالشركة التجارية ، وفي هذا الشأن فإنّ الاستعمال في جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يتطلب توضيح عنصر الاختلاس كما هو الحال في جريمة خيانة الأمانة ، إذ تقوم هذه الأخيرة على عنصر الاختلاس والذي يتطلب نية التملك فالجريمة هنا لا تتحقق إلا إذا اعتبر الأمين أن المال المؤتمن عليه هو ملكه الخاص له أن يتصرف فيه كما يشاء [13] .
وعليه ، وما دام تملك الأموال غير ضروري لقيام جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة فإنّ إعادة المبالغ المستعملة لا تنفي الجريمة .
إضافة إلى ما تقدم ذكره ، هناك مسألة مهمة في عنصر الاستعمال تتعلق بوقت ارتكاب الجريمة ، فالأصل أن يكون آنيا أي له طابع فوري يتحقق في وقت واحد ، غير أنّه قد يمتد الاستعمال ويكون مستمرا كما هو حال مدير الشركة الذي يشغل عقار تابعا لها ويتخذه مسكنا له ففي هذه الحالة الاستعمال مستمر طيلة شغل العقار[14] .
والمال في جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة يؤخذ بمعناه الواسع ، فهو كل قيمة إيجابية في الذمة المالية للشركة ، سواء كـان مالا منقولا أو عقارا ، أو مالا ماديا أو معنويا ، الظـاهر في حسابات الشركة أو المستتر، بمعنى أنّ أصول الشركة تشمـل مجموع الأمـوال الثابتة و المنقـولة ، و الملكية الأدبية و الصناعية ، المكونة للذمة المالية للشـركة ، و التي تخصص لتحقيق غرضها دون أن يكون هناك تمييز بين رأس المـال والإحتياطات أي كل عقاراتها ، و منقولاتها ، وعتادها ، و مخزونها ، ومساكنها و ما لها من ديون و حقوق و إيجارات ، و كذلك الأموال المعنوية من علامات و براءات ، أو استعمال المسير لأدوات الشركة من أجل بناء أو القيام بترميمات داخل منزله الشخصي وكذا استخدام عمال الشركة بهدف القيام بأعمال في مسكن المسير يعتبر شكل آخر للتعسف في استعمالا أموال الشركة ، إلا أنّه غالبا ما تقع الجريمة على أموال أي أصول الشركة بمعنى النقود ، كأن يخصص مسير الشركة لنفسه أجرا مُبالغا فيه ، أو يسحب من الصندوق مبالغ يستعملها لأغراضه الشخصية [15].
إضافة إلى ذكر استعمل المشرع مصطلح ” قروض الشركة ” ، والمتمثل بصفة عامة في الثقة المالية المرتبطة بالشركة مثلا رأسمالها ، طبيعة أعمالها أو حتى نتائجها الجيدة .
إذ يتعلق الأمر بالشهرة التجارية للشركة الناتجة عن حسن سير المؤسسة ، رأسها المالي وكذا حجم وطبيعة أعمالها .
ولقد اعتد بالاستعمال التعسفي لقروض الشركة في العديد من الحالات من طرف القضاء الفرنسي مثلا كما هو حال المسير الذي يتخلص من ديونه الشخصية أو ديون زوجته بأموال الشركة [16] .
– استعمال المال بما يخالف مصلحة الشركة :
من أجل تقرير مسؤولية مسير الشركة يتطلب أن يكون استعمال المال مخالف لمصلحة الشركة وقبل التطرق لهذا العنصر لابد أن نتعرض لمفهوم مصلحة الشركة (الفقرة الأولى) وتقدير الفعل المخالف لمصلحة الشركة (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : مفهوم مصلحة الشركة
يجب التنبيه أنّه في المادة الجنائية لا بد من تفسير النص تفسيرا ضيقا ، وهذا ما يدل على استخدام المشرع لمصطلحات دقيقة . إلاّ أنّه بالنسبة لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة نلاحظ أنّ مصطلحات النص الجنائي التي تعالج هذه الجنحة جاءت غير محددة . حقيقة أنّ مصلحة الشركة كشخص معنوي هي موضوع الحماية الجنائية ، ولكن هذه المصلحة غير محددة من طرف المشرع .
ظهرت في هذا الصدد نظريتين متقابلتين حول المقصود بمصلحة الشركة ، الأولى هي النظرية التعاقدية القائمة على فكرة أنّ الشركة عقد تختلط فيها مصلحة الشركة بمصلحة الشركاء حيث يرى أنصار هذه النظرية أن الشركة لم تنشأ من أجل إرضاء مصلحة أخرى غير مصلحة الشركاء الذين لهم وحدهم أهلية اقتسام أرباح الشركة فيما بينهم .
أمّا الثانية فهي النظرية المؤسساتية التي تعتبر الشركة نظاما قانونيا ومصلحتها هي المصلحة العليا ، دون اعتبار لمصلحة الشركاء على أساس أنّ مصلحة الشركة تختلف في حدّ ذاتها عن مصلحة الشركاء المساهمين .
وأمام هاتين النظريتين ذهبت نظرية ثالثة مفادها أنّ مصلحة الشركة هو مفهوم مختلط ، فتارة يغطي مصلحة الشركة وتارة أخرى مصلحة الشركاء ، إذ أنّ جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا تهدف إلى حماية الشركاء فحسب بل تهدف أيضا إلى حماية الذمة المالية للشركة والغير المتعاقدين معها .
ودائما فيما يتعلق بمصلحة الشركة نجد أن القانون الفرنسي عكس القانون الجزائري يفرق بين ما إذا كان الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة قد تم في إطار شركة مستقلة على النحو الذي تقدم أعلاه ، أو في إطار ما يعرف بمجموع الشركات أين كل شركة تحتفظ باستقلاليتها القانونية ، إلا أنّها خاضعة لقرار إقتصادي واحد [17]، الشيء الذي لم ينص عليه القانون الجزائري بمعنى أنّ المسألة لا تتعلق بالعمليات التي تتم بين الشركة و أحد مديرها و إنّما تتمثل في العمليات التي تتم فيها التضحية بمصالح الشركة لفائدة شركة أخرى يكون للمدير مصلحة فيها .
وفي هذا الشأن عندما تكون الشركة متواجدة في إطار مجموع من الشركات ، فإنّ الفعل المخالف لمصلحة الشركة يتغير. إذ يجب الأخذ في الحسبان مصلحة المجموع الذي يمكنه تبرير الفعل المخالف لمصلحة الشركة في ظل توافر بعض الشروط [18].
حيث أنّ العمليات التي تتم بين مختلف الشركات التابعة لنفس المجموع يجب أن تراعى فيها المصلحة العامة للمجموع، وهذا ما أدلى به قضاة الموضوع وكذا محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ بتاريخ 4 فبراير 1985 ، والتي اعتبرت فيه أنّ الإعانة المالية المقدمة من شركة لأخرى المتواجدة في نفس المجموع يجب أن تمليه المصلحة الإقتصادية ، الإجتماعية ، أو المالية المشتركة والمقدرة بالنظر إلى السياسة المقررة لهذا المجموع ، كما يجب ألاّ تكون عديمة المقابل أو تقطع التوازن بين الالتزامات المتعلقة بمختلف الشركات المعنية ، و ألاّ تتعدى الإمكانيات المالية للشركة التي تتحمّل العبء .
وعليه فإنّ الفعل المبرر لمصلحة المجموع لا يؤخذ به إلاّ إذا اجتمعت ثلاثة شروط وهي:
– أن تتواجد الشركة فعلا في إطار مجموع الشركات
– يجب أن يكون الفعل مبررا بمصلحة المجموع
– ألا يؤدي هذا الفعل إلى تضحية إحدى الشركات الموجودة في المجموع مما يعرض مستقبلها للخطر
وفي حالة اجتماع هذه الشروط الثلاثة تستبعد كل متابعة جزائية لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة .
أمّا في الحالة العكسية أي عدم اجتماع هذه الشروط، مثلا حالة إقراض شركة الفرع مبلغ من المال للشركة الأم بشكل غير متناسب وبدون مقابل ، هنا نكون أمام جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة [19] .
ولقد نص المشرع الجزائري على ما يعرف بالتجمعات في نص المادة 796 من القانون التجاري ، كما نص على أنّ التجمع يتمتع بالشخصية المعنوية وهذا حسب المادة 799 مكرر ، وبالتالي يمكن تصور وقوع جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في حالة عدم توافر الشروط المذكورة أعلاه .
الفقرة الثانية : تقدير الفعل المخالف لمصلحة الشركة
إنّ القاضي الجزائي وحده يعتبر صاحب السلطة في تقدير الوضعية و تقرير ما إذا كانت الأفعال محل المتابعة مخالفة أو غير مخالفة لمصلحة الشركة .
لكن الصعوبة تكمن في معرفة إذا ما كان الفعل الذي يعرض الشركة لخطر الخسارة هو مخالف لمصلحتها أم لا ؟
في هذه الحالة يجب التمييز بين الخطر العادي الذي يتضمنه كل قرار تسيير عادي صادر عن المسير والمتعلق بتسيير أي شركة ، وبين الخطر الغير العادي الذي يقدم عليه المسير ويرتكب من خلاله جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.
كما يدخل أيضا في تقدير الفعل المخالف لمصلحة الشركة عنصر الوقت ، فتقدير الأخطار أو إجتماع العناصر المكونة لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة يتم بالرجوع إلى وقت ارتكاب الأفعال فعمل المسير المخالف لمصلحة الشركة يعتبر جنحة وقت ارتكابه [20] .
ج) الركن المعنوي لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
تصنف هذه الجريمة ضمن الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام والمتمثل في سوء النية أي إقدام المسير على ارتكاب فعل عن وعي وإرادة وهو يعلم بأنّه مخالف لمصلحة الشركة .
وهذا العلم يفترض في المسير باعتباره شخص محترف ومتخصص في علم التسيير ، فمن واجبه أن يكون عالما بالأمور التي تضر أو تنفع الشركة .
إضافة إلى ذلك اشترط المشرع ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص والمتمثل في استعمال المال لتحقيق أغراض شخصية سواءا كانت مباشرة كأن يتخلص المسير من ديونه الشخصية بأموال الشركة وقد تكون هذه المصالح غير مباشرة كأن يتصرف المسير في أموال الشركة لإنقاض شركة ثانية قريبة من الإفلاس والمسيرة من طرف زوجته من أجل المحافظة على سمعة العائلة .
ويقع عبء إثبات القصد الجنائي على عاتق النيابة العامة إذ يتعين عليها إحضار الدليل على اجتماع عناصر الجريمة حتى تتم المحاكمة، إلاّ أنّ صعوبة إثبات العنصر المعنوي للجريمة جعل القضاء يعتبره شيئا مفترضا من الماديات يستخلص الدليل على سوء النية من الظروف والأفعال المادية مثل إخفاء بعض العمليات ، إصدار شيك أو سفاتج مجاملة… .
ثانيا : مظاهر التشابه بين جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص و جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
يمكن التمييز بين جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص و جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة كالآتي :
من حيث صفة الجاني :
إذا كانت جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة تشترط توافر لدى الجاني صفة معينة وهي إمّا أن يكون رئيس الشركة أو أحد القائمين بإدارتها (أعضاء مجلس الإدارة ، أعضاء مجلس المديرين ) أو المديرين العاميين بالنسبة لشركة المساهمة ، والمسيرين فيما يخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فإنّ المادة 41 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تشترط في جريمة إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص أن يكون الجاني مديرا ، أو يعمل فيه بأية صفة ، بمعنى أنّ النص ينطبق على كل من ينتمي إلى كيان مهما كانت صفته والوظيفة التي يشغلها وبالتالي صفة الجاني في هذه الجريمة جاء واسعا مقارنة بالجريمة الأولى .
من حيث مجال تطبيق الجريمة
حصر المشرع مجال تطبيق جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في شركات المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة مستبعدا بذلك شركات الأشخاص وكذا الشركات المدنية ، خلافا لجريمة الإختلاس في القطاع الخاص التي تنطبق على الكيان الذي ينشط بغرض الربح أي الشركات التجارية وبعض الشركات المدنية والتعاونيات .
من حيث السلوك المجرم
تتحقق جريمة الاختلاس في القطاع الخاص بموجب اختلاس المدير أو المستخدم في القطاع الخاص للممتلكات بمعنى تحويلها من حيازة وقتية على سبيل الائتمان إلى حيازة نهائية على سبيل التملك ، أما جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة تتحقق بمجرد الاستعمال فهو لا يقصد به التملك أو الاختلاس بل مجرد الاستعمال البسيط وهذا يعني استخدام مال مملوك للشركة بطريقة تخالف مصلحتها وينطبق على مصطلح الاستعمال استخدام أموال الشركة ولو بطريقة مؤقتة بنية الإرجاع ، وطبقا للقضاء الفرنسي يحمل مصطلح الاستعمال في مضمونه معنى العمل الإيجابي كاقتطاع جزء من أموال الشركة لتسديد الديون الشخصية أو العمل السلبي كامتناع مدير الشركة من المطالبة بديون الشركة لدى شركة أخرى كانت له فيها مصلحة [21] .
ج) من حيث محل الجريمة
إذا كان محل الجريمة في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص متمثل في الممتلكات أو الأموال أو أوراق مالية خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة ، فإنّ المال في جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة يؤخذ بمعناه الواسع سواءا كان منقول أو عقار ، مادي أو معنوي ويستوي في ذلك أن يكون المال خاصا تابعا للخواص أو عاما تابعا للدولة وهذا خلافا للجريمة الأولى التي يكون فيها المال ذو طابع خاص ، كما أنّ استخدام عمال الشركة بهدف القيام بأعمال في مسكن المسير يعتبر شكل آخر للتعسف في استعمالا أموال الشركة وهذا لا نجده في الجريمة الأولى .
د) من حيث تقادم الجريمة
لا تتقادم جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص في حالة ما إذا تمّ تحويل عائدات الجريمة خارج الوطن [22] أمّا إذا لم يتمّ تحويل العائدات فتطبق حينئذ القواعد العامة أي تتقادم الجريمة بمرور ثلاثة سنوات إذا لم يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ، وفي حالة اتخاذه تسري هذه المدة من تاريخ آخر إجراء ، أمّا بالنسبة لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة فيسري عليها نفس الحكم الخاص بجريمة الاختلاس عندما لا يتمّ تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن أي تتقادم بمرور ثلاثة سنوات [23] . وإذا قارنا جريمة التعسف في استعمال الشركة في القانون الجزائري مع نظيره الفرنسي نجد أنّ هذا الأخير قد مدّد مدة التقادم بحيث جعل الجريمة تتقادم بمرور إثنى عشر سنة من يوم اقتراف الجريمة وسواءا اتخذت إجراءات بشأنها أم لا [24] .
المطلب الثاني : أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها
لا تختلف أركان جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص كثيرا عن اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي في القطاع العام كما يأتي بيانه .
وسنتطرق في هذا المطلب لأركان الجريمة (الفرع الأول) ، ثم للعقوبات المقررة لها (الفرع الثاني) .
الفرع الأول : أركان الجريمة
تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان وهي صفة الجاني ، الركن المادي ، والركن المعنوي.
أولا : صفة الجاني
تشترط المادة 41 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن يكون الجاني كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة [25] ، وهذا على خلاف جريمة اختلاس المال العام الذي يشترط فيها الجاني أن تتوافر فيه صفة الموظف العام .
وبالرجوع إلى المادة الثانية فقرة هـ من القانون السابق نجد أنّها عرفت الكيان كالآتي : ” مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين ” [26] .
من خلال هذه المادة يتضح أنّ هذا المصطلح ينطبق على كافة التجمعات مهما كان شكلها القانوني : شركات تجارية أو مدنية ، جمعيات ، أحزاب ، تعاونيات ، نقابات ، إتحاديات…
غير أنّ الشيء الملاحظ من قراءة المادة 41 السابقة هو أنّها اشترطت أن ترتكب الجريمة أثناء مزاولة نشاط إقتصادي أو مالي أو تجاري، بمعنى أنّ مجال تطبيق الجريمة جاء محصورا في الكيان الذي يهدف إلى تحقيق الربح كالشركات التجارية ، التعاونيات ، وبعض الشركات المدنية .
وهذا على خلاف جريمة الرشوة في القطاع الخاص التي تنطبق على أي كيان مهما كان هدفه [27] .
ومن هنا يتضح أنّ مجال تطبيق جريمة الرشوة في القطاع الخاص أوسع مقارنة بمجال تطبيقه في جريمة اختلاس الممتلكات في ذات القطاع .
ولا تنطبق المادة 41 على الشخص الذي يرتكب جريمة الاختلاس بمفرده وهو لا ينتمي إلى أي كيان يسعى إلى الربح[28] .
كما لا تنطبق المادة على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي كيان ويرتكبون جريمة الاختلاس مجتمعين . فمثل هؤلاء الأشخاص يخضعون للقانون العام وتطبق عليهم أحكام قانون العقوبات وهي أحكام السرقة وخيانة الأمانة [29] .
واشترط المشرع أن يتبوأ الجاني مركزا معينا في القطاع الخاص ، إذ يجب أن يكون مديرا أي أن يتولى إدارة الكيان أو يعمل فيه بأية صفة، دون تحديد صفة معينة مما يجعل النص يطبق على كل من ينتمي إلى كيان مهما كانت صفته والوظيفة التي يشغلها ، فيمكن أن يكون عاملا أو مستخدما في هذا المجال وأيا كان التكييف القانوني للعلاقة التي يرتبط بها أكانت عقد وكالة أو عقد عمل ، ولا يشترط أن تكون علاقته بها دائمة ، فقد يكون مكلفا بخدمة أو بمهمة هي بطبيعتها مؤقتة ، ويتعين بطبيعة الحال أن تكون علاقته بالجهة التي يعمل فيها لم تنفك بعزل أو ما شابه ذلك وقت ارتكاب فعله [30] .
ثانيا : الركن المادي
ينقسم الركن المادي في جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إلى أربع عناصر وهي : السلوك الإجرامي ، محل الجريمة ، علاقة الجاني بمحل الجريمة ومناسبة الاختلاس .
السلوك الإجرامي
بالرجوع إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد أنّه حصر السلوك الإجرامي لهذه الجريمة في فعل الاختلاس [31] دون باقي الصور التي جرمها المشرع في المادة 29 المتعلقة باختلاس المال العام وهي علاوة على الاختلاس : التبديد ، الإتلاف ، الاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي[32] .
والمقصود بالاختلاس هو تصرف الجاني في الشيء كما يتصرف المالك ، إذ أنّ جوهر هذا الركن هو تعبير عن نية الجاني بتحويل حيازته على هذا الشيء من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ، وبما أنّ تعبير النية لا يكفي لقيام الجريمة من حيث أنّه أمر باطني ، فلا بدّ أن يصدر من الجاني فعل مادي يعبر بصورة قاطعة عن هذا التغيير[33] وإذا لم يتخذ الفاعل سلوكا لا يكشف بصورة قاطعة عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة لا تقوم جريمة الاختلاس مثلا تأخر المدير أو المستخدم في الرد عند مطالبته بده أو ظهور عجز في حساباته ولذلك يجب على القاضي أن يتقصى الحقيقة للكشف عن النية بصورة قاطعة وذلك في حالة على حدة [34] .
وتطبيقا لما تقدم يعد اختلاسا سحب المدير أو المستخدم مبلغا من المال وإيداعه باسمه في أحد البنوك ، أو أن يقوم بنقل الأشياء التي تسلمها إلى مكان آخر ثم ينكر قيامه بذلك حينما يطالب بردها ، أو يدعي أنّها مملوكة له ، أو يقوم بعرض الأشياء المختلسة للبيع مدعيا أنّها مملوكة له .
هذا ولا يشترط خروج المال بالفعل من حيازة الجاني بناءا على السلوك أو التصرف الذي صدر منه ، فالجريمة قائمة ولو كان المال مازال موجودا في مكانه متى ظهر الجاني بمظهر المالك عليه .
كما لا يلزم أن يترتب على الاختلاس ضرر ، فالمشرع لم يشترط تحقق نتيجة إجرامية معينة لفعل الاختلاس. إذ تعد الجريمة قائمة حتى ولم يترتب على الاختلاس ضياع المال كأن يقوم المؤتمن بردّ الشيء المختلس بعد أن تصرف فيه تصرف الملاك [35] .
– الشروع في جريمة الاختلاس
إنّ النشاط الإجرامي في جريمة الاختلاس هو الفعل الذي يكشف بصورة قاطعة على اتجاه إرادة المتهم إلى تملك المال والظهور عليه بمظهر المالك ، وعليه فإنّ البدء في تنفيذ عمل يؤدي حالا ومباشرة إلى الاستيلاء على المال الخاص يعد شروعا معاقب عليه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها [36] ، وكمثال على ذلك الجاني الذي يضبط أثناء إخراجه النقود التي تسلمها بحكم مهامه من خزانته لكي يستأثر بها ويظهر عليها بمظهر المالك [37] .
محل الجريمة
تشترك هذه الجريمة في المحل مع جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ويتمثل محل الجريمة في : الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية الخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة ، مع التشديد على الطابع الخاص للأموال محل الجريمة [38] .
علاقة الجاني بمحل الجريمة
يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم مهامه ، أي لا بدّ من توافر علاقة سببية بين حيازة الجاني للمال وبين مهامه .
وتختلف علاقة الجاني بالمحل في هذه الجريمة عن علاقة الجاني بمحل جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي إذ تمتد إلى حيازة هذا الأخير للمحل بسبب وظيفته ، بينما تقتصر في الحيازة بحكم المهام فقط إذا ما وقعت داخل كيانات القطاع الخاص .
وتعتبر الجريمة قائمة وقت تسلم الجاني لمحلها ، وعليه إذا دخل محل الجريمة في حيازة الجاني ليس بحكم مهامه لا تقوم الجريمة .
مناسبة الاختلاس
يشترط المشرع أن ترتكب جريمة الاختلاس في القطاع الخاص أثناء مزاولة نشاط إقتصادي أو مالي أو تجاري .
النشاط الإقتصادي :
ويشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات .
النشاط التجاري :
ويقصد به كل عمل تجاري ، كما هومعروف في القانون التجاري ويشمل :
– العمل التجاري بحسب موضوعه كالبيع والشراء لإعادة البيع ومختلف المقاولات بغرض الربح وعمليات التوسط (المادة 2 من القانون التجاري ) .
– العمل التجاري بحسب شكله كالتعامل بالسفتجة ، الشركات التجارية ، وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها ، العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية ، وكذا العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية ( المادة 3 من القانون التجاري ) .
– العمل التجاري بالتبعية كالالتزامات بين التجار والأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره ( المادة 4 من القانون التجاري ) .
ج) النشاط المالي :
ويقصد به العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة والعمليات الخاصة بالعمولة وهي العمليات التي تعد أيضا عملا تجاريا بحسب مفهوم المادة 2 من القانون التجاري .
ثالثا : الركن المعنوي
تعتبر جريمة الاختلاس في القطاع الخاص جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ، ومن ثمة لا تقوم الجريمة خطأ ، فالخطأ مهما كان جسيما لا يرقى إلى مرتبة القصد ، فإذا قصر الموظف في المحافظة على المال الذي يحوزه بحكم مهامه فهلك أو سرق فلا يعد اختلاسا ولا يعد كذلك أيضا إذا كان ضياع المال نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي .
وتتطلب هذه الجريمة قصد جنائي عام ، وقصد جنائي خاص.
القصد الجنائي العام
يتكون القصد الجنائي العام من عنصري العلم والإرادة .
العلم :
يجب أن يكون الجاني وهو المدير أو المستخدم في القطاع الخاص على علم بأنّ المال الذي في حوزته مال خاص ومسلم إليه على سبيل الأمانة ، أي له عليه الحيازة الناقصة لا الكاملة ، بمعنى ليس له الحق في التصرف فيه .
فإذا انتفى هذا العلم انتفى معه القصد الجنائي [39] ومثال ذلك اعتقاد المدير أو المستخدم بأنّ المال مملوك له، أو اعتقد بأنّه لم يتسلمه بحكم مهامه ، أو أنّ غرضه من التصرف فيه ليس إلا مجرد استعماله ثم ردّه [40].
ب) الإرادة :
إضافة إلى عنصر العلم لا بد من توافر عنصر الإرادة ، إذ يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الاختلاس ، بمعنى تملك المال وممارسة جميع سلطات المالك عليه . ويكفي لتحقيق عنصر الإرادة في القصد الجنائي انصراف نية حائز المال المختلس إلى التصرف فيه . فلا ينفي القصد نية الجاني أن يرد المال بعد ذلك أو أن يكون قد ردّه فعلا أو يحرر على نفسه إقرارا يلتزم فيه بالرد [41] .
القصد الجنائي الخاص
القصد الجنائي الخاص هو نيّة التملك فهذه الأخيرة هي عنصر في الاختلاس ، ولا يمكن تصور النتيجة في هذا النطاق بدون توافر تلك النيّة ، فدور الإرادة قد يتضاءل في هذه الصورة بسبب طبيعة الركن المادّي فيها الذي يتمّ بالاعتداء على الحيازة الكاملة وهو ما لا يتصور إلاّ بالاستعانة بعنصر نفسي هو نيّة التملك [42] .
إذن لا بدّ من قصد خاص هو قصد التملك بصرف النظر عن البواعث التي قد تدفع الجاني إلى الاختلاس فليس له تأثير على قيام المسؤولية الجنائية ، فالمهمّ أن يختلس الشيء بنيّة التملك وممارسة سلطات المالك عليه [43] ، فلا ينفي وقوع الاختلاس أن يهدف الجاني من وراء جريمته إلى وضع كل ما أستهدفه في مشروع خيري أو معالجة مسكين، إذ مهما كان الباعث شريفا ، فإنّه لا ينفي نيّة الاختلاس ، أو القصد الجرمي [44] .
الفرع الثاني : العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص
تعاقب المادة 41 على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج باعتبارها عقوبة أصلية مقررة للشخص الطبيعي .
أمّا بالنسبة للعقوبات التكميلية وكذا العقوبات المقررة للشخص المعنوي سواءا كانت أصلية أو تكميلية ، الظروف المشددة ، الإعفاء من العقوبة وتخفيضها وكذا المشاركة والشروع في هذه الجريمة أو في جريمة الاختلاس في القطاع العام تخضع لنفس الأحكام المقررة لجريمة الرشوة .
خاتمة :
وفي الختام يمكن القول أنّ قانون الوقاية من الفساد و مكافحته تضمن أحكاما لجرائم جديدة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فمن أهمّ المبادئ الجديدة التي أدخلها هذا القانون توسيع مجال تطبيق مفهوم الفساد، إذ جاء بأشكال جديدة متعلقة بالقطاع الخاص : منها الرشوة في القطاع الخاص ، بالإضافة إلى اعتماد نفس فكرة تجريم الاختلاس في أوساط هذا القطاع إذ أحاط هذا الفعل بحكم مميز تضمنته المادة 41 منه ، والتي أراد من خلالها حماية الممتلكات في القطاع الخاص من كل تبديد أو سوء استعمال لها .
قائمة المراجع :
I : النصوص التشريعية
1- الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري ، جريدة رسمية مؤرخة في 19 ديسمبر 1975 ، العدد 101 . 2- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري ، عدد14، جريدة رسمية مؤرخة في 8 مارس 2006 .
3- الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، جريدة رسمية مؤرخة في 24 ديسمبر 2006 ، العدد 84 .
II : الكتب
أولا : الكتب باللغة العربية
1- الشيخ عبد القادر ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجزء الأول ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، الجرائم المخلة بالثقة العامة، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب ، سوريا ، 2007 .
2- القهوجي علي عبد القادر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الإعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال ، منشورات الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان، 2002 ، الطبعة الثانية.
3- بهنسي أحمد فتحي ، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت، 1991 .
4- بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ، جرائم الفساد ، جرائم المال والأعمال ، جرائم التزوير ، دار هومه ، الجزائر ، 2006 ، الطبعة الثالثة .
5- جعفر علي محمد ، قانون العقوبات ، جرائم الرشوة ، الإختلاس ، الإخلال بالثقة العامة ، الإعتداء على الأشخاص والأموال ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 2004 ، الطبعة الثانية .
6- حمادة محمد أنور ، الحماية الجنائية للأموال العامة في جرائم الإختلاس – والإستيلاء – والتربح – والإضرار- والإهمال – موضوعيا – وإجرائيا ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2002 .
7- كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2008 ، ، الطبعة الأولى .
8- كرم عبد الواحد ، معجم المصطلحات القانونية ( عربي – فرنسي – إنجليزي ) ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت، 1987 ، ، الطبعة الأولى .
9- مطر عصام عبد الفتاح ، جرائم الفساد الإداري دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة – الإسكندرية ، 2011 .
10- نوفل علي عبد الله صفو الدليمي ، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2006 ، الطبعة الثانية .
ثانيا : الكتب باللغة الفرنسية
1- Lasserre Capdeville Jérome , Abus de biens sociaux et banqueroute , Edition joly , Paris , France, 2010 .
2- Médina Annie , L’expérience française , L’abus de biens sociaux , Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe , en partenariat avec association française des justices d’entreprises , Centre de recherche sur le droit des affaires , Chambre de commerce et d’industrie de Paris , France, Novembre 2004 .
3- Reithmann Annie, l’indispensable du droit pénal , Studyrama , France , 2004 , 2e EDITION .
4- Véron Michel , Droit pénal des affaires , MASSON , Paris , France , 1992 .
III : المجلات العلمية
أولا : باللغة العربية
1- مجلة الإجتهاد القضائي ، حسونة عبد الغني و زواوي الكاهنة ، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة إختلاس المال العام ، جامعة بسكرة ، العدد الخامس ، سبتمبر 2009 .
2- مجلة المنتدى القانوني ، نوي هناء ، جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، العدد السادس ، أفريل 2009 .
3- مجلة الإجتهاد القضائي ، يعيش تمام أمال ، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد الخامس، سبتمبر 2009 .
ثانيا : باللغة الفرنسية
Annales des Mines – Gérer et comprendre , Pereira Brigitte, « Fraude et intérêt social : la problématique de l’abus de biens sociaux », Edition ESKA , France , 2013/3 , N° 113 .
IV : المواقع الإلكترونية
www.jdbavocats.com/actualite-droit-penal/210-abus-de-biens-sociaux-nouveau-delai-de-prescription.html
[1] أنظر ، محمد وارث ، الفساد وأثره على الفقر : إشارة إلى حالة الجزائر ، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة ، الجزائر ، جانفي 2013 ، العدد 8 ، ص.86 .
2 أنظر ، بوزيد سايح ، سبل تعزيز المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد في الدول العربية ، مجلة الباحث ، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة ورقلة، الجزائر ، 2012 ، العدد 10 ، ص.56 .
3 مجلة الإجتهاد القضائي ، حسونة عبد الغني و زواوي الكاهنة ، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة إختلاس المال العام ، جامعة بسكرة ، العدد الخامس ، سبتمبر 2009 ، ص.208 .
4 بهنسي أحمد فتحي ، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت، 1991 ، ص.76و77.
5 كرم عبد الواحد ، معجم المصطلحات القانونية ( عربي – فرنسي – إنجليزي ) ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت، 1987 ، ، الطبعة الأولى ، ص.33.
6 نوفل علي عبد الله صفو الدليمي ، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2006 ، الطبعة الثانية ، ص.210.
بهنسي أحمد فتحي ، المرجع السابق ، ص.76و77. 7
8 الفقرة 4 من المادة 800 من الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري ، جريدة رسمية مؤرخة في 19 ديسمبر 1975 ، العدد 101 .
9 الفقرة 3 من المادة 811 من الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري .
10 Annales des Mines – Gérer et comprendre , Pereira Brigitte, « Fraude et intérêt social : la problématique de l’abus de biens sociaux », Edition Eska , France , 2013/3 , N° 113 , P. 21 .
11 مجلة المنتدى القانوني ، نوي هناء ، جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، العدد السادس ، أفريل 2009 ، ص.330 .
12 Médina Annie , L’expérience française , L’abus de biens sociaux , Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe , en partenariat avec association française des justices d’entreprises , Centre de recherche sur le droit des affaires , Chambre de commerce et d’industrie de paris , France, Novembre 2004 , P.10 .
13 Pereira Brigitte, Op.Cit , P. 21 .
14 نوي هناء ، المرجع السابق ، ص.337 .
15 Véron Michel , Droit pénal des affaires , Masson , Paris , France , 1992 , P.171 .
16 Lasserre Capdeville Jérome , Abus de biens sociaux et banqueroute , Edition joly , Paris , France, 2010 , P.49 .
17 Véron Michel , Op.Cit , P.174 .
18 Reithmann Annie, l’indispensable du droit pénal , Studyrama , France , 2004 , 2e Edition , P.190.
19 Pereira Brigitte, Op.Cit , P. 26 .
20 نوي هناء ، المرجع السابق ، ص.338 .
21 Médina Annie, Op.Cit , P. 10 .
22 المادة 54 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري ، عدد14، جريدة رسمية مؤرخة في 8 مارس 2006 .
23 المادة 8 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، جريدة رسمية مؤرخة في 24 ديسمبر 2006 ، العدد 84 .
24أنظر :
www.jdbavocats.com/actualite-droit-penal/210-abus-de-biens-sociaux-nouveau-delai-de-prescription.html
52 المادة 41 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .
المادة 2 فقرة هـ من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته . 26
27 مجلة الإجتهاد القضائي ، يعيش تمام أمال ، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد الخامس ، سبتمبر 2009 ، ص.97 .
28 يعيش تمام أمال ، نفس المرجع ، ص.97 .
29 بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ، جرائم الفساد ، جرائم المال والأعمال ، جرائم التزوير ، دار هومه ، الجزائر ، 2006 ، الطبعة الثالثة، ص.44 .
30 كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2008 ، ، الطبعة الأولى، ص.522 .
31 المادة 41 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .
32 المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .
33 كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص.522 .
34 حمادة محمد أنور ، الحماية الجنائية للأموال العامة في جرائم الإختلاس – والإستيلاء – والتربح – والإضرار- والإهمال – موضوعيا – وإجرائيا ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2002 ، ص.29 .
35 القهوجي علي عبد القادر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الإعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال ، منشورات الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان، 2002 ، الطبعة الثانية ، ص.83 .
36 مطر عصام عبد الفتاح ، جرائم الفساد الإداري دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة – الإسكندرية ، 2011 ، ص.107 .
37 الشيخ عبد القادر ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجزء الأول ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، الجرائم المخلة بالثقة العامة، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب ، سوريا ، 2007 ، ص.187 .
38 بوسقيعة أحسن ، المرجع السابق ، ص.44 .
39 القهوجي علي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص.85 .
40 الشيخ عبد القادر ، المرجع السابق ، ص.187 .
41 القهوجي علي عبد القادر ، نفس المرجع ، ص.86 .
42 جعفر علي محمد ، قانون العقوبات ، جرائم الرشوة ، الاختلاس ، الإخلال بالثقة العامة ، الاعتداء على الأشخاص والأموال ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 2004 ، الطبعة الثانية ، ص.44 .
43 حمادة محمد أنور ، المرجع السابق ، ص.31 .
44 كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص.518 .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً