حينما تستحكم النفرة بين الزوجين ، وتنسد الطرق المؤدية إلى عودة الحب والوئام بينهما ، يكون الطلاق الطريق الأقرب الى مقاصد الشريعة ، وتعددت الآراء والاجتهادات في عد الطلاق الأفضل لإنهاء الرابطة الزوجية. فالطلاق لغة حل القيد والترك ، يقال طلقت القوم أي تركتهم ، كما يقال طلقت المرآة واطلقتها ، غير أن العرف قصر لفظ الطلاق على حل القيد المعنوي ، فيقال طلقت زوجتي ولا يقال أطلقتها . إذن ، هو رفع القيد مطلقا ، سواء أكان حسيا أم معنويا ، فيقال طلق الزوج زوجته. وفي اصطلاح الفقهاء ، هو رفع قيد النكاح الثابت شرعا في الحال أو المآل ، بلفظ مشتق من مادة الطلاق ، أو ما في معناها . وعرفه الحنفية بأنه (حل رابطة الزواج الصحيح وانهاء العلاقة التي بين الزوجين في الحال أو المال بلفظ يدل على ذلك أو ما يقوم مقامه في كتابة أو إشارة) (1) وهذا يعني أن الطلاق يرفع أحكام قيد الزواج الصحيح ويمنع من استمرارها . فبالطلاق البائن بينونة صغرى يرفع النكاح في الحال ، فلا تحل له المطلقة لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين انتهت العدة ام لم تنته . اما بالطلاق الرجعي فلا يرتفع ١لنكاح بمجرد صدوره بل لا بد من انتهاء العدة ، لذلك فإن للمطلق طلاقا رجعيا أن يرجع زوجته خلال عدتها بالقول أو بالفعل رضيت أم كرهت (2). وقد شرع الله الطلاق بدليل قوله تعالى في إطار التوجيه القراني الكريم : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (3) وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (4) وقال : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (5) .
حكمه تشريعه :
لقد شرع الله تعالى الطلاق للحفاظ على الهدف الأسمى الذي شرع من أجله النكاح ، ومقاصد الزواج عديدة ، ولا سيما في تأسيس حياة هانئة آمنة تكفل إنجاب الذرية وحفظ النسل وتكوين المجتمع السعيد وهذه الأهداف تتحقق إذا كان الزوجان متفاهمين . . . فإذا اختلفت أمزجتهما ، وتنافرت طباعهما وأخلاقهما وناءت عشرتهما ، أي إذا فسدت العشرة بين الزوجين ، ولم يكن في الاستطاعة الاستمرار عليها يكون بقاء الزواج عبثا . فيصبح من الخير لهما حل هذه الرابطة وانهاؤها وقد شرعه الإسلام ليكون وسيلة فضلى تفصل الخلاف بين الزوجين وقال تعالى : {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا } (6) . وقد جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج البالغ العاقل ، ذلك لأن الطلاق إجراء يفصم الزواج الذي يضمن للزوجين على الأغلب مصالح دينية ودنيوية ، ويهدم الأسرة وكثيرا ما يشتت شمل الأولاد ، كما يتحمل الزوج معظم مضاره المادية. وقد يكون خيرا وبركة للزوجين أحيانا عند استحكام الشقاق واستحالة استمرار الحياة الزوجية. وإذا كان الإسلام قد شرع الطلاق بيد الرجل ، فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز له أن يلجأ إليه إلا عد الحاجة والضرورة . ويقول بعضهم أن الأصل في الطلاق هو المنع ولا يباح إلا لحاجة ، في حين إذا لم يكن ثمة حاجة تبوره وتدعو إليه ، كان بغيا . وقد روي عن النبي (صلى لله عليه وآله) قال : (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق) وقال أيضا : (لا تطلقوا النساء الا من ريبة ، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) اذن فالزواج بحد ذاته نعمة والطلاق كفر بها ، فضلا عن أنه عقد دائم لازم ينبغي الا ينهيه أحد بإرادته الا للحاجة أو لريبة أو للضرورة . وتؤكد السنة النبوية وتوصي بما أوصى به القران على أن الطلاق عمل غير محبوب عند الله إذا لم يكن للضرورة ، وقال الرسول (صلى لله عليه وآله) كناية عن محظورية الطلاق اولا تطلقوا فإن الطلاق يهتزله عرش الرحمن) وقال : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ، وقوله أيضا : (ما حلف بالطلاق مق من وما استحلف به إلا منافق) وأن المرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب موجب تحرم عليها الجنة ، وفي الحديث الشريف : (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة) . ولأن الطلاق قد تدعو اليه الحاجة فقد أباحته الأمم قديما (7) وحديثا ، وأقرته بعض الشرائع السماوية ، وأخذت به القوانين الوضعية إلا ما شذ منها . هذا وأورد المشرع العراقي في المادة (٣٤) تعريف الطلاق (8) بأنه ارفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة أن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا) بعد أن عدلت هذه المادة بحذف كلمة (أو وكيله) كما نصت على أنه (لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق) (9) . وحيث أن الطلاق إجراء خطر يمس الزوجين ، فإن سلطة إيقاعه تكون بيد الزوج ، متى كان أهلا لإيقاعه ، ولا تملك الزوجة أمر الطلاق بإرادتها وحدها إلا إذا اشترطت ذلك في وثيقة الزواج ، أو فوضها الزوج ذلك ، لأن أحكام عقد الزواج كلها ، ترجع إلى الزوجين ، لا إلى من تولى العقد ، ولو كان وليا على النفس. ولخطورة أمر الطلاق منع المشرع العراقي الوكالة في إيقاع الطلاق ، بيد أنه يحق للزوج أن يوكل الزوجة في إيقاعه أو يفوضها ، أي تمليكها حق تطليق نفسها ، ولا بد من الإشارة هنا ، إلى أن الموكلة بالطلاق أو المفوضة بالطلاق لا تملك أي منهن أكثر مما يملكه الزوج نفسه فيقع بتطليق الموكلة أو المفوضة ، طلاق رجعي ، إلا أن يكون مكملا للأثاث أو قبل الدخول أو نحو ذلك (10) .
ما يقع به الطلاق :
من المعلوم بداهة ، أن ركن الطلاق ، هو ما يدل على إيقاعه ، ممن يملكه لفظا ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة . وحيث أن الأصل في الطلاق أن يقع بكل ما يفيد رفع الحل الثابت بالنكاح الصحيح حالا أو مألا إذا ممدر ممن يملك الطلاق فقل جاءت المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية صريحة في ذكر صيغة الطلاق بقولها) . . ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا) فما هي إذن صيغة الطلاق (11). اتفق فقهاء المسلمين محلى أن صيغة الطلاق لفظا أو كتابة أو إشارة ركن من أركانه إلا أنهم اختلفوا فيها من حيث تضييق وتوسيم نطاق دائرتها ومدى حدودها . . . وقالوا أن الطلاق يكون بواحدة من ثلاث (العبارة وا لإشارة والكتابة) .
أولاً : العبارة : فهي اللفظ الذي يدل على حل الرابطة الزوجية ، بحيث يفهم منه التطليق وبأي لغة (12) سواء أكان اللفظ صريحا – كلفظ طلقتك وأنت طالق ، وأنت مطلقة أم كتابة (13) – كقوله ، الحقي بأهلك ، واستبرئ رحمك بشرط أن يكون المتكلم بها فاهما لمعناها عند الحنفية .
ثانياً : الاشارة : كما يقع الطلاق باللفظ ، فإنه يقع من العاجز عنها ، كالأخرس العاجز عن الكتابة – عند الحنفية – أو معتقل اللسان ، بالإشارة المفهومة منه ، الدالة على الطلاق . حيث أن الإشارة أقصى ما يمكنه أداء المعنى به للتعبير عما في نفسه . فإن كان الأخرس قادرا على الكتابة فلا يقع طلاقه بالإشارة ، لأن الكتابة أقوى في الدلالة من الإشارة . . . في حين أن الجعفرية يقولون أن اشارة الأخرس يقع بها الطلاق ما دامت مفهومة ولو كان يحسن الكتابة .
ثالثاً : الكتابة : يقع الطلاق بالكتابة المرسومة ، أي بعبارة موجهة الى الزوجة مباشرة يكتب فيها الزوج لزوجته كتابا ، يخبرها فيه بطلاقه لها ، أنت طالق ، وحكمها حكم اللفظ الصريح فيقع فيها الطلاق.
أما في المذهب الجعفري فلا يقع بالكتابة أو الإشارة من القادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه (14) وفي الفقه الظاهري من كتب الى امرأته بالطلاق فليس شيئا (15) .
وعلى هذا فإن الطلاق عنده لا يقع إلا باللفظ حصراً .
الأشخاص الذين يقع منهم الطلاق :
قلنا أن الآصل في الطلاق أنه بيد الزوج ، متى كان أهلا لإيقاعه ، بأن توافرت فيه الشروط الآتية :
١ - أن يكون بإلغاء فلو كان صغيرا لا يقع طلاقه ، حيث أجمع الفقهاء ، على أن حكم الصبي غير المميز حكم المجنون فيما عليه من التصرفات القولية والفعلية وأنه محجوز عليه لذاته . وبناء على ذلك لا يقع طلاقه باتفاقهم . أما طلاق الصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في صحته ولكن رأى الأكثرية – الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية – أنه لا يصح طلاقه (16) وقال الرسول (صلى الله عليه وآله) : (كل طلاق جائز الا طلاق الصبي والمجنون) لأن الطلاق من التصرفات التي تحتاج الى الادراك الكامل والعقل وهذا لا يتحقق في الصبي والمجنون.
٢- أن يكون عاقلا ، فلا يقع طلاق المجنون ، حيث أجمع الفقهاء المسلمون على عدم صحة طلاق المجنون اذا طلق حال جنونه كما اتفقوا على صحة طلاقه اذا كان جنونه متقطعاً وطلق حين الافاقة وتوفرت بقية أركان وشروط طلاقه (17) . والمعتوه طلاقه غير واقع ولو اجازة وليه ، أو الوصي عليه (18).
3- وزاد الجعفرية أن يكون فيها الطلاق .
والحالات الآتية يقع فيها الطلاق أيضا (19) :
1- طلاق السفيه : هو من خف عقله فصار يتصرف ماله على غير ما يجب عليه ، وهو ممن يحجر عليه في ماله ، أي بمعنى آخر ، هو خفة تبعث الإنسان على العمل بخلاف مقتضى العقل ، وهو سبب للحجر عليه عند الجمهور – الشافعية والحنابلة والمالكية والجعفرية والزيدية وأصحاب أبي حنيفة . وقال أبو حنيفة ، لا يحجر عليه لأن الحفاظ على كرامة الإنسان أهم من الحفاظ على ماله . وبهذا يقع طلاق السفيه لأنه يملك إنشاء عقد الزواج (20) .
2- طلاق الهازل : الهزل لغة ضد الجد . واصطلاحا هو الكلام الذي لم يقصد به معناه الحقيقي أو المجازي . والمقصود منه هنا هو استعمال صيغة الطلاق هازلا من غير قصد فك العصمة . وبعبارة أخرى . هو الذي يقصد التلفظ بالطلاق ولكنه لا يقصد وقوعه . وعد الحنفية يقع طلاق الهازل لما ثبت عندهم عن الرسول الكريم (صلى لله عليه وآله) : (ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة) (21) . وعن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال : (ثلاث لا لعب فيهن ، الطلاق والرجعة والنكاح) (22). يتضح مما تقدم أن تذرع الزوج بالهزل بعد إيقاعه الطلاق طبقا لهذه المقتضيات غير مقبول ، وغير وارد أصلا لأن الهازل قد اختار اللفظ الذي أوقع به الطلاة ، فيقع طلاقه عقابا وتغليظا عليه لأنه يستحف بآيات الله وأحكامه. وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة وفي قول للمالكية وخالفهم الجعفرية والظاهرية. وفي قول للمالكية حيث لا يقع عندهم طلاق الهازل.
٣- طلاق المخطئ والساهي : وهو الذي يريد أن ينطق بكلام غير الطلاق فيسبق لسانه إليه خطأ بغير قصد أن يقول لزوجته ، أنت لطيفة أو أنت ظاهرة ، أو أنت طالبة ، فيقول لها أنت طالقة. والفرق بين الهازل والمخطئ ، أن الأول يقصد اللفظ (صيفة الطلاق) دون أثره ، أما الثاني فهو لا يقصد اللفظ ولا أثره . . . ويقع طلاق المخطئ قضاء لأديانه. أي لو اختلف زوجان فقالت له طلقت وقال لم أقصد حكم القاضي بوقوع الطلاق لأنه يحكم على الظاهر. . . ولا بد من ملاحظة أنه لا تقبل دعوى الخطأ لكي لا تفتح باب التحايل . . . أما بينه وبين الله فيحل له البقاء مع زوجته ، وطلاق المخطئ يقع عند الحنفية فقط .
ومن لا يقع منه الطلاق : نصت المادة (٣٥) على ذكر من لا يقع طلاقهم (23) بقولها الا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم :
١- السكران(24) والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
٢- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته). إذن ، الفقرة (١) من هذه المادة عددت الأشخاص الذين لا يقع طلاقهم بسبب فقدان الأهلية وانعدام الإرادة والقصد – كما هو الحال عند المجنون والمعتوه – أو فاقد الإرادة والاختيار – مثاله السكران والمكره – أو من فقد التمييز بغضب أو غيره ، فيكون مسلوب الإرادة والإدراك لشدة انفعاله وهيجانه أما مجرد الغضب الذي لم يصل إلى درجة فقدان التمييز فلا يعد مانعاً من وقوع الطلاق . وكذلك من اختل عقله ، لكبر السن ، أو لمرض ، أو لمصيبة مفاجئة ، وصار في حالة يغلب معها الخطأ في التصرفات الفعلية والقولية ، فطلاقهم لا يحصل عن إدراك وتفكير سليمين . فضلا عما تقدم ، يلحق بهؤلاء النائم والمغمى عليه ، أن لا قصد ولا إرادة لو أصلا ، فلا يقع طلاقهم بمجرد اللفظ . وبقي أن نشير هنا ، إلى أن القانون العراقي خالف ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة طلاق المريض مرض الموت في إيقاعه الطلاق وتوريث المطلقة كما هو منصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة ذاتها بقولها (لا يقع طلاق المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك. . .) . هذا ، ويلاحظ أن فقهاء المذهب الحنفي يقولون أن الزوجة المطلقة في مرض الموت ترث زوجها أثناء العدة الرجعية ، وكذلك في العدة من الطلاق البائن عند الحنفية ، والى سنة من الطلاق عند الجعفرية . ويسميه الفقهاء طلاق الفار.
الطلاق بلفظ الثلاث :
حدد القران الكريم أن يكون الطلاق ثلاثاً موزعاً على ثلاث دفعات كما هو صريح في الآية الكريمة {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (25) واعتبر ذلك التوزيع قيداً أخر على إرادة الزوج حين الإقدام على الطلاق . ولكن ما الحكم لو استعجل الزوج فطلقها ثلاثاً مرة واحدة مثل (أنت طالق ثلاثا) أو (أنت طالق طالق طالق) أو (أنت طالق ثم طالق ثم طالق) أو (أنت طالق عشر طلقات) أو نحو ذلك من العبارات الأخرى. وقد أجمع بعض الفقهاء على عد الطلاق الثلاث طلقة واحدة رجعية واستقرت على ذلك قوانين الأحوال الشخصية (26) لجميع البلاد العربية ومنها القانون العراقي ، حيث نصت الفقرتان (١ و ٢) من المادة (٧٧) على أن :
(١- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
٢- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة) (27) . ولا يكون الطلاق الثلاث بائنا بينونة كبرى إلا إذا وقع في مجالس متفرقة عملا بأحكام (ف ٣) من المادة (٣٧) من القانون .
___________________
1- انظر زكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، الدار القوصية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١9٦٤ ، ص ٨١ .
2- انظر محمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ص ٢٩٠ ، مصطفى السباعي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الزواج وانحلاله ، مطبعة جامعة دمشق ، الجزء الاول ، الطبعة السابعة ، 1965 ، ص ٢٤٥ ، ومحمد عباس السامرائي وأخرون ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، المرجع السابق ، ص ١٢٨ . د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة ، مطبعة العالي ، الجزء – الأول ، الطبعة الأولى ، بغداد ١٩٨٤ ، ص ١٧١ .
3- سورة البقرة ، الآية (٢٢٩) .
4- سورة الطلاق ، الآية (١).
5- سورة النساء ، الآية (١٩).
6- سورة النساء ، الآية (١٣٠) .
7- للاطلاع على التطور التاريخي للطلاق في المجتمعات القديمة والحديثة ، راجع الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة ، مطبعة العالي ، الجزء – الأول ، الطبعة الأولى ، بغداد ١٩٨٤ ، ص ١٤٠-١٩٦٨ . وذلك د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون – الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد – الجزء الاول ، 1970، ص ١٧٢- ١٨٠ .
8- ينص الفصل (٣٩) من قانون الأحوال الشخصية التونسي (الطلاق هو حل عقدة الزواج) وكذلك في الفصل (44) من مدونة الأحوال الشخصية المغربية (الطلاق هو حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فوض له في ذلك أمر الزوجة أن ملكت هذا الحق أو القاضي) .
9- التعديل الخامس بقانون رقم (١٥٦) لسنة ١٩٨٠ الصادر في ٢٢ / ٩ / ١٩٨٠ .
10-انظر المادة (٨٨) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية.
11- صبغة الطلاق في بعض قوانين الأحوال الشخصية المستقاة من الشريعة الإسلامية فنصت المادة (٤) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩ المعدل بقانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٧٩ (كتابات الطلاق وهي ما يتحمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالبينة) وينص الفصل (١) من مدونة الأحوال الشخصية المغربية (يقع الطلاق باللفظ المفهم له ، وبالكتابة ويتم من العاجز عنهما بإشارته المعلومة) . وتنص المادة (٨٦) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن (يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة) ذلك المادة (٨٧) من قانون الأحوال الشخصية السوري . في حين أن بعض القوانين العربية تتطرق لتحديد صيغة الطلاق التي هي من أتم أركان الطلاق ومثاله قانون الأحوال الشخصية التونسي ، المشروع التمهيدي الجزائري لعام ١٩٨١ .
12- استناداً الى فتوى السيد محسن الحكيم ففي المذهب الجعفري لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية ، وعلى هذا الأساس ، لا يقع طلاق الكردي والتركي والفارسي وغيرهم إلا إذا كان باللغة العربية . راجع قرار (720) صادر في 18/12/1962 ، وذكره د. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق من 192 .
13- لا يقع الطلاق الكنائي عند الجعفرية ، وهو رأي جيد يهدف الى تضييق الطلاق ، كأن يقول الزوج لزوجته ، الحقي بأهلك ، أنت أنت بائن أو أمرك بيدك ، بل لا يقع إلا بلفظ (طالق) وفي لفظ طلقت خلاف في المذهب الجعفري .
14- انظر السيد محسن الحكيم ، منهاج الصالحين ، ص 224 .
15- انظر شرح المحلى ، ج1 ، ص 196 .
16- للمزيد من التفاصيل راجع د. مصطفى إبراهيم المزلمي ، مدى سلطان الإرادة في الطلاق . . المرجع السابق ، ص ٤٨ .
17- راجع د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، مدى سلطان الإرادة. . . المرجع السابق ، ص ٢٤٥ . وكذلك د. مصطفى السباعي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الزواج وانحلاله ، مطبعة جامعة دمشق ، الجزء الاول ، الطبعة السابعة ، 1965 ، ص 245 ، زكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، الدار القوصية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١9٦٤ ، ص ٩٨ .
18- انظر المادة (٨٩) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء . تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب / المغرب / العدد الثاني – السنة الثانية / تشرين أول / 1985 ، ص 111 .
19- للمزيد من التفاصيل راجع محمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ، ص ٢٩٦-٢٩٧ . وزكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، المرجع السابق ص ٩٨-٩٩ . ود. محمد عباس السامرائي وأخرون ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، المرجع السابق ، ص ١٣٤- ١٣٥ . ومصطفى إبراهيم الزلمي ، مدى سلطان الإرادة في الطلاق . . . ، المرجع السابق ، ص ٥٥ وما بعدها . ومصطفى السباعي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .
20- قرار ٥٢٥ /شخصية/ ١٩٧٧ في ٢ / ٥ / ١٩٧٧ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ش ١٩٧٧ .
21- وفي الحديث الشريف (من لعب بطلاق أو عتاق لزمه) .
22- الظاهر أن قول الإمام علي ليس دليلاً على وقوع طلاق الهازل بل هو نهي عن اللعب بالنكاح والطلاق.
23- ينص في الفصل (٤٩) من القانون المغربي على أنه (لا يقع طلاق السكران الطافح ، والمكره ، وكذلك الغضبان إذا كان مطبقا أو أشتد غضبه) والمادة (٨٨) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .
ب – المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدري ما يقول) . والمادة (٨٩) من قانون الأحوال الشخصية السوري الا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره) .
24- طلاق السكران غير واقع ، وعلى المحكمة أن تثبت عما إذا كان الزوج في حالة سكر عند تلفظه بصيغة الطلاق أم لا ، ولها في سبيل ذلك إعادة استماع الشهود وصولاً إلى الحقيقة فإن ظهر لها أن الزوج لم يكن في حالة سكر فلها الحكم بإيقاع طلقة رجعية واحدة ، أما إذا ظهر في حالة سكر فتحكم برد الدعوى لعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة عملاً بأحكام (ف ١ م 3٥) قانون الأحوال الشخصية . . . قرار ١٦٢٥ / شخصية/ ١٩٨٠ بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٨١ منشور في مجموعة الأحكام العدلية – العدد (٣) س ١٢ ، ١٩٨١ ص ٢١ .
25- سوره البقرة ؟ الآية (٢٢٩) .
26- أخذت قوانين الأحوال الشخصية لبعض الأقطار العربية بحكم الطلاق المقترن بعدد أياً كان هذا العدد حيث لا تقع به إلا طلقة واحدة وفيما يلي بعض النصوص :
المادة (٩٠) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بها إلا طلقة واحدة) .
والمادة (٩٢) من القانون السوري (الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدا) . والفصل (٥١) من مدونة الأحوال الشخصية المغربية على أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحداً) والقانون الصومالي . المادة (٣٦ / ف ٤) لا يجوز للمحكمة أن تسمح بأكثر من طلقة في كل مرة .
27- قرار ١٤٥٣/شخصية/ ١٩٧٧ موحدة ، في ١٥/10/ ١٩٧٧ ، مجموعة الأحكام العدلية ، العددان الثالث والرابع ، ص ٨ ، 1977 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً