الاستجواب في النظام البرلماني(دراسة مقارنة فلسطين ومصر)
الملخص
النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية على حد سواء، وقد كانت أولى البلدان التي عرفته هي إنجلترا.
لقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسئولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما.
وتتطلب نشأة النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز إليها وهي:
أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية
إن النظام البرلماني يقوم على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه إحدى دعائم هذا النظام.
(أ) رئيس الدولة
يعتبر رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان عن شؤون الحكم سواءاً كان ملكاً أم رئيس جمهورية، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فلا يسأل رئيس الدولة إذا كان ملكاً لأن ذاته مصونة لا تمس، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها، ويترتب على عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه النقد إلى رئيس الدولة، وإنما إلى الحكومة وأن أوامر رئيس الدولة الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم،
لهذا قيل أنه حيث تكون المسئولية تكون السلطة، فدور الرئيس في شؤون الحكم هو دور سلبي، ولكن الاشتراك الفعلي لرئيس الدولة في إدارة شئون الحكم لا يتنافى مع النظام البرلماني بشرط أن يستطيع رئيس الدولة إيجاد وزارة مستعدة لتحمل تلك الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة وأن تكون تلك الوزارة محتفظة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية، وأن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة.
(ب) الوزارة
تعد الوزارة من أهم العناصر المكونة للنظام البرلماني بحيث يتم عن طريقها التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان وهي برلمانية في أصولها وحكومية في وظائفها، فالوزارة لا تستطيع الحكم إلا بثقة البرلمان، ويعود السبب في ذلك أن الوزراء يختارون في معظم الأحيان من البرلمان، حيث يتم اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان ولهم الحق في حضور جلساته، وتكون الوزارة وحدة قائمة بذاتها، وهي تدير شئون الدولة وتضع سياستها العامة، وهم متضامنون في المسئولية أمام البرلمان عن سياسة الحكومة وتعد المسئولية التضامنية جوهر النظام البرلماني.
ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
—
من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى:
(أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس:
تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها.
وبالمقابل تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان، وبعض أعمال خاصة بالتشريع، كاقتراح القوانين و إصدار اللوائح والأنظمة، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة.
(ب) أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، إن النظام البرلماني قد رأب على إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد وفض أدوار الانعقاد وتأجيل هذه الأدوار، وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي، وهذا الحق الأخير يتضمن أخطر أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الحق يعد مقابلاً لحق المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية.
وبالمقابل تستطيع السلطة التشريعية (لكل عضو) أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية، وتستطيع أن تشكل لجاناً للتحقيق فيما ينسب إلى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة، كما يستطيع المجلس النيابي أن يثير فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية والفردية، فإذا سحبت الثقة من الوزارة (أو من أحد الوزراء) وجب عليها أن تستقيل، وأساس ذلك أن الوزارة يجب أن تكون حائزة لثقة الأغلبية البرلمانية فإذا فقدتها وجب عليها اعتزال الوزارة، وسلاح المسؤولية الوزارية يعد المقابل لسلاح حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية.
ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية (السؤال، لجان التحقيق،….)
سواء في موضوعه أم من حيث أثر نتائجه، إذ يؤدي إلى مناقشات حقيقية تنتهي بقرار يصدره المجلس فالغرض من الاستجواب أهم وأبعد أثراً من غيره، ومن بين الدساتير التي نظمت الاستجواب وعدته أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، الدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور الأردني والدستور اللبناني والكويتي والبحريني والقانون الأساسي الفلسطيني.
ويقصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشئون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية.
وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه. وهذا ما تضمنه الدستور المصري والنظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
ولما كان الاستجواب مرتبا لنتائج خطيرة، فإن الدساتير تحوطه بكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله إثارة المناقشة في مسائل، قد يرى المجلس أن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لها وحتى لا تفاجأ الحكومة به، وتتمثل الضمانة الأساسية المشتركة بين النظم الدستورية المختلفة، في تحديد مدة معينة لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها،
حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاستجواب وإعداد بيانها في خصوصه، وكما يشترط أن يكون الاستجواب مكتوباً، وأن توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه وألا يتضمن عبارات غير لائقة، ويجب أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وعلى ذلك لا يجوز أن توجه الاستجوابات بصدد الأعمال التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة التي منحها له الدستور، كما أنه لا يصح استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطانه، كصدور حكم قضائي في قضية ما.
وعند انتهاء مناقشة الاستجواب يكون المجلس أمام أحد أمور ثلاثة:
فإما أن يتضح من المناقشة أن الحكومة لم تقصر في واجبها، وأنها لذلك تستحق الشكر لها، وهنا ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر لها. وقد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال لجدول الأعمال. وأما أخر مصير للاستجواب فهو أن يصدر القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب، وقد ينتهي ذلك بالاقتراع على الثقة بالحكومة أو بالوزير.
والاستجواب له طرق يسقط من خلالها، ولا يصبح له وجود وهي إذا أسترد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب،
أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبة، ونضرب مثلاً على ذلك عندما استقال وزير النفط الكويتي في شهر يونيو حزيران 2007، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته بالإخلال بـ «مسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة».
وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان.
اترك تعليقاً