الضوابط القانونية ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

صدرت قواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين عند البيع
أو التأجير على الخريطة بموجب القرار رقم (1-220) وتاريخ 9/3/1439هـ الموافق 27/11/2017 بناء على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437هـ على أن تدخل هذه القواعد حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 10/04/1439هـ.

الغرض

تهدف هذه القواعد الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة إلي تنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة مع بيان حقوق المستفيدين والتزامات المطورين في مشاريع نشاط بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، التي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين لمشاريع أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة على إلا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة.

التزامات المطور

يجب على المطور بدء الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان للأغراض المخصصة لها مع المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا لتصاميم المشروع، ولكل وحدة من وحداته وتسليم الوحدة للمستفيد في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة على أن تكون جميع الإخطارات والمراسلات مع المستفيد كتابية بواسطة وسائل التواصل المحددة في العقد مع المستفيد مع توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو توفير مكان مناسب لها ويتم تسليم المستفيد نسخة من نظام جمعية الملاك، لكل مستفيد عند توقيع العقد وإفراغ صك الوحدة باسم المستفيد، أو تسجيل عقد الإيجار بما لا يزيد على 30 يوما من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء وإعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة، وفي حال تأخر المطور عن تنفيذ المشروع لظروف خارجية فيجب الإفصاح عنها فورا للجنة والمستفيدين على أن يتحمل المطور جميع مصروفات الوحدة العقارية إلى تاريخ تسليمها للمستفيد أو تاريخ إفراغها أو تسجيل عقد إيجارها أيها أقرب. مع عدم الإخلال بحق اللجنة في إعداد نموذج إلزامي ينظم العلاقة بين المطور والمستفيد؛

يجب على المطور إعداد عقد مع المستفيد يتضمن على الأقل اسم المطور وعنوان واسم المشروع ومساحته الإجمالية، والخدمات العامة، والمساحات المشتركة للمشروع بين المباني وبين الوحدات، وحدود حق المستفيد بالانتفاع بها ورقم الترخيص ورقم حساب الضمان وصافي مساحة الوحدة، وما إذا كانت تشمل الأرض أو المباني دون الأرض والاشتراطات الخاصة في التقسيم الداخلي للوحدة، وخامات التشطيب والألوان التي يتفق عليها بين المطور والمستفيد وحق المستفيد في تسلم مخططات وحدته حسبما تم تنفيذه على الطبيعة والمبالغ التي يدفعها المستفيد للمطور أيا كان نوعها، وأن تودع المبالغ في حساب الضمان بأي وسيلة إيداع مقبولة لدى البنوك عدا النقد والعربون والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية (إن وجدت) على ألا يزيد مجموعها على 5 في المائة من مبلغ العقد والشرط الجزائي الواجب على المطور دفعه حال تأخره عن تسليم الوحدة في تاريخ التسليم المتفق عليه يكون بما لا يقل عن 7 في المائة سنويا من ثمن الوحدة، يحتسب على أساس يومي ومدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، على ألا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة ومدة الضمان المتعلقة بالتركيبات، مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغيرها، على ألا تقل عن سنة واحدة من تاريخ تسليم الوحدة وحق المطور في الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة وحق المستفيد في الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المطور في التسليم لمدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه وجدول بسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل في المشروع، على أن تتناسب الدفعات مع مراحل الإنجاز، وألا تتجاوز الدفعة الأولى 20 في المائة من قيمة الوحدة، وألا تقل الدفعة الأخيرة التي تستحق عند الإفراغ أو التسليم عن 5 في المائة من قيمة الوحدة وموافقة المستفيد على إدراج معلوماته في السجل الائتماني والنص على ما يفيد التزام المطور والمستفيد بأحكام الضوابط والقواعد، وأنه في حال تعارض ما ورد في أحكام العقد مع الضوابط والقواعد والعقد المعتمد من اللجنة، فإنه المعتبر حينئذ ما هو في مصلحة المستفيد.

مساحة الوحدة العقارية

تعد مساحة الوحدة العقارية وفق المخطط الهندسي المرفق بالعقد مع المستفيد، والمسجل في سجل المشاريع، هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين للمستفيد عند تسليم الوحدة أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها أو أكثر وفق المقتضيات الهندسية ومجريات العمل وحاجته والأنظمة واللوائح الرسمية ذات العلاقة بعد موافقة اللجنة، فيتم تعديل ثمن الوحدة أو أجرتها بما يتناسب مع مساحتها الفعلية على أساس سعر المتر المقيد في السجل إذا كان الفرق أكثر من 5 في المائة من مساحة الوحدة.

جمعية اتحاد الملاك

يلتزم المطور بإنشاء جمعية اتحاد ملاك خاصة بالمشروع حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها على أن يلتزم المطور والمستفيدون بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ولائحته التنفيذية، وما نصت عليها من أحكام تخص جمعية الملاك ويمثل المطور جمعية الملاك إلى أن تسلم الوحدة العقارية للمستفيد، فتصبح جمعية الملاك حينئذ مكونة من مجموع المستفيدين، بمن في ذلك المطور بالنسبة للوحدات العقارية غير المتسلمة.

تعديل القواعد

يحق للجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد على ألا تسري هذه التعديلات إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.