عزل متولي الوقف ، يكون برفع يده عن الوقف الذي تحت توليته إما بصورة مؤقتة او جزئية او كلية عند توافر احد اسباب العزل التي اوضحتها الأحكام الشرعية والقانونية وشرط الواقف ، وعليه فان صور عزل متولي الوقف واسبابه ، نبينها: على وفق التفصيل الآتي : –

اولاً- العزل المؤقت للمتولي : هو رفع يد المتولي عن الوقف بصورة مؤقتة – عند توافر اسباب تدعو الى النظر في عزله او غيرها – لحين البت في موضوع عزله نهائياً ، او زوال الاسباب الاخرى التي دعت الى ذلك . وفي القانون المصري – قبل الغاء الوقف الذري – إذا رأت المحكمة الشرعية عند احالة المتولي عليها او في اثناء النظر في موضوع عزله من أدلة اتهامه بسوء ادارته للوقف وخشية على اموال الوقف والمستحقين من ضرره ، فيجوز لها ان ترفع يده عن الوقف بصورة مؤقتة – بعد ان تمكنه من ابداء دفاعه – وتقيم متولياً مؤقتاً لأدارته الى ان يفصل في امر عزله نهائيا(1) ، كما اجاز المشرع الاردني للمحكمة ان تعزل المتولي منصوبها مؤقتا بإقامة غيره الى ان يفصل في امر عزله نهائيا(2). وقد أخذ كل من المشرع المصري والاردني بالعزل المؤقت للمتولي عند إجازتهما للحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الاتية (3) :

1.إذا قام نزاع بين المتولين على الوقف ، او توجد دعوى مقامة بعزل المتولي ، بشرط ان يكون هناك خطر عاجل على بقاء الوقف تحت يدهم وان الحراسة اجراء ضروري لابد منه للمحافظة على حقوق طالبي الحراسة ، وتنتهي الحراسة اذا عين متولٍ على الوقف بصفة مؤقتة او نهائية .

2.اذا كان الوقف مديناً.

3.تكون الحراسة على الوقف جميعه عندما لا يمكن فرض الحراسة على حصة المدين المعسر من المستحقين في الوقف لوحده لعدم امكان فرزها .

وبشرط ان تكون الحراسة في الحالتين الاخيرتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة المتولي او سوء نيته .

وبعد الغاء الوقف الذري في مصر ، إنحصرت حالات العزل المؤقت لمتولي الوقف الخيري في أثناء طلب وزارة الأوقاف عزل جهة البر الموقوف عليها اذا كانت جمعية او هيئة، أو أحد افراد اسرة الواقف – لأن الوقف ضئيل القيمة او على جهة بر خاصة – والتي سبق للوزارة وان نزلت عن التولية اليهم، واستدعت الظروف اقامة حارس اثناء اجراءات عزلهم. او كان الوقف الخيري حصة شائعة في عقار وحصل خلاف بين المتولي – وزارة الأوقاف – والشركاء على الشيوع واقتضت الظروف اقامة حارس على العقار الشائع جميعه. او طلب دائن الوقف الخيري الحراسة على الاعيان الموقوفة للمحافظة على حقوقه(4). ويذهب جانب من الفقه والقضاء المصري(5). الى انه يمكن فرض الحراسة القضائية على اعيان الوقف في غير الاحوال المحددة في المادة (731) من القانون المدني المصري استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (730) من القانون(6). متى تحققت اسباب معقولة لصاحب المصلحة ويخشى معها وجود خطر في استمرار بقاء المال الموقوف تحت يد المتولي ، كما في حالة النزاع على صحة الوقف او نفاذه في حق الدائنين او الورثة ، او النزاع على ملكية العين الموقوفة . واذا كان كل من المشرع المصري والاردني ، حدد حالات الحراسة القضائية على اموال الوقف ، وذهب جانب من الفقه والقضاء المصري الى سحب الحراسة على اموال الوقف على وفق القواعد العامة، فإن المشرع العراقي لم ينظم الحراسة في القانون المدني وانما نظمها قانون المرافعات ضمن حالات الاجراء المستعجل بوصفه اجراءً تحفظياً في المادتين (147-148) ، كما لا يمكن اجازة الحراسة القضائية على الوقف على وفق القواعد العامة للحراسة في قانون المرافعات ، لأن وضع اعيان الوقف تحت الحراسة بمثابة عزل مؤقت لمتولي الوقف وهو ما لا تملكه المحاكم المدنية، فضلاً عن ان دائرة الوقف المختصة هي المتولي المؤقت على الوقف عند انحلال توليته لأي سبب كان وهي بمثابة الحارس على اعيانه. وبذلك فإن العزل المؤقت لمتولي الوقف الملحق في القانون العراقي، يكون بوضع دائرة الوقف المختصة يدها على الوقف وادارته على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية لحين زوال سبب وضع اليد، ويمكن حصر اسبابه على النحو الاتي:-

1.عند عدم تقديم متولي الوقف الملحق حساباته خلال الفترة المقررة من كل سنة دون عذر مشروع ، يضع ديوان الأوقاف يده على الموقوفات من غير انذار ، ويرفع يده عنها وتعاد للمتولي بعد تقديمه الحساب وتدقيقه (7).

2.اذا امتنع المتولي عن معاملة موظفي المؤسسات الدينية كالمساجد والحسينيات والتكايا والمدارس الدينية والمكتبات وغيرها للوقف الملحق الذي تحت توليته ، معاملة موظفي الأوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل والعقوبات وجميع الحقوق والواجبات وكان في واردات الوقف متسع ، فيضع ديوان الأوقاف يده على الموقوفات ويديرها وتعاد اليه اذا وافق على تنفيذ ذلك (8). اذا لم يودع المتولي ما قبضه من بدل ايجار املاك الوقف للسنوات المقبلة او فضلة الواردات السنوية لدى دائرة الوقف لتحفظ لديها امانة خلال شهر من تصديق حسابه دون عذر مقبول ، فان لديوان الأوقاف وضع اليد على الموقوفات واحالة امر المتولي على لجنة المحاسبة (9). اذا اصر المتولي – على الرغم من انذاره – بالامتناع عن صرف رواتب اصحاب الجهات والعاملين في إدارة الوقف ودفع الرسوم والضرائب والمصاريف الاخرى للوقف الذي تحت توليته في اوقاتها المحددة ودون سبب مقبول ، فتضع دائرة الوقف يدها على الوقف وترفع امره الى لجنة المحاسبة للنظر في موضوع محاسبته وعزله (10). اذا اصيب المتولي بمرض او أي سبب اخر يمنعه من إدارة الموقوفات كغيبته او توقيفه او الحكم عليه في – غير الجناية او الجنحة المخلة بالشرف – وغيرها ولم يعين وكيلاً عنه ، فتضع دائرة الوقف يدها عليه مؤقتاً لحين زوال السبب (11).

3.عند تحقق احد شروط عزل المتولي المنصوص عليها في المادة (19) من نظام المتولين، فتضع الدائرة يدها على الوقف بموافقة ديوان الأوقاف وتحيل امره الى لجنة المحاسبة للنظر في موضوع عزله (12). عند سحب يد المتولي عن الوقف الملحق بقرار من لجنة محاسبة المتولين او من المحكمة الشرعية (13). كما لو وجد خطر عاجل على بقاء املاك الوقف تحت يد المتولي كتبديده او اختلاسه اموال الوقف او اهماله او تقصيره الجسيم ، فيتولى ديوان الأوقاف إدارة الوقف لحين البت في موضوع عزله او زوال السبب .

4.اذا حدث نزاع بين المتولين على الوقف وتعذرت ادارته بصورة مشتركة من قبلهم ، فللجنة محاسبة المتولين او محكمة الاحوال الشخصية -حسب الاحوال- ان تأمر بوضع اليد على الوقف بصورة مؤقتة لحين حسم النزاع .

ثانياً- العزل الجزئي للمتولي : إن اهمال المتولي او تقصيره اليسير ، او مخالفته البسيطة لشروط الواقف او الأحكام الشرعية والقانونية لعدم درايته بها او عجزه عن القيام بمهمته بمفرده ، او عدم ثبوت خيانته واحياناً حتى وان ظهرت خيانته فان الامر لا يستلزم بالضرورة عزله اذا امكن ازالة ضرره عن الوقف بضم متول ثقة اليه يشاركه في التولية احتياطاً او تعيين ناظر يشرف على تصرفاته ويراقبه فلا يتصرف الا باطلاعه ورأيه ، وضم متول اليه او تعيين ناظر عليه ، يعد بمثابة عزل – استبعاد- جزئي عن توليته لأن صلاحيته قد تقلصت او قيدت عما كانت عليه . وموقف القضاء المصري من العزل الجزئي قبل صدور قانون الأوقاف المصري كان يتجه في كثير من الاحوال الى ضم متول ثقة امين الى المتولي الذي ظهرت خيانته ان امكن رفع ضرره عن الوقف بهذا الضم(14). اما بعد صدور قانون الأوقاف رقم 48 لسنة 1946 فأنه لا يجوز ان تنهى دعوى العزل بضم متول آخر .وذهب احد شراح القانون (15). الى تعليل ذلك بان المتولي المضموم اما ان يكون عادلاً واميناً ويتحمل تبعات الخائن او الفاسق واما غير ذلك فيشارك المتولي في خيانته . والقضاء الاردني كان يتجه الى تعيين ناظر على المتولي اذا ثبتت خيانته او ارتاب في امانته (16) ، واجاز المشرع الاردني للمحكمة ان تضم للمتولي منصوب الواقف متولياً آخر اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراد (17). وبعد صدور قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 والذي اجاز للوزارة ان تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي على الوقف الذري او المتولي الخاص على الوقف الخيري عند وقوع مخالفة او تقصير منه (18) ، فلم يعد هناك ما يدعو لأن يضم متولياً آخر إليه أو يعين ناظراً عليه. ويتجه القضاء العراقي الى انه اذا لم يثبت الطعن في امانة المتولي ، فيجوز للقاضي ان يضم اليه ثقة يشاركه في التولية او ينصب ناظراً يشرف على تصرفاته (19). ونميل الى ان لا يكون القاضي متشدداً في سرعة عزله لمتولي الوقف اذا كان اهماله او تقصيره بحسن نية او اذا كان عاجز عن القيام بمهمته بمفرده ، وانما يضم اليه متولياً آخر ثقة ذا كفاية ، اما اذا طعن في امانته او عدالته ولم تثبت خياتنه أو فسقه، فيصار الى نصب ناظر امين يشرف عليه ويراقب تصرفاته .

ثالثاً- العزل الكلي للمتولي : هو رفع يد المتولي عن الوقف نهائياً وبصورة دائمية وحالاته :

1.الانعزال الكلي بحكم القانون : ينعزل المتولي كلياً عن الوقف بمجرد تحقق سبب الانعزال وبحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم قضائي او قرار من لجنة العزل ، و اهم اسباب الانعزال :

أ- موت المتولي او خروجه عن الاهلية بجنونه المطبق سنة او ثبوت سفهه بالحجر عليه.

ب- يتحقق انعزال المتولي في القانون المصري ، وقبل الغاء الوقف الذري برجوع الواقف عن وقفه – عدا وقف المسجد وما وقف عليه – او بانتهاء مدة الوقف المؤقت، او بانقراض الموقوف عليهم ، او بانتهاء الوقف لتخريب اعيانه وعدم امكان اصلاحها ، او لضآلة النصيب، او اذا قسمت المحكمة الوقف على المستحقين ، او كان لهم نصيب مفرز وجب عليها اقامة كل مستحق متولٍ على حصته وينعزل المتولي غير المستحق ولو كان بشرط الواقف (20).

جـ-ويتحقق انعزال المتولي في القانون العراقي (21). برجوع الواقف عن وقفه في الوقف الذري او المشترك بإقامة دعوى لدى محكمة البداءة (22). او برجوع الواقف عن الوقف المضاف الى ما بعد الموت سواء اكان وقفاً ذريا ام خيرياً شأنه شأن الوصية(23). ولا يحق للواقف الرجوع عن وقفه الخيري الخاص المنجز غير المضاف الى ما بعد الموت بعد اصدار الحجة الشرعية بوقفيته وتسلمه له بوصفه متولياً عليه (24). كما يمكن ان يكون
الانعزال بعد اتمام تصفية الوقف الذري او المشترك بصدور حكم التصفية من المحكمة (25).

2.الاعتزال الكلي بحكم الارادة : بإمكان متولي الوقف ان يعتزل كلياً عن إدارة الوقف بأرادته المختارة بسبب او دون سبب ، وهو ما يعرف بعزل المتولي لنفسه او باستقالته ، واشار القانون العراقي الى موضوع استقالة متولي الوقف ضمناً (26). ولم يبين الجهة المختصة بقبول استقالته ، الا انه جاء في قرار لمجلس الأوقاف الاعلى بقبول استقالة المتولي بعد تصفية حساباته لغاية الانفكاك من التولية (27) ، وجعل المجلس صلاحية قبول الاستقالة من اختصاصه يتفق مع القول بأن من يملك توجيه التولية للمتولي يملك قبول اعتزاله عنها . ونعتقد ان متولي الوقف اوكلت اليه مهمة حماية عديم الارادة الوقف وهو من النظام العام بنيابة قانونية ، فهو لا يملك عزل نفسه بالاستقالة وكل ما له هو طلب التنحي عن توليته ولا يقبل طلبه الا بتوصية لجنة المحاسبة ومصادقة مجلس الأوقاف الاعلى وبأسباب مقبولة وتعيين من سيخلفه على وفق شروط الواقف حماية للوقف ورعاية لمصالحه.

3.العزل الكلي بحكم القضاء : وهو اهم وابرز حالات العزل الكلي لمتولي الوقف ، ويكون برفع يده كلياً عن الوقف بحكم القضاء دون ارادته عند تحقق سبب من اسباب العزل ، ولم ينظم القانون المقارن في مصر والاردن، وكذلك القانون العراقي – قبل صدور نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 -اسباب العزل بحكم القضاء ، ويطبق القضاء فيها أحكام الشريعة الإسلامية لانعدام النص ، وتقضي الأحكام القضائية الصادرة عنها بعزل المتولي عند تحقق احد اسباب العزل التي ذكرها فقهاء المسلمين او اسباب اخرى كالحكم على المتولي عن جناية او امتناعه عن تقديم حساب الوقف(28). ولا يعزل المتولي بمجرد اتهامه او ارتكابه مخالفة بسيطة او جهله بالقواعد الشرعية التي تخفى على مثله وغيرها، ويكتفى في مثل هذه الحالات بأمر المتولي بالعمل على ما فيه مصلحة الوقف والموقوف عليه واتباع القواعد الشرعية الواجبة عليه (29). غير ان المشرع العراقي ، نظم اسباب عزل متولي الوقف بصدور نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 في المادة (19) منه والتي يمكن ايضاحها بالشكل الاتي :

أ-اذا تصرف بوصفه مالكاً في موقوف ثابت وقفه بالبيع او الهبة او الوصية او الرهن وما شابه ذلك ، لأنه يتعارض مع ماهية الوقف في حبس العين ومنع التصرف فيها (30).

ب- اذا ادعى ملكية الموقوف وثبت في المحكمة وقفه ، لأنه فقد صفة الامانة .

جـ- اذا اهمل إدارة الوقف بما يضره دون عذر مقبول ولم يباشر بتلافيه على الرغم من مرور ثلاثين يوماً على انذاره ، وبذلك يكون عزل المتولي بسبب الاهمال عند تحقق الشروط الاتية :

1.ثبوت اهمال المتولي في إدارة الوقف .

2.ضرر الوقف ناجماً عن الاهمال .

3.لا يوجد عذر بقبول الاهمال .

4.انذار المتولي بتلافي الضرر .

5.مرور ثلاثين يوماً على انذاره ولم يباشر بتلافي الضرر .

فيعزل المتولي اذا لم يبادر الى تدارك الضرر الذي الحقه بالوقف نتيجة اهماله (31).

د – اذا قام اكثر من مرة دون اذن من الجهة المختصة بعمل يحتاج الى اذن على الرغم من انذاره ، وبذلك يحتاج الى تحقق هذا السبب للعزل توافر الشروط الآتية فيه :

1.قيام المتولي بعمل من الاعمال المتعلقة بالوقف والتي تحتاج الى اذن من الجهة المختصة لأنها خارج صلاحياته كتجاوزه في الصرف على الموقوف .

2.لم يستحصل اذن من الجهة المختصة .

3.إنذاره بعدم تكرار ذلك العمل .

4.قام بتكرار العمل اكثر من مرة على الرغم من إنذاره .

هـ- يتفرع هذا السبب الذي ذكره المشرع العراقي الى سببين هما :

1.إذا تأخر المتولي عن تقديم حساباته ضمن المدة القانونية اكثر من مرة دون عذر مقبول ، ويذهب احد شراح القانون (32). الى ان المشرع لم يحدد عدد المرات التي يتأخر فيها المتولي عن تقديم الحساب دون عذر مقبول مما يؤدي الى تراخي المتولي عن تقديم حساب الوقف في موعده المقرر عدة مرات ، ونعتقد ان المشرع اعطى سلطة تقديرية للجنة محاسبة المتولين لتقدير عدد المرات حسب الملابسات والظروف التي تحيط بحسابات الوقف واعذار المتولي ، لأن تأخير تقديم الحساب ولو كان اكثر من مرة لا يستوجب العزل ، الا اذا كرر التأخير وتراكمت حسابات الوقف لسنوات عديدة على الرغم من انذاره ودون عذر مقبول (33). اذا امتنع عن تقديم حساب الوقف على الرغم من وضع اليد عليه ودون عذر مقبول (34). وبالرغم من انذاره.

و-اذا ثبت لدى لجنة محاسبة المتولين ، ان المتولي كتم الحقيقة في حساباته كأن لم يدخل بدل ايجار بعض الموقوفات في واردات الوقف ، او غير من الواقع في حساباته كان قدم مصروفات الوقف اكثر مما صرفه في الواقع بشكل يؤدي الى الاضرار بالوقف او الانتفاع على حسابه (35).

ز-اذا اجر المتولي الموقوف لنفسه او لزوجته او لاحد اقاربه الى الدرجة الرابعة ، وتجدر الاشارة الى انه يؤجر الموقوف بالمزايدة العلنية على وفق نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل ، ولا يوجد فيه ما يمنع المذكورين من الاشتراك بالمزايدة ، ولا سيما ان المتولي ليس عضواً في لجنة المزايدات او التقدير ، وبذلك يستطيعون المشاركة بالمزايدة لايجار الموقوف وان كان تحت تولية احد اقاربهم من الدرجة الرابعة ، ولكن يعترض احالة الموقوف الى احدهم بعد رسو المزايدة عليه توقيع المتولي لعقد الايجار، وما عليه الا ان يمتنع ويحيل الامر الى القاضي ليأذن بالايجار بعد ان يتحرى تحقيق مصلحة الوقف وموافقة مجلس الأوقاف الاعلى ، علماً ان وزير الأوقاف او من يخوله يملك صلاحية عدم المصادقة على قرار لجنة المزايدات بالاحالة . ونأمل من المشرع العراقي ان يضيف اقرباء المتولي الى حد الدرجة الرابعة الى المنع الوارد في نص المادة (18) من نظام المزايدات والمناقصات بشكل يتفق مع نص الفقرة (7) من المادة (19) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 .

ح- اذا حكم على المتولي بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف ، لانها تزيل عنه صفة الاهلية والامانة .

ط-اذا اتى عملاً يستوجب العزل على وفق الاحكام الشرعية او نظام المتولين ، كقيامه بأعمال تزيل عنه الامانة او العدالة ، او خالف او عطل شرط الواقف ، او نظم عقد مساطحه دون موافقة او قام بهدم وبناء محلات تجارية دون استحصال الموافقات الاصولية على وفق أحكام نظام المتولين (36). لما تقدم ، يعزل المتولي ، او الناظر عليه في القانون العراقي عند تحقق احد اسباب العزل .وتجدر الاشارة الى ان قرارات مجلس الأوقاف الاعلى ، كانت حازمة وبعضها متشددة في عزل المتولي ، وحسناً فعل المجلس لانه حفظ اموال الأوقاف من الضياع واستغلال المتولين وغيرهم لها ، الا انه قد يمكن القول انه اغرق في ذلك احياناً الى الحد الذي يمكن معه القول انه يصار الى عزل المتولي وان كانت مخالفته او تقصيره يمكن تداركه حتى وان كانت ادارته للوقف لاتقل عن إدارة دائرة الوقف المختصة . لذا نعتقد ان اتباع درجات العزل المؤقت ثم الجزئي ثم الكلي وقبل ذلك تنبيه او انذار المتولي هو الجدير بالتأييد .

___________________________

[1]- المادة (53) من قانون أحكام الوقف المصري ؛ المذكرة التفسيرية لمشروع القانون نفسه ، اشار اليها احمد امين حسان وفتحي عبد الهادي ، موسوعة الأوقاف ، تشريعات الأوقاف ، جـ1 ، منشأة المعارف – الاسكندرية ، 1999 ، ص110-111 ؛ وبالمعنى نفسه قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 9 لسنة 28 ق احوال شخصية جلسة 30/6/1960 س11 ص1989) ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، الاصدار المدني ، المصدر السابق ، ص694-695 .

2- المادة 1248 من القانون المدني الاردني .

3- المادة (731) من القانون المدني المصري ، تقابلها المادة (897) من القانون المدني الاردني ؛ ولمزيد من التفصيل يراجع : د. عبد الحكيم عبد الحميد فراج بك ، الحراسة القضائية في التشريع المصري ، المصدر السابق ، ص142 وما بعدها ؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7، العقود الواردة على العمل ، المصدر السابق ، ص865 وما بعدها .

4- يراجع : د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، العقود الواردة على العمل ، المصدر السابق ، ص877 و ما بعدها .

5- يراجع د. عبد الحكيم عبد الحميد فراج بك ، المصدر السابق ، ص151-152 ؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر نفسه ، ص869؛ أحكام محكمة الاستئناف المختلطة المؤرخة ( في 1/آذار/ 1923 – المجله 35-262) ، والحكم ( في 15/ت2/1933 ، المجلة 46-33) ، والحكم (في 15/ك1/1933، المجلة 46-77) اشار اليها عبد الحكيم عبد الحميد فراج بك ، المصدر نفسه ، ص152 هامش رقم (1) .

6- تقابلها المادة (896) من القانون المدني الأردني.

7- المادة – الرابعة / 2- من قانون إدارة الأوقاف العراقي.

8- المادة – 16/2- من القانون أعلاه.

9- المادة –6/2- من نظام المتولين العراقي.

0[1]- المادة –9- من نظام المتولين .

[1]1- المادة –18- من النظام .

2[1]- المادة –20 – من النظام؛ سنذكر شروط العزل في ص161 من الرسالة.

3[1]- المادة –2/2 – من قانون الأوقاف .

4[1]- (قرار المحكمة العليا الشرعية – 8/ت1/1924- رقم 236، ص278 ، السنة الخامسة ) ، اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1254 .

5[1]- محمد ابو زهرة ، مشروع تنظيم الوقف ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، المصدر السابق ، ص481 .

6[1]- قرار محكمة الاستئناف الشرعية المرقم 9992 لسنة 1958 ، اشار اليه محمد حمزة العربي ـ المصدر السابق ، ص342 .

7[1]- المادة (1248) من القانون المدني الأردني.

8[1]- المادتان (21 ، 23) من القانون .

9[1]- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 122/ هيئة عامة ثانية /74 في 6/8/1974 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الخامسة ، 1974 ، ص105-107 .

20- تراجع المواد (11،16،18،46) من قانون أحكام الوقف المصري ـ، واوجب المشرع اللبناني اخراج متولي الوقف الذري غير المستحق فيه عن توليته واقامة غيره من المستحقين في المادة (30) من قانون الوقف الذري .

[1]2- لم ينظم المشرع الاردني الاسباب التي جاء بها المشرع المصري او العراقي .

22- المادة (14) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري ، وبالمعنى نفسه قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 665/ شخصية / 1976 في 22/4/1976 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة السابعة ، 1977، ص121 ؛ والقرار المرقم 150 / مدنية ثانية / 1979 في 26/2/1979 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول ، السنة العاشرة ، 1979 ،ـ ص52 .

23- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 448 / مدنية ثانية / 1979 في 14/10/1979 ، مجموعة الأحكام العدلية العدد الرابع ، السنة العاشرة 1979 ، ص46 .

24-قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1497 / شخصية / 1977 في 8/8/1977 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثالث والرابع ، السنة الثامنة ، 1977 ، ص101 .

25- المادة (3) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري .

26- تراجع المادتان – (16،26) من نظام المتولين ؛ ولم ينظم القانون المصري والاردني استقالته المتولي والقضاء فيهما يطبق المذهب الحنفي الذي سبق ان اشرنا اليه .

27- الفقرة (13) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الرابعة في 30/4/1994 ، غير منشور .

28- قرار مجلس التمييز الشرعي في العراق المرقم 186لسنة 1939 ، اشار اليه محمد الهاشمي ، المصدر السابق ، ص312 .

29- (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر – 1/ك2 /1925 ، رقم 129 ، ص179 ، السنة السادسة ) اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1257 .

30- تراجع الفقرة (6) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الحادية عشرة في 31/5/1997، غير منشور.

[1]3- وبالمعنى نفسه: الفقرتان (12،13) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الثالثة في 21/8/2002،غير منشور.

32- مزاحم عبد القادر ابراهيم ، المصدر السابق ، ص106 .

33- تراجع الفقرة (10) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الرابعة في 16/12/1999 ؛ والفقرة (11) من قرار المجلس بجلسته الأولى في 30/4/2001 ، غير منشورين .

34- وبالمعنى نفسه الفقرة (12) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الثالثة في 21/8/2002 ، غير منشور.

35- وبالمعنى نفسه الفقرة (15) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الثانية في 12/5/2002 ، غير منشور.

36- تراجع : الفقرتان (3،14) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الرابعة في 16/12/1999 ؛ والفقرة (12) من جلسته الثانية في 19/2/1994 ، والفقرة (14) من جلسته الثامنة في 4/12/1994 ، غير منشورة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .