نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية الليبي و القوانين المكملة له

قانون الإجراءات الجنائية الليبي والقوانين المكملة له

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

في الدعوى الجنائية

مادة 1

رفعها ومباشرتها

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 2

صاحب الحق في مباشرة الدعوى

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

مادة 2 مكرر

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.

مادة 3

شكوى الطرف المتضرر

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة4

تعدد المجني عليهم والمتهمين

إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.

مادة – 5 – الشكوى من القاصر

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

مادة 6

تعارض مصلحة المجني عليه

مع مصلحة ممثله أو انعدام الممثل

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة 7

موت المجني عليه

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مادة 8

إقامة الدعوى بطلب

من وزير العدل

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 224 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 9

إجراء الدعوى بعد

إذن الجهة المختصة

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوليين من المادة 224 من قانون العقوبات إلا بناء على إذن كتابي من الجهة المنصوص عليها فيها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

مادة 10

التنازل

أ) لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

ب) إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون العقوبات.

الباب الثاني

في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول

في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة 11

سلطات رجال الضبط القضائي

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

مادة 12

إشراف النيابة العامة

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة 13

مأمورو الضبط القضائي

أولاً:- يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-

أ) أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ب) رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.

ج) أعضاء الأمن الشعبي المحلي.

د) ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.

هـ) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.

و) الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانياً:- يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

مادة 14 قبول التبليغات والشكاوى

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة.

ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.

ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة 15

تبليغ النيابة

لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة 16

واجبات الموظفين العموميين

ومن في حكمهم في التبليغ

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى

عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريراً عنها إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة فإذا خشي من خطر التأخير فعليه أن يقدم تقريره فوراً، ويتضمن التقرير اسم الشخص أو الأشخاص الذين طلبوا مساعدته ومكان المساعدة وزمانها واسم المجني عليه وأوصافه والبيانات اللازمة عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة ظروف الواقعة وأسبابها ووسائلها ونتائجها.

مادة 17

الإدعاء بالحقوق المدنية

لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

مادة 18

شرط التصريح بالإدعاء المدني

الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

مادة 19

جمع الاستدلالات

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

الفصل الثاني

في التلبس بالجريمة

مادة 20

تعريف التلبس

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة 21

الانتقال إلى محل الواقعة

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله.

ويجب على النيابـة العامة بمجـرد إخطارهـا بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.

مادة 22

سلطة المأمور عند الانتقال

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

مادة 23

مخالفة أوامر مأمور الضبط

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.

ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

الفصل الثالث

في القبض على المتهم والسجون

وشكوى المسجونين

مادة 24

القبض على المتهم الحاضر

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر. الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:

أولاً: في الجنايات.

ثانياً: في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ثالثاً: إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

رابعاً: في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة.

مادة 25 الأمر بالضبط

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.

وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 26

سماع أقوال المتهم المضبوط

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه

مادة 27 ضبط الجاني المتلبس

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

مادة 28

تسليم رجال السلطة

العامة للمتلبس

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة 29

القبض في حالة توقف

إقامة الدعوى على الشكوى

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 30

مشروعية القبض

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.

مادة 31

مكان الحبس

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر.

مادة 32

زيارة السجون وتفتيشها

لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة الأشراف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

مادة 33

شكاوى المسجونين

والسجن بصفة غير قانونية

لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو القاضي المختص. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو القاضي المختص، وعلى كل منهما

بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.

الفصل الرابع

في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة 34

دخول الأماكن المسكونة

لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة 35

تفتيش المقبوض عليهم

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

مادة 36

تفتيش منزل المتلبس

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا إتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

مادة 37

تفتيش منازل المراقبين

لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس والمشتبه في أمرهم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جناية أو جنحة، ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 40، كما يجوز للأسباب ذاتها تفتيش المتشردين أو الأشخاص الذين ليس لهم محـل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

مادة 38

تفتيش الأشخاص

أثناء تفتيش المنزل

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

مادة 39

غاية التفتيش

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة 40

إجراءات التفتيش

يحصل التفتيش بحصول المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، ويجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 41

ألغيت

مادة 42

وضع الأختام

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا رأت عدم ضرورة ذلك الإجراء أن تأمر بإزالة الأختام، فإن رأت إبقاءها جاز لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي بعريضة يقدمها إلى النيابة العامـة وعليها رفع التظلـم إلى القاضي فوراً.

مادة 43

ضبط مبرزات الجريمة

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة 44

حرز الأشياء المضبوطة

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

مادة 45

فض الأختام

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 42 و 44 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة 46

إفشاء محتويات

الأوراق المضبوطة

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 47

إعطاء صورة

الأوراق المضبوطة

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة 48

الاستعانة بالقوة العسكرية

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

الفصل الخامس

في تصرفات النيابة العامة في

التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 49

حفظ الأوراق

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.

مادة50

إعلان أمر الحفظ

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية، فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة 51

مباشرة الدعوى وندب قاض

أو مستشار للتحقيق

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق أو أن تباشره بنفسها.

ولرئيس النيابة المختص أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.

الباب الثالث

في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول

في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعى

بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

مادة 52

مباشرة التحقيق

لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على إحالتها إليه وفقاً للقانون.

مادة 53

انفراد القاضي بالتحقيق

متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

مادة 54

حق قاضي التحقيق في

ندب غيره للقيام ببعض الإجراءات

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق، ولقاضي التحقيق إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 55

بيان الإجراء

المندوب له الغير

يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة 56

نظام جلسة التحقيق

يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة الجزئية من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة.

مادة 57

كاتب التحقيق

يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.

مادة 58

مراقبة أعمال

قاضي التحقيق

على رئيس المحكمة مراقبة قيام القضاة المحققين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.

مادة 59

سرية إجراءات

التحقيق ونتائجها

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على المحققين وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 60

الإدعاء بالحقوق

المدنية أثناء التحقيق

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.

مادة 61

الأشخاص الذين يحق

لهم حضور التحقيق

للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.

ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.

ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

وللخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة 62

إخطار الخصوم بيوم ومكان التحقيق

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

مادة 63

تعيين موطن مختار

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها.

وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً.

مادة 64

اطلاع النيابة على الأوراق

للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

مادة 65

حق ذوي الشأن في تقديم الدفوع والطلبات والمذكرات

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

ويجوز للمجني عليه ولو لم يكن مدعياً بالحقوق المدنية أن يقدم مذكرات يشير فيها إلى أدلة الإثبات أو يقترح إجراءات معينة للوصول إلى الحقيقة.

على أن استعمال هذه المكنة لا يخول المجني عليه حقاً آخر بشأن إجراءات التحقيق فيما عدا ما نص عليه قانوناً.

مادة 66

الفصل في الدفوع والطلبات

يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

مادة 67

صدور الأوامر

في غيبة الخصوم

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق قد صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

مادة 68

صور الأوراق

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار بذلك.

الفصل الثاني

في ندب الخبير

مادة 69

ندب الخبراء

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور القاضي نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر يجب على القاضي أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

مادة 70

يمين الخبراء

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالأمانة والصدق وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

مادة 71

ميعاد تقديم التقرير

يحدد المحقق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

مادة 72

الخبراء الاستشاريون

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

مادة 73

رد الخبراء

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

الفصل الثالث

في الانتقال والتفتيش وضبط

الأشياء المتعلقة بالجريمة

مادة 74

انتقال المحقق

ينتقل المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

مادة 75

تفتيش الأماكن

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه، بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

مادة 76

حضور صاحب المنزل

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه وبواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة 77

إخطار النيابة

بالانتقال للتفتيش

على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

مادة 78

تفتيش الأشخاص

لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة (35).

مادة 79

ضبط الخطابات والرسائل

لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة البرقيات، كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

مادة 80

حظر ضبط الأوراق التي لدى الدفاع أو المستشارين

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق، والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

مادة 81

الاطلاع على الأوراق المضبوطة

يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.

مادة 82

أحكام الأوراق المضبوطة

الأشياء التي تضبط تتبع نحوها أحكام المادة (44)

مادة 83

ضبط الأشياء والأمر بتقديمها

لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه. ويسري حكم المادة 257 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة 84

التبليغ عن الأشياء المضبوطة وتسليمها

تبلغ الخطابات والبرقيات المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت. إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

الفصل الرابع

في التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة 85

رد الأشياء المضبوطة

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

مادة 86

الأشخاص المخولون تسلم المضبوطات

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

مادة 87

جهة إصدار أمر الرد

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة.

مادة 88

أثر الأمر بالرد

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

مادة 89

الأمر بالرد

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة. ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء إلى غرفة الاتهام لتأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للمحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

مادة 90

التصرف بالأشياء المضبوطة عند الحفظ

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة 91

التصرف عند عدم المطالبة بالرد

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

مادة 92

الأشياء المعرضة للتلف والباهظة النفقات

إذا كان الشيء المضبوط يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

الفصل الخامس

في سماع الشهود

مادة 93

سماع الشهود

يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة 94

إعلان الشهود

وتكليفهم بالحضور

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة 95

كيفية سماع الشهود

يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة 96

البيانات عن الشهود

يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

مادة 97

التوقيع على الشهادة

يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.

مادة 98

الأحكام الخاصة بالشهود

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 256 و 258 و 259 و 260 و 261.

مادة 99

الحضور

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه، بعد سماع أقوال النيابة، بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

مادة 100

الإعفاء من الغرامة

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

مادة 101

الامتناع عن الشهادة أو حلف اليمين

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة 102

الطعن في الأحكام

الصادرة على الشهود

الأحكام الصادرة على الشهود طبقاً للمادتين 99 و 101 تكون قابلة للطعن طبقاً للقواعد والأوضاع المقررة في القانون.

مادة 103

الانتقال لسماع الشهود

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (99).

مادة 104

مصاريف الشهود وتعويضهم

يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفصل السادس

في الاستجواب والمواجهة

مادة 105

إثبات الشخصية والإعلام بالتهمة

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

مادة 106

حضور المحامي

في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي، وإذا لم يأذن له، وجب إثبات ذلك في المحضر.

الفصل السابع

في التكليف بالحضور

وأمر الضبط والإحضار

مادة 107

حضور المتهم والقبض عليه

لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.

مادة 108

مشتملات الأمر

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلاً عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

مادة 109

إعلان الأوامر

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتسلم له صورة منها.

مادة 110

نفاذ أوامر المحقق

تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع الأراضي الليبية.

مادة 111

الأمر بالقبض على المتهم

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.

مادة 112

استجواب المتهم

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

مادة 113

القبض على المتهم

خارج دائرة محكمة التحقيق

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها.

مادة 114

اعتراض المتهم على النقل

إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.

الفصل الثامن

في أمر الحبس

مادة 115

أحوال الأمر

بالحبس الاحتياطي

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.

ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في ليبيا وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.

مادة 116

سماع أقوال

النيابة قبل الأمر

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.

مادة 117

حق النيابة في طلب الحبس

للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

مادة 118

صورة الأمر لمأمور السجن

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة 119

ميعاد التنفيذ

لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

مادة 120

مقابلة المحبوس

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مادة 121

عزل المتهم عن المسجونين الآخرين

للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن لا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

مادة 122

مدة الحبس الاحتياطي

ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً.

مادة 123

زيادة مدة الحبس الاحتياطي

إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة. وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

الفصل التاسع

في الإفراج المؤقت

مادة 124

الإفراج المؤقت

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت على المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً على شرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب وبأن لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

مادة 125

تعيين محل لإقامة المتهم

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.

مادة 126

الكفالة

يجوز تعليق الإفراج المؤقت – في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة، ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة 123 حسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

1- المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية.

2- المصاريف التي صرفتها الحكومة.

3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

مادة 127

دفع مبلغ الكفالة

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب.

ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة 128

مصادرة الكفالة

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لاوجه، أو حكم بالبراءة.

مادة 129

مراقبة البوليس

وحظر ارتياد أماكن معينة

لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة، وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة 130

القبض بعد الإفراج

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمره الجديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مادة 131

جهة اختصاص الإفراج بعد الإحالة

إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة 132

الأشخاص الذين لا يسمعون في طلب الحبس

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

الفصل العاشر

في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 133

إرسال الأوراق إلى النيابة

متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا خلال خمسة أيام من الإخطار ما قد يكون لديهم من أقوال بعد الاطلاع على الأوراق.

مادة 134

عدم وجود وجه

لإقامة الدعوى

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية أو أن شروط السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين سبباً مسقطاً للجريمة أو مانعاً من العقاب يصدر القاضي أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس إذا لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة 135

الإحالة في الجنح والمخالفات

إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة أو مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، وعلى النيابة العامة عند صدور قرار الإحالة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

مادة 136

الإحالة في الجنايات

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

ومع ذلك يجوز له بدلاً من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمراً بإحالتها إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو الظروف المخففة التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

ويجب أن يشتمل الأمر على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

مادة 137

استمرار الحبس

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام، في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

مادة 138

مشتملات أمر الإحالة أو الإفراج

تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 134 و 135 و 136 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني كما تشتمل على وصف موجز للفعل والأسباب القانونية للأمر.

الفصل الحادي عشر

في الطعن في أوامر قاضي التحقيق

مادة 139

الطعن في أوامر الإحالة وأمر بألاوجه لإقامة الدعوى

1- أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإحالة ـ سـواء إلى المحكمة الجزئية أو إلى غرفة الاتهام ـ غير قابلة للطعن.

2- وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.

3- وللنيابة العامة الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم.

مادة 140

استئناف أوامر الاختصاص

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

مادة 141

ميعاد الاستئناف

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التابع لها قاضي التحقيق في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال.

ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام خمسة عشر يوماً.

مادة 142

جهة الاستئناف

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها قاضي التحقيق وذلك بهيئة استئنافية، وتفصل فيه على وجه الاستعجال، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة 143

أثر الاستئناف

على الأمر بالإفراج

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 141 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

مادة 144

رفض الاستئناف

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات عن الأضرار الناشئة من رفع الاستئناف.

الفصل الثاني عشر

في غرفة الاتهام

مادة 145

تشكيل غرفة الاتهام

تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو من قاض من قضاة المحكمة تندبه لذلك الجمعية العمومية.

مادة 146

إرسال الأوراق للمحكمة وإعلان الخصوم

في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام.

مادة 147

جلسات غرفة الاتهام

تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم.

ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.

مادة 148

التحقيق التكميلي

لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقاً تكميلياً، ولها أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلك.

مادة 149 مادة 150

ألغيتا

مادة 151

سلطة غرفة الاتهام

يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضياً للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.

مادة 152

الانتهاء من التحقيق

متى انتهي التحقيق المشار إليه في المادتين 148 و 151 يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة (133).

مادة 153

التصرف في الدعوى

إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى من قاضي التحقيق طبقاً للمادة (136) أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات.

ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136).

وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها.

وإذا وجد شك في وصف التهمة إن كانت جنحة أو جناية ، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.

وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى.

وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية، تصدر غرفة الاتهام أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة 153

مكرر- تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطياًً

إذا أحيل المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة في أول جلسة تالية لذلك.

وفي جميع الأحوال يجرى النظر في الدعوى قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقاً لنص المادة (177) فقرة (2) ما أمكن ذلك.

مادة 154

إحالة الجناية من المحكمة الجزئية لمحكمة الجنايات

إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات، ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.

مادة 155

محتويات أمر الإحالة

يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومادة القانون المراد تطبيقها.

مادة 156

الجرائم المرتبطة

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها.

فإذا كانت الجرائـم من اختصاص محاكـم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمـة الأعلى درجة.

مادة 157

الجرائم المرتبطة التي من اختصاص محاكم عادية واستثنائية

في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كان بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، إلا في أحوال اتهام الوزراء وفقاً للمادة (92) من الدستور.

مادة 158

الحبس الاحتياطي

تفصل غرفة الاتهام في الحبس الاحتياطي طبقاً لحكم المادة (137).

مادة 159

قائمة الشهود

عندما تصدر غرفة الاتهام أمراً بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلاً من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم، أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها.

وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية، ولغرفة الاتهام أن تزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية شهوداً آخرين، ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة.

مادة 160

شهود الخصوم غير المدرجين

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بالحضور على يد محضر على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

مادة 161

الإعلان بالشهود الذين لم يدرجوا في القائمة

يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة، مع بيان موضوع شهادة كل منهم.

مادة 162

تعيين الدفاع

تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعاً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه.

وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير، فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد يقدم إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت الأعذار، يعين مدافع آخر.

مادة 163

إرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف

يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام إلى رئيس محكمة الاستئناف، وإذا طلب المدافع عن المتهم ميعاداً للاطلاع على ملف القضية، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.

مادة 164

إعلان أمر الإحالة

يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب إعلانه إلى باقي الخصوم في ميعاد ثلاثة أيام.

وعلى النيابة العامة أن تكلف المتهم على وجه السرعة بالحضور أمام المحكمة المختصة حسب ما جاء في أمر الإحالة.

مادة 165

صدور أمر الإحالة في غيبة المتهم

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.

مادة 166

التحقيقات التكميلية بعد الإحالة

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

الفصل الثالث عشر

في الطعن في أوامر غرفة الاتهام

مادة 167

الطعن في القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى

للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

مادة 168

الطعن في الأمر الصادر بالإحالة

للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.

مادة 169

المحكمة المختصة وإجراءات الطعن

يرفع الاستئناف المشار إليه في المادتين السابقتين إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها غرفة الاتهام التي أصدرت الأمر المطعون فيه وذلك بهيئة استئنافية وتطبق على الطعن نصوص المواد 369 و371 و 373 مكرراً و375 و379 والفقرة الأولى من المادة (380).

مادة 170

الحكم في الطعن

تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

الفصل الرابع عشر

في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

مادة 171

العودة إلى التحقيق

الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

الباب الرابع

في التحقيق بمعرفة النيابة العامة

مادة 172

التحقيق بمسعى النيابة

فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 51 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة 173

الإدعاء بالحقوق المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

مادة 174

تكليف مأموري الضبط بالتحقيق

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.

مادة 175

أوامر الحبس

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة الأيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى

مادة 176

زيادة مدة الحبس الاحتياطي

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة الأيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوماً.

وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم، وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً للمواد من (141) إلى (143).

مادة 177

عدم انتهاء التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوماً.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة لمدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك.

مادة 178

الإفراج عن المتهم

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

مادة 179

الكفالة

للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى في ذلك أحكام المواد من (126) إلى (130).

مادة 180

التفتيش وضبط الأوراق

لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في المادة 79 إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي.

مادة 181

الشهود

تسري على الشهود، في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.

ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها، حسب الأحوال المعتادة.

مادة 182

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.

مادة 183

الطعن في أمر النيابة

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة.

مادة 184

إلغاء الأمر

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.

مادة 185

ألغيت

مادة 186

العودة إلى التحقيق

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 182 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة (171).

مادة 187

الإحالة لغرفة الاتهام

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.

مادة 187

مكرراً (أ)

تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويتولى مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة من الدرجة الأولى.

ويكون للنيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحاكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام.

ولا يتقيد تحقيق هذه الجرائم بالقيود المبينة في المواد 40 و 42 و 43 و 45 و 66 و 75 و 76 و 81 و 84 و 106، كما لا يسري في شأنه أحكام المواد 58 و 61 و 68 و 122 و 123 و 131 و 133 و 135 و 136 و 175 فقرة أولى و 176 و 177 و 179.

مادة 187

مكرراً (ب)

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 187 مكرراً (أ) لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة عشر يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ومع ذلك يجوز للنيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمرا بمد الحبس مدة خمسة عشر يوماً أخرى، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقاً لحكم المادة (126). كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه إن كان مفرجاً عنه.

مادة 187

مكرراً (ج)

يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة 187 مكرراً (أ) وذلك طبقاً للمادة (162).

الكتاب الثاني

في المحاكم

الباب الأول

في الاختصاص

الفصل الأول

في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة 188

اختصاص المحكمة الجزئية

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، وتحكم أيضاً في الجنايات التي يحيلها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقاً للمادتين 136و 153 أو التي تقرر هي نظرها طبقاً للمادة (279).

مادة 189

اختصاص محكمة الجنايات

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم ألأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها

مادة 190

تعيين الاختصاص

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة 191

الشروع والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة 192

الجرائم المرتكبة في الخارج

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الليبـي ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في ليبيا ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً في إحدى العاصمتين.

الفصل الثاني

في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية الـتـي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

مادة 193

رفع الدعوى المدنية

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشيء عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

مادة 194

اختصاص المحكمة الجنائية

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 195

استناد دعوى على دعوى أخرى

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مادة 196

توقف الدعوى الجنائية على

الفصل في إحدى مسائل الأحوال الشخصية

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

مادة 197

انقضاء الأجل

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

مادة 198

الإثبات

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

الفصل الثالث

في تنازع الاختصاص

مادة 199

تعيين جهة الاختصاص

من المحكمة الابتدائية

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها

أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة.

مادة 200

تعيين جهة الاختصاص

من محكمة النقض

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

مادة 201

تقديم الطلب

لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

مادة 202

إجراءات

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين. ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.

ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة 203

الحكم بالطلب

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق، المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

مادة 204

رفض الطلب

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية، بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

الباب الثاني

في محاكم المخالفات والجنح

الفصل الأول

في إعلان الخصوم

مادة 205

التكليف بالحضور

تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة الاتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن.

مادة 206

ميعاد الحضور

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

مادة 207

إعلان ورقة الحضور

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم. سلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة 208

إعلان المحبوسين ورجال الجيش

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان رجال الجيش والبوليس إلى إدارة الجيش أو رئاسة البوليس حسب الأحوال.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

مادة 209

اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

الفصل الثاني

في حضور الخصوم

مادة 210

حضور المتهم

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مادة 211

الحكم في غيبة الخصم

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا، وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

مادة 212

الأشخاص الذين يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إليهم

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.

مادة 213

الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضورياً، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إليهم وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

مادة 214

التحقيق والمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً، ولا تقبل المعارضة الصادرة في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.

مادة 215

حضور الخصم أثناء الجلسة

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

الفصل الثالث

في حفظ النظام في الجلسة

مادة 216

ضبط الجلسة وإدارتها

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحداً، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

مادة 217

الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و 8 و 9 من هذا القانون.

(أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك)

مادة 218

مؤاخذة المحامي

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

(وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً)

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

مادة 219

الجرائم المرتكبة في الجلسة ولم تنظر فيها المحكمة

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.

الفصل الرابع

في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة 220

أسباب التنحي

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

مادة 221

الرد

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة 222

إجراءات التنحي والحرج من نظر الدعوى

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به لرئيس المحكمة للنظر في أمر تنحيه في غرفة المشورة. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للفصل فيه.

مادة 223

إجراءات الرد

تتبع في طلب الرد الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

الفصل الخامس

في الإدعاء بالحقوق المدنية

مادة 224

المدعي بالحقوق المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 248، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

مادة 225

القاصر

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

مادة 226

الأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.

مادة 227

الدخول في الدعوى

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.

وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

مادة 228

موطن المدعي بالحقوق المدنية

يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

مادة 229

دفع الرسوم القضائية وإيداع الأمانة

على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

مادة 230

المعارضة في الدعوى المدنية

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 231

أثر قرار قاضي التحقيق

أو النيابة بشأن الدعوى المدنية

لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

مادة 232

انقضاء الدعوى المدنية

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

مادة 233

ترك الدعوى المدنية

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.

مادة 234

غياب المدعى المدني دون عذر مقبول

يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة.

مادة 235

إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

مادة 236

أثر الترك بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية

يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.

مادة 237

نقل القضية المدنية للمحكمة الجنائية

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

مادة 238

وقف الفصل في الدعوى المدنية

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.

مادة 239

إجراءات الفصل في الدعوى المدنية

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

مادة – 240 – تعويض المتهم

للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.

الفصل السادس

في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

مادة 241

علنية الجلسات

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة 242

حضور النيابة

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

مادة 243

حضور المتهم

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

مادة 244

بدء التحقيق في الجلسة

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقه التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً. ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

مادة 245

شهود النفي

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

مادة 246

أسئلة المحكمة وإشرافها على ما يوجه من أسئلة

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل الكلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

مادة 247

استجواب المتهم لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

مادة 248

التكلم في الدعوى وإقفال باب المرافعة

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

مادة 249

محضر الجلسة

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

الفصل السابع

في الشهود والأدلة الأخرى

مادة 250

تكليف الشهود بالحضور

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد

مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة 251

سماع الشهود

ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

مادة 252

تخلف الشهود

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز جنيها في المخالفات، ولا عشرة جنيهات في الجنح، ولا ثلاثين جنيها في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

مادة 253

الإعفاء من غرامة التخلف والتخلف مرة أخرى

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة 254

الانتقال لسماع الشاهد

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة، وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

مادة 255

الطعن في حكم الغرامة

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

مادة 256

اليمين والشهادة

على سبيل الاستدلال

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق وكل الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مادة 257

الامتناع عن أداء اليمين أو الإجابة

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة 258

رد الشهود

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

مادة 259

الأشخاص الذين لهم الامتناع عن أداء الشهادة

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة 260

منع الشاهد أو إعفاؤه من أداء الشهادة

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مادة 261

المدعي المدني

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

مادة 262

تلاوة الشهادة السابقة

لتعذر سماع الشاهد

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

مادة 263

أحوال أخرى لتلاوة شهادة الشاهد السابقة

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة 264

أدلة أخرى

للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

مادة 265

تعيين خبراء

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحدا

أو أكثر في الدعوى.

مادة 266

إيضاحات عن تقارير الخبراء

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

مادة 267

ندب قاض للتحقيق

إذا تعذر تحقيق دليل أمـام المحكمة جـاز لها أن تندب أحـد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.

الفصل الثامن

في دعوى التزوير الفرعية

مادة 268

الطعن بالتزوير

للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

مادة 269

طريقة الطعن

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة 270

الإحالة للنيابة ووقف الدعوى

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

مادة 271

رفض ادعاء التزوير

في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.

مادة 272

قبول الطعن بالتزوير

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الفصل التاسع

في الحكم

مادة 273

أثر التحقيق الابتدائي

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 274

حجية المحاضر في مواد المخالفات

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.

مادة 275

أسس الحكم

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

مادة 276

النطق بالحكم

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيه الحبس الاحتياطي.

مادة 277

التبرئة والإدانة

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه فتقضي المحكمة بالعقوبة المقـررة في القانون.

مادة 278

الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعدم اختصاصها إذا لم يكن قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة، وتأمر بإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، أما إذا كانت الجناية قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق، ورأت أن الأدلة كافية، تحيلها إلى غرفة الاتهام، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى الجهة المحالة إليها، وإن لم يكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتكون الأوامر التي تصدرها المحكمة الجزئية بأن لا وجه لإقامة الدعوى قابلة للطعن طبقاً للمواد 139 وما بعدها كما لو كانت صادرة من قاضي التحقيق.

مادة 279

الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية

إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة 136، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.

وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف ويفصل فيه على وجه الاستعجال، ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف، أو بعد الفصل فيه.

وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية، سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أم قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.

مادة 280

الواقعة المعتمدة للحكم ومعاقبة المتهم دون غيره

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة 281

تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة 282

الفصل في التعويضات

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

مادة 283

ذكر أسباب الحكم

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة 284

الفصل في الطلبات

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

مادة 285

تحرير الحكم وتوقيعه

يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه قاضي المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للقاضي الذي أصدره ووضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

مادة 286

التأخير في التوقيع

لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة في المادة السابقة إلا لأسباب قوية.

وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع.

الفصل العاشر

في المصاريف

مادة 287

الإلزام بالمصاريف

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة 288

مصاريف الاستئناف

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

مادة 289

الحكم بالمصاريف في محكمة النقض

لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

مادة 290

تعدد المتهمين لجريمة واحدة

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة 291

تحديد المصاريف

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

مادة 292

المدعي بالحقوق المدنية

يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.

مادة 293

مصاريف المدعي المدني عند الإدانة

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها، فيجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

مادة 294

مصاريف الدعوى المدنية

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة 295

تضامن المتهم والمدعي المدني بالمصاريف

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

الفصل الحادي عشر

في الأوامر الجنائية

مادة 296

توقيع العقوبة بأمر المحكمة الجزئية

للنيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير العقوبات التبعية والتضامنية وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة 297

مدى الأمر الجنائي

لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات.

مادة 298

رفض إصدار الأمر

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:

أولاً: أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

ثانياً: أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

مادة 298

(مكررا) إصدار الأمر

الجنائي من النيابة العامة

لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد، ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة جنيهات.

ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

مادة 299

محتويات الأمر وإعلانه

يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

مادة 300

الاعتراض على الأمر

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي. ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النيابة ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 206 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (363).

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة 301

حضور الخصم وغيابه

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.

وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.

أما إذا لم يحضر فتعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة 302

تعدد المتهمين

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.

مادة 303

اعتراض عند التنفيذ

إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ فيقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته وبدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة (301).

الفصل الثاني عشر

في أوجه البطلان

مادة 304

سبب البطلان

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة 305

البطلان لسبب

متعلق بالنظام العام

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة 306

سقوط حق الدفع بالبطلان

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة 307

بطلان ورقة التكليف بالحضور

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة 308

تصحيح الإجراءات

يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة 309

أثر البطلان

إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، وتلزم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة 310

تصحيح الأخطاء المادية

إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.

ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

الفصل الثالث عشر

في المتهمين المعتوهين

مادة 311

الحبس تحت الملاحظة

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرر ما تراه طبقاً للمادة (123)، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

مادة 312

العاهة الطارئة بعد الجريمة

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة 313

إجراءات التحقيق

لا يحول ايقاف الدعـوى دون اتخاذ إجـراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة 314

خصم مدة الحجز من العقوبة

في الحالة المنصوص عليها في المادتين 311 و 312 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة 315

حجز المتهم عند الحكم

ببراءته أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة وفقاً للقانون المذكور بإخلاء سبيله.

الفصل الرابع عشر

في محاكمة الأحداث

مادة 316

تشكيل محكمة الأحداث

تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها.

مادة 317

اختصاص محكمة الأحداث

تختص محكمة الأحداث بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأحداث كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.

وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة العامة.

فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز أربع عشرة سنة جاز للمحقق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين.

وتختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر في قضايا الأحداث المتشردين.

مادة 318

التدابير الوقائية

إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على أربع عشرة سنة احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به، ما لم تر النيابة أو المحكمة الاكتفاء بأن تعهد بالتحفظ عليه إلى شخص مؤتمن.

مادة 319

التحري عن أحوال الصغير

يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئية التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويجوز الاستعانة في ذلك بالموظفين العموميين ذوي الاختصاص وغيرهم من الأطباء والخبراء.

مادة 320

إجراءات محكمة الأحداث

تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك.

مادة 321

ضرورة وجود

محام في مواد الجنايات

يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين له قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.

مادة 322

الحقوق المدنية

لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث

مادة 323

جلسات المحكمة

تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي وزارة العدل والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.

مادة 324

سماع الشهود والنطق بالحكم

للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة 325

إعلان الإجراءات والطعن في الأحكام

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو.

مادة 326

الإيداع في الإصلاحية

المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العامة يحرر على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

مادة 327

الاستئناف

يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تخصص لذلك، وينظر على وجه السرعة.

مادة 328

قاضي الإشراف

يشرف قاضي محكمة الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته، وكذلك الأوامر الصادرة باتخاذ التدابير الوقائية بشأنهم.

مادة 329

الخطأ في تقدير السن

إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من ثماني عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام أو رئيس النيابة الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز اتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث.

وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة، جاز للنائب العام أو رئيس النيابة أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون.

الفصل الخامس عشر

في حماية المجني عليهم الصغار أو المعتوهين

مادة 330

حماية الصغار والمعتوهين المجني عليهم

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة العدل حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من غرفة الاتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية وتسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

الباب الثالث

في محاكم الجنايات

الفصل الأول

في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة 331

تشكيل المحكمة

تشكل دائرة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.

مادة 332

ندب المستشارين لمحكمة الجنايات

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.

مادة 333

مكان الانعقاد

تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة هذه المحكمة، ولوزير العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة 334

أوقات الانعقاد

تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

مادة 335

تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد

يحدد رئيس محكمة الاستئناف المدنية تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد.

مادة 336

جدول القضايا

يعد في كل دور جدول القضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف إلى الجدول قضايا جديدة أثناء دور الانعقاد.

مادة 337

تغيب أحد المستشارين

إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الاقتضاء، وإلى أن يندب مستشار آخر، أن يجلس مكانه وكيل المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.

الفصل الثاني

في الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة 338

ميعاد التكليف بالحضور

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.

مادة 339

تغيب المحامي عن الجلسة

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معيناً من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

مادة 340

أتعاب المحامي المعين

للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى أو بناء على طلب المحامي بعد الفصل فيها.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

ويجوز للخزانة العامة أن تستصدر على المتهم أمراً بأداء الأتعاب المقدرة متى زالت حالة الفقر.

مادة 341

المحامون الذين يحق لهم

المرافعة أمام محكمة الجنايات

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

مادة 342

إعداد جدول القضايا

على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.

مادة 343

الاعتراض على الشهود الذين لم يعلنوا

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة 344

القبض على المتهم

لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

مادة 345

إجراءات محكمة الجنايات

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 346

الجنح

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، فتحكم فيها.

مادة 347

ارتباط الجنحة بالجناية

لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

الفصل الثالث

في الإجراءات الــتي تتبع في مواد الجنايات

في حق المتهمين الغائبين

مادة 348

نظر الدعوى غيابياً

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

مادة 349

الإجراءات

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

مادة 350

المتهم المقيم في الخارج

إذا كان المتهم مقيماً خارج ليبيا يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

مادة 351

الحضور عن المتهم الغائب

لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.

مادة 352

تعليق الحكم ونشره

تعلق صورة الحكم على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة، وينشر بناء على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للدولة وفي جريدتين محليتين.

مادة 353

أثر إدانة الغائب

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة 354

انتهاء الحراسة

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

مادة 355

تنفيذ الحكم الغيابي

ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

مادة 356

التضمينات

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

مادة 357

سقوط العقوبة

لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.

مادة 358

القبض على المحكوم عليه ووفاته

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

فإذا كان الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية، قدم المتهم إلى المحكمة محبوساً لإعادة محاكمته في أقرب جلسة.

وإذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

مادة 359

أثر الغياب على المتهمين الآخرين

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

مادة 360

غياب المتهم بجنحة

إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح المستأنفة ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.

الكتاب الثالث

في طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول

في المعارضة

مادة 361

الأحوال التي تقبل فيها المعارضة

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

مادة 362

المدعي المدني

لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

مادة 363

إجراءات المعارضة

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.

ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة.

مادة 364

أثر المعارضة

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن.

ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

الباب الثاني

في الاستئناف

مادة 365

استئناف المخالفات والجنح

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح.

1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.

2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.

مادة 366

الدعوى المدنية

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.

مادة 367

الجرائم المرتبطة

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 76 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

مادة 368

الأحكام التحضيرية والتمهيدية

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.

ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

مادة 369

كيفية الاستئناف ومدته

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجون في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 370

سريان المدة في حالة الحكم الغيابي الاعتباري

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من (211) إلى (214) ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

مادة 371

تحديد الجلسة

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.

مادة 372

ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصوم الآخرين

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

مادة 373

المحكمة المختصة

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة 373

مكررة – نظر الاستئناف

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

مادة 374

سقوط الاستئناف

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

مادة 375

سماع الشهود واستيفاء التحقيق

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة 376

الجنايات

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص، أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة 377

الجنايات الجائز تجنيحها

للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136) تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.

ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة 378

إلغاء الحكم بالتعويضات

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذ مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.

مادة 379

أثر الاستئناف

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.

مادة 379

(مكرراً) المعارضة في

الأحكام الاستئنافية

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

مادة 380

الحكم

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، فيجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

الباب الثالث

في النقض

مادة 381

أحوال الطعن بالنقض

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

مادة 382

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.

مادة 383

متى لا يجوز النقض

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

مادة 384

الطعن في الحكم الغيابي في الجنايات

للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عليها كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

مادة

385

ميعاد الطعن

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.

مادة 385

مكرر

مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 381 من هذا القانون.

مادة 386

أسباب النقض

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور.

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

مادة 387 إيداع أسباب الطعن

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة (385) وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوباً بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محامياً يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محامياً على نفقته.

مادة 388

الكفالة

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.

ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه.

ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض.

ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.

مادة 389

التكليف بالحضور

يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

مادة 390

إجراءات

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.

مادة 391

الحكم في غيبة الخصم

إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.

مادة 392

رفض الطعن موضوعاً

إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.

مادة 393

الحكم

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.

وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 381، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.

وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.

مادة 394

الأخطاء في القانون أو في نصوصه

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

مادة 395

سقوط الطعن

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

مادة396

الأجزاء التي تنقض من الحكم

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.

مادة 397

النقض بطلب أحد الخصوم

إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

مادة 398

إلزام محكمة الموضوع بقرار محكمة النقض

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

مادة 399

الطعن ثانية

إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.

مادة 400

نقض الحكم بالإعدام

إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم، موكلاً كان أو معيناً، أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.

مادة 401

نقض ما تجاوز سلطة المحكمة

استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطاتها، ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى.

ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب ويحكم فيه بغير مرافعة.

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.

الباب الرابع

في إعادة النظر

مادة 402 أحوال إعادة النظر

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:-

1– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.

2– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4– إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة 403

رفع الطلب

في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكـون قد رأى إجـراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه.

مادة 404 ظهور وقائع جديدة

في الحالة الخامسة من المادة 402 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة للمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

مادة 405

الكفالة

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 410، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض أو كان محكوماً على المتهم بالإعدام.

مادة 406

تحديد الجلسة

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

مادة 407

إجراءات النظر في القضية

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترهي إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

مادة 408 وفاة المحكوم عليه

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من يعينه الدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

مادة 409

أثر طلب إعادة النظر

لا يترتب على طلب إعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

مادة 410

الغرامة عند رفض الطلب

في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

مادة 411

نشر الحكم بالبراءة

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

مادة 412

التعويضات

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

مادة 413

تجديد الطلب بعد رفضه

إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

مادة 414

الطعن في الحكم

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

مادة414 مكرر

أحكام مشتركة بين طرق الطعن

إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.

الباب الخامس

في قوة الأحكام النهائية

مادة415

انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

مادة 416 الرجوع إلى الدعوى

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

مادة 417

أثر الحكم الجنائي بالنسبة للمحاكم المدنية

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة 418

أثر الحكم المدني بالنسبة للمحاكم الجنائية

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة

419

أثر الحكم في مواد الأحوال الشخصية بالنسبة للمحاكم الجنائية

تكون للأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

الكتاب الرابع

في التنفيذ

الباب الأول

في الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة 42

توقيع العقوبات

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة421

وقت التنفيذ

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة

422

طلب التنفيذ

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.

والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة 423

مسئولية النيابة عن التنفيذ

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة 424

الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو

متهم ليس له محل إقامة ثابت في ليبيا وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة (428).

مادة 425

العقوبة التبعية

تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.

مادة 426

الإفراج عن المتهم

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة. أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 427 ايقاف التنفيذ

في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في الميعاد.

مادة – 428 – الحكم الغيابي والتضمينات

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الاستئنافي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

مادة 429 النقض

لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (382).

الباب الثاني

في تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة430 رفع الأوراق إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وميعاد التنفيذ

متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بواسطة أمين العدل.

ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.

مادة 431 إيداع المحكوم عليه

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة 432 مقابلة المحكوم عليه

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة433 تنفيذ الإعدام

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (430).

مادة 434 الأشخاص الذين يحضرون التنفيذ

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة 435 أيام التنفيذ

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعـدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعيـاد الخاصـة بديانة المحكوم عليه.

مادة 436 الحبلى

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

مادة 437 الدفن

تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

الباب الثالث

في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 438

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

مادة

439 مدة العقوبة

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة 440

الحبس ليوم

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة 441

بدء مدة العقوبة

تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

مادة 442

البراءة والحبس الاحتياطي

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

مادة 443

استنزال المدة

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.

مادة 444

الحبلى

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

مادة445

المرضى

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة 446

المجنون

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة

447

حبس الزوج والزوجة

إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في ليبيا.

مادة 448

الكفالة

للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة

449

الإخلاء

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

الباب الرابع

في الإفراج تحت شرط

مادة 450

حالات الإفراج تحت شرط

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.

أما إذا كان العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة 451

الحبس الاحتياطي والعفو

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة، يكون الإفراج عنه على أساس المدة المحكوم بها عليه.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة، تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.

مادة 452

أمر الإفراج

أ) يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من النائب العام بناء على طلب مدير عام السجون.

ب) تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل لإقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم، ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه كلية منها وذلك بناء على طلب رئيس النيابة، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة 453

تذكرة الإفراج

يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة أن تفرج عنه فوراً، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره ، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن.

مادة 454

تخفيض مدة المراقبة

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 48 من قانون العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة ، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.

مادة 455

إلغاء الإفراج

أ) يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية. ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.

ب) لرئيس النيابة العامة إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر النائب العام قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة455 (مكرراً)

صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.

الباب الخامس

في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 456

المبالغ المستحقة للحكومة

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

مادة 457

تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

مادة 458

الإكراه البدني

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 464 وما بعدها.

مادة459

عدم وفاء أموال الجاني بما حكم عليه

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-

1 – المصاريف المستحقة للحكومة.

2 – المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

3 – الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

مادة 460 خصم مدة الحبس الاحتياطي

إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون قرشاً عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

مادة 461 إمهال المتهم

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

مادة 462 التقادم

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة 463 وفاة المحكوم عليه

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

الباب السادس

في الإكراه البدني

مادة 464

الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 465

الصغار

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

مادة 466

أحوال خاصة

تسري أحكام المواد 444 – 447 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

مادة 467

تعدد الأحكام

إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 468

اختلاف الجرائم

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستترل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مادة 469

تنفيذ الإكراه

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 456 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة 470

انتهاء الإكراه

ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه، محسوباً على مقتضى المواد السابقة، مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة 471

أثر تنفيذ الإكراه

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسين قرشاً عن كل يوم.

مادة – 472 – الامتناع عن الدفع

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مادة 473

إبدال الإكراه

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

مادة 474

العمل

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها، ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة 475

إلغاء إبدال الإكراه

المحكوم عليه الذي تقررت معاملته بمقتضى المادة 473 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

مادة 476

خصم مقابل العمل

يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسين قرشا عن كل يوم.

الباب السابع

في الإشكال في التنفيذ

مادة 477

جهة الاختصاص

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.

مادة 478

الإجراءات

يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

مادة 479

النزاع في شخصية المحكوم عليه

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

مادة 480

النزاع بشأن الأموال

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

الباب الثامن

في رد الاعتبار

مادة 481

رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره

أ) يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.

ب) ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

مادة – 481 – (مكررا) شروط رد الاعتبار

يجب لرد الاعتبار:-

أ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.

ب) أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.

ويستثني من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ج) أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

د) ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.

مادة 482

بدء المدة

إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة اللازمة لجواز رد الاعتبار إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

مادة 483

تعدد الأحكام

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة 484

تحقيقات النيابة

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي يبني عليها، ويرفق بالطلب:

1 – صورة الحكم الصادر على الطالب.

2 – شهادة بسوابقه.

3 – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة 485

النظر في الطلب

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريقة النقض في الأحكام.

مادة 486

الحكم

متى توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 487

الإعلان بالحكم

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

مادة 488

عدم تعدد رد الاعتبار

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة 489

رفض الطلب

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة 490

إلغاء الحكم برد الاعتبار

أ) يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها. أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

ب) يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.

مادة491

رد الاعتبار بحكم القانون

يرد الاعتبار بحكم القانون:-

أولاً: إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة، في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة، أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي جرائم قتل حيوان الغير بدون مقتضى، أو اتلاف المزروعات متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بدون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة.

ثانياً: إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

مادة 492

رد الاعتبار بحكم القانون وتعدد الأحكام

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

الباب التاسع

في تسليم المجرمين واستردادهم

مادة 493القانون الواجب التطبيق

ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.

مادة – 493 – مكررا (أ) شروط التسليم

يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:

أ) أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.

ب) ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.

ج) أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.

د) ألا يتعلق الطلب بليبـي.

هـ) ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.

وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.

مادة 493 مكررا (ب) شروط تسليم

المار بالأراضي الليبية يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة السابقة.

فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.

مادة 493

مكررا (ج) جهة الاختصاص

لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 493 مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج.

ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.

مادة 494

شروط العرض أو الإذن

يتوقف عرض التسليم أو الإذن به على شرط أن لا يكون المطلوب تسليمه مطروحاً أمره على القضاء الليبـي لجريمة أخرى سابقة على طلب التسليم أو كان منفذاً عليه فيها بحكم جنائي غير الحكم الذي كان من أجله عرض التسليم أو طلب الإذن به.

ولوزير العدل دائما أن يعلق عرض التسليم أو الإذن به على ما يراه ضرورياً من شروط أخرى.

مادة 495

تدخل القضاء

لا يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه في الخارج إلا بعد الحصول على قرار بذلك من محكمة الجنايات التي يقع بدائرتها محل إقامة المطلوب تسليمه.

ومع ذلك يجوز حصول التسليم دون عرض الأمر على المحكمة المذكورة في الأحوال التالية:

1- إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ولم يعترض عليه المطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه.

2- إذا اقتصر الأمر على تصريح بمرور أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج غير الأراضي الليبية من دولة أذنت بتسليمه إلى دولة أخرى وكان الإذن بالتسليم صادراً بعد تدخل السلطة القضائية في الدولة صاحبة الشأن.

مادة 496

إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة 493 مكررا (أ) وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.

أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبـي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.

مادة 497

القبض على المتهم

إذا طلبت إحدى الدول الأجنبية تسليم شخص أو رأى وزير العدل عرض تسليمه عليها يصدر النائب العام بناء على طلب وزير العدل أمراً بالقبض على المطلوب تسليمه إذا كان متهماً أو محكوماً عليه في الخارج.

ويجب تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة التي يقع بدائرتها مكان ضبطه في خلال أربع وعشرين ساعة وعلى عضو النيابة بها بعد التحقق من شخصيته أن يأمر بالتحفظ عليه وأن يخطر النائب العام بذلك فوراً.

مادة 498

عرض المتهم على المحكمة

على النائب العام أو رئيس النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاصه محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته – إن كان له – أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.

مادة 499

مستشار التحقيق

يندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري محكمة الجنايات لمباشرة التحقيق ويخطر النائب العام بهذا الندب ويعين للمطلوب تسليمه محامياً للدفاع عنه إذا لم يكن له محام.

مادة 500

إجراء التحقيق

يباشر المستشار المنتدب التحقيق ويستجوب المطلوب تسليمه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ندبه ويكون له جميع ما لقاضي التحقيق من السلطات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجري التحقيق في مواجهة المطلوب تسليمه وفي حضور النيابة العامة.

مادة 501

الإفراج

إذا قرر وزير العدل عدم السير في إجراءات التسليم وكان المطلوب تسليمه مقبوضاً عليه يصدر الأمر بالإفراج عنه فوراً من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الطلب بحسب الأحوال.

مادة 502

الإجراءات

على النيابة العامة أن تقدم مذكرة كتابية بطلباتها تودعها قلم كتاب محكمة الجنايات مع جميع الوثائق والمستندات التي ترتكز عليها وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وإقفاله.

فإذا كان المطلوب تسليمه محكوماً عليه من محكمة أجنبية فعلى النيابة إيداع صورة من الحكم المذكور مع مذكرتها.

وللمطلوب تسليمه أو محاميه أن يقدم في خلال الخمسة الأيام التالية مذكرة بدفاعه مرفقاً بها ما لديه من مستندات ووثائق.

مادة 503

الإحالة إلى المحكمة

يحيل المستشار المنتدب الدعوى إلى محكمة الجنايات بتقرير منه في خلال أسبوعين من تاريخ إقفال التحقيق ويذكر في التقرير الذي يضعه ملخصاً وافياً للتحقيق الذي أجراه ولأسانيد الطرفين ودفوعهما إن وجدت وأوجه دفاعهما.

مادة 504

انعقاد المحكمة

تنعقد محكمة الجنايات لنظر طلب التسليم في غرفة مشورة بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه.

ويتلو مستشارها المنتدب للتحقيق تقريره المشار إليه في المادة السابقة ثم تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.

مادة 505

قرار المحكمة

تصدر المحكمة قرارها في جواز عرض التسليم أو الإذن به مسترشدة بقوانينها وبالاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد مع الدولة المعروض عليها التسليم أو التي طلبته إن وجدت أو بما يقضي به العرف الدولي ثم بمدى جدية الأدلة على التهمة التي كان عرض التسليم أو طلبه من أجلها.

فإذا كان المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم بالإدانة اعتبرت الأدلة متوافرة على ثبوت التهمة ولو كان الحكم قابلاً للطعن بحسب قانون البلد الذي صدر فيه.

مادة 506

وجوب تسبيب القرار

يجب أن يكون قرار المحكمة دائماً مسبباً وإلا كان باطلاً والقرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به يستتبع حتما الإفراج فوراً عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك.

مادة 507

الطعن

للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن ولو لأسباب موضوعية في قرار محكمة الجنايات، أمام هيئة مكونة من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

مادة 508

ميعاد الطعن وإجراءاته

ميعاد الطعن ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

وتتبع في نظره الإجراءات المقررة في هذا القانون أمام محكمة النقض.

مادة 509

تنفيذ القرار

لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائياً، ومع ذلك فليس لهذا القرار ولا لرضاء المتهم أو المحكوم عليه المطلوب تسليمه أو عرض تسليمه، قوة ملزمة لوزير العدل بالتسليم إذا رأى العدول عنه.

مادة 510

إعادة الطلب

لا يحول القرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به دون العودة إلى ذلك بالنسبة لنفس المطلوب تسليمه إذا تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء.

الباب العاشر

في التدابير الوقائية

مادة 511

قاضي الإشراف

يعتبر القاضي الجزئي في دائرة اختصاصه قاضياً للإشراف.

مادة 512

سلطات قاضي الإشراف

لقاضي الإشراف إذا لم يفصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التدابير الوقائية أن يصدر أمره باتخاذ ما يراه منها ضرورياً في الأحوال التي يجيزها قانون العقوبات.

مادة 513

الإقامة في الخارج

إذا لم يكن للشخص المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده محل إقامة معلوم في ليبيا كان الاختصاص بذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أو بالبراءة.

فإذا تعددت الأحكام كان الاختصاص للمحكمة التي أصدرت آخر حكم في شأنه.

مادة 514

أوامر قاضي الإشراف

يصدر قاضي الإشراف أمره في التدبير الوقائي مسبباً بناء على طلب النيابة أو بغير طلب منها.

فإذا رأى إصدار الأمر من تلقاء نفسه وجب عليه إحالة الأوراق قبل ذلك إلى النيابة العامة لإبداء رأيها.

وتبدي النيابة رأيها في مذكرة مكتوبة مدعمة بالأسانيد.

مادة 515

أقوال صاحب الشأن

على القاضي قبل إصدار الأمر باتخاذ تدبير وقائي ان يسمع أقوال صاحب الشأن أو المتكفل به أو القيم عليه.

وإذا لم يوجد أحد هذين فأقوال الأقرب إليه من أهله.

وإذا كان صاحب الشأن حدثاً لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب سماع أقوال من له حق الولاية الطبيعية أو الوصاية عليه أو من كان الحدث في حضانته.

والأوامر الصادرة باتخاذ تدبير وقائي دون سماع صاحب الشأن أو من يقوم مقامه في هذه المادة تقع باطلة ما لم يكن صاحب الشأن هارباً.

مادة 516

التحقيقات

يباشر قاضي الإشراف ما يراه لازما من التحقيقات بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من رجال السلطة المختصة.

وله ندب من يراه من الأطباء والخبراء الاجتماعيين للتحقق من حالة المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده.

مادة 517 إجراءات التحقيق

يجري التحقيق في حضور صاحب الشأن ومحاميه والنيابة العامة فإن لم يكن له محام عين له قاضي الإشراف محامياً.

وإذا كان صاحب الشأن غير مميز صح التحقيق وصدر الأمر في غير حضوره.

مادة 518

ميعاد صدور الأمر وتنفيذه

يصدر قاضي الإشراف أمره في خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق ويبلغه إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره ويكون الأمر الصادر من قاضي الإشراف باتخاذ تدبير وقائي واجب النفاذ دائماً ولو مع حصول استئنافه.

وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الأمر بعد إعلانه إلى صاحب الشأن أو إلى من يمثله إن كان عديم الأهلية.

مادة 519

الاستئناف

للنيابة العامة ولصاحب الشأن ومحاميه ولمن يمثله إن كان عديم الأهلية استئناف أمر قاضي الإشراف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي صدر فيها.

مادة 520 ميعاد الاستئناف

ميعاد الاستئناف عشرة أيام تجري بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ تبليغ الأمر إليها ولصاحب الشأن من تاريخ التنفيذ عليه به.

فإذا كان صاحب الشأن عديم الأهلية لا يجري ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من يمثله بالأمر الصادر باتخاذ تدبير وقائي.

مادة 521

الفصل في الاستئناف

تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.

مادة 522

أثر الاستئناف

لا يجوز لقاضي الإشراف اتخاذ تدبير وقائي إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في ذلك بالرفض أو باتخاذ تدبير وقائي آخر.

مادة 523

الطعن في الأحكام وفي التدابير الوقائية

الطعن الحاصل من النيابة العامة أو من المتهم بطريق الاستئناف أو المعارضة أو النقض أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بعقوبة أصلية يستتبع حتما الطعن في التدبير الوقائي المقضي به في نفس الحكم.

فإذا كان الحكم صادراً بالبراءة مع اتخاذ تدبير وقائي ضد المتهم جاز له وللنيابة العامة الطعن فيه بجميع الطرق التي رسمها القانون للتظلم من أحكام المحكمة التي أصدرته.

الباب الحادي عشر

أحكام عامة

مادة 524

الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:-

مادة 525

وجود صورة رسمية من الحكم

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة 526

أثر فقد النسخة الأصلية

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

مادة 527 إعادة المحاكمة

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة528

فقد أوراق التحقيق

إذا فقـدت أوراق التحقيق كلهـا أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة 529

فقد الأوراق عند وجود الحكم

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

مادة 530

حساب المدد

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.