نصوص و مواد القانون المدني الليبي ( الجزء الثاني )
القانون المدني الليبي ( الجزء الثاني )
مادة ( 258 ) تعريف
1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2 – ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
مادة (259 ) تعيين القاضي للأجل
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة ( 260 ) سقوط حق التمسك بالأجل
يسقط حق المدين في الأجل:
1 – إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون.
2 – إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإدارة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
3 – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة ( 261 ) آثار الأجل
1 – إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
2 – ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
1 – الالتزام التخييري
مادة ( 262 ) تعريف
يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
مادة ( 263 ) الامتناع أو عدم
الاتفاق على الاختيار
1 – إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
2 – أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
مادة ( 264 ) استحالة الوفاء
إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
2 – الالتزام البدلي
مادة ( 265 ) تعريف
1 – يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشتمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
2 – والشيء الذي يشمله محل الالتزام – لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.
الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
1 – التضامن
مادة ( 266 ) عدم افتراض التضامن
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
مادة ( 267 ) تضامن الدائنين
1 – إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
2 – ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة ( 268 ) حق الدعوى على
المدين وأوجه الدفع
1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2 – ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
مادة ( 269 ) براءة المدين
1 – إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمة باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2 – ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
مادة ( 270 ) تحاص الدائنين المتضامنين
1 – كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه.
2 – وتكون القسمة بينهم بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة ( 271 ) تضامن المدينين
إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
مادة ( 272 ) مطالبة المدينين المتضامنين بالدين
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
مادة ( 273 ) تجديد الدين
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
مادة ( 274 ) المقاصة
لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.
مادة ( 275 ) اتحاد الذمة
إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
مادة ( 276 ) إبراء الذمة
1 – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
2 – فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
مادة ( 277 ) الإبراء من التضامن
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 278 ) آثار إبراء الذمة أو التضامن
1 – في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 285.
2 – على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة ( 279 ) التقادم
1 – إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
مادة ( 280 ) الوفاء والأعذار
1 – لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2 – وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.
مادة ( 281 ) التصالح
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
مادة ( 282 ) إقرار المدين بالدين
1 – إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2 – وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
3 – وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة ( 283 ) آثار الحكم
على أحد المدينين
1 – إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
2 – أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
مادة ( 284 ) رجوع المدين
على المدينين الآخرين
1 – إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2 – وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة ( 285 ) عدم يسار أحد
المدينين المتضامنين
إذا ثبت عدم يسار أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة ذلك المدين الذي وفى بالدين، وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
مادة ( 286 ) انفراد أحد المدينين
بالمصلحة في الدين
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.
2 – عدم القابلية للانقسام
مادة ( 287 ) تعريف
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة ( 288 ) تعدد المدينين
1- إذا تعدد المدينون في الالتزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملاً.
2- وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة ( 289 ) تعدد الدائنين
1 – إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام.
2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الأول
حوالة الحق
مادة ( 290 ) الحقوق القابلة للحوالة
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة ( 291 ) تحديد الحق القابل للحوالة
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
مادة ( 292 ) آثار الحوالة
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة ( 293 ) الإجراءات التحفظية
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
مادة ( 294 ) الحقوق التبعية
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة ( 295 ) مدى التزام المحيل
1 – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
مادة ( 296 ) يسار المدين
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
مادة ( 297 ) مدى الضمان
إذا رجـع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك
مادة ( 298 ) مسئولية المحيل
يكون المحيل مسئـولاً عن أفعاله الشخصيـة، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة ( 299 ) دفوع المدين
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة ( 300 ) تعدد الحوالة
إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة ( 301 ) آثار الحجز
1 – إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2 – وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثاني
حوالة الدين
مادة ( 302 ) حوالة الدين
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
مادة ( 303 ) إقرار الدائن للحوالة
1 – لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
2 – وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
مادة ( 304 ) التزامات المحال عليه
1 – ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2 – على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة ( 305 ) توابع الدين المحال
1 – تبقى للدين المحال به ضماناته.
2 – ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
مادة ( 306 ) ضمان اليسار
يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 307 ) الدفوع التي للمحال
عليه التمسك بها
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، كما لا يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة ( 308 ) الاتفاق بين الدائن
والمحال عليه
1 – يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
2- وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 305 و307.
مادة ( 309 ) بيع العقار المرهون
1- لا يسري بيع العقار المرهون رهناً اتفاقياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2 – فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين وقيد عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقراراً.
الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول
الوفاء
1 – طرفا الوفاء
مادة ( 310 ) وفاء الدين
1 – يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 211.
2- ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة ( 311 ) وفاء الغير للدين
1 – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2 – ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
مادة ( 312 ) شروط صحة الوفاء
1 – يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفي به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2 – ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.
مادة ( 313 ) الحلول
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:-
أ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب) إذا كان الموفي دائناً ووفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين رهن العقار لضمان حقوقهم رهناً قانونياً.
د) إذا كان هناك نص يقرر للموفي حق الحلول.
مادة ( 314 ) إحلال الغير محل الدائن
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة ( 315 ) إحلال المقرض محل الدائن
يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
مادة ( 316 ) آثار الحلول
من حل قانوناً اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة ( 317 ) الحلول الجزئي
1 – إذا وفي الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة ( 318 ) حلول حائز العقار
المرهون محل الدائنين
إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة ( 319 ) لمن يكون الوفاء
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
مادة ( 320 ) الوفاء لغير الدائن أو نائبه
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
مادة ( 321 ) رفض الدائن قبول الوفاء
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذراه من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
مادة ( 322 ) آثار الرفض
إذا تم إعذر الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة ( 323 ) الإيداع والحراسة
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة ( 324 ) البيع بالمزاد العلني
1 – يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2 – فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة ( 325 ) أسباب أخرى مبررة للإيداع
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
مادة ( 326 ) أثر العرض الحقيقي
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة ( 327 ) الرجوع عن العرض
1 – إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2 – فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
2- محل الوفاء
مادة ( 328 ) محل الوفاء
الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
مادة ( 329 ) الوفاء الجزئي
1 – لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 – فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة ( 330 ) وفاء الدين وملحقاته
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه المصروفات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة ( 331 ) تعدد الديون
إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
مادة ( 332 ) ترتيب الوفاء
على مختلف الديون
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
مادة ( 333 ) حلول أجل الوفاء
1 – يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 – على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة ( 334 ) مكان الوفاء
1 – إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 – أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
مادة ( 335 ) نفقات الوفاء
تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة ( 336 ) المخالصة
1 – لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفَّاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2 – فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1 – الوفاء بمقابل
مادة ( 337 ) ما يقوم مقام الوفاء
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة ( 338 ) الأحكام الخاصة بالوفاء بمقابل
يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطى في مقابلة الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2 – التجديد والإنابة
مادة ( 339 ) تجديد الالتزام
بتجدد الالتزام:
أولاً : بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره.
ثانياً: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثاً: بتغير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
مادة ( 340 ) شروط التجديد
1 – لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2 – أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.
مادة ( 341 ) افتراض التجديد
1 – التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2 – وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود من قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة ( 342 ) الحساب الجاري
1 – لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جاري.
2 – وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره، على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 343 ) آثار التجديد
1 – يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2 – ولا ينقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
مادة ( 344 ) التأمينات العينية
1 – إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية :-
أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.
ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
ج ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
2 – ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالقيد.
مادة ( 345 ) رضاء الكفلاء
والمدينين المتضامنين
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة ( 346 ) الإنابة
1 – تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2 – ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
مادة ( 347 ) آثار الإنابة
1 – إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
2 – ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
مادة ( 348 ) صحة التزام المناب
قبل المناب لديه
يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
3 – المقاصة
مادة ( 349 ) الديون القابلة للمقاصة
1 – للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء.
2 – ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
مادة ( 350 ) اختلاف مكان الوفاء في الدينين
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
مادة ( 351 ) متى لا تجوز المقاصة
تقع المقاصة في الديون أيّاً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده.
ب ) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده.
ج ) إذا كان أحد الدينين حقّاً غير قابل للحجز.
مادة ( 352 ) شرط التمسك بالمقاصة
1 – لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2 – ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
مادة ( 353 ) الديون التي وقع
عليها التقادم
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
مادة ( 354 ) حقوق الغير
1 – لا يجوز أن تقع المقاصة اضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 – فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضراراً بالحاجز.
مادة ( 355 ) حوالة الديون
1 – إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
2 – أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
مادة ( 356 ) التأمينات الملازمة للدين
إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4 – اتحاد الذمة
مادة ( 357 ) آثار اتحاد الذمة
1 – إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2 – وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1 – الإبراء
مادة ( 358 ) آثار الإبراء
ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.
مادة ( 359 ) أحكام الإبراء
1 – يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 – ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
2 – استحالة الوفاء
مادة ( 360 ) استحالة الوفاء
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
3 – التقادم المسقط
مادة ( 361 ) التقادم العام
تتقادم دعوى المطالبة بالالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية :-
مادة ( 362 ) التقادم بمضي
خمس سنوات
1 – تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2 – ولا تسقط دعوى الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا دعوى الريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة ( 363 ) أحوال خاصة بالتقادم(
تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومأموري التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة ( 364 ) التقادم بثلاث سنوات
1 – تتقادم بثلاث سنوات دعاوى الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2 – وتتقادم بثلاث سنوات أيضاً دعاوى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3 – ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة ( 365 ) التقادم بسنة
تتقادم بسنة واحدة الدعاوى بالحقوق الآتية :-
أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ويجب على من يتمسك بأن الدعوى بالحق قد تقادمت بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة ( 366 ) مدى سريان التقادم
في أحوال خاصة
1 – يبدأ سريان التقادم في دعاوى الحقوق المذكورة في المادتين 363، 365 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يقدمون تقدمات أخرى.
2 – وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا تتقادم الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة ( 367 ) حساب مدة التقادم
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
مادة ( 368 ) سريان التقادم
1 – لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2 – وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3 – وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة ( 369 ) توقف التقادم
1 – لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2 – ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
مادة ( 370 ) انقطاع التقادم
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة ( 371 ) انقطاع التقادم
بإقرار المدين
1 – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 – ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
مادة ( 372 ) آثار الانقطاع
1 – إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2 – وإذا كانت الدعوى بالدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمها بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد للدعوى خمس عشرة سنة.
3 – على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فلا يجوز التنفيذ به بعد مضي خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة ( 373 ) آثار التقادم
1 – يترتب على التقادم عدم سماع الدعوى بالالتزام، ومع ذلك يبقى الالتزام في ذمة المدين ديانة.
2 – وإذا سقطت بالتقادم الدعوى بالحق سري ذلك على ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة ( 374 ) وجوب المطالبة بقيام التقادم
1 – لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2 – ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة ( 375 ) النزول عن التقادم
1 – لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
2 – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
الباب السادس
إثبات الالتزام
مادة ( 376 ) إثبات الالتزام
أو التخلص منه
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
الفصل الأول
الإثبات بالكتابة
مادة ( 377 ) الورقة الرسمية
1 – الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
2 – فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو ببصمات أصابعهم، وينبغي لإثبات صحة بصمة الإصبع أن توضع بحضور شاهدين يوقعان على الورقة.
مادة ( 378 ) حجية الورقة الرسمية
الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
مادة ( 379 ) الصورة الرسمية للورقة الرسمية
1 – إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2 – وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
مادة ( 380 ) حجية الصورة
إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي :-
أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب ) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.
مادة ( 381 ) الورقة العرفية
تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
مادة ( 382 ) حجية الورقة العرفية
1 – لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتاً :-
أ ) من يوم أن تقيد أو تسجل بالسجل المعد لذلك.
ب ) من يوم أن يثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج ) من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص.
د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه، وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
2 – ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
مادة ( 383 ) الرسائل والبرقيات
1 – تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات.
2 – وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
3 – وإذا أعدم أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
مادة ( 384 ) دفاتر التجار
1 – دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
2 – وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها، ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.
مادة ( 385 ) الدفاتر والأوراق المنزلية
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:-
أ ) إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا.
ب ) إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقّاً لمصلحته.
مادة ( 386 ) التأشير على السند
1 – التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.
2 – وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند، أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
الفصل الثاني
الإثبات بالبينة
مادة ( 387 ) الإثبات بالبينة
1 – في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 – ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بالبينة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنيهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل
3 – وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالبينة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات.
مادة ( 388 ) عدم جواز الإثبات بالبينة
لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات :-
أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة جنيهات ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
مادة ( 389 ) مبدأ الثبوت بالكتابة
1 – يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
2 – وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
مادة ( 390 ) الاتفاق الإضافي
إذا ادعى حصول اتفاق إضافي يتعلق بوثيقة تم وضعها أو حصول اتفاق يخالف مضمونها، فلا يجوز للقضاء قبول إثبات ذلك بالشهود إلا إذا تبين إمكان حصول تلك الإضافات أو التغييرات الشفوية نظراً لوصف المتعاقدين وطبيعة العقد وأية ظروف أخرى.
مادة ( 391 ) قواعد استثنائية لقبول البيئة
يجوز أيضاً الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة :-
أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
الفصل الثالث
القرائن
مادة ( 392 ) آثار القرينة
القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة ( 393 ) القرينة الناشئة عن
حكم حائز قوة الأمر المقضي
1 – الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم وأنفسهم أو ورثتهم أو خلفهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
2 – ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
مادة ( 394 ) آثار الحكم الجنائي
على القضية المدنية
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
مادة ( 395 ) سلطة القاضي في
استنباط القرائن
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة.
الفصل الرابع
الإقرار
مادة ( 396 ) تعريف
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
مادة ( 397 ) آثار الإقرار
1 – الإقرار حجة قاطعة على المقر.
2 – وإذا اقترن الإقرار الصادر من أحد الطرفين عن وقائع ليست لصالحه بالتصريح بوقائع أخرى أو بظروف يراد منها الحد من أثر الواقعة المقر بها أو تغييرها أو إزالة آثارها فلكامل الإقرار وما اقترن به من قوة البينة الكاملة إذا لم يطعن الطرف الآخر في صحة ما أضيف من وقائع أو ظروف ويترك للقاضي، عند الاختلاف، تقدير قوة الإقرار كبينة.
مادة ( 398 ) الإقرار خارج مجلس القضاء
الإقرار الذي يقضى به للخصم أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء يعد إقراراً قضائياً في نفس الدرجة والمفعول، وإذا أفضى بالإقرار لشخص ثالث أو وجد الإقرار في وصية فتترك حرية البت فيه لتقدير القاضي، ولا يجوز إثبات الإقرار المدلي به خارج مجلس القضاء عن طريق شهود إذا كان منصباً على موضوع لا يسمح القانون إثباته بشهود.
الفصل الخامس
اليمين
مادة ( 399 ) اليمين الحاسمة
1 – لا يجوز توجيه اليمين ولا ردها لحسم قضية تتعلق بحقوق ليس للخصوم حق التصرف فيها ولا بواقعة غير مشروعة ولا بعقد يتطلب القانون إثبات صحته كتابة ولا بإنكار واقعة يتبين من ورقة رسمية أنها جرت بحضور موظف عمومي حرر الورقة نفسها.
2 – ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
مادة ( 400 ) محل اليمين
1 – لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي ينصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2 – ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.
مادة ( 401 ) الرجوع عن اليمين
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
مادة ( 402 ) إثبات كذب اليمين
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
مادة ( 403 ) النكول عن اليمين
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
مادة ( 404 ) اليمين المتممة
1 – للقاضي أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
2 – ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
مادة ( 405 ) رد اليمين المتممة
لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
مادة ( 406 ) اليمين المتممة
لتحديد قيمة الشيء
1 – لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2 – ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التـي تقع على الملكية
الفصل الأول
البيع
1 – البيع بوجه عام
أركان البيع
مادة ( 407 ) تعريف
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
مادة ( 408 ) العلم بالمبيع
1 – يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعريفه.
2 – وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة ( 409 ) البيع بالعينة
1 – إذا كان البيع ( بالعينة ) وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
2 – وإذا تلفت ( العينة ) أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة ( 410 ) البيع بالتجربة
1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة ( 411 ) البيع بالمذاق
إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
مادة ( 412 ) تقدير الثمن
1 – يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2 – وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة ( 413 ) عدم تحديد الثمن
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
مادة ( 414 ) بيع عقار القاصر
1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2 – ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة ( 415 ) التقادم
1 – تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2 – ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسـن النية إذا كسب حقاًّ عينياًّ على العقار المبيع.
مادة ( 416 ) الطعن في البيع
بالمزاد العلني
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.
التزامات البائع:-
مادة ( 417 ) التزام البائع بنقل المبيع
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.
مادة ( 418 ) البيع جزافاً
إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
مادة ( 419 ) البيع المؤجل الثمن
1 – إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2 – فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 227.
3 – وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
4 – وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
مادة ( 420 ) تسليم المبيع
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
مادة ( 421 ) ملحقات المبيع
يشمل التسليم الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مادة ( 422 ) مقدار المبيع
1 – إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف مالم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
2 – أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة ( 423 ) التقادم عند وجود عجز
أو زيادة في المبيع
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياًّ.
مادة ( 424 ) كيفية التسليم
1 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
2 – ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
مادة ( 425 ) تصدير المبيع
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة ( 426 ) هلاك المبيع
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
مادة ( 427 ) تلف المبيع قبل تسليمه
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.
مادة ( 428 ) ضمان البائع
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أم من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
مادة ( 429 ) دعوى الاستحقاق
1 – إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، فإن على البائع بحسب الأحوال،، ووفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
2 – فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
3 – وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة ( 430 ) حق المشتري في الضمان
يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك مالم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
مادة ( 431 ) توقي المشتري استحقاق المبيع
إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة ( 432 ) الاستحقاق الكلي
إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع :-
أ ) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
ب ) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
ج ) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
د ) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 429.
هـ ) وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا مالم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة ( 433 ) الاستحقاق الجزئي
1 – إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2 – فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة ( 434 ) تعديل ضمان الاستحقاق
1 – يجوز للمتعاقديْن باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.
2 – ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
3 – ويقع بطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
مادة ( 435 ) الاستحقاق مع عدم الضمان
1 – إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشتري ساقط الخيار.
مادة ( 436 ) عدم توافر صفات المبيع
1 – يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
مادة ( 437 ) العيوب المتسامح فيها عرفا
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
مادة ( 438 ) إلزام المشتري
بالتحقق من المبيع
1 – إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة ( 439 ) إخطار البائع بالعيب
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (433).
مادة ( 440 ) بقاء دعوى الضمان
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة ( 441 ) التقادم ودعوى الضمان
1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك مالم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2 – على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
مادة ( 442 ) تعديل الضمان
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
مادة ( 443 ) الضمان والمبيع بالمزاد
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة ( 444 ) صلاحية المبيع للعمل
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا مالم يتفق على غيره.
التزامات المشتري:-
مادة ( 445 ) مكان الوفاء
1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن البائع وقت استحقاق الثمن.
مادة ( 446 ) وقت الوفاء وحبس الثمن
1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2 – فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
مادة ( 447 ) ثمار المبيع وتكاليفه
للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً، هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
مادة ( 448 ) ضمان الوفاء بالثمن
1 – إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
2 – وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 260.
مادة ( 449 ) هلاك المبيع وهو محبوس
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة ( 450 ) بيع العروض
في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا مالم يوجد اتفاق على غيره.
مادة ( 451 ) نفقات عقد البيع
نفقات عقد البيع ورسوم (الدمغة) والتسجيل والقيد وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة ( 452 ) وقت التسليم ومكانه
إذا لم يعينا
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة ( 453 ) نفقات تسليم المبيع
نفقات تسلم المبيع على المشتري مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.
2 – بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء:
مادة ( 454 ) بطلان بيع الوفاء
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.
بيع ملك الغير:
مادة ( 455 ) أثر بيع ملك الغير
1 – إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، قيد العقد أو لم يقيد.
2 – وفي كل حـال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجـاز المشتري العقد.
مادة ( 456 ) إقرار المالك للبيع
1 – إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2 – وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة ( 457 ) التعويض
إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
بيع الحقوق المتنازع عليها :-
مادة ( 458 ) عدم جواز بيع الحقوق
المتنازع عليها
1 – لا يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها.
2 – ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
مادة ( 459 ) حالات استثنائية
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
ج ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار.
مادة ( 460 ) متى يحظر شراء الحقوق
المتنازع فيها
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.
مادة ( 461 ) حظر المحامين من
التعامل مع موكليهم
في الحقوق المتنازع فيها:
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.
بيع التركة:
مادة ( 462 ) بيع التركة
لا يجوز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها أو بالتخارج بين الورثة.
مادة ( 463 ) أثر بيع التركة
في حق الغير
إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.
مادة ( 464 ) التزامات البائع
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة ( 465 ) التزامات المشتري
يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من يدون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
البيع في مرض الموت :
مادة ( 466 ) أثر البيع في مرض الموت
1 – إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
2 – أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
3 – ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (920).
مادة ( 467 ) حكم خاص بالغير الحسن النية
لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
بيع النائب لنفسه :
مادة ( 468 ) قاعدة عامة
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني مانيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بإذن القضاء أو بإذن من الموكل ومع عدم الإخلال بما يكون منصوص عليه في قوانين أخرى.
مادة ( 469 ) السماسرة والخبراء
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار.
مادة ( 470 ) إجازة صاحب الشأن
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
الفصل الثاني
المقايضة
مادة ( 471 ) تعريف
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل ملكية مالٍ ليس من النقود.
مادة ( 472 ) التعويض عند تباين القيم
إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة ( 473 ) مصروفات عقد المقايضة
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة ( 474 ) أحكام المقايضة
تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
الفصل الثالث
الهبة
1 – أركان الهبة
مادة ( 475 ) تعريف
1 – الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2 – ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة ( 476 ) قيام الهبة
1 – لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2 – فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
مادة ( 477 ) شكل الهبة
1 – تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر.
2 – ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة ( 478 ) تنفيذ الهبة الباطلة اختياراً
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة ( 479 ) الوعد بالهبة
الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
مادة ( 480 ) هبة ملك الغير
إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 455، 456.
مادة ( 481 ) هبة الأموال المستقبلة
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة، ما عدا هبة الثمار التي لم تجن بعد.
2 – آثار الهبة
مادة ( 482 ) تسليم الموهوب
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم تسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
مادة ( 483 ) ضمان الواهب استحقاق الموهوب
1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2 – وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة ( 484 ) التزامات الواهب
1 – لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
2 – على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض.
مادة ( 485 ) مدى مسئولية الواهب
لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة ( 486 ) التزامات الموهوب له
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة ( 487 ) نقصان قيمة الموهوب
إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
مادة ( 488 ) التزام الموهوب له بوفاء الدين
1 – إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا مالم يتفق على غيره.
2 – وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، مالم يوجد اتفاق على غير ذلك.
3 – الرجوع في الهبة
مادة ( 489 ) أسباب الرجوع
1 – يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2 – فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة ( 490 ) أعذار مقبولة للرجوع
يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة :-
أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
ب ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.
مادة ( 491 ) موانع الرجوع
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:-
أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
ج ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
هـ ) إذا كانت الهبة لدى رحم محرم.
و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
ز ) إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
ح ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
مادة ( 492 ) آثار الرجوع
1 – يترتب لي الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
مادة ( 493 ) مسئولية الواهب
والموهوب له
1 – إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2 – أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
الفصل الرابع
الشركة
مادة ( 494 ) تعريف
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح.
مادة ( 495 ) المشاركة للانتفاع فقط
المشاركة التي تتكون أو يحتفظ بها لمجرد الانتفاع بشيء أو أكثر تنظمها أحكام المادة 825 وما يليها من هذا القانون.
مادة ( 496 ) أنواع الشركات المدنية
الشركات التي يكون غرضها القيام بعمل يختلف عن المشاريع التجارية تنظمها الأحكام التالية ما لم يتفق الشركاء على تأسيس الشركة على نمط أحد أنواع الشركات التجارية المحضة، وفي هذه الحالة تخضع الشركة لأحكام القانون التجاري الخاصة بذلك النوع الذي وقع عليه الاختيار، ويدخل في ذلك القيد في السجل التجاري إلا أنها لا تخضع للتفليس.
1 – أركان الشركة
مادة ( 497 ) الشركة المدنية البسيطة
لا يخضع عقد الشركة المدنية البسيطة لشكليات أو إجراءات معينة باستثناء ما تتطلبه طبيعة ما يقدمه الشركاء من أموال حصصا في الشركة.
مادة ( 498 ) تغيير عقد الشركة
لا يجوز إدخال تغيير على عقد الشركة إلا بموافقة جميع الأعضاء، مالم يتفق على خلاف ذلك.
مادة ( 499 ) الحصص
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة ( 500 ) الحصص المحظورة
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة ( 501 ) الحصة النقدية
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمه التعويض عند الاقتضاء.
مادة ( 502 ) الحصة العينية
1 – إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
2 – أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
مادة ( 503 ) الحصة عملاً في الشركة
1 – إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
2 – على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة ( 504 ) الحصة الدين في ذمة الغير
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة ( 505 ) تقسيم الأرباح والخسائر
1 – إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
2 – فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
3 – وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
مادة ( 506 ) بطلان عقد الشركة
1 – إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً.
2 – ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر من عمله.
مادة ( 507 ) استعمال أموال الشركة في غير أهدافها
لا يجوز للشريك أن يستعمل شيئاً من أموال الشركة في أغراض خارجة عن أهدافها دون موافقة الأعضاء الآخرين.
2 – إدارة الشركة
مادة ( 508 ) الإدارة المنفردة
1 – لكل شريك الحق في الانفراد بإدارة الشركة إلا إذا اشترط خلاف ذلك.
2 – وإذا حقت إدارة الشركة على انفراد لأكثر من شريك، فلكل شريك قائم بالإدارة الحق في الاعتراض على ما يعتزم الشريك الآخر القيام به من عمل قبل إنجازه.
3 – وتفصل في الاعتراض أكثرية الشركاء وتكون على أساس نسبة حصصهم في الأرباح.
مادة ( 509 ) الإدارة المشتركة
1 – إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة فلا تتم أعمال الشركة إلا بموافقة جميع أولئك الشركاء.
2 – وإذا اشترط أن تكون إدارة أعمال معينة خاضعة لموافقة الأكثرية تكون هذه الأكثرية خاضعة للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
3 – وفي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للشركاء المنتدبين للإدارة أن يأتوا أي عمل على انفراد إلا لضرورة الاستعجال اتقاء حدوث ضرر للشركة.
مادة ( 510 ) عزل الشريك المدير
1 – لا يجوز، دون سبب معقول، عزل الشريك المنتدب للإدارة في عقد الشركة.
2 – أما إذا كان انتداب الشريك للإدارة بموجب إجراء لاحق، فالانتداب خاضع للفسخ حسب أحكام الوكالة.
3 – ويجوز لكل شريك أن يطلب إلى القضاء العزل، إذا تبين سبب معقول.
مادة ( 511 ) حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم
1 – تنظم أحكام الوكالة حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم.
2 – المنتدبون للإدارة مسئولون بالتضامن قبل الشركة للوفاء بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون وعقد الشركة.
3 – ومع ذلك لا تشمل هذه المسئولية من يثبت خلوه من الخطأ.
مادة ( 512 ) مراقبة الشركاء
غير المديرين
1 – للشركاء غير المنتدبين للإدارة حق الحصول من المديرين على معلومات عن سير أعمال الشركة، ولهم حق الاطلاع على مستنداتها الخاصة بالإدارة وعلى البيان الحسابي إذا أنجزت الأعمال التي تشكلت الشركة على أساسها. وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
2 – وإذا زادت مدة القيام بأعمال الشركة على سنة فللشركاء الحق في الحصول على بيان عن الإدارة في نهاية كل سنة إذا لم ينص العقد على أجل آخر.
مادة ( 513 ) الحق في تسليم الأرباح
يحق لكل شريك أن يستلم نصيبه من الأرباح بعد التصديق على بيان الحسابات مالم يتفق على خلاف ذلك.
3- آثار الشركة
مادة ( 514 ) واجبات الشركاء
1 – على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
2 – وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل العادي.
مادة ( 515 ) تعويض الشركة عن
المبالغ المستحقة لها (
إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه التعويض بقدر ما يصيب الشركة من ضرر.
مادة ( 516 ) مسئولية الشركاء
عن ديون الشركة
إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، مالم يوجد اتفاق على نسبة أخرى، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
مادة ( 517 ) تمسك الدائن بحقه
على أموال الشركة
1 – يجوز لدائني الشركة أن يتمسكوا بحقوقهم على أموالها، ويكون الشركاء الذين تعاملوا باسم الشركة وعلى حسابها مسئولين بالتضامن شخصياً عن التزامات الشركة ويكون مسئولاً أيضاً الشركاء الآخرون مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
2 – ويجب أن يعنى بإعلام الغير بذلك الاتفاق بالطرق المفيدة وإلا فقد قوة الاحتجاج به على من لم يعلمه.
مادة ( 518 ) تجريد أموال الشركة
عندما يطلب من الشريك الوفاء بديون الشركة يحق له أن يتمسك بالمطالبة بتجريد أموال الشركة أولاً، ولو كانت الشركة تحت التصفية مبينا مقوماتها التي يستطيع الدائن استيفاء حقه منها بلا صعوبة.
مادة ( 519 ) مسئولية الشريك الجديد
من دخل شريكاً في شركة تم تأسيسها يكون مسئولا مع الشركاء الآخرين عن التزامات الشركة السابقة لاكتسابه صفة الشريك.
مادة ( 520 ) دائن الشريك الشخصي
1 – يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتمسك بحقه في الأرباح المستحقة للمدين مادامت الشركة قائمة، وأن يتخذ الإجراءات التحفظية على الحصة التي تؤول لمدينه من التصفية.
2 – وإذا لم تكن أموال المدين الأخرى كافية لاستيفاء حقوقه فيجوز للدائن الشخصي أن يطالب كذلك في أي وقت بتصفية حصة مدينه، ويجب أن تصفى الحصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ما لم يتقرر حل الشركة.
مادة ( 521 ) المقاصة
لا تجري المقاصة بين ما تطلبه الشركة من ديون على شخص أجنبي عن الشركة وما يطلبه هو من ديون على الشريك.
4 – انقضاء الشركة
مادة ( 522 ) أسباب الحل
تنحل الشركة للأسباب الآتية :-
أ ) بانقضاء الميعاد المعين لها.
ب ) ببلوغ غرضها المشترك أو استحالة تحقيقه.
ج ) بهلاك مالها كلياً أو بقدر جسيم بحيث لا يبقى فائدة في استمرارها.
د ) بإجماع الشركاء على حلها.
هـ ) إذا زال تعدد الشركاء ولم تكون من جديد خلال ستة أشهر.
و ) للأسباب الأخرى المنصوص عليها في عقد الشركة.
مادة ( 523 ) امتداد أجل الشركة ضمنا
1 – تمتد الشركة ضمنا ولأجل غير معين إذا استمر الشركاء في القيام بأعمال الشركة بعد انقضاء المدة التي عينت لها.
2 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة ( 524 ) متى يحكم بحل الشركة
يجوز أن تنطق بحل الشركة السلطة القضائية بناء على طلب أحد الشركاء وذلك إذا أخل الشركاء الآخرون بواجباتهم أو لأسباب جسيمة أخرى لا يد للشركاء فيها ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
5 – انتهاء العلاقة المشتركة
بالنسبة لشريك فقط
مادة ( 525 ) وفاة الشريك
في حالة وفاة شريك يجب على الشركاء الآخرين أن يصفوا حصته لورثته ما لم يفضلوا حل الشركة أو الاستمرار فيها مع الورثة أنفسهم إذا وافقوا عليه، ما لم يوجد نص في عقد الشركة يقضي بخلاف ذلك.
مادة ( 526 ) انسحاب الشريك
1 – يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة بزمن أو موقوفة على حياة أحد الشركاء.
2 – ويجوز له أيضاً أن ينسحب من الشركة في الأحوال التي ينص عليها عقد الشركة أو إذا ظهر سبب مبرر لذلك. وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الشريك أن يعلن إرادته إلى الشركاء الآخرين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انسحابه.
مادة ( 527 ) فصل الشريك
والإجراء المتعلق بالفصل
1 – يجوز أن يفصل الشريك لأسباب جسيمة تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون أو عقد الشركة أو لفقدان الشريك أهليته القانونية أو حرمانه من مزاولة مهنته أو أي مأمورية أو لصدور حكم بعقوبة يترتب عليها حرمانه ولو مؤقتاً من الوظائف العامة.
2 – وكذلك يجوز فصل الشريك إذا قدم حصته عملا في الشركة أو على أساس الانتفاع بشيء ما إذا أصبح غير صالح للقيام بعمله أو هلك الشيء الذي قدمه لسبب خارج عن المديرين.
3 – كما يجوز فصل الشريك الذي التزم بتقديم ملكية شيء إذا هلك ذلك الشيء قبل اكتساب ملكيته من قبل الشركة.
4 – وتقرر فصل الشريك أغلبية الشركاء، ولا يحسب في هذه الأغلبية الشريك المراد فصله، ويسري الفصل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إلى الشريك المفصول.
5 – ويجوز للشريك المفصول أن يرفع اعتراضا على الفصل إلى المحكمة الابتدائية ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الفصل.
مادة ( 528 ) الفصل بقوة القانون
1 – يفصل بقوة القانون كل شريك أشهر إفلاسه.
2 – وكذلك يفصل بقوة القانون كل شريك تحصل دائن من دائنيه الخصوصيين على تصفية حصته بمقتضى المادة 520.
مادة ( 529 ) تصفية حصة الشريك الخارج
ومسئوليته ومسئولية ورثته
1 – إذا انتهت العلاقة المشتركة إزاء شريك واحد فقط، لا يحق له أو لورثته إلا مبلغ من النقود يعادل قيمة حصته. وتجرى تصفية الحصة على أساس حالة الشركة المالية يوم انتهاء العلاقة.
2 – وإذا وجدت أعمال مازالت قائمة يدخل الشريك أو ورثته في الأرباح أو الخسائر المترتبة على الأعمال ذاتها. ويجب أن يتم دفع الحصة المستحقة للشريك خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه العلاقة المشتركة. ويظل الشريك أو ورثته مسئولين قبل الغير عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تعد فيه العلاقة منتهية. ويجب أن يبلغ هذا إلى علم الغير بالوسائل الملائمة وإلا فقد قوة الاحتجاج به على الغير الذي جهله دون خطأ منه.
6 – تصفية الشركة وقسمتها
مادة ( 530 ) أحكام التصفية
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية : –
مادة ( 531 ) احتفاظ المديرين
بمناصبهم عند الحل
عندما تحل الشركة يحتفظ الشركاء المديرون بمناصبهم في الإدارة في حدود العمليات المستعجلة إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصفية.
مادة ( 532 ) من يقوم بالتصفية
1 – يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2 – وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه، بناء على طلب أحدهم.
3 – وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.
4 – وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة ( 533 ) سلطة المصفي
1 – ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2 – ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد، وإما بالممارسة، مالم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
مادة ( 534 ) قسمة أموال الشركة
1 – تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
2 – ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد، أو ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
3 – وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
4 – أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة ( 535 ) حق الاسترداد
1 – يحق للشركاء الذين ساهموا بتقديم أشياء لمجرد الانتفاع بها استردادها بالحالة التي هي عليها.
2 – أما إذا هلكت الأشياء أو تضررت لسبب يرجع إلى القائمين بالإدارة فيحق للشركاء أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر على حساب أموال الشركة دون المساس بالحق في ملاحقة المديرين.
مادة ( 536 ) أحكام القسمة
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
1 – القرض
مادة ( 537 ) تعريف
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
مادة ( 538 ) تسليم موضوع العقد
1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
2 – وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
مادة ( 539 ) الأحكام التي يخضع لها القرض
فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد الطبيعيين إذ استحق الشيء سرت أحكام العارية.
مادة ( 540 ) العيوب الخفية
1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقرض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
2 – أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
مادة ( 541 ) الفوائد ( )
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة ( 542 ) انتهاء القرض
ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة ( 543 ) إلغاء القرض
إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
2 – الدخل الدائم
مادة ( 544 ) إنشاء الدخل الدائم
يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثيلة أخرى، ويكون هذا التعهد تبرعاً أو بطريق الوصية.
مادة ( 545 )(
مادة ( 546 )
مادة ( 547 )(
الفصل السادس
الصلح
* أركان الصلح
مادة ( 548 ) تعريف
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منها على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة ( 549 ) أهلية عقد الصلح
يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
مادة ( 550 ) متى لا يجوز الصلح
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
مادة ( 551 ) البينة
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
2 – آثار الصلح
مادة ( 552 ) انقضاء الحقوق والادعاءات
1 – تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي مـن المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة ( 553 ) الأثر الكاشف
للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة ( 554 ) تفسير التنازل
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
3 – بطلان الصلح
مادة ( 555 ) بطلان الصلح
1 – لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
2 – ويكون باطلا الصلح الذي تم على أساس وثائق تبين فيما بعد أنها مزورة، كذلك الصلح الذي انصب على خصومة تم الفصل فيها بحكم واجب التنفيذ وجهل ذلك أحد المتعاقدين.
مادة ( 556 ) تجزئة الصلح
1 – الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2 – على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
الباب الثاني
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول
الإيجار
1 – الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار:
مادة ( 557 ) تعريف
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة ( 558 ) الإجارة من المدير
لا يجوز لمن يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
مادة ( 559 ) الإجارة من المنتفع
الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة ( 560 ) الأجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
مادة ( 561 ) تقدير الأجرة
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.
مادة ( 562 ) مدة الإيجار
إذا لم يحدد الأطراف مدة للإيجار عد الإيجار منعقداً للفترات التالية :-
أ ) في المنازل غير المؤثثة وفي المحال المعدة لمزاولة مهنة أو تجارة أو صناعة لمدة سنة مع مراعاة العرف المحلي.
ب ) في المساكن والغرف المؤثثة، للفترة المعينة لدفع الأجرة.
ج ) في الأشياء المنقولة، للمدة المعينة لدفع الأجرة.
د ) في الأثاث الذي يقدمه المؤجر لتأثيث المحل الكائن في المدن، للمدة المعينة لإيجار المحل نفسه.
آثار الإيجار:
مادة ( 563 ) تسليم العين المؤجرة
يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة ( 564 ) العيوب في العين المؤجرة
1 – إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
2 – فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.
مادة ( 565 ) الأحكام الخاصة
بتسليم العين المؤجرة
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكان وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
مادة ( 566 ) التزامات المؤجر
1 – على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية.
2 – وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3 – ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة. أما ثمن الكهرباء والغاز والماء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4 – كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة ( 567 ) تقصير المؤجر
1 – إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
2 – ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك بغير خطأ المستأجر إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة ( 568 ) هلاك العين المؤجرة
1 – إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2 – أما إذا كان هلاك العين جزئياً أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
مادة ( 569 ) الترميمات المستعجلة
1 – لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار وإما إنقاص الأجرة.
2 – ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.
مادة ( 570 ) الامتناع عما يحول
دون الانتفاع
1 – على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
مادة ( 571 ) حقوق الأجنبي
1 – إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
2 – فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.
مادة ( 572 ) تعدد المستأجرين
1 – إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل.
2 – فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة ( 573 ) أعمال الجهات الحكومية
إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة ( 574 ) التعرض الصادر من الغير
1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقاً، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المعترض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2 – على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المجردة، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
مادة ( 575 ) ضمان العيوب
1 – يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره.
2 – ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة ( 576 ) آثار ضمان العيوب
1 – إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهض المؤجر.
2 – فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة ( 577 ) غش المؤجر
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
مادة ( 578 ) استعمال العين المؤجرة
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة ( 579 ) تغيير العين المؤجرة
1 – لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2 – فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها بالتعويض إن كان له مقتضى.
مادة ( 580 ) التوصيل بالخدمات العامة
1 – يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2 – فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة ( 581 ) الترميمات التأجيرية
يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات (التأجيرية) التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة ( 582 ) واجبات المستأجر
1 – يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي.
2 – وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
مادة ( 583 ) الأضرار الناشئة عن الحريق
1 – المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
2 – فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار. هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة ( 584 ) إخطار المؤجر بالأضرار
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها.
مادة ( 585 ) وفاء الأجرة
1 – يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
2 – ويكون الوفاء في موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة ( 586 ) افتراض الوفاء
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة ( 587 ) ضمان الأجرة
يجب على كل من استأْجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة، هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا آخر.
مادة ( 588 ) حق المؤجر في حبس المنقولات
1 – يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2 – وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاستيرداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً.
مادة ( 589 ) رد العين المؤجرة
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة ( 590 ) حالة العين المؤجرة عند ردها
1 – على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
2 – فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستـأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
مادة ( 591 ) التحسينات في
العين المؤجرة
1 – إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضا أن يطلب من المستاجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى.
3 – فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن :
مادة ( 592 ) حق المستأجر في
التنازل عن الإيجار
1 – للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
2 – وإذا كان عقد الإيجار خاضعا لقانون يحدد الأجرة أو يجدده جبرا عن المؤجر، فلا يجوز للمستأجر الأصلي أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بمقتضى موافقة كتابية من المؤجر. ولا يسري هذا الحكم على الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن جزئيا بشرط أن يسكن المستأجر الأصلي بالفعل جزءا من العين المؤجرة.
مادة ( 593 ) آثار منع التنازل
1 – منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
2 – ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة ( 594 ) الضمان عند التنازل
في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.
مادة ( 595 ) واجبات المستأجر من الباطن
1 – يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
2 – ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
مادة ( 596 ) براءة المستأجر الأصلي
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:
( أولاً) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن.
(ثانيا) إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
انتهاء الإيجار:
مادة ( 597 ) انتهاء مدة الإيجار
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
مادة ( 598 ) تجديد المدة ضمنا
1 – إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 562.
2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
مادة ( 599 ) الإخطار بانتهاء الإيجار
إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
موت المستأجر أو عدم يساره:
مادة ( 600 ) أثر الوفاة
1 – لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2 – ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 562، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة ( 601 ) حالة استثنائية
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
مادة ( 602 ) إفلاس المستأجر
في حالة إفلاس المستأجر يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب حل عقد الإيجار مع دفع تعويض ملائم.
مادة ( 603 ) انتقال ملكية العين المؤجرة
1 – إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبرا إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
2 – ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
مادة ( 604 ) حماية حقوق المستأجر
1 – لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 562.
2 – فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة ( 605 ) تعجيل دفع الأجرة
لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.
مادة ( 606 ) حاجة المؤجر للعين المؤجرة
إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 562 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة ( 607 ) الظروف المرهقة
1 – إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 562، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
2 – فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
مادة ( 608 ) نقل الإقامة بضرورة الوظيفة
يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجاره مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة، على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 562، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
2 – بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية:
مادة ( 609 ) إيجار الأراضي الزراعية
إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
مادة ( 610 ) التزامات المستأجر
إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
مادة ( 611 ) مدة العقد
إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
مادة ( 612 ) استغلال الأراضي الزراعية
1 – يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
2 – ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
مادة ( 613 ) الإصلاحات
1 – على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2 – أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر مالم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.
مادة ( 614 ) تعذر القيام بالزراعة
إذا امتنع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة جاز إعفاء المستأجر من دفع جزء من الأجرة، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة ( 615 ) هلاك المحصول
1 – إذا بذر المستأجر الأرض وهلك المحصول كله أو قسم كبير منه لحادث طارئ أو قوة قاهرة جاز له أن يحصل على تخفيض معقول من قيمة الأجرة.
2 – وليس للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.
مادة ( 616 ) مد أجل الاستئجار
يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقي العين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.
مادة ( 617 ) مراعاة مصلحة الخلف
لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
المزارعة:
مادة ( 618 ) تعريف
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول.
مادة ( 619 ) أحكام المزارعة
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
مادة ( 620 ) مدة المزارعة
إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
مادة ( 621 ) الأدوات الزراعية والمواشي
الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة ( 622 ) واجبات المستأجر
1 – يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
2 – وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذل الشخص العادي.
3 – ولا يلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
مادة ( 623 ) توزيع الغلة
1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
2 – فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
مادة ( 624 ) النزول عن الإيجار
والتأجير من الباطن
لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
مادة ( 625 ) وفاة أحد المتعاقدين
لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
مادة ( 626 ) انتهاء المزارعة
قبل انقضاء مدتها
1 – إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2 – ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
إيجار الوقف:
مادة ( 627 ) إجارة الوقف
1 – للمتولي ولاية إجارة الوقف.
2 – فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من متوَلٍّ.
مادة ( 628 ) ولاية قبض الأجرة
ولاية قبض الأجرة للمتولي لا للموقوف عليه إلا إن أذن له المتولي في قبضها.
مادة ( 629 ) من يحظر من
استئجار الوقف
1- لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2- ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
مادة ( 630 ) الغبن الفاحش
1- لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
مادة ( 631 ) تقدير الأجرة
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش، وجب على المستأجر تكملة الأجرة على أجر المثل وإلا فسخ العقد.
مادة ( 632 ) تحديد مدة الإيجار
1- لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين.
2- ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي، وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة ( 633 ) أحكام إجارة الوقف
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
الفصل الثاني
العارية
مادة ( 634 ) تعريف
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
1 – التزامات المعير
مادة ( 635 ) تسليم الشيء
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
مادة ( 636 ) رد النفقات الطارئة
1 – إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
2 – أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية.
مادة ( 637 ) ضمان العارية
1 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2- ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
2- التزامات المستعير
مادة ( 638 ) تحديد الانتفاع بالعارية
ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف.
ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
مادة ( 639 ) صيانة الشيء المعار
1- إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير، فليس له استردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2- وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة ( 640 ) هلاك الشيء المعار
1 – على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الرجل العادي.
2 – وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
مادة ( 641 ) رد المعار
1 – متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
2 – ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- انتهاء العارية
مادة ( 642 ) انقضاء الأجل
1 – تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 – فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 – وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
مادة ( 643 ) إنهاء العارية
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.
مادة ( 644 ) موت المستعير
تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول
المقاولة والتزام المرافق العامة
1 – عقد المقاولة
مادة ( 645 ) تعريف
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
التزامات المقاول :
مادة ( 646 ) تقديم المواد
1 – يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 – كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.
مادة ( 647 ) ضمان المقاول
إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة ( 648 ) تقديم رب العمل للمواد
1 – إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
2 – وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة ( 649 ) إخلال المقاول بشروط التزامه
1 – إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 212.
2 – على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
القانون المدني الليبي
اترك تعليقاً