الأصل أنه لا توجد التزامات على عاتق الموهوب له باعتبار أن الهبة تبرعاً فتكون عقداً من جانب واحد هو جانب الواهب، ولكن الهبة قد تكون بعوض، كما أن الواهب قد يفرض على الموهوب له بعض النفقات والمصاريف الخاصة بالعقد، ولذلك فإن التزامات الموهوب له هي الالتزام بدفع العوض إذا كانت الهبة بعوض، والالتزام بنفقات الهبة وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: الالتزام بأداء العوض:

تنص المادة 239/ 1 معاملات:

على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير. الهبة بعوض قد تكون لمصلحة الواهب نفسه مثال ذلك أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يرتب له إيراداً طول حياته مقابل أن يهب له داراً، وقد يكون العوض لمصلحة أجنبي، كأن يهب الواهب داراً لشخص على أن يشترط مالاً لجمعية خيرية ويشترط عليها ان تنشئ مستشفى او مدرسة، فإذا قام الواهب بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الهبة، كان له الحق في مطالبة الموهوب له بأداء العوض سواء كان هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الغير، وينتقل هذا الحق من الواهب الى ورثته وإذا كان العوض مشترطاً لشخص عادي، جاز لهذا الشخص أن يطالب بأداء العوض، طبقاً للقواعد العامة المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير(1). وإذا كان العوض مشترطاً للمصلحة العامة، جاز لكل من الواهب ومن يمثل هذه المصلحة العامة المطالبة بأداء العوض، فإذا مات الواهب، كان لمن يمثل المصلحة العامة أو السطلة المختصة المطالبة بهذا العوض. وإذا أخل الموهوب له بهذا الالتزام بأن امتنع عن أداء العوض دون عذر مقبول جاز للواهب أو ورثته بعد وفاته المطالبة بالتنفيذ العيني بإجبار الموهوب له على أداء العوض عيناً إذا كان ممكناً، فإذا لم يكن ذلك ممكناً، جاز للواهب المطالبة بفسخ الهبة لعدم أداء العوض، لأن الهبة في هذه الحالة عقد ملزم للجانبين مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض (2) ويجوز كذلك للغير إن كان شخص عادي أو مصلحة عامة المطالبة بالتنفيذ العيني، أو الفسخ مع التعويض. العوض هو الوفاء بديون الواهب:

تنص المادة 239/2 معاملات:

1- إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

2- إذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

طبقا لنص الفقرة 2 من المادة 239 إذا اشترط الواهب على الموهوب له وفاء ديونه ففي هذه الحالة لا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الديون القائمة والموجودة وقت الهبة، لا الديون التي تحدث بعد ذلك، فإذا وفى الموهوب له هذه الديون برئت ذمته وإذا لم يوفها واضطر الواهب الى سدادها للواهب الرجوع عليه بهذه الديون، وليس لأصحاب الديون الرجوع على الموهوب له أن يوفيهم هذه الديون، وإنما يرجعون بديونهم على الواهب (3). وإذا كان الأصل أن الموهوب له يلتزم بوفاء الديون القائمة وقت الهبة، إلا أنه يجوز للواهب أن يتفق مع الموهوب له بالوفاء بالديون التي تجد بعد الهبة وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 239 إذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق(4) وفاء لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يشترط في عقد الهبة عدم التزامه به.

ثانياً: الالتزام بنفقات الهبة:

تنص المادة 239/ 4 معاملات:

تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك. الأصل طبقاً لهذا النص أن كل نفقات الهبة، من مصروفات العقد وتسليم(5) الشيء الموهوب ونقله على الموهوب له، حتى لا يجمع الواهب بين تقديم ماله دون مقابل وبين تحمل هذه المصروفات، ولكن مع ذلك إذا أراد الواهب أن يتحمل كذلك هذه النفقات والمصروفات، فيجوز الاتفاق بين الواهب والموهوب له على أن يتحمل الواهب نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله، وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمناً يستخلص من ظروف العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تنص المادة 134/2 معاملات: يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك، وراجع كذلك الفقرة 2 من المادة 124.

2-هذا الحكم ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة، حيث تنص المادة 138 معاملات: في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بالتنفيذ العيني أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.

3- ((الوسيط في شرح القانون المدني) – السنهوري – ج5، المجلد الثاني (ص174).

4- هذا الحق قد يكون حقاً عينيا كالرهن الرسمي، وحق الاختصاص وحق الامتياز، والرهن الخياري.

5- نفقات التسليم في الأصل هي على الواهب ما لم يوجد منهما أو اتفاق خلاف ذلك .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .